الصفحات

السبت، 15 ديسمبر 2018

الطعن 21628 لسنة 85 ق جلسة 14 / 3 / 2017


باسم الشعــــــب
محكمــــــــــــة النقــض
دائرة الثلاثاء (د)
الدائرة الجنائية
===
المؤلفة برئاسة السيد المستشار / عــادل الكناني    " نائب رئيس المحكمـــة "
وعضوية السادة المستشاريــــــن / مجـدي تركـي     عـــــــلاء الديـــن كمـــــال
                                   ناصر إبراهيم عوض            هشــام رسـمــي
                                                   " نواب رئيس المحكمة "
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أشرف مطر .
وأمين السر السيـد / عماد عبد اللطيف .
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
  في يوم الثلاثاء 15 من جمادى الآخر سنة 1438 هـ الموافق 14 من مارس سنة 2017 م .
أصدرت الحكم الآتــي
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 21628 لسنــة 85 القضائيــة .
المرفــوع مــن
.........                                          " المحكوم عليه " 
ضــــد
النيابة العامة
" الوقائـع "
        اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقم 17102 لسنة 2014 جنايات مركز قليوب ( والمقيدة بالجدول الكلي برقم 3936 لسنة 2014 جنوب بنها ) بأنه في 24 من سبتمبر سنة 2014 بدائرة مركز قليوب-ـ محافظة القليوبية :ــــــ
ـــــ أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً " ترامادول " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
ــــ تعدى بالقوة والعنف على موظف عام من القائمين على تنفيذ أحكام قانون مكافحة المخدرات وهو النقيب / أسامة محمد عبد الله " معاون مباحث مركز قليوب " والقوة المرافقة له وذلك أثناء تأديته وظيفته بأن قام بإشهار سلاح أبيض " مطواة " موضوع الاتهام التالي في مواجهتهم قاصداً مقاومتهم للحيلولة دون ضبطه وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .
ـــ أحرز بدون ترخيص سلاحاً أبيض " مطواة "  .
وأحالته إلى محكمة جنايات شبرا الخيمة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر
 الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بجلسة 17 من مارس سنة 2015 وعملاً بالمواد 1 ، 2 ، 38/1 ، 40/1 ، 2 ، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون أرقام 122 لسنة 1989 والبند الأخير من القسم الثاني من الجدول رقم ( 1 ) الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الصحة رقم 125 لسنة 2012 والمواد 1/1 ، 25 مكرر /1 ، 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون 165 لسنة 1981 والبند رقم ( 5 ) من الجدول رقم ( 1 ) الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الداخلية رقم 1756 لسنة 2007 مع إعمال نص المادتين 17 ، 32 عقوبات . بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه خمسين ألف جنيه عما أسند إليه . بإعتبار إن احراز المخدر بغير قصد من القصود المسماة .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في 1، 16 من إبريل سنة 2015 . وأودعت مذكرة بأسباب الطعن في 16 من مايو سنة 2015 موقعً عليها من المحامي / أسامة محمد محمود مرعي .
وبجلسة اليوم سُمِعَت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون .
وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم إحراز جوهر عقار الترامادول المخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي والتعدي بالقوة والعنف على موظف عام وإحراز سلاح أبيض دون مسوغ قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه حُرر بصيغة عامة مجهلة ولم يستظهر أركان الجرائم التي دانه بها وانبساط سلطانه على المخدر المضبوط وعلمه بكنهه وعول على أقوال  ضابط الواقعة رغم تناقضها وعدم معقولية تصويره لها وإنفراده بالشهادة ولم تعن المحكمة بتحقيق دفاعه في هذا الخصوص وعدلت وصف التهمة المسندة إليه من إحراز بقصد الاتجار إلى إحراز بغير قصد دون تنبيه ، كل ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة مستقاة من أقوال شاهد الإثبات ومن تقرير المعامل الكيماوية . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة وتتوافر به جميع الأركان القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها ، كان ذلك محققاً لحكم
القانون ، ويكون ما ينعاه الطاعن على الحكم من القصور في غير محله . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن مناط المسئولية في حالتي إحراز وحيازة الجواهر المخدرة هو ثبوت اتصال الجاني بالمخدر إتصالاً مباشراً أو بالواسطة وبسط سلطانه عليه بأية صورة عن علم وإرادة ، إما بحيازة المخدر حيازة مادية أو بوضع اليد عليه على سبيل الملك والاختصاص ولو لم تتحقق الحيازة المادية ، وكان القصد الجنائي في جريمة إحراز أو حيازة الجوهر المخدر يتحقق بعلم المحرز أو الحائز بأن ما يحرزه أو يحوزه من المواد المخدرة ، وكانت المحكمة غير مكلفة بالتحدث استقلالاً عن هذا الركن إذا كان ما أوردته في حكمها كافياً في الدلالة على علم المتهم بأن ما يحرزه مخدراً ، وإذ كان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن أياً من الطاعن أو المدافع عنه لم يدفع بإنتفاء هذا العلم ، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه في مدوناته كافياً في الدلالة على إحراز الطاعن للمخدر وعلى علمه بكنهة ، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم من قصور في هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولا ينازع الطاعن في أن لها أصلها في الأوراق ، وأن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حلوها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه دون رقابة لمحكمة النقض عليها ، وأن إمساك الضابط عن ذكر أسماء أفراد القوة المرافقة له عند الضبط لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى ، وكان الطاعن لا يُنازع في صحة ما نقله الحكم من أقوال ضابط الواقعة ، فإن تناقض روايته في بعض تفاصيلها ـــــ بفرض قيامه ــــ لا يعيب الحكم ولا يقدح في سلامته مادام استخلص الحقيقة من أقواله استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه . ولما كان الحكم قد كشف عن اطمئنان المحكمة إلى أقوال ضابط الواقعة واقتناعها بحصول الواقعة على الصورة التي قال بها ، وكان ما أورده سائغاً في العقل ومقبولاً في بيان كيفية حدوثها ، فلا تثريب على المحكمة فيما اقتنعت به من إمكانية حدوثها على الصورة التي قررها ضابط الواقعة ، فإن ما يثيره الطاعن من ذلك لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان لا يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن طلب استدعاء شاهد الإثبات لمناقضته ــــ فيما يثيره بوجه الطعن ـــــ فليس له من بعد النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها . ولم ترهى من جانبها لزوماً لإجرائه بما تنحسر معه عن الحكم في هذا الشأن قالة الإخلال بحق الدفاع ، ويكون النعي على الحكم في هذا الصدد غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانوني الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانوني السليم ، وإذ كانت الواقعة المادية المبينة بأمر الإحالة والتي كانت مطروحة على بساط البحث بالجلسة ودارت حولها المرافعة وهى واقعة إحراز الأقراص المخدرة بذاتها الواقعة التي اتخذها الحكم المطعون فيه أساساً للوصف الجديد الذى دان الطاعن به ، وكان مرد التعديل هو عدم قيام الدليل على توافر قصد الاتجار لدى الطاعن واستبعاد هذا القصد بإعتباره ظرفاً مشدداً للعقوبة دون أن يتضمن التعديل إسناد واقعة مادية أو إضافة عناصر جديدة تختلف عن الأولى ، فإن الوصف الذى نزلت إليه المحكمة في هذا النطاق حين اعتبرت إحراز الطاعن للأقراص المخدرة مجرداً من أي من قصود الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي لا يستلزم لفت نظر الدفاع ، ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا محل له ويكون طعنه على غير أساس متعيناً رفضه . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى وأورد أدلة ثبوتها في حق الطاعن انتهى إلى عقابه طبقاً للمواد 1 ، 2 ، 38/1 ، 40/1 ، 2 ، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند الأخير من القسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول ، ثم أوقع عليه عقوبة السجن المشدد لمدة ثلاث سنوات بالتطبيق للمادة 17 من قانون العقوبات . لما كان ذلك ، وكانت العقوبة المقررة لجريمة إحراز المخدر بغير قصد من القصود طبقاً لما تنص عليه الفقرة الأولى من المادة 38 سالفة البيان بعد صدور القانون رقم 95 لسنة 2003 بتعديل قانون العقوبات هى السجن المشدد وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه وكان مقتضى تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات والمادة 36 من القانون رقم 182 لسنة 1960 آنفتي الذكر جواز تعديل عقوبة السجن المشدد بالسجن الذى لا يجوز أن تقل عن ست سنوات بالإضافة إلى عقوبة الغرامة التي يجب الحكم بها ، لما هو مقرر من أن تلكما المادتين إنما تجيزان تبديل العقوبات المقيدة للحرية وحدها بعقوبة مقيدة للحرية أخف منها إذا اقتصت الأحوال رأفة القضاة ، وأنه وإن كان نص المادة 17 المشار إليه يجعل النزول بالعقوبة المقررة للجريمة إلى العقوبة التي أباح النزول إليها جوازياً ، إلا أنه يتعين على المحكمة إذا ما رأت أخذ المتهم بالرأفة ومعاملته طبقاً للمادة 17 سالفة الذكر ألا توقع العقوبة إلا على الأساس الوارد في هذه المادة ، بإعتبار أنها حلت بنص القانون محل العقوبة المنصوص عليها فيه للجريمة محل الاتهام . وإذ كان ذلك ، وكان الحكم قد أفصح عن معاملة الطاعن طبقاً للمادة 17 من قانون العقوبات وأوقع عليه عقوبة السجن المشدد وهى العقوبة المقررة لجريمة إحراز مخدر الترامادول بغير قصد من القصود الخاصة بمقتضى نص المادة 38/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المشار إليه سلفاً فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون ، إذ كان عليها أن تنزل بعقوبة السجن المشدد إلى عقوبة السجن بالإضافة إلى عقوبة الغرامة المقضي بها ، ومن ثم فإنه يتعين على هذه المحكمة وإعمالاً لنص المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 أن تصحيح الحكم بمعاقبة الطاعن بالسجن لمدة ثلاث سنوات بالإضافة إلى عقوبتي الغرامة والمصادرة المقضي بهما ، ذلك أن الحكم المطعون فيه وإن كان قد نزل بالعقوبة المقيدة للحرية عن الحد الأدني المقرر في القانون وهو ست سنوات إعمالاً لنص المادة 36 من القانون رقم  182 لسنة 1960 المار ذكره إلا أنه لما كان الطاعن هو المحكوم عليه ، وكانت النيابة العامة لم تطعن على الحكم ، فإن محكمة النقض لا تستطيع تصحيح هذا الخطأ الذى وقع فيه الحكم ، حتى لا يُضار الطاعن بطعنه .
فلهــذه الأسبــاب
     حكمت المحكمة:ـــ بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بتصحيح الحكم المطعون فيه بجعل العقوبة المقيدة للحرية المقضي بها السجن لذات المدة بالإضافة إلى عقوبتي الغرامة والمصادرة المقضي بهما ورفض الطعن فيما عدا ذلك .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق