الصفحات

الخميس، 27 ديسمبر 2018

الطعن 14 لسنة 52 ق جلسة 15 / 5 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 252 ص 1320


برياسة السيد المستشار/ محمد جلال الدين رافع، نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: جلال الدين أنسى، هاشم قراعه، مرزوق فكري، وحسين محمد حسن.
-----------
طاعة "دعوى الطاعة". تطليق "التطليق للضرر". محكمة الموضوع.
دعوى الطاعن اختلافها موضوعا وسببا عن دعوى التطليق للضرر . الحكم بدخول الزوجة في طاعة زوجها ونشوزها . لا ينفي بذاته ادعاء الزوجة المضارة في دعوي التطليق للضرر . لمحكمة الموضوع الاستعانة في إثبات . الضرر بما يتصل به في دعوي الطاعة
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن دعوى الطاعة تختلف في موضوعها وسببها عن دعوى التطليق للضرر إذ تقوم الأولى على الهجر وإخلال الزوجة بواجب الإقامة المشتركة والقرار في منزل الزوجية بينما تقوم الثانية على ادعاء الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بينهما ومن ثم فإن الحكم بدخول الزوجة في طاعة زوجها ونشوزها لا يكون بذاته حاسماً في نفى ما تدعيه من مضارة في دعوى التطليق للضرر تبعاً لتغاير الموضوع في الدعويين مما لا يمنع محكمة الموضوع وهى بصدد بحث دواعي الضرر في دعوى التطليق أن تستعين بما يتبين لها من وقائع متصلة به في دعوى الطاعة.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 1051 لسنة 1979 أحوال شخصية "نفس" أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية ضد المطعون عليه بطلب الحكم بتطليقها عليه طلقة بائنة. وقالت شرحا لدعواها أنها زوجته ولا زالت في عصمته وطاعته وإذ تعددت إساءاته إليها وهجرها لمدة ست سنوات دون مبرر مما تضررت منه ولا يستطاع معه دوام العشرة بينهما فقد أقامت الدعوى. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق لإثبات عناصرها. وبعد سماع شهود الطرفين حكمت في 26/4/1981 بتطليق الطاعنة على المطعون عليه طلقة بائنة. استأنف المطعون عليه هذا الحكم بالاستئناف رقم 235 لسنة 98ق أحوال شخصية القاهرة. وبتاريخ 18/1/1982 حكمت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض. وأبدت النيابة الرأي بنقض الحكم. عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بهما على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول أن الحكم أقام قضاءه برفض دعواها على سند من أن الهجر الذي استندت إليه سببا للمضارة المبيحة للتطليق ينفيه الحكم بدخولها في طاعة المطعون عليه وباعتبارها ناشزا في حين أن الحكم في دعوى الطاعة والنشوز كما لا يمنع من نظر دعوى التطليق لاختلاف المناط في كل فإنه لا يفيد انتهاء الهجر كسبب للضرر المبيح للتفريق مما يعيب الحكم بالفساد في الاستدلال، هذا إلى أنه لم يعرض لبحث عناصر الضرر الأخرى التي استندت إليها في طلب التطليق من إساءة المطعون عليه لسمعتها والتهديد بإلحاق الأذى بها مما يعيبه كذلك بالقصور
وحيث إن النعي بالسببين في محله، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن دعوى الطاعة تختلف في موضوعها وسببها عن دعوى التطليق للضرر إذ تقوم الأولى على الهجر وإخلال الزوجة بواجب الإقامة المشتركة والقرار في منزل الزوجية بينما تقوم الثانية على ادعاء الزوجة أضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بينهما ومن ثم فإن الحكم بدخول الزوجة في طاعة زوجها ونشوزها لا يكون بذاته حاسما في نفي ما تدعيه من مضارة في دعوى التطليق للضرر تبعا لتغاير الموضوع في الدعويين مما لا يمنع محكمة الموضوع وهي بصدد بحث دواعي الضرر في دعوى التطليق أن تستعين بما يتبين لها من وقائع متصلة به في دعوى الطاعة. ولما كان الحكم المطعون فيه وأن أورد هذه التقريرات القانونية إلا أنه لم يعملها في مجال التطبيق إذ أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف ورفض دعوى التطليق على قوله "وحيث أن الثابت من الأوراق أن الحكم المستأنف إنبنى على هجر المستأنف للمستأنف ضدها الأمر الذي يكذبه الحكم الصادر في دعوى الطاعة المؤيد استئنافيا ومن ثم يكون قد جاء في غير محله واجب الإلغاء ..." فإنه يكون قد استند في نفي الهجر كسبب للمضارة المبيحة للتطليق إلى مجرد الحكم بدخول الطاعنة في طاعة المطعون عليه دون أن يستدل على ذلك بما قد يتصل بالهجر من وقائع في دعوى الطاعة أو بأدلة أخرى تؤدي إلى نفيه، وكان الحكم قد عرض لبحث الهجر وحده كسبب من أسباب الضرر دون أن يبحث سائر أسبابه التي استندت إليها الطاعنة في دعوى التطليق، فإنه يكون معيبا بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب مما يبطله ويوجب نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق