الصفحات

الأربعاء، 19 ديسمبر 2018

الطعن 1337 لسنة 50 ق جلسة 24 / 1 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 59 ص 291


برياسة السيد المستشار/ عبد العزيز عبد العاطي إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد المرسي فتح الله نائب رئيس المحكمة، مدحت المراغي، جرجس اسحق وسعد حسين بدر.
-------------
- 1  حراسة "حراسة إدارية". قرار "قرار جمهوري". قانون.
سلطة رئيس الجمهورية في فرض الحراسة استنادا إلى قانون الطوارئ لسنة 1958 قاصرة علي الشركات والمؤسسات. صدور قرار جمهوري بفرض الحراسة علي الأشخاص الطبيعيين يعد خروجا علي التفويض المقرر بموجب ذلك القانون وانتحالا لاختصاص السلطة التشريعية في أمر يتصل بحق . الملكية الخاصة التي حرصت الدساتير علي حمايتها .
مؤدى نص المادة الثالثة من القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ وفقرتها الأخيرة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن سلطة رئيس الجمهورية في فرض الحراسة بالاستناد إليها قاصرة على الشركات والمؤسسات دون الأشخاص الطبيعيين ، وكان لم يصدر ثمة قرار من رئيس الجمهورية بتوسيع دائرة الحقوق المبينة بها ، مما يشترط عرضه على المجلس النيابي لإقراره فإن ما تضمنه الأمرين الجمهوريين رقمي 138 ، 140 سنة 1961 من فرض الحراسة على ، عائلة المرحوم . .. يعد خروجاً على التفويض المقرر بموجب ذلك ، القانون وانتحالاً لاختصاص السلطة التشريعية في أمر يتصل بحق الملكية الخاصة التي حرصت الدساتير المتعاقبة على حمايتها وعدم المساس بها إلا في الأحوال المبينة في القانون
- 2  حراسة "حراسة إدارية". قرار "قرار جمهوري". قانون" قوانين الحراسة" .
حراسة الطوارئ ـ وجوب تفسيرها تفسيرا ضيقا . علة ذلك . مدلول العائلة في هذه التشريعيات . ماهيته
النصوص التي تقرر فرض الحراسة الطوارئ ، هو نصوص استثنائية بطبيعتها تستهدف غل يد الخاضع عن إدارة أمواله وممتلكاته فإنها تفسر تفسيراً ضيقاً وبالقدر الذى يحقق المصالح التي استهدف المشرع حمايتها ، لما كان ذلك ، وكان مدلول العائلة في هذه التشريعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - قاصر على الزوج والزوجة والأولاد القصر ، ولا يتعدى هؤلاء إلى الأولاد البلغ وهو ما أكده المشرع في المادة الخامسة من القانون رقم 69 لسنة 1974 بتسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة .
- 3  حراسة "حراسة إدارية". بيع. تسجيل.
انعدام قرار الحراسة على الطاعنين لصدوره على خلاف القانون . أثره تصرف الحراسة بالبيع على عقار النزاع باطل لا يصححه صدور القانون 150 لسنة 1964 أو تسجيل التصرف علة ذلك
تصرف الحراسة في عقار النزاع بالرغم من انتفاء سنده من الواقع والقانون - يكون غير نافذ في حق الطاعنين لصدوره ممن لا يملكه وعلى خلاف القانون وكان لا يصحح هذا التصرف صدور القانون رقم 150 لسنة 1964 بعده متضمناً في مادته الثانية النص على أيلولة الأموال التي فرضت عليها الحراسة إلى الدولة إذ أن محل أعمال حكم هذه المادة - وأياً كان وجه الرأي فيها وما لحقها من بعد من إلغاء بالقضاء بعدم دستوريتها - هو الأموال التي فرضت عليها الحراسة بموجب قرارات صحيحة صادرة من السلطة المرخص لها بإصدارها في نطاق أحكام القانون الذى ينظمها ، كما لا يصحح التصرف المذكور إجراء تسجيله في 7 يناير 1970 لصدور هذا الإجراء بدوره ممن لا يملكه قانوناً ، فضلاً عما هو مقرر من أن التسجيل ليس من شأنه تصحيح التصرف الباطل أو تصويبه ، ومن ثم فإن العقار موضوع التصرف المذكور يبقى على ذمة ملاكه دون أن ينتقل منهم لا إلى الدولة وبحكم القانون المذكور ولا إلى المطعون ضدها الأولى بحكم التصرف الصادر إليها من الحراسة .
- 4 
إذ كان الموضوع صالحاً للفصل فيه وكانت محكمة النقض وهى تفصل في الموضوع في هذه الحالة وفقاً لحكم الفقرة الأخيرة من المادة 269 من قانون المرافعات أنما تحل محل محكمة الاستئناف التي كانت مختصة أصلاً بالفصل فيه وذلك استئناء من الأصل وباعتبارها درجة ثانية من درجات التقاضي ، إلا أنه لما كانت المنازعة الماثلة متعلقة بالحراسات وكانت المادة السادسة من القانون رقم 141 سنة 1981 قد نصت على تختص محكمة القيم المنصوص عليها بالقانون رقم 95 لسنة 1980 - دون غيرها بنظر المنازعات المتعلقة بالحراسات التي فرضت قبل العمل بالقانون رقم 34 لسنة 1971 وعلى أن تحال إليها جميع المنازعات المطروحة على المحاكم الأخرى بجميع درجاتها ومن ثم فإن محكمة القيم تكون هي المختصة دون غيرها بالفصل في موضوع الاستئناف الماثل .
-------------
الوقائع
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنين الثلاثة الأول ومورثتيهم وباقي الطاعنين أقاموا الدعوى رقم 4692 سنة 73 مدني كلي جنوب القاهرة على المطعون ضدهم بطلب الحكم ببطلان عقد البيع الصادر من الحراسة العامة إلى الشركة المطعون ضدها الأولى المشهر برقم 108 بتاريخ 7/1/1970 – توثيق القاهرة عن العقار المبين بصحيفة الدعوى، وقالوا في بيان ذلك أن أرض العقار المذكور آلت إليهم بطريق الميراث وقد أقاموا على جزء منها عمارة ثم كان أن شملتهم تدابير الحراسة التي فرضت على والدهم المرحوم .... وعائلته بموجب الأمر رقم 138 سنة 1961 والأمر اللاحق عليه برقم 140 سنة 1961 وكان أن قامت الحراسة بعد ذلك ببيع هذا العقار إلى المطعون ضدها الأولى بالعقد سالف الذكر، ولما كان هذا البيع باطلا لصدوره من غير مالك مخالفا لأحكام الدستور والقانون، وإذ صدر القرار بقانون رقم 150 سنة 1964 برفع الحراسات ثم تلاه القرار الجمهوري رقم 930 سنة 1967 باسترداد أموال الخاضعين للحراسة بالتبعية فقد أقاموا دعواهم كما أقاموا الدعوى رقم 164 سنة 1975 مدني كلي جنوب القاهرة على المطعون ضدهم وأخرى بطلب الحكم ببطلان عقد بيع قطعة الأرض المبينة بالصحيفة والصادر من الحراسة العامة إلى الشركة المطعون ضدها والمشهر برقم 108 سنة 1970 توثيق القاهرة ثم أدخلوا فيها من اشتراها بدوره من الشركة. ضمت محكمة الدرجة الأولى الدعويين ليصدر فيهما حكم واحد ثم قضت برفضهما، استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 571 سنة 95ق القاهرة، فقضت محكمة استئناف القاهرة بتعديله إلى الحكم ببطلان عقد البيع جزئيا فيما تضمنه من بيع قطعة الأرض الفضاء وعدم نفاذ بيعها في حق الطاعنين من رفض طلب بطلان بيع العقار المبني. طعن الطاعنون على هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وقالوا في بيان ذلك أن الحكم المطعون فيه استند إلى أمر رئيس الجمهورية رقم 138 سنة 1961 والأمر اللاحق عليه رقم 140 سنة 1961، بفرض الحراسة على عائلة مورثهم بناء على القانون رقم 162 سنة 1958 بشأن حالة الطوارئ في القول بأنهم خاضعون للحراسة بصفة أصلية وخلص من ذلك إلى أن للحارس العام وفقا للأمر العسكري رقم 4 سنة 1956 سلطة التصرف في أموالهم في حين أن المادة الثالثة من القانون المذكور لا تجيز فرض الحراسة أصلا على الأشخاص الطبيعيين، وأن الطاعنين مع هذا لم يخضعوا مطلقا للحراسة لا بصفة أصلية كما زعم الحكم المطعون فيه خطأ ولا بصفة تبعيه للخاضع الأصلي كما ذهب جهاز تصفية الحراسات في إقراره المؤرخ 26/4/1979 إذ أنهم لا يعتبرون من عائلة الخاضع المفروض عليها الحراسة، هذا إلى أن مأمورية الحارس قاصرة - وبحكم المادة الثانية من الأمر العسكري رقم 4 لسنة 1956 - على الإدارة فقط دون التصرف وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كانت المادة الثالثة من القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ، قد أجازت لرئيس الجمهورية متى أعلنت حالة الطوارئ الاستيلاء على أي منقول أو عقار - والأمر بفرض الحراسة على الشركات والمؤسسات، كما أجازت في فقرتها الأخيرة لرئيس الجمهورية بقرار يصدره توسيع الحقوق المبينة بها على أن يعرض هذا القرار على مجلس الأمة في أول اجتماع له، وكان ما ورد بها من ذلك - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - واضح الدلالة على أن سلطة رئيس الجمهورية في فرض الحراسة بالاستناد إليها قاصرة على الشركات والمؤسسات دون الأشخاص الطبيعيين، وكان لم يصدر ثمة قرار من رئيس الجمهورية بتوسيع دائرة الحقوق المبينة بها، مما يشترط عرضه على المجلس النيابي لإقراره فإن ما تضمنه الأمرين الجمهوريين رقمي 138، 140 سنة 1961 من فرض الحراسة على عائلة المرحوم ...... يعد خروجاً على التفويض المقرر بموجب ذلك القانون وانتحالا لاختصاص السلطة التشريعية في أمر يتصل بحق الملكية الخاصة التي حرصت الدساتير المتعاقبة على حمايتها وعدم المساس بها إلا في الأحوال المبينة في القانون، لما كان ذلك وكانت النصوص التي تقرر فرض الحراسة الطوارئ، هي نصوص استثنائية بطبيعتها تستهدف غل يد الخاضع عن إدارة أمواله وممتلكاته فإنها تفسر تفسيراً ضيقاً وبالقدر الذي يحقق المصالح التي استهدف المشرع حمايتها لما كان ذلك وكان مدلول العائلة في هذه التشريعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - قاصر على الزوج والزوجة والأولاد القصر، ولا يتعدى هؤلاء إلى الأولاد البلغ وهو ما أكده المشرع في المادة الخامسة من القانون رقم 69 سنة 1974 بتسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة وكان مؤدى ذلك أن الطاعنين لا يندرجون بهذه المثابة ضمن عائلة الخاضع الأصلي - وإذ لم يصدر مع هذا ثمة قرار بفرض الحراسة على الطاعنين لا بصفة أصلية ولا بصفة تبعية فإن آثار فرض الحراسة المفروضة أصلا على والدهم المرحوم ...... وعائلته – إليهم تطبيق إجراءاتها وتدابيرها قبلهم لا يكون له سند من واقع أو قانون، هذا إلى أن تصرف الحراسة رغم ذلك في العقار يكون غير نافذ في حقهم لصدوره ممن لا يملكه وعلى خلاف القانون وكان لا يصحح هذا التصرف صدور القانون رقم 150 سنة 1964 بعده متضمنا في مادته الثانية النص على أيلولة الأموال التي فرضت عليها الحراسة إلى الدولة إذ أن محل إعمال حكم هذه المادة وأياً كان وجه الرأي فيه وما لحقها من بعد من إلغاء بالقضاء بعدم دستوريتها هو الأموال التي فرضت عليها الحراسة بموجب قرارات صحيحة صادرة من السلطة المرخص لها بإصدارها في نطاق أحكام القانون الذي ينظمها كما لا يصحح التصرف المذكور إجراء تسجيله في 7 يناير سنة 1970 لصدور هذا الإجراء بدوره ممن لا يملكه قانوناً، فضلاً عما هو مقرر من أن التسجيل ليس من شأنه تصحيح التصرف الباطل أو تصويبه، ومن ثم فإن العقار موضوع التصرف المذكور يبقى على ذمة ملاكه دون أن ينتقل منهم لا إلى الدولة بحكم القانون المذكور ولا إلى المطعون ضدها الأولى بحكم التصرف الصادر إليها من الحراسة، وكان جهاز تصفية الحراسات قد صادق الطاعنين في هذا النظر بما أقرته في كتابه المؤرخ 26/4/1979 من أن الطاعنين لم تشملهم تدابير الحراسة وبعدم صحة التصرف موضوع التداعي الصادر من الحراسة إلى الشركة المطعون ضدها الأولى وبفسخه، ولا يغير من هذه النتيجة الحتمية صدور القانون رقم 141 سنة 1981 في 31/8/1981 متضمنا في المادة الثانية منه النص على أن "ترد عينا إلى الأشخاص الطبيعيين وعائلاتهم وورثتهم الذين شملتهم تدابير فرض الحراسة المشار إليهم في المادة الأولى من هذا القانون جميع أموالهم وممتلكاتهم وذلك ما لم يكن قد تم بيعها ولو بعقود ابتدائية قبل العمل بالقانون رقم 69 لسنة 1974" وذلك أن المادة المذكورة وهي تستهدف تنظيم الآثار المترتبة على القرارات الصادرة بفرض الحراسة على نحو ما ورد بالمادة الأولى من ذات القانون فإن مجال أعمالها وعلى ما هو مقرر بقضاء هذه المحكمة – ينصب على التصرفات التي تمت بناء على إجراءات فرض الحراسة الصادرة من السلطة المرخص لها بإصدارها بحسبانها في نطاق أحكام القانون الذي ينظمها، أما التصرفات الصادرة في أموال لم تشملها الحراسة لعدم خضوع أصحابها لها أصلا بسبب فرضها عليهم خطأ كحالة الطاعنين الذين فرضت عليهم تدابير الحراسة باعتبارهم من عائلة الخاضع الأصلي وهم ليس كذلك فإنها تكون بمنأى عن مجال تطبيق هذه المادة
ولما تقدم يتعين نقض الحكم المطعون فيه
وحيث إن الموضوع وإن كان صالحاً للفصل فيه، وكانت محكمة النقض وهي تفصل في الموضوع في هذه الحالة وفقاً لحكم الفقرة الأخيرة من المادة 269 من قانون المرافعات أنما تحل محل محكمة الاستئناف التي كانت مختصة أصلاً بالفصل فيه، وذلك استثناء من الأصل وباعتبارها درجة ثانية من درجات التقاضي، إلا أنه لما كانت المنازعة الماثلة متعلقة بالحراسات وكانت المادة السادسة من القانون رقم 141 لسنة 1981 قد نصت على أن تختص محكمة القيم المنصوص عليها بالقانون رقم 95 لسنة 1980 - دون غيرها بنظر المنازعات المتعلقة بالحراسات التي فرضت قبل العمل بالقانون رقم 34 لسنة 1971 وعلى أن تحال إليها جميع المنازعات المطروحة على المحاكم الأخرى بجميع درجاتها، ومن ثم فإن محكمة القيم تكون هي المختصة دون غيرها بالفصل في موضوع الاستئناف الماثل، وهو ما يتعين معه إحالة القضية إليها لنظرها والفصل فيها.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق