الصفحات

السبت، 29 ديسمبر 2018

الطعن 11811 لسنة 82 ق جلسة 13 / 10 / 2013 مكتب فني 64 ق 125 ص 840

جلسة 13 من اكتوبر سنة 2013
برئاسة السيد القاضي / طه قاسم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / حسن الغزيري ، عزمي الشافعي وعادل أبو النجا نواب رئيس المحكمة وعاطف عبد السميع .
----------------
(125)
الطعن 11811 لسنة 82 ق
غسل أموال . حكم " بيانات حكم الإدانة " " تسبيبه . تسبيب معيب ". جريمة " أركانها " . قانون " تفسيره " . غرامة . عقوبة " توقيعها " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون ". محكمة النقض " سلطتها".
حكم الإدانة . بياناته ؟ المادة 310 إجراءات .
إدانة الطاعن بجريمة غسل الأموال دون استظهار أركانها وما إذا كان الحكم الصادر في جريمة المصدر نهائي بات من عدمه . قصور يوجب نقضه والإعادة .
عقوبتا الغرامة الأصلية والإضافية المنصوص عليهما بالمادة 14 من قانون مكافحة غسل الأموال . من الغرامات النسبية . وجوب الحكم بها على المتهمين معاً . التنفيذ عليهم بأكثر من مقدارها المحدد في الحكم . غير جائز . شرط تضامنهم فيها : صدور حكم واحد بها عليهم . أساس ذلك ؟
الحكم بعقوبتي الغرامة الأصلية والإضافية على غير المتهم المقامة عليه الدعوى . غير جائز . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ في تطبيق القانون . أساس ذلك ؟
القصور في تسبيب الحكم له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون الموجب لتصحيحه . أثر ذلك ؟
مثال لتسبيب معيب لحكم صادر بالإدانة في جريمة غسل الأموال.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان الحكم المطعون فيه قد اقتصر في بيانه لواقعة الدعوى على قوله : - وحيث إن الواقعة حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليها ضميرها وارتاح لها وجدانها مستخلصة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل في أنه قد وردت معلومات للمقدم ... المفتش بإدارة مكافحة جرائم الاختلاس وغسل الأموال أكدتها تحرياته السرية مفادها قيام كل من المتهم الماثل ... وآخرين سبق الحكم عليهم بغسل أموال تحصل عليها المتهم الماثل وآخران سبق الحكم عليهما من نشاطهم الإجرامي المتمثل في استيلائهم على مبلغ ... جنيه من شركة ... لدى بنك ... بموجب شيكات مزورة منسوب صدورها للشركة كما أسفرت تحرياته عن قيام المتهم الماثل والآخرين السابق الحكم عليهما بتكوين تشكيل عصابي تخصص في الاستيلاء على أرصدة الشركات المودعة بالبنوك بموجب شيكات مزورة إذ تمكنوا من الحصول على شيك أصلي صادر من الشركة سالفة البيان باستخدام التقنية الحديثة في تزوير شيكات على غرار الشيك الأصلي وتقليد توقيعات مسئولي الشركة وتمكنوا بذلك من صرف مبلغ ... جنيه من حساب الشركة المذكورة لدى بنك ... فرع ... بمحافظة ... ثم اقتسموا متحصلات جريمتهم سالفة البيان فيما بينهم مع باقي أشخاص التشكيل العصابي وتحرر عن ذلك القضية رقم ... جنايات ... المقيدة برقم ... كلي ... ثم قام المتهم الماثل والآخرين سألفى البيان بغسل تلك الأموال التي تحصلوا عليها من جريمتهم الأولى بإخفاء طبيعتها لإضفاء المشروعية عليها بأن قام أحدهم السابق الحكم عليه بإيداع مبلغ ... جنيه بنك ... فرع ... باسم كريمته ... وإيداع جزء آخر بذات الفرع باسمه إلا أن تحرياته لم تتوصل إلى تحديد قيمة ذلك المبلغ المودع باسمه كما أسفرت تحرياته عن قيام آخر سبق الحكم عليه وهو ... بشراء كمية كبيرة من المشغولات الذهبية بلغ وزنها نحو ... جرام وقيمتها نحو ... جنيه أهداها لصديقته ... والتي سبق الحكم عليها أيضاً كما قام الأخير بشراء سيارة ماركة ... موديل ... بمبلغ ... جنيه سجلها باسم سالفة الذكر السابق الحكم عليها وقام المتهم الماثل ... بإيداع مبلغ ... جنيه باسم شقيقته ... السابق الحكم عليها بمكتب بريد ... وكذلك إيداع مبلغ ... جنيه باسم والدته ... بذات مكتب البريد وقد تحفظت نيابة ... على تلك الأموال التي تم إيداعها بالبنوك ومكاتب البريد وتوصلت تحرياته أن كافة تلك التصرفات التي أتاها المتهم الماثل والآخران السابق الحكم عليهما كانت بقصد إخفاء وتمويه طبيعة تلك الأموال ومصدرها وإضفاء صفة المشروعية عليها " . لما كان ذلك، وكانت المادة الثانية من القانون رقم 80 لسنة 2002 بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال المعدل بالقانون رقم 78 لسنة 2003 - والذي حدثت الواقعة في ظل سريان أحكامه – قبل تعديله بالقانون رقم 181 لسنة 2008 - تنص على أنه " يحظر غسل الأموال المتحصلة من ... ، والجرائم المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثالث والرابع والخامس عشر والسادس عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ... وجرائم النصب .... وذلك كله سواء وقعت جريمة غسل الأموال أو الجرائم المذكورة في الداخل أو الخارج بشرط أن يكون معاقباً عليها في كلا القانونين المصري والأجنبي ونصت المادة الأولى ( ب ) من هذا القانون على أن معنى غسل الأموال هو : كل سلوك ينطوي على اكتساب أموال أو حيازتها أو التصرف فيها أو إدارتها أو حفظها أو استبدالها أو إيداعها أو ضمانها أو استثمارها أو نقلها أو تحويلها أو التلاعب في قيمتها إذا كانت متحصلة من جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة ( 2 ) من هذا القانون مع العلم بذلك ، متى كان القصد من هذا السلوك إخفاء المال أو تمويه طبيعته أو مصدره أو مكانه أو صاحبه أو صاحب الحق فيه أو تغيير حقيقته أو الحيلولة دون اكتشاف ذلك أو عرقلة التوصل إلى شخص من ارتكب الجريمة المتحصل منها المال . لما كان ذلك، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها وسلامة مأخذها وإلا كان قاصراً. لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمة غسل أموال دون أن يستظهر أركان الجريمة التي دان الطاعن بها - كما هي معرفة به في القانون - ولم يدلل على توافرها ، كما أنه خلا من بيان ما إذا كان الحكم الصادر في جريمة المصدر في القضية رقم ... جنايات ... والمقيدة برقم ... كلى ... حكم نهائي بات من عدمه ، فإنه يكون مشوباً بالقصور الذى يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى كما صار إثباتها في الحكم مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة دون حاجة لبحث باقي ما يثيره الطاعن بأسباب طعنه ، أو بحث الخطأ الذى شاب الحكم المطعون فيه في تطبيق القانون بإلزام الطاعن وآخرين لم يمثلا في الدعوى - سبق محاكمتهما - بعقوبتي الغرامة الأصلية والإضافية متضامنين . لما هو مقرر من أن المادة 44 من قانون العقوبات تنص على أنه " إذا حكم على جملة متهمين بحكم واحد لجريمة واحدة فاعلين كانوا أو شركاء فالغرامات النسبية يحكم بها على كل متهم على انفراد خلافاً للغرامات فإنهم يكونون متضامنين في الالتزام بها ما لم ينص في الحكم على خلاف ذلك " وكان من المقرر أن عقوبتي الغرامة الأصلية والإضافية اللتين نصت عليهما المادة 14 من القانون رقم 80 لسنة 2002 بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال من الغرامات النسبية التي أشارت إليها المادة 44 سالفة الذكر والتي يجب الحكم بها على المتهمين معاً ولا يستطاع التنفيذ عليهم بأكثر من مقدارها المحدد في الحكم سواء في ذلك أن يلزمهم الحكم بهذا المقدار متضامنين أو يخص كلاً منهم بنصيب منه ، بيد أنه لما كان التضامن بين المتهمين في الغرامات النسبية طبقاً لصريح نص المادة 44 آنفة البيان مشروطاً - بأن يكون قد صدر بها على المتهمين حكم واحد وكان الطاعن والمحكوم عليهما الآخرين قد صدر ضد كل منهم حكم مستقل فإن شرط تضامنهم في الغرامة يكون قد تخلف. هذا فضلاً عن أن القول بإلزام الطاعن وآخرين سبق الحكم عليهم بعقوبتي الغرامة الأصلية والإضافية متضامنين يخالف ما هو مقرر طبقاً لنص المادة 307 من قانون الإجراءات الجنائية من أنه لا يجوز الحكم على غير المتهم المقامة عليه الدعوى ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون إلا أنه نظراً لما شاب الحكم من قصور في التسبيب له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون الموجبة للتصحيح ، فإن محكمة النقض لا تملك التعرض للعقوبة التي يجب إنزالها إذ ليس بوسعها أن تصحح منطوق حكم قضت بنقضه ، بل على محكمة الموضوع عند إعادة الدعوى لها أن تقضى بالعقوبة المقررة في القانون إذا رأت أن تدين المتهم .
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائــــع
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين سبق الحكم عليهم بأنهم أولاً: المتهمون من الأول وحتى الرابع: ارتكبوا جريمة غسل أموال قيمتها ... جنيه مصري متحصلة من جريمتي التزوير في محررات إحدى الشركات المساهمة والنصب موضوع القضية رقم ... جنايات ... بأن أودع المتهم الأول بنفسه وبواسطة زوجته جانباً من تلك الأموال بحساب كريمته ... لدى بنك ... فرع ... كما اشترى المتهم الثاني بجزء من تلك الأموال سيارة اتفق والمتهمة الخامسة على تسجيلها باسمها كما حول المتهم سالف الذكر بعض من هذه الأموال إلى مشغولات ذهبية احتفظ بها لدى الأخيرة كما سلم المتهم الثالث جزء من تلك الأموال للمتهمة الرابعة والتي أودعته بحساب دفتر التوفير الخاص بها لدى مكتب بريد ... الذي فتحته لذلك الغرض كما حاز المتهمون من الأول وحتى الثالث الجزء المتبقي من الأموال وكان القصد من ذلك إخفاء حقيقة هذه الأموال وتمويه مصدرها وطبيعتها والحيلولة دون معرفة صاحب الحق فيها على النحو المبين تفصيلاً بالتحقيقات.
وأحالتهم إلى محكمة جنايات ... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة قضت عملاً بالمواد 1 /أ - ب ،2 ، 14 من القانون رقم 80 لسنة 2002 المعدل بالقانونين 78 لسنة 2003 ، 81 لسنة 2008 بشأن مكافحة غسيل الأموال بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة خمس سنوات عما أسند إليه وتغريمه على وجه التضامن مع باقي المحكوم عليهم بمبلغ ... جنيه وبمصادرة الأموال المضبوطة وقدرها ... جنيه و... قرشاً وإلزامه على وجه التضامن على باقي المحكوم عليهم بسداد غرامة إضافية قدرها ... و... قرشاً .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
من حيث إن مما ينعها الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجناية غسل الأموال قد شابه القصور في التسبيب ذلك بأنه خلا من بيان واقعة الدعوى المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها والأدلة على ثبوتها بياناً كافياً تتحقق به أركان الجريمة التي دانه بها . مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
من حيث إن الحكم المطعون فيه قد اقتصر في بيان لواقعة الدعوى على قوله : - وحيث إن الواقعة حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليها ضميرها وارتاح لها وجدانها مستخلصة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل في أنه قد وردت معلومات للمقدم ... المفتش بإدارة مكافحة جرائم الاختلاس وغسل الأموال أكدتها تحرياته السرية مفادها قيام كل من المتهم الماثل ... وآخرين سبق الحكم عليهم بغسل أموال تحصل عليها المتهم الماثل وآخران سبق الحكم عليهما من نشاطهم الإجرامي المتمثل في استيلائهم على مبلغ ... جنيه من شركة ... لدى بنك ... بموجب شيكات مزورة منسوب صدورها للشركة كما أسفرت تحرياته عن قيام المتهم الماثل والآخرين السابق الحكم عليهما بتكوين تشكيل عصابي تخصص في الاستيلاء على أرصدة الشركات المودعة بالبنوك بموجب شيكات مزورة إذ تمكنوا من الحصول على شيك أصلي صادر من الشركة سالفة البيان باستخدام التقنية الحديثة في تزوير شيكات على غرار الشيك الأصلي وتقليد توقيعات مسئولي الشركة وتمكنوا بذلك من صرف مبلغ ... جنيه من حساب الشركة المذكورة لدى بنك ... فرع ... بمحافظة ... ثم اقتسموا متحصلات جريمتهم سالفة البيان فيما بينهم مع باقي أشخاص التشكيل العصابي وتحرر عن ذلك القضية رقم ... جنايات ... المقيدة برقم ... كلي ... ثم قام المتهم الماثل والآخرين سالفي البيان بغسل تلك الأموال التي تحصلوا عليها من جريمتهم الأولى بإخفاء طبيعتها لإضفاء المشروعية عليها بأن قام أحدهم السابق الحكم عليه بإيداع مبلغ ... جنيه بنك ... فرع ... باسم كريمته ... وإيداع جزء آخر بذات الفرع باسمه إلا أن تحرياته لم تتوصل إلى تحديد قيمة ذلك المبلغ المودع باسمه كما أسفرت تحرياته عن قيام آخر سبق الحكم عليه وهو ... بشراء كمية كبيرة من المشغولات الذهبية بلغ وزنها نحو ... جرام وقيمتها نحو ... جنيه أهداها لصديقته ... والتي سبق الحكم عليها أيضاً كما قام الأخير بشراء سيارة ماركة ... موديل ... بمبلغ ... جنيه سجلها باسم سالفة الذكر السابق الحكم عليها وقام المتهم الماثل ... بإيداع مبلغ ... جنيه باسم شقيقته ... السابق الحكم عليها بمكتب بريد ... وكذلك إيداع مبلغ ... جنيه باسم والدته ... بذات مكتب البريد وقد تحفظت نيابة ... على تلك الأموال التي تم إيداعها بالبنوك ومكاتب البريد وتوصلت تحرياته أن كافة تلك التصرفات التي أتاها المتهم الماثل والآخرين السابق الحكم عليهما كانت بقصد إخفاء وتمويه طبيعة تلك الأموال ومصدرها وإضفاء صفة المشروعية عليها " . لما كان ذلك، وكانت المادة الثانية من القانون رقم 80 لسنة 2002 بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال المعدل بالقانون رقم 78 لسنة 2003 - والذى حدثت الواقعة في ظل سريان أحكامه - قبل تعديله بالقانون رقم 181 لسنة 2008 - تنص على أنه " يحظر غسل الأموال المتحصلة من ... ، والجرائم المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثالث والرابع والخامس عشر والسادس عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ... وجرائم النصب .... وذلك كله سواء وقعت جريمة غسل الأموال أو الجرائم المذكورة في الداخل أو الخارج بشرط أن يكون معاقباً عليها في كلا القانونين المصري والأجنبي ونصت المادة الأولى ( ب ) من هذا القانون على أن معنى غسل الأموال هو : كل سلوك ينطوي على اكتساب أموال أو حيازتها أو التصرف فيها أو إدارتها أو حفظها أو استبدالها أو إيداعها أو ضمانها أو استثمارها أو نقلها أو تحويلها أو التلاعب في قيمتها إذا كانت متحصلة من جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون مع العلم بذلك ، متى كان القصد من هذا السلوك إخفاء المال أو تمويه طبيعته أو مصدره أو مكانه أو صاحبه أو صاحب الحق فيه أو تغيير حقيقته أو الحيلولة دون اكتشاف ذلك أو عرقلة التوصل إلى شخص من ارتكب الجريمة المتحصل منها المال . لما كان ذلك ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها وسلامة مأخذها وإلا كان قاصراً . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمة غسل أموال دون أن يستظهر أركان الجريمة التي دان الطاعن بها - كما هي معرفة به في القانون - ولم يدلل على توافرها ، كما أنه خلا من بيان ما إذا كان الحكم الصادر في جريمة المصدر في القضية رقم ... جنايات ... والمقيدة برقم ... كلى ... حكم نهائي بات من عدمه ، فإنه يكون مشوباً بالقصور الذى يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى كما صار إثباتها في الحكم مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة دون حاجة لبحث باقي ما يثيره الطاعن بأسباب طعنه ، أو بحث الخطأ الذى شاب الحكم المطعون فيه في تطبيق القانون بإلزام الطاعن وآخرين لم يمثلا في الدعوى - سبق محاكمتهما - بعقوبتي الغرامة الأصلية والإضافية متضامنين. لما هو مقرر من أن المادة 44 من قانون العقوبات تنص على أنه " إذا حكم على جملة متهمين بحكم واحد لجريمة واحدة فاعلين كانوا أو شركاء فالغرامات النسبية يحكم بها على كل متهم على انفراد خلافاً للغرامات فإنهم يكونون متضامنين في الالتزام بها ما لم ينص في الحكم على خلاف ذلك " وكان من المقرر أن عقوبتي الغرامة الأصلية والإضافية اللتان نصت عليهما المادة 14 من القانون رقم 80 لسنة 2002 بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال من الغرامات النسبية التي أشارت إليها المادة 44 سالفة الذكر والتي يجب الحكم بها على المتهمين معاً ولا يستطاع التنفيذ عليهم بأكثر من مقدارها المحدد في الحكم سواء في ذلك أن يلزمهم الحكم بهذا المقدار متضامنين أو يخص كلاً منهم بنصيب منه ، بيد أنه لما كان التضامن بين المتهمين في الغرامات النسبية طبقاً لصريح نص المادة 44 آنفة البيان مشروطاً بأن يكون قد صدر بها على المتهمين حكم واحد وكان الطاعن والمحكوم عليهما الآخرين قد صدر ضد كل منهم حكم مستقل فإن شرط تضامنهم في الغرامة يكون قد تخلف. هذا فضلاً عن أن القول بإلزام الطاعن وآخرين سبق الحكم عليهم بعقوبتي الغرامة الأصلية والإضافية متضامنين يخالف ما هو مقرر طبقاً لنص المادة 307 من قانون الإجراءات الجنائية من أنه لا يجوز الحكم على غير المتهم المقامة عليه الدعوى ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون إلا أنه نظراً لما شاب الحكم من قصور في التسبيب له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون الموجبة للتصحيح ، فإن محكمة النقض لا تملك التعرض للعقوبة التي يجب إنزالها إذ ليس بوسعها أن تصحح منطوق حكم قضت بنقضه ، بل على محكمة الموضوع عند إعادة الدعوى لها أن تقضى بالعقوبة المقررة في القانون إذا رأت أن تدين المتهم .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق