الصفحات

الجمعة، 9 نوفمبر 2018

الطعن 5953 لسنة 79 جلسة 21 /2/ 2017


        محكمـة النقـض
     الدائـــــــرة المدنيــــــة
  دائرة الثلاثاء ( أ ) المدنية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
باسم الشعب
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد المستشار / جرجـــــــــــــــــــــس عدلـــــــــي  " نــائـــب رئــيـــس المحـكـمـة "
وعضوية السادة المستشارين/ مـعـــتـز أحمد مبـــروك      ،     محمــــــــد منصـــــــــــــــــور
                          حـــــــــــــــازم شـــــوقـــــــــــى      و     صـــــــــــلاح المنســــــــى
                                              " نواب رئيس المحكمة
بحضور رئيس النيابة السيد / محمد سيف .
والسيد أمين السر / ماجــــــد عــريــــــــان .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الثلاثاء 24 من جماد أول سنة 1438 هـ الموافق 21 من فبراير سنة 2017 م .
أصدرت الحكم الآتى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 5953 لسنة 79 ق .
المرفوع مــن
ــــــ  ........... . المقيم / 5 ,,,,,,,, كفر الزيات . لم يحضر عنه أحد بالجلسة .
ضـــــــــــــــــــــــد
ـــــ رئيس مجلس إدارة شركة .,,,, للمنتجات الغذائية والكائنة في ....... كوبرى 15 مايو .لم يحضر عنها أحد بالجلسة .
" الوقائــع "
فى يـوم 4/4/2009 طُعِن بطريـق النقض فى حكـم محكمة استئنـاف الاسكندرية الصادر بتاريخ 3/2/2009 فى الاستئنافين رقمي 5622 ، 5658 لسنة 64 ق وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكـم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وفى اليوم نفسه أودعت الطاعنة مذكرة شارحه .
وفى 26/4/2009 أعلنت المطعون ضدها بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وأبدت الرأي فيها : قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه .
وبجلسة 3/1/2017 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فـرأت أنه جدير بالنظر، فحددت لنظره جلسة 7/2/2017 وبها سُمع الطعن أمام هذه الدائرة على نحو ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جـاء بمذكرتها والمحكمة أرجأت إصدار الحكم الى جلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر/ .......    " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة وبعد المداولة .
        حيث إن الطعن استوفي اوضاعة الشكلية.
       وحيث إن الوقائع ـــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـــ تتحصل فى أن الطاعن أقام على المطعون ضده بصفته الدعوى رقم 4911 لسنة 2002 محكمة الاسكندرية الابتدائية بطلب الحكم ــ وفق طلباته الختامية ــ بأن يؤدى له مبلغ 14780 جنيه ورد عدد 1688 برميل وتعويض مقداره 350 ألف جنية على سند من أنه بموجب العقد المؤرخ 7/7/1998 اتفقا على أن يورد للمطعون ضده خلال مدة العقد كمية مقدارها 800 طن من معجون الطماطم قابلة للنقصان فى حدود 10% وبعد توريده كمية مقدارها 4.846 طن امتنع عن سداد ثمنها المطالب به وعن رد البراميل السابق توريد كميات بها ولم يطلب باقى الكمية المتعاقد عليها خلال مدة العقد مما أصابه بإضرار فأقام الدعوى . ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره الاخير حكمت بالزام المطعون ضده برد عدد 1283 برميل ورفضت ماعدا ذلك من طلبات بحكم استأنفه الطاعن بالاستئناف رقم 5622 لسنة 64 ق الاسكندرية كما استأنفه المطعون ضده بالاستئناف رقم 5658  لسنة 64 ق وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين قضت برفض الأول وفى الثانى بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن عرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على ستة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الثانى منها على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال والاخلال بحق الدفاع إذ تمسك أمام محكمة الاستئناف بإلزام المطعون ضده بتقديم دفاتره التجارية لإثبات استلامه 4.846 طن من معجون الطماطم إلا أن الحكم أطرح طلبه علي أنها تم دشتها مما كان يتعين معه إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات توريد تلك الكمية مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه . 

وحيث إن هذا النعى فى غير محله ذلك أنه من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الاستدلال بالدفاتر التجارية ليس حقاً مقرراً للتاجر بحيث تلتزم المحكمة بإجابته إليه بل هو أمر جوازى لها إن شاءت قبلته وإن شاءت أطرحته والقاعدة أن كل أمر يجعل القانون فيه للقاضى خيار الأخذ والترك فلا حرج عليه إن مال لجانب دون الآخر من جانبى الخيار ولا يمكن الادعاء عليه فى هذا بمخالفة القانون وأنه ليس للطاعن طالما لم يطلب من المحكمة إحالة الدعوى إلى التحقيق أن يعيب عليها عدم اتخاذها هذا الإجراء من تلقاء نفسها إذ الأمر فى إتخاذ هذا الإجراء وعدم أتخاذه يكون عندئذ من اطلاقاتها ومادامت هى لم تر بها حاجة إليه فلا معقب عليها فى ذلك . لما كان ذلك وكان طلب إلزام المطعون ضده بتقديم دفاتره التجارية هو أمر جوازى للمحكمة فلا عليها إن أطرحت هذا الطلب وإذ كان الطاعن لم يطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات استلام المطعون ضده للكمية البالغ مقدارها 4.846 طن فلا على المحكمة إن لم تحيل الدعوى إلى التحقيق من تلقاء نفسها لتحقيق هذه الواقعة ويضحى النعى بهذا السبب على غير أساس . 
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق إذ قضى بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض طلب رد البراميل الفارغة على أن الأوراق خلت من ثمة دليل على تسليمها للمطعون ضده وعلى أنه لم يقم بردها فى حين أنه بمجرد توريد الطاعن لكمية من معجون الطماطم المتعاقد عليها يثبت استلام المطعون ضده لها ويلتزم بردها عقب تفريغها طبقاً للبندين الرابع والخامس من العقد موضوع التداعى مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه . 

وحيث إن هذا النعى فى محله ذلك أن النص فى المادة الأولى من قانون الاثبات رقم 25 لسنة 1968 على أن " على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخالص منه مفاده - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه إذا اثبت أولهما دينه وجب على الآخر أن يثبت براءة ذمته منه لأن الأصل خلوص الذمه وانشغالها عارض ومن ثم كان الإثبات على من يدعى ما يخالف الثابت أصلاً أو عرضاً مدعياً كان أو مدعى عليه وبذلك يتناوب الخصمان فى الدعوى عبء الاثبات تبعاً لما يدعيه كل منهما . وأنه إذا كانت الدعوى مؤسسه على عقد ينشئ التزامات متقابلة فى ذمة كل من المتعاقدين فأنه يقع على عاتق كل من التزم بالتزام عبء إثبات قيامه بما تعهد به وذلك بغض النظر عما إذا كان هو المدعى أصلاً فى الدعوى أو المدعى عليه . لما كان ذلك وكان الثابت بالعقد موضوع التداعى التزام الطاعن بتوريد الكميات المتعاقد عليها داخل براميل ويلتزم المطعون ضده بردها وتسليمها له عقب تفريغها وكان مما لا خلاف عليه بينهما قيام الطاعن بتوريد كمية مقدارها 393.6 طن ومن ثم فإن استلام المطعون ضده لهذه الكمية يثبت استلامه للبراميل التى تم توريدها بها ويقع على المطعون ضده عبء اثبات تنفيذ التزامه بردها وتسليمها للطاعن ولادعائه خلاف الثابت ببراءة ذمته منها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه على أن الطاعن لم يثبت تسليمه تلك البراميل للمطعون ضده وأن الأخير لم يقم بردها فانه يكون قد قلب عبء الاثبات بما يعيبه ويوجب نقضه . 
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقول أنه طلب بصحيفة استئنافه تحليف رئيس مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها يميناً حاسمة بأن الطاعن لم يورد كمية 4.846 طن معجون طماطم C . B بقيمة 14780 جنيه فى الفترة من 27/9/1998 حتى 11/10/1998 إلا أن الحكم المطعون فيه رفض توجيهها بقالة أن الطاعن متعسفاً فى طلبه لتوجيهها لموظف غير متعلقة بشخصه ولم يقم الدليل على أنه كان المسئول وقت تنفيذ العقد فى حين أن توريد تلك الكمية مما تتسع له نيابة المطعون ضده عن الشركة التى يمثلها وأنه لم ينازع فى تعلقها بشخصه مما يعيبه ويستوجب نقضه . 
وحيث إن هذا النعى فى محله ذلك أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن اليمين الحاسمة ملك الخصم لا ملك القاضى ومن ثم يكون متعيناً على القاضى أن يجيب طلب توجيهها متى توافرت شروطها ولا توجه إلا إلى الخصم الآخر الذى له حق المطالبة بالإثبات ويجب أن تتوافر فى هذا الخصم أهلية التصرف فى الحق الذى توجه إليه فيه اليمين وأن يملك التصرف فى هذا الحق وقت حلف اليمين ذلك أن كل خصم توجه إليه اليمين يجب أن يكون قادراً على الخيار بين الحلف أو الرد أو النكول ورد اليمين كتوجيهها تشترط فيه أهلية التصرف والنكول كالإقرار لا يملكه إلا من ملك التصرف فى الحق وأنه ليس هناك ما يمنع من توجيه اليمين إلى ممثل الشخص الاعتبارى فى حدود نيابته عنه . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر ورفض تحليف رئيس مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها لليمين الحاسمة الموجهة من الطاعن بالصيغة الواردة بسبب النعى بمقوله أن الطاعن متعسفاً فى طلبه لتوجيهها لموظف غير متعلقة بشخصه ولم يقم الدليل على أنه المسئول وقت تنفيذ العقد مع أن أداء الشركة لالتزاماتها التعاقدية والعلم بما تم توريده لها هو مما تتسع له مسئولية ونيابة رئيس مجلس إدارتها وقد حجبه ذلك عن توجيه اليمين إليه والفصل فى الدعوى بناء على ما يسفر عنه توجيه اليمين فإنه يكون فضلاً عن خطئه فى تطبيق القانون قد شابه القصور بما يوجب نقضه . 

وحيث إن الطاعن ينعى بباقى أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه إذ قضى برفض طلب التعويض عن عدم تنفيذ العقد موضوع التداعى بطلب باقى الكمية المتعاقد عليها على انتفاء الخطأ فى جانب المطعون ضده لخلو العقد من التزامه باستلام كامل الكمية محل التعاقد وان عدم استلامها لا يقطع بخطئه وأن الطاعن لم ينذره بأن هناك تقصير فى جانبه فى حين أن المطعون ضده التزم بموجب العقد بإصدار أوامر توريد لطلب الكمية محل التعاقد والغير قابلة للنقصان إلا فى حدود 10% وبانقضاء مدة العقد دون طلبها يكون قد أخل بالتزامه بما يتوافر به الخطأ فى جانبه وصار الالتزام غير ممكن بفعله فلا ضرورة لإعذاره مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه . 

وحيث إن هذا النعى فى محله ذلك أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن عدم تنفيذ المدين لالتزامه التعاقدى يعتبر فى ذاته خطأ يرتب مسئوليته التى لا يدرأها عنه إلا إذا أثبت هو قيام السبب الأجنبي الذى تنتفى به علاقة السببية . وأن مفاد نص المادتين 218 ، 220 من القانون المدنى أنه ولئن كان التعويض لا يستحق إلا بعد إعذار المدين مالم ينص على غير ذلك إلا أنه لا ضرورة لهذا الإعذار إذا أصبح تنفيذ الالتزام غير ممكن أو غير مجد بفعل المدين . لما كان ذلك وكان الثابت بالعقد موضوع التداعى أن الكمية المتعاقد عليها مقدارها 800 طن غير قابلة للنقصان إلا فى حدود 10% يقوم الطاعن بتوريدها للمطعون ضده بناء على أوامر توريد يصدرها الأخير له خلال مدة العقد ــــ وهى ستة أشهر تبدأ من تاريخ توقيع العقد ـــــ فيكون المطعون ضده قد التزم بطلب الكمية المتعاقد عليها بحد أدنى 720 طن وكان الثابت بالأوراق أنه تم تنفيذ العقد عن كمية مقدارها 393.6 طن ولم يقم المطعون ضده بإصدار أوامر توريد عن باقى الكمية وحتى انقضاء مدة العقد فأنه يكون قد أخل بالتزامه التعاقدى ويعد فى ذاته خطأ يرتب مسئوليته وكان تنفيذ العقد أصبح غير ممكن بفعل المطعون ضده لانقضاء مدته فلا ضرورة لإعذاره ولا ينال من ذلك عدم تضمن العقد شرط جزائى عن عدم استلام الكمية المتعاقد عليها إذ أنه لا يفيد ثبوت الخطأ أو نفيه وأن أثره قاصراً على قيام قرينة قانونية غير قاطعة على وقوع الضرر وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ونفى خطأ المطعون ضده رغم اخلاله بالتزامه التعاقدى بطلب كامل الكمية محل التعاقد ودون إثبات المطعون ضده للسبب الأجنبى ورغم أنه لا ضرورة للأعذار لصيرورة الالتزام غير ممكن بفعله فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يعيبه ويستوجب نقضه .  

لذلك
نقضت المحكمة  الحكم المطعون فيه وأحالت القضية الى محكمة استئناف الاسكندرية وألزمت المطعون ضده المصاريف ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق