الصفحات

الأحد، 16 ديسمبر 2018

الطعن 441 لسنة 42 ق جلسة 9 / 2 / 1977 مكتب فني 28 ج 1 ق 78 ص 400

جلسة 9 من فبراير سنة 1977

برياسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة محمد أسعد محمود، وعضوية السادة المستشارين/ محمد محمد المهدي والدكتور عبد الرحمن عياد ومحمد الباجوري وأحمد وهدان.

----------------

(78)
الطعن رقم 441 لسنة 42 القضائية

(1) حراسة "حراسة إدارية". خلف.
أيلولة أموال من رفعت عنهم الحراسة إلى الدولة. وقوعها بقوة القانون. مؤدى ذلك. عدم اعتبار الدولة خلفا عاما أو خاصا لهم.
(2، 3) حراسة "حراسة إدارية". إثبات. تسجيل.
(2) اختلاف الغيرية في التسجيل عنها في ثبوت التاريخ. الدولة لا تعتبر غيرا بالنسبة لتصرفات أصحاب الأموال التي آلت إليها بالقانون 150 لسنة 1964. جواز تمسكها بعدم سريان تلك التصرفات في حقها إلا إذا كان لها وتاريخ ثابت قبل انتقال الأموال إليها.
(3) مخالصات الأجرة عن مدة تزيد على ثلاث سنوات. وجوب تسجيلها لنفاذها في حق الغير. م 11 من قانون تنظيم الشهر العقاري. عدم جوز تمسك إدارة الأموال التي آلت إلى الدولة بهذا النص قبل المستأجر من الملك السابق.
(4) إثبات. نظام عام.
قاعدة ثبوت تاريخ المحرر العرفي. م 395 مدنى المقابلة للمادة 15 إثبات. عدم تعلقها بالنظام العام. عدم تمسك الغير بها. مؤداه. اعتبار التاريخ العرفي حجة عليه.

-----------------
1 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مفاد نص المادة الثانية من القانون رقم 150 لسنة 1964 والفقرة الرابعة من المادة الأولى من القرار الجمهوري رقم 1876 لسنة 1964 أن المشرع جعل الأموال والممتلكات التي وضعت تحت الحراسة بموجب قانون الطوارئ ملكا للدولة من وقت رفع الحراسة، وإذ كانت أيلولة الملكية إلى الدولة تقع بقوة القانون ولا تتلقاها بمثابة أنها خلف عام أو خاص من أصحاب هذه الأموال، فإن الإدارة العامة للأموال التي آلت إلى الدولة والتي خولت حق تمثيل الدولة في كل ما يتعلق بإدارة هذه الأموال في صلاتها بالغير وأمام الهيئات القضائية بالتطبيق للمادة الأولى من أمر رئيس الوزراء رقم 135 لسنة 1964 لا تمثل الشخص الذى كان خاضعا للحراسة ورفعت عنه.
2 - إذ كانت الغيرية في التسجيل يقصد بها إعمال جزاء عدم سريان التصرف في حق من يعتبر غيرا في نطاقه، وكان قانون تنظيم الشهر العقاري رقم 114 سنة 1946 أورد نصوصا تنظم هذا الجزاء، وكان المقصود بالغير في التسجيل كل من يثبت له على العقار حق عيني مصدره تصرف قانوني يخضع للشهر وأن يقوم من آل إليه فعلا بشهره، وكان من ثم لا يعتبر غيرا في هذا المجال من يتلقى الملكية أو الحق العيني بحكم القانون، وبالتالي فإن الدولة إنما تؤول إليها أموال الخاضعين السابقين لحراسة الطوارئ وفق أحكام القانون 150 لسنة 1964 نزولا على حكم القانون وليس بموجب تصرف واجب الشهر ولا تعتبر من الغير بالمعنى المقصود في التسجيل وإن كانت قاعدة التفصيل على أساس الأسبقية في التاريخ تظل مطبقة، بمعنى أن الدولة تملك التمسك بغيرتها في ثبوت التاريخ فلا تسري في حقها التصرفات التي أجراها الخاضع السابق للحراسة قبل أيلولة ممتلكاته إلى الدولة طالما لم تكن ثابتة التاريخ قبل العمل بالقانون الذى نقل ممتلكاته إلى الدولة.
3 - إذ كان التكييف الصحيح للعبارة - التي ذيل بها عقد الإيجار والموقعة من المؤجر الخاضع السابق للحراسة - أنها مخالصة بالأجرة بمقتضاها استوفى المؤجر مسبقا دين الأجرة الذى له قبل المطعون عليها فإنه لا يسوغ للطاعنين - إدارة الأموال التي آلت إلى الدولة وإدارة التحصيل - التذرع بما تقضى به المادة 11 من قانون تنظيم الشهر العقاري آنف الإشارة من وجوب تسجيل المخالصات المتضمنة أجرة تزيد على ثلاث سنوات مقدما حتى تكون نافذة في حق الغير والتي قصد بها منع التدليس الذي قد يرتكبه ضد الغير الذى يحصل على حقوق صالحة للشهر على العقار المؤجر لأنهما لا يعتبران غيرا في مجال التسجيل.
4 - إذ كان ما تقضى به المادة 395 من القانون المدني المنطبقة على واقعة الدعوى والمقابلة للمادة 15 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 من اشتراط التاريخ الثابت في المخالصات لتكون حجة على الغير بتاريخها، هذه القاعدة - قاعدة ثبوت التاريخ - ليست من قواعد النظام العام وإنما وضعت لحماية الغير، وكان الطاعنان لم يتمسكا في صحيفة الطعن بالنقض بعدم ثبوت التاريخ واقتصرا على وجوب التسجيل، فإنه يكفي التاريخ العرفي لتكون الورقة حجة على الغير رغم عدم وجود التاريخ الثابت، أخذا بأنهما قد نزلا عن حقهما فيه وقد أوردت المذكرة الإيضاحية أن هذه المادة لا تطبق إذا كان من يحتج عليه بالتاريخ قد اعترف بصحته صراحة أو ضمنا أو تنازل عن التمسك بعدم مطابقته للواقع.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليها أقامت الدعوى رقم 4132 لسنة 1967 أمام محكمة القاهرة الابتدائية ضد الطاعنين إدارة الأموال والممتلكات التي آلت إلى الدولة وإدارة التحصيل بها بطلب الحكم ببراءة ذمتها من جميع أجرة الفيلا المبينة بالصحيفة من تاريخ رفع الدعوى. وقالت بيانا لها إنه بموجب عقد مؤرخ 8/ 11/ 1958 وثابت التاريخ في 1/ 7/ 1959 استأجرت من المرحوم ...... فيلا كائنة بشارع جلال رقم 7 بمصر الجديدة بأجرة شهرية قدرها 12 جنيها مدى حياتها، وأقر المؤجر في العقد بقبضه مقابل الأجرة منها، وإذ فرضت حراسة الطوارئ على المؤجر في سنة 1961، ولم تعتد الحراسة ومن بعدها الطاعنة بما يتضمنه العقد من وفاء بكامل الأجرة طيلة سريانه، واتخذ الطاعنان من قبلهما إجراءات التحصيل فقد أقامت دعواها. دفع الطاعنان بعدم سماع الدعوى، بتاريخ 28/ 12/ 1968 حكمت المحكمة برفض الدفع وباستجواب طرفي الخصومة، ثم عادت بعد الاستجواب فحكمت في 29/ 3/ 1969 بإحالة الدعوى إلى التحقيق لتثبت المطعون عليها بكافة طرق الإثبات أن التخالص الصادر إليها عن أجرة الفيلا من المرحوم...... صدر في ديسمبر سنة 1958 وصرحت للطاعنين بالنفي، وعد سماع شاهدي المطعون عليها حكمت في 28/ 6/ 1969 ببراءة ذمة المطعون عليها من جميع أجرة الفيلا اعتبارا من أكتوبر سنة 1961. استأنف الطاعنان هذا الحكم طالبين إلغاءه والقضاء برفض الدعوى وقيد استئنافهما برقم 1776 لسنة 86 ق القاهرة، وبتاريخ 23/ 4/ 1972 حكمت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر، وبالجلسة المحددة تمسكت النيابة برأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين؛ ينعى بهما الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب. وفى بيان ذلك يقولان إن الحكم أسس قضاءه برفض الدعوى على سند من القول بأن العبارة المذيل بها عقد الإيجار لا تفيد مخالصة بالأجرة، وإنما هي اتفاق عادى أراده المؤجر المرحوم...... ليكون حقا بالانتفاع بالعين المؤجرة حال حياة المطعون عليها مقابل ما حصل عليه من مميزات تنازلها له عن ملكية العين بذات الثمن المخفض الذى اقتضته منها المالكة الأصلية (شركة مصر الجديدة للإسكان)، وبسبب ما أجرته المطعون عليها بها من تحسينات وإصلاحات، في حين أن الاتفاق المبرم بين المطعون عليها وبين المؤجر صريح في أنه عقد إيجار أضيف إليه بعد تحريره عبارة مذيلة بتوقيعه تتضمن إقراره باستلام كامل الأجرة عن مدة العقد المحددة ببقاء المطعون عليها على قيد الحياة وتنطوي هذه العبارة على مخالصة لا تسري في حق الطاعنين باعتبارهما من الغير بالنسبة للمؤجر - الذى كان خاضعا سابقا للحراسة وآلت أمواله إلى الدولة بموجب القانون رقم 150 لسنة 1964 - فيما زاد على أجرة ثلاث سنوات تبعا لعدم تسجيلها عملا بالمادة 11 من قانون تنظيم الشهر العقاري، هذا إلى أن الطاعنين تمسكا أمام محكمة الاستئناف بأنه بفرض أن العبارة المشار إليها تتضمن تخويل حق الانتفاع بالعين طبقا لمذهب الحكم، فإن هذا الحق وارد على العقار وهو من الحقوق العينية الأصلية التي يلزم التسجيل لإنشائها سواء بالنسبة لذوى الشأن أو بالنسبة للغير وفق المادة التاسعة من قانون تنظيم الشهر العقاري السالف، وإذ أغفل الحكم الرد على ذلك الدفاع، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون علاوة على قصوره في التسبيب.
وحيث إن النعي مردود، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مفاد نص المادة الثانية من القانون رقم 150 لسنة 1964 والفقرة الرابعة من المادة الأولى من القرار الجمهوري رقم 1876 لسنة 1964 أن المشرع جعل الأموال والممتلكات التي وضعت تحت الحراسة بموجب قانون الطوارئ ملكا للدولة من وقت رفع الحراسة، وإذ كانت أيلولة الملكية إلى الدولة تقع بقوة القانون ولا تتلقاها بمثابة أنها خلف عام أو خاص من أصحاب هذه الأموال، فإن الإدارة العامة للأموال التي آلت إلى الدولة والتي خولت حق تمثيل الدولة في كل ما يتعلق بإدارة هذه الأموال في صلاتها بالغير وأمام الهيئات القضائية بالتطبيق للمادة الأولى من أمر رئيس الوزراء رقم 135 لسنة 1964 لا تمثل الشخص الذى كان خاضعا للحراسة ورفعت عنه. ولما كانت الغيرية في التسجيل يقصد بها إعمال جزاء عدم سريان التصرف في حق من يعتبر غيرا في نطاقه، وكان قانون تنظيم الشهر العقاري رقم 114 سنة 1946 أورد نصوص تنظيم هذا الجزاء، وكان المقصود بالغير في التسجيل كل من يثبت له على العقار حق عيني مصدره تصرف قانوني يخضع للشهر وأن يقوم من آل إليه فعلا بشهره، وكان من ثم لا يعتبر غيرا في هذا المجال من يتلقى الملكية أو الحق العيني بحكم القانون، وبالتالي فإن الدولة إنما تؤول إليها أموال الخاضعين السابقين لحراسة الطوارئ، وفق أحكام القانون رقم 150 لسنة 1964 نزولا على حكم القانون، وليس بموجب تصرف واجب الشهر ولا تعتبر من الغير بالمعنى المقصود في التسجيل، وإن كانت قاعدة التفضيل على أساس الأسبقية في التاريخ تظل مطبقة، بمعنى أن الدولة تملك التمسك بغيريتها في ثبوت التاريخ، فلا تسري فى حقها التصرفات التي أجراها الخاضع السابق للحراسة قبل أيلولة ممتلكاته إلى الدولة طالما لم تكن ثابتة التاريخ قبل العمل بالقانون الذى نقل ممتلكاته إلى الدولة. لما كان ذلك وكانت العبارة التي ذيل بها عقد الإيجار والموقعة من المؤجر - الخاضع السابق للحراسة - جرى نصها بما يلي: "وجميع الإيجار المستحق عن طول مدة هذا العقد مسدد في مقابل مسعى...... المطعون عليها - في الحصول على تنزيل ألفي جنيه من ثمن المنزل الذى طلبته الشركة في أول الأمر، وكذلك أمام التحسينات والإصلاحات التي قامت وستقوم بها"، وكان التكييف الصحيح لهذه العبارة أنها مخالصة بالأجرة بمقتضاها استوفى المؤجر مسبقا دين الأجرة الذى له قبل المطعون عليها مقابل ما أولته إياه من ميزات مادية تتمثل في نقل ملكية العين المؤجرة إليه بذات الثمن المخفض الذي دفعته للمالكة السابقة رغم أنه يقل عن الثمن الحقيقي، وفي قيامها ببعض الإصلاحات في العين المؤجرة، فإنه لا يسوغ للطاعنين التذرع بما تقضى به المادة 11 من قانون تنظيم الشهر العقاري آنف الإشارة من وجوب تسجيل المخالصات المتضمنة أجرة تزيد على ثلاث سنوات مقدما حتى تكون نافذة فى حق الغير، والتي قصد بها منع التدليس الذى قد يرتكب ضد الغير الذى يحصل على حقوق صالحة للشهر على العقار المؤجر لأنهما لا يعتبران غيرا فى مجال التسجيل على ما سلف بيانه. لا يغير من ذلك ما تقضى به المادة 395 من القانون المدني المنطبقة على واقعة الدعوى - والمقابلة للمادة 15 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 - من اشتراط التاريخ الثابت فى المخالصات لتكون حجة على الغير بتاريخها، لأن لما كانت قاعدة ثبوت التاريخ ليست من قواعد النظام العام وإنما وضعت لحماية الغير، وكان الطاعنان لم يتمسكا في صحيفة الطعن بالنقض بعدم ثبوت التاريخ واقتصرا على وجوب التسجيل، فإنه يكفي التاريخ العرفي لتكون الورقة حجة على الغير رغم عدم وجود التاريخ الثابت أخذا بأنهما قد نزلا عن حقهما فيه وقد أوردت المذكرة الإيضاحية أن هذه المادة لا تطبق إذا كان من يحتج عليه بالتاريخ قد اعترف بصحته صراحة أو ضمنا أو تنازل عن التمسك بعدم مطابقته للواقع، لما كان ما تقدم، ولئن أخطأ الحكم المطعون فيه في انصراف العبارة المذيل بها عقد الإيجار، وأنها تنطوي على حق الانتفاع إلا أنه إذ انتهى إلى النتيجة السليمة من سريانها في حق الطاعنين وإن تنكب الوسيلة في ذلك، فإن من حق محكمة النقض أن تصححه وتقوم ما به من خطأ دون أن تنقضه.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق