الصفحات

الاثنين، 3 ديسمبر 2018

الطعن 337 لسنة 49 ق جلسة 11 / 6 / 1984 مكتب فني 35 ج 2 ق 305 ص 1596

برياسة السيد المستشار/ عبد الحميد المنفلوطي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد زغلول عبد الحميد، د. منصور وجيه، محمد فؤاد بدر وفهمي الخياط.
-----------
- 1  إيجار. ملكية. نقض "السبب غير المنتج". 
إيجار ملك الغير . صحيح فيما بين المؤجر والمستأجر . م 558 مدنى . المنازعات الناشئة عنه لأى من طرفيه حق التقاضي بشأنها . النعي على ما استطرد إليه الحكم في شأن التعريف بالحق وبالدعوى والتفرقة بينهما غير منتج .
مؤدى ما تقضى به المادة 558 من القانون المدني من أن الإيجار عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشيء معين مدة معينة لقاء أجر معلوم، لا يشترط أن يكون المؤجر مالكاً بما يعنى أن إيجار تلك العين صحيح في حدود العلاقة المؤجر والمستأجر وأنه ليس لهذا الأخير التنصل من آثاره طالما مكن من الانتفاع بالشيء المؤجر ولم يدع تعرض المالك له فيه، وحق لأي من طرفيه التقاضي بشأن المنازعات الناشئة عنه، لما كان ذلك وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الطاعنين دفعا في صحيفة استئنافهم بعدم قبول الدعوى لانتفاء صفة المطعون ضدهما لأنهما لا يملكان المنزل الكائن به شقة النزاع، وكان الحكم قد رد على هذا الدفع بما أورده في أسبابه من أن.... مما مؤداه أن الحكم رتب على كون المطعون ضدهما مؤجرتين للعين موضوع النزاع توافر صفتهما في إقامة الدعوى بطلب إنهاء عقد الإيجار الصادر منهما، وهو ما يتفق وصحيح القانون ويكون النعي على ما استطرد إليه الحكم في شأن التعريف بالحق وبالدعوى والتفرقة بينهما - أياً كان وجه الرأي فيه - غير منتج.
- 2  نقض "سبب الطعن". 
القضاء بتأييد الحكم الابتدائي . إقامته علي أسباب خاصة دون الإحالة لأسباب الحكم الابتدائي . النعي علي الأسباب الأخيرة غير مقبول .
المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا قضى الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي بناء على أسباب خاصة دون أن يحيل عليه في أسبابه فإن النعي الموجه إلى الحكم الابتدائي يكون غير مقبول ، لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه على أسباب مستقلة دون أن يحيل في قضائه إلى أسباب الحكم الابتدائي فإن النعي الموجه إلى الحكم الابتدائي يكون غير مقبول .
- 3  إيجار "إيجار الأماكن". 
ترك المستأجر العين المؤجرة لأقاربه حتى الدرجة الثالثة - عدا زوجه أو أولاده أو والديه - البقاء بها . شرطه . إقامتهم معه مدة سنة سابقة على الترك أو مدة شغله العين أيهما أقل . م 21 ق 52 لسنة 1969
مؤدى نص المادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 - المنطبق على واقعة الدعوى - عدم انتهاء عقد الإيجار عند وفاة المستأجر أو تركه المسكن إذا بقى من كانوا يقيمون معه من أقاربه حتى الدرجة الثالثة - من غير زوجه أو أولاده أو والديه - بشرط أن تكون الإقامة مستقرة في السنة السابقة على الوفاة أو الترك أو مدة شغله المسكن أيهما أقل .
- 4 محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن". 
تقدير أقوال الشهود رهين بما تطمئن إليه محكمة الموضوع . المنازعة في ذلك جدل في تقدير الدليل . عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض .
إذ استخلصت المحكمة مما اطمأنت إليه من أقوال الشهود في حدود سلطتها التقديرية عدم إقامة الطاعن الثاني في العين المؤجرة مدة سنة سابقة على وفاة جدته المستأجرة و عدم إقامة الطاعن الأول في تلك العين وقت وفاة الأخيرة " والدته " و هو استخلاص سائغ من شأنه أن يؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم ، و من ثم فإن النعي في حقيقته لا يعدو أن يكون في تقدير محكمة الموضوع للدليل بما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
-------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن المطعون ضدهما أقامتا الدعوى رقم 547 سنة 1976 مدني كلي الجيزة على الطاعن الأول بطلب الحكم بانتهاء عقد الإيجار المؤرخ 1/3/1966 وتسليم الشقة المبينة بالصحيفة خالية، وقالتا بيانا لها أنهما أجرتا تلك الشقة بموجب العقد المذكور إلى المرحومة ..... التي أقامت بمفردها إلى أن توفيت في 31/3/1976 – وانحصر إرثها في ولدها الطاعن الأول الذي يقيم في شقة مستقلة بذات العقار الكائن به شقة النزاع، وإذ انتهى عقد الإيجار بوفاتها فقد أقامتا الدعوى بطلباتهما آنفة البيان، طلب الطاعن الثاني قبول تدخله في الدعوى ورفضها استناداً إلى أنه يقيم مع جدته المستأجرة الأصلية بشقة النزاع منذ شغلها لها وحتى تاريخ وفاتها فيمتد إليه عقد الإيجار. وبتاريخ 27/1/1977 قضت المحكمة بقبول تدخل الطاعن الثاني خصما في الدعوى وبإحالتها إلى التحقيق لإثبات ونفي ما تدون بمنطوق الحكم، وبعد أن تنفذ الحكم بسماع أقوال شهود الطرفين حكمت المحكمة في 27/4/1978 بانتهاء عقد الإيجار المؤرخ 1/3/1966 وتسليم الشقة للمطعون ضدهما، استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم 3317 لسنة 95ق القاهرة، وبتاريخ 27/12/1978 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة. 
حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث أن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه بالسبب الأول من أسباب الطعن مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقولان أنهما دفعا بعدم قبول الدعوى لإقامتها من غير ذي صفة، وعلى سند من أن دعوى إخلاء العين المؤجرة يجب أن ترفع من جميع ملاك العقار أو على الأقل من يملكون أغلبية الأنصبة في العين المؤجرة وهو ما لم يتوافر في المطعون ضدهما إلا أن الحكم المطعون فيه رفض الدفع تأسيسا على أن الدعوى والحق أمر واحد في حين أن الدعوى تختلف عن الحق من حيث سبب كل منهما وشروطه وآثاره بما يكون معه قد خالف القانون. 
وحيث أن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان مؤدى ما تقضى به المادة 558 من القانون المدني من أن الإيجار عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشيء معين مدة معينة لقاء أجر معلوم، ولا يشترط أن يكون المؤجر مالكا بما يعني أن إيجار ملك الغير صحيح في حدود العلاقة بين المؤجر والمستأجر وأنه ليس لهذا الأخير التنصل من آثاره طالما مكن من الانتفاع بالشيء المؤجر ولم يدع تعرض المالك له فيه، وحق لأي من طرفيه التقاضي بشأن المنازعات الناشئة عنه، لما كان ذلك وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الطاعنين دفعا في صحيفة استئنافها بعدم قبول الدعوى لانتفاء صفة المطعون ضدهما لأنهما لا يملكان المنزل الكائنة به شقة النزاع وكان الحكم قد رد على هذا الدفع بما أورده في أسبابه من أن "المستأنف عليهما قد أدعتا حقا على العين المبينة بصحيفة الدعوى وهو كونهما مؤجرتين لها وأقامتا هذه الدعوى تطلبان إنهاء عقد إيجارها فتكون الدعوى قد توافر فيها شروط تقديمها" مما مؤداه أن الحكم رتب على كون المطعون ضدهما مؤجرتين للعين موضوع النزاع توافر صفتهما في إقامة الدعوى بطلب إنهاء عقد الإيجار الصادر منهما، وهو ما يتفق وصحيح القانون ويكون النعي على ما استطرد إليه الحكم في شأن التعريف بالحق وبالدعوى التفرقة بينهما - أيا كان وجه الرأي فيه غير منتج. 
وحيث أن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه بالسبب الثاني من أسباب الطعن مخالفة الثابت في الأوراق وفي بيان ذلك يقولان أن الحكم الابتدائي الذي أيده الحكم المطعون فيه استند في قضائه إلى أن شاهدي المطعون ضدهما اللذين أطمأن إليهما قررا أن الطاعن الثاني لم يكن يقيم مع جدته بشقة النزاع بل كان يقيم مع والدته بالشقة التي تعلو شقة النزاع وهو ما لم يرد في أقوالهما فيكون قد خالف الثابت بالأوراق. 
وحيث أن هذا النعي غير مقبول، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا قضى الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي بناء على أسباب خاصة دون أن يحيل عليه في أسبابه فإن النعي الموجه إلى الحكم الابتدائي يكون غير مقبول، لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه على أسباب مستقلة دون أن يحيل في قضائه إلى أسباب الحكم الابتدائي فإن النعي الموجه إلى الحكم الابتدائي يكون غير مقبول. 
وحيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه بالسبب الثالث من أسباب الطعن الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولان أن غياب الشخص عن مسكنه مدة طالت أم قصرت وبنية العودة إليه لا ينفي عنه صفة الإقامة في المسكن وإذ أهدر الحكم المطعون فيه ذلك بأن أعتبر الطاعن الثاني غير مقيم مع جدته المستأجرة لأنه سافر إلى المانيا خلال العطلة الصيفية أو لأنه صاحب جدته فترة ما خارج محل إقامتها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون. 
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن مؤدى نص المادة 21 من القانون رقم 52 سنة 1969 - المنطبق على واقعة الدعوى - عدم انتهاء عقد الإيجار عند وفاة المستأجر أو تركه للمسكن إذا بقى فيه من كانوا يقيمون معه من أقاربه حتى الدرجة الثالثة - من غير زوجه أو أولاده أو والديه - بشرط أن تكون الإقامة مستقرة في السنة السابقة على الوفاة أو الترك أو مدة شغله المسكن أيهما أقل، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على ما أورده من أنه لا نزاع بين طرفي الاستئناف أن المستأجرة لشقة النزاع قد توفيت إلى رحمة الله ومن ثم يكون عقد إيجار هذه الشقة والمؤرخ 1/3/1966 قد انتهى كما أنه لا نزاع أيضا بين الطرفين في أن المستأنف الأول (الطاعن الأول) وهو ابن المستأجرة لم يكن يقيم مع والدته في العين محل النزاع وقت وفاتها، بل يستقل بمسكن آخر في نفس المنزل الذي توجد به شقة النزاع، يضاف إلى ذلك أن الثابت من أقوال شاهدي المستأنف عليهما التي يطمئن وجدان المحكمة إليها أن المستأنف الثاني (الطاعن الثاني) وهو ابن المستأجرة لم يكن مقيما مع جدته في شقة النزاع مدة سنة سابقة على وفاة المستأجرة لهذه العين وعلى ذلك فلا يمتد عقد إيجار هذه الشقة إلى أحد من المستأنفين (الطاعنين) إعمالا لنص المادة 21 من القانون 52 سنة 1969 ...." وكان مؤدى ذلك أن المحكمة استخلصت ما أطمأنت إليه من أقوال الشهود وفي حدود سلطتها التقديرية عدم إقامة الطاعن الثاني في العين المؤجرة مدة سنة سابقة على وفاة جدته المستأجرة وعدم إقامة الطاعن الأول في تلك العين وقت وفاة الأخيرة "والدته" وهو استخلاص سائغ من شأنه أن يؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم، ومن ثم فإن النعي في حقيقته لا يعدو أن يكون جدلا في تقدير محكمة الموضوع للدليل بما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. 
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق