الصفحات

الخميس، 1 نوفمبر 2018

قرار مجلس الوزراء 610 لسنة 2003 بشأن حماية نهر النيل وشواطئه


الوقائع المصرية العدد 86 بتاريخ 17 /4 / 2003
المادة 1
يعتبر نهر النيل بفروعه وجسوره وضفافه وشواطئه وجوانبه ومسطحاته والجزر الواقعة داخل مجراه بدءا من الحدود الدولية مع السودان وحتى مصب فرعى دمياط ورشيد في البحر المتوسط, من المرافق الحيوية ذات الطبيعة الخاصة في مجال نقل وإدارة المياه والحفاظ عليها.

المادة 2
تخصص وزارة الموارد المائية والري في إطار قانون الري والصرف المشار إليه بمسئولية الإشراف علي نهر النيل وتوابعه المشار إليها بالمادة الأولي من هذا القرار.

المادة 3
تشرف وزارة الموارد المائية والري وأجهزتها وهيئاتها في إطار إحكام مواد قانون الري والصرف علي جميع الأعمال أو غيرها من الأنشطة التي تقوم بها الجهات المعنية علي المناطق المنصوص عليها بالمادة الأولي بما في ذلك أعمال تطوير مجري نهر النيل والاستفادة بإمكانياته.

المادة 4
في إطار تنفيذ مخططات تطوير المجرى الملاحي لنهر النيل وما يترتب عليه من انحسار بعض الأراضي على الجانبين وبالإضافة إلى آثار التغيرات الطبيعية للمجرى مع الوقت يحظر إنشاء مبان أو منشآت أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تدعيمها على جسور النيل وضفافه وشواطئه وجوانبه ومسطحاته والجزر الواقعة داخل مجراه والمساحات التي تنحصر عنها المياه بصفة مؤقتة أو دائمة نتيجة التغيرات المشار إليها أعلاه وذلك في مسافة (30) مترا من خطوط التهزيب التي تحددها وزارة الموارد المائية والري دون أي استثناءات أو تجاوزات.

المادة 5
يحظر على الوزارات وأجهزتها والهيئات العامة ذات الصلة بالمناطق المنصوص عليها بالمادة الأولى التصرف بالبيع أو الترخيص بأي إشغالات عليها إلا بعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء.

المادة 6
مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في القوانين المشار إليها في هذا القرار, يعهد لوزارة الموارد المائية والري وأجهزتها وهيئاتها دون غيرها بمسئولية اتخاذ الإجراءات الفورية لإزالة التعديات والمخالفات للقوانين الحاكمة لمجرى النيل وجسوره وشواطئه وجزره ولأحكام هذا القرار.

المادة 7
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية, وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق