الصفحات

السبت، 29 ديسمبر 2018

الطعن 5834 لسنة 82 ق جلسة 1 / 10 / 2013 مكتب فني 64 ق 117 ص 784

جلسة 1 من اكتوبر سنة 2013
برئاسة السيد القاضي / فتحي جودة عبد المقصود نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد محمد سعيد ، عثمان متولي حسن ، محمد متولي عامر وأحمد أحمد خليل نواب رئيس المحكمة 
---------------
(117)
الطعن 5834 لسنة 82 ق
(1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وإيراد أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها . لا قصور .
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون ما أورده مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها .
(2) إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .
أخذ المحكمة بأقوال الشاهد . مفاده ؟
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام النقض.
مثال .
(3) إثبات " خبرة " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير آراء الخبراء " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
نعي الطاعن بشأن اللجنة التي شكلتها الجهة المجني عليها لاعتبارها بمثابة خصم له في الدعوى . لا يرتب بطلان أعمالها . لمحكمة الموضوع تقدير القوة التدليلية لتقرير تلك اللجنة بمثابته دليل من أدلة الدعوى . أخذها به . مفاده ؟
(4) إجراءات " إجراءات التحقيق " " إجراءات المحاكمة " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
تعييب التحقيق الذي جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة . لا يصح سبباً للطعن على الحكم .
مثال .
(5) إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
النعي على المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلب منها أو الرد على دفاع لم يثر أمامها . غير جائز .
مثال .
(6) إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
عدم وجود أصل المحرر . لا يرتب إغفال أثره كدليل . علة ذلك ؟
للمحكمة تكوين عقيدتها في ذلك بكل طرق الإثبات . لها الأخذ بالصورة الكربونية له كدليل في الدعوى . شرط ذلك ؟
الجدل الموضوعي في تقدير أدلة الدعوى. غير جائز أمام النقض.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم المطعون فيه قد بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من إقرار الطاعن بالتحقيقات ومن أقوال الشهود وما ثبت من التقرير الفني ومن تقرير مكتب خبراء وزارة العدل وأورد مؤداها في بيان واف يتفق ويتواءم مع بيانه لواقعة الدعوى وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، ومتى كان مجموع مـا أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ، فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون بما يجعل النعي على الحكم في هذا الصدد في غير محله .
2- من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تُنزله المنزلة التي تراها وتُقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب ، ومتى أخذت بأقوال الشاهد ، فإن ذلك يفيد اطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكان الحكم قد كشف عن اطمئنانه إلى أقوال شهود الإثبات ، فإن ما يثيره الطاعن بشأن عدم تصديقها لأقوال الشهود أو محاولة تجريحها وتعييب أقوال الشاهد / .... بدعوى عدم تقديمه مستندات لإثبات صحة أقواله ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض ، هذا إلى أن الثابت من الحكم المطعون فيه أن المحكمة استمعت إلى أقوال الشاهد / .... تحقيقاً لدفاع الطاعن الذي طالب بسماع شهادته ، إلا أنها لم تتساند إليها ضمن الأدلة عند الإدانة ، ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الشأن لا يكون مقبولاً .
3- لما كان ما يثيره الطاعن بشأن اللجنة التي شكلتها الجهة المجني عليها لجرد الدولاب الخاص بالطاعن وأن تلك الجهة هي بمثابة الخصم للطاعن في الدعوى الماثلة وتسعى لاختلاق دليل لإدانته فإنه - بفرض صحة ذلك - لا يترتب عليه بطلان أعمال تلك اللجنة ويكون لمحكمة الموضوع مطلق السلطة في تقدير القوة التدليلية لتقرير تلك اللجنة ، ويكون لمحكمة الموضوع مطلق السلطة في تقدير القوة التدليلية لتقرير تلك اللجنة بمثابة دليلاً من أدلة الدعوى تقدره التقدير الذي تراه بغير معقب عليها ، ومتى أخذت به ، فإن ذلك يفيد اطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الشأن في غير محله .
4- لما كان ما يثيره الطاعن بأنه كان يتعين على النيابة العامة أن تقوم هي بتشكيل لجنة لجرد دولاب الطاعن لا يعدو أن يكون تعييباً للتحقيق الذي جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم ، ويضحى منعاه في هذا الشأن لا محل له .
5- لما كان البين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يطلب من المحكمة استدعاء أعضاء لجنة الجرد ومناقشتهم كما لم يثبت بمحاضر الجلسات أنه قد جحد الصورة الكربونية المقدمة من تلك اللجنة ولم يطعن على تلك الصورة أو أصلها بالتزوير ، فليس له أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلب منها أو الرد على دفاع لم يثيره أمامها ، ومن ثم يضحى ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا محل له .
6- من المقرر أن عدم وجود أصل المحرر لا يترتب عليه حتماً إغفال أثره كدليل وأن الأمر في هذا مرجعه إلى إمكان قيام الدليل على مضمونه فللمحكمة أن تكون عقيدتها في ذلك بكل طرق الإثبات ولها أن تأخذ بالصورة الكربونية للورقة كدليل في الدعوى إذا ما اطمأنت إلى صحتها ، فإن ما يثيره الطاعن في شأن الصورة الكربونية لمحضر الجرد ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير أدلة الدعوى ومبلغ اقتناع المحكمة بها مما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابـة العامـة الطاعن بأنه : بصفته موظفاً عاماً " .... " اختلس الأموال البالغ قدرها .... جنيه والمملوكة لجهة عمله آنفة البيان والمسلمة إليه بسبب وظيفته حال كونه من مندوبي التحصيل وسلم إليه المال بهذه الصفة على النحو المبين بالتحقيقات .
وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
وادعى رئيس مجلس إدارة .... المجني عليها بصفته مدنياً قِبل المتهم بمبلغ عشرة آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت .
والمحكمة قضت حضورياً عملاً بالمواد 112/ 2،1 بند أ ، 118 ، 119/ هــ ، 119 مكرر / هـ من قانون العقوبات ، بمعاقبته بالسجن المؤبد لما أسند إليه وبتغريمه مبلغ .... جنيهاً و.... قرشاً وبإلزامه برد مبلغ مماثل وبعزله من وظيفته وفي الدعوى المدنية بإحالتها إلى المحكمة المدنية .
فطعـن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجـريمة الاختلاس ، قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ، ذلك أنه خلا من الأسباب التي تكفي لحمل قضائه وعوّل على أقوال الشاهد / .... الذي لم يقدم المستندات الدالة على صحة أقواله ورد بما لا يصلح على دفاعه بعدم قانونية إجراءات جرد دولاب الطاعن بمعرفة لجنة من جهة عمل الطاعن ، وأنه كان يتعين تشكيلها بقرار من النيابة العامة وأنه ترتب على ذلك الجرد العبث بالمستندات الدالة على سداد المبالغ موضوع الاختلاس وتساند في الإدانة إلى صورة كربونية لمحضر الجرد ولم يرد على جحد الطاعن لها ، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من إقرار الطاعن بالتحقيقات ومن أقوال الشهود وما ثبت من التقرير الفني ومن تقرير مكتب خبراء وزارة العدل وأورد مؤداها في بيان واف يتفق ويتواءم مع بيانه لواقعة الدعوى وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ، فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون بما يجعل النعي على الحكم في هذا الصدد في غير محله . لما كان ذلك ، وكان المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تُنزله المنزلة التي تراها وتُقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب ، ومتى أخذت بأقوال الشاهد ، فإن ذلك يفيد اطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكان الحكم قد كشف عن اطمئنانه إلى أقوال شهود الإثبات ، فإن ما يثيره الطاعن بشأن عدم تصديقها لأقوال الشهود أو محاولة تجريحها وتعييب أقوال الشاهد / .... بدعوى عدم تقديمه مستندات لإثبات صحة أقواله ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض ، هذا إلى أن الثابت من الحكم المطعون فيه أن المحكمة استمعت إلى أقوال الشاهد / .... تحقيقاً لدفاع الطاعن الذي طالب بسماع شهادته ، إلا أنها لم تتساند إليها ضمن الأدلة عند الإدانة ، ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الشأن لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن بشأن اللجنة التي شكلتها الجهة المجني عليها لجرد الدولاب الخاص بالطاعن وأن تلك الجهة هي بمثابة الخصم للطاعن في الدعوى الماثلة وتسعى لاختلاق دليل لإدانته فإنه - بفرض صحة ذلك - لا يترتب عليه بطلان أعمال تلك اللجنة ويكون لمحكمة الموضوع مطلق السلطة في تقدير القوة التدليلية لتقرير تلك اللجنة ، ويكون لمحكمة الموضوع مطلق السلطة في تقدير القوة التدليلية لتقرير تلك اللجنة بمثابة دليلاً من أدلة الدعوى تقدره التقدير الذي تراه بغير معقب عليها ، ومتى أخذت به ، فإن ذلك يفيد اطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الشأن في غير محله . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن بأنه كان يتعين على النيابة العامة أن تقوم هي بتشكيل لجنة لجرد دولاب الطاعن لا يعدو أن يكون تعييباً للتحقيق الذي جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم ، ويضحى منعاه في هذا الشأن لا محل له . لما كان ذلك ، وكان البين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يطلب من المحكمة استدعاء أعضاء لجنة الجرد ومناقشتهم كما لم يثبت بمحاضر الجلسات أنه قد جحد الصورة الكربونية المقدمة من تلك اللجنة ولم يطعن على تلك الصورة أو أصلها بالتزوير ، فليس له أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلب منها أو الرد على دفاع لم يثيره أمامها ، ومن ثم يضحى ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا محل له . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن عدم وجود أصل المحرر لا يترتب عليه حتماً إغفال أثره كدليل وأن الأمر في هذا مرجعه إلى إمكان قيام الدليل على مضمونه فللمحكمة أن تكون عقيدتها في ذلك بكل طرق الإثبات ولها أن تأخذ بالصورة الكربونية للورقة كدليل في الدعوى إذا ما اطمأنت إلى صحتها ، فإن ما يثيره الطاعن في شأن الصورة الكربونية لمحضر الجرد ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير أدلة الدعوى ومبلغ اقتناع المحكمة بها مما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق