الصفحات

الخميس، 27 ديسمبر 2018

الطعن6 لسنة 52 ق جلسة 15 / 5 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 251 ص 1317


برياسة السيد المستشار/ محمد جلال الدين رافع نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: جلال الدين أنسى، هاشم قراعه، مرزوق فكري، حسين محمد حسن.
-------------
نقض "الطعن بالنقض".
الطعن بالنقض في حكم انتهائي ناقض قضاء سباق حاز قوة الأمر المقضي . شرطه . اختلاف السبب في الدعويين المحكوم فيهما . أثره . عدم جواز الطعن بالنقض
مفاد المادة 249 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الطعن المبنى على تناقض حكمين انتهائيين يصح حيث يكون قضاء الحكم المطعون فيه ناقض قضاء سابقاً حاز قوة الأمر المقضي في مسألة ثار حولها النزاع بين طرفي الخصومة واستقرت حقيقتها بينهما بالفصل فيها في منطوق الحكم السابق أو في أسبابه المرتبطة بالمنطوق ، وكان يبين من وقائع الدعويين رقمي 112 لسنة 1979 و49 لسنة 1980 جزئي أحوال شخصية كوم أمبو .. أن السبب في كل من الدعويين يختلف عنه في الدعوى الأخرى ، فإن الحكم المطعون فيه الصادر من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية إذ قضى بضم الصغير للمطعون عليها لا يكون قد ناقض الحكم السابق صدوره في الدعوى رقم 112 لسنة 1979 جزئي كوم أمبو ومن ثم فإن الطعن فيه بالنقض على سند من نص المادة 249 من قانون المرافعات بدعوى صدوره على خلاف ذلك الحكم السابق يكون غير جائز .
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليها أقامت الدعوى رقم 49 لسنة 1980 جزئي كوم أمبو ضد الطاعن للحكم بتسليمها ابنها الصغير "...." ليكون في حضانتها وقالت بيانا لدعواها أن الطاعن تزوجها بصحيح العقد ورزق منها بالصغير في 18/1/1972 ثم طلقها بتاريخ 30/10/1977 ولم تتزوج بعده وظل الصغير بيدها إلى أن انتقلت حضانته إلى الطاعن تنفيذا للحكم الصادر في الدعوى رقم 112 لسنة 1979 جزئي كوم أمبو. بضمه إليه وإذ كان غير أمين عليه بأن أذاقه صنوف العذاب وأهمل رعايته وحرمه من التعليم فقد أقامت الدعوى. حكمت المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعوى رقم 112 لسنة 1979 المشار إليها فاستأنفت المطعون عليها هذا الحكم أمام محكمة أسوان الابتدائية بالاستئناف رقم 73 لسنة 1980 وبتاريخ 28/5/1980 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى وأعادتها إلى محكمة أول درجة للفصل فيها. وبعد أن سمعت المحكمة شهود الطرفين حكمت في 15/4/1981 برفض الدعوى. استأنفت المطعون عليها هذا الحكم بالاستئناف رقم 113 لسنة 1981 أسوان. وبتاريخ 18/11/1981 حكمت محكمة أسوان الابتدائية بهيئة استئنافية بإلغاء الحكم المستأنف وبضم الصغير "......" للمطعون عليها لترعى شئونه. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، ورأت النيابة نقض الحكم. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث أن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه صدوره على خلاف حكم سابق بين الخصوم أنفسهم حاز قوة الشيء المحكوم فيه، ذلك أن حصانة الصغير كانت محل نزاع بينه وبين المطعون عليها في الدعوى رقم 112 لسنة 1979 جزئي كوم أمبو وصدر الحكم فيها بضم الصغير إليه، وإذ أصبح هذا الحكم نهائيا حائزا لقوة الأمر المقضي فقد كان على الحكم المطعون فيه التزام حجيته إلا أنه أهدر هذه الحجية فقضى بضم الصغير إلى المطعون عليها وناقض بذلك الحكم السابق مما يجيز الطعن فيه بطريق النقض رغم صدوره من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية عملا بالمادة 249 من قانون المرافعات مما يوجب إلغاؤه
وحيث أنه لما كان النص في المادة 249 من قانون المرافعات على أن للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في أي حكم انتهائي - أيا كانت المحكمة التي أصدرته - فصل في نزاع خلافا لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي" مفاده - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الطعن المبني على تناقض حكمين انتهائيين يصح حيث يكون قضاء الحكم المطعون فيه قد ناقض قضاء سابقا حاز قوة الأمر المقضي في مسألة ثار حولها النزاع بين طرفي الخصومة واستقرت حقيقتها بينهما بالفصل فيها في منطوق الحكم السابق أو في أسبابه المرتبطة بالمنطوق، وكان يبين من وقائع الدعويين رقمي 112 لسنة 1979 و49 لسنة 1980 جزئي أحوال شخصية كوم أمبو أن الأولى أقامها الطاعن بطلب الحكم له بحضانة الصغير لتجاوزه السن التي تكون فيها الحضانة للنساء مما نازعته فيه المطعون عليها وفصلت المحكمة في هذا النزاع وحكمت بضم الصغير إلى الطاعن لتجاوز تلك السن، وأن النزاع في الدعوى الثانية الصادر فيها الحكم المطعون فيه إنما ثار حول أمانة الطاعن على الصغير بعد أن ضمه إليه تنفيذا للحكم الصادر في الدعوى الأولى وما إذا كانت مصلحة الصغير تقضي بقاءه في يده أو نزعه من حضانته وإسنادها إلى المطعون عليها وقد فصل الحكم المطعون فيه في هذا النزاع فقضى بضم الصغير للمطعون عليها لترعى شئونه على سند من ثبوت عدم أمانة الطاعن عليه، وكان السبب في كل من الدعويين يختلف بذلك عنه في الدعوى الأخرى، فإن الحكم المطعون فيه الصادر في الدعوى رقم 49 لسنة 1980 جزئي أحوال شخصية كوم أمبو من محكمة ابتدائية "بهيئة استئنافية" إذ قضى بضم الصغير للمطعون عليها لا يكون قد ناقض الحكم السابق صدوره في الدعوى رقم 112 لسنة 1979 جزئي "أحوال شخصية" كوم أمبو ومن ثم فإن الطعن فيه بالنقض على سند من نص المادة 249 من قانون المرافعات بدعوى صدوره على خلاف ذلك الحكم السابق يكون غير جائز.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق