الصفحات

الجمعة، 9 نوفمبر 2018

الطعن 2111 لسنة 68 ق جلسة 21 / 3 / 2010


محكمة النقض
الدائــرة المدنية
دائرة الأحد (ب) المدنية
ــــ
برئاسـة السيـد القـاضي / فؤاد محمود أمين شلبي نائب رئيـس المحكمــة                 
وعضوية السادة القضاة / سيد عبد الرحيم الشيمـى  ،  د / مدحت محمد سعد الدين   نائبى رئيـس المحكمــة
              على مصطفى معــوض      ،       أشرف أحمد كمال الكشكى
وحضور السيد أمين السر / محمد غازى .
فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الأحد 5 من ربيع أخر سنة 1431 هـ الموافق 21 من مارس سنة 2010 م .      
                               أصدرت القرار الآتى :                        
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 2111 لسنة 68 ق .
                               المرفوع من      
............ ورثة / ............. وهم . الجميع من .... مركز طلخا .
ضــــد
ـ ........ .  مقيم ....... مركز طلخا .
الوقائــع
        فــى يـوم 6 /5 /1998 طعن بطريق النقض فى حكــم محكمــة استئناف المنصورة الصادر بتاريـخ10/3 /1998 فى الاستئناف رقم 2239 لسنة 49 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعنين الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وفى اليوم نفسه أودع الطاعنين مذكرة شارحة .
وفى 27/5 /1998 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه .
وبجلسة21/3/2010 عُرِض الطعن على المحكمة فى غرفة مشــورة فأصدرت القرار الآتى :
                                      المحكمـة                                 
        بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة :
        ذلك بأن من المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن المادة 23 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الأصلاح الزراعى إذ نصت على أنه " إذا وقع ما يؤدى إلى تجزئه الأرض الزراعية إلى أقل من خمسة أفدنة سواء كان ذلك نتيجة للبيع أو المقايضة أو الميراث أو الوصية أو الهيئة أو غير ذلك من طرق كسب الملكية ، وجب على ذوى الشأن أن يتفقوا على من تؤول إليه ملكية الأرض منهم " فقد دلت على أنها إنما تنصب على التصرفات والوقائع التى تكسب ملكية الأطيان الزراعية وتؤدى إلى تجزئتها لأقل من خمسة أفدنه ، ولا تنصرف إلى قسمة هذه الأطيان بين الشركاء على الشيوع ، والعلة فى ذلك واضحة إذ أن القسمة باعتبارها كاشفة للحق لا منشئة له لا تكسب أطرافها ملكية جديدة ، بل تقرر ملكية كل شريك لحصة مفرزه بعد أن كانت شائعة ، ولا تؤدى إلى تجزئه ملكية الأطيان التى تتناولها ، ذلك أن هذه الملكية تعتبر مجزأة فعلا بين الشركاء بمقتضى سند اكتسابها ومنذ قيام حالة الشيوع بين الشركاء ، وكل ما يترتب على قيمتها هو تحويل الحصص الشائعة إلى مفرزة فالنص ـ على هذا النحو ـ يعالج ما يترتب من آثار على انتقال ملكية الأرض الزراعية فى الأحوال التى يؤدى فيها هذا الأنتقال إلى تجزئه الأرض إلى أقل من خمسة أفدنه ، لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد قضى بتسليم المطعون ضده حصة مورثته الواردة بشهادة التوزيع وما آل إليها فى ميراث عن زوجها المنتفع معها تقرير لحقها المستمد من القانون فى الأنتفاع بها ، وكان ذلك لا يعد من قبيل التصرفات والوقائع التى تكسب ملكية الأرض ، وإنما هو تصرف كاشف لحق مقرر له قانوناً ، ويتمش مع الالتزام الذى وضعته الفقرة الثالثة من الشروط العامة الملحقة بالقرار رقم 877 لسنة 1986 الصادر باللائحة التنفيذية للقانون رقم 3 لسنة 1986 فى شأن تصفية بعض الأوضاع المترتبة على قوانين الأصلاح الزراعى بأن يقوم المنتفع ومن معه ممن أرجوا بشهادة التوزيع بزراعة الأرض بأنفسهم وبذل العناية الواجبة فى استغلالها ، كما وأن مجمل المساحة محل الأنتفاع 2 فدان أى أقل من خمسة أفدنة ومن ثم تخرج عن نطاق الخطر الوارد بنص المادة 23 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 سالف البيان ، ومن ثم يكون النعى على الحكم المطعون فيه فى هذا الخصوص على غير أساس .
لذلــــك
أمرت المحكمة : ـ
        بعدم قبول الطعن وألزمت الطاعنين المصروفات مع مصادرة الكفالة 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق