الصفحات

الخميس، 11 أكتوبر 2018

الطعن 6695 لسنة 56 ق جلسة 13 / 5 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 119 ص 684


برياسة السيد المستشار/ محمد وجدي عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم حسين رضوان ومحمد ممدوح سالم ومحمد رفيق البسطويسي نواب رئيس المحكمة وسري صيام.
------------
- 1  حكم " بيانات الحكم . بيانات التسبيب". دعوى " دعوى جنائية . نظرها والحكم فيها".
إغفال منطوق الحكم الفصل في الدعوى المدنية وعدم تعرضه لها في مدوناته وقضاءه ببراءة المطعون ضده دون إيراد أسباب ذلك عدم اعتباره فصلا في الدعوى المدنية صراحة أو ضمنا متى يتضمن القضاء بالبراءة لزوما وحتما القضاء برفض الدعوى المدنية .
إن البين من منطوق الحكم المطعون فيه، أنه أغفل الفصل في الدعوى المدنية، ولم يعرض لها في مدوناته، وقضى ببراءة المطعون ضده من التهمة المسندة إليه دون إيراد أسباب لهذا القضاء، ومن ثم فإنه لا يكون قد فصل في الدعوى المدنية بقضاء صريح أو ضمني، ولا يصح القول في هذا الخصوص بأن القضاء بالبراءة يتضمن لزوماً وحتماً قضاء برفض الدعوى المدنية، ذلك أن مناط صحة هذا القول أن يكون القضاء بالبراءة في الدعوى الجنائية، أساسه عدم ثبوت الواقعة باعتبارها الأساس المشترك للدعويين الجنائية والمدنية، أو عدم صحتها وهذا هو الحال في الحكم المطعون فيه الذي لا يعرف الأساس الذي أقام قضاءه بالبراءة عليه.
- 2 إجراءات "إجراءات المحاكمة". دعوى " دعوى مدنية . نظرها والحكم فيها". نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون".
للخصم في الدعوى جنائية أم مدنية الحق في الرجوع إلى المحكمة التي فآتها الفصل في طلباته الموضوعية كلها أو بعضها للفصل فيما أغفلته أساس ذلك المادة 193 مرافعات .
لما كانت المادة 193 من قانون المرافعات القائم المقابلة لنص المادة 368 من قانون المرافعات الملغى، إذ نصت على أنه "إذا أغفلت المحكمة الحكم في بعض الطلبات الموضوعية، جاز لصاحب الشأن أن يعلن خصمه بصحيفة للحضور أمامها لنظرها الطلب والحكم فيه" فقد دلت - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن للخصم في الدعوى، جنائية كانت أم مدنية، الحق في الرجوع إلى المحكمة التي فاتها الفصل في طلباته الموضوعية كلها أو بعضها، للفصل فيما أغفلته، وهي قاعدة عامة واجبة الإعمال أمام المحاكم الجنائية لخلو قانون الإجراءات الجنائية من نص يحكم هذه الحالة، وباعتبارها من القواعد العامة التي لا تتأبى طبيعة المحاكم الجنائية على إعمالها على الدعويين الجنائية والمدنية التابعة لها. لما كان ما تقدم فإن الطريقة السوية أمام الطاعن بصفته، هي أن يرجع إلى ذات المحكمة التي أصدرت الحكم في الدعوى الجنائية وأغفلت الفصل في دعواه المدنية ليطلب منها الفصل فيها، لأن اختصاصها بذلك مازال باقياً بالنسبة له.
- 3 نقض "نطاق الطعن". دعوى " دعوى مدنية".
الطعن بطريق النقض لا يجوز إلا فيما فصلت فيه محكمة الموضوع صراحة أو ضمنا لا صفة للمدعى بالحقوق المدنية في التحدث إلا في خصوص الدعوى المدنية .
الطعن في الحكم بطريق النقض لا يجوز إلا فيما فصلت فيه محكمة الموضوع صراحة أو ضمناً ولا صفة للمدعي بالحقوق المدنية في التحدث إلا في خصوص الدعوى المدنية.
-------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه عرض للبيع مواد مغشوشة غير مطابقة للمواصفات الواردة بالقانون لاحتوائها على كمية كحول غير مطابقة للعملية المسندة إليه وطلبت عقابه بالمواد 1، 2، 3، 5، 16، 15 فقرة أ من القانون رقم 10 لسنة 1966. وادعى وزير المالية بصفته مدنياً قبل المتهم بإلزامه بأن يدفع مبلغ 1435.840 جنيه ومحكمة جنح ... قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم خمسين جنيهاً وإلزامه بتعويض قدره ألف جنيه. فاستأنف كل من المدعي بالحقوق المدنية بصفته والمحكوم عليه ومحكمة ... الابتدائية (بهيئة استئنافية في قضت حضورياً بقبول الاستئنافين شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم مما أسند إليه
فطعنت إدارة قضايا الحكومة نيابة عن المدعي بالحقوق المدنية بصفته في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.

------------
المحكمة
حيث إن الطاعن بصفته ينعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في القانون والقصور في التسبيب, ذلك بأنه لم يورد أسباباً لقضائه بقبول استئناف المتهم (المطعون ضده) شكلا رغم التقرير به بعد الميعاد المقرر في القانون, وقضى بإلغاء الحكم المستأنف وببراءته مما أسند إليه, دون أن يتضمن ما يفيد الإحاطة بأدلة الثبوت في الدعوى وأن المحكمة وازنت بينها وبين أدلة النفي فترجح لديها دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات, مما يعيبه ويستوجب نقضه
ومن حيث أن البين من منطوق الحكم المطعون فيه, أنه أغفل الفصل في الدعوى المدنية, ولم يعرض لها في مدوناته، وقضى ببراءة المطعون ضده من التهمة المسندة إليه دون إيراد أسباب لهذا القضاء, ومن ثم فإنه لا يكون قد فصل في الدعوى المدنية بقضاء صريح أو ضمني, ولا يصح القول في هذا الخصوص بأن القضاء بالبراءة يتضمن لزوما وحتما قضاء برفض الدعوى المدنية, ذلك أن مناط صحة هذا القول أن يكون القضاء بالبراءة في الدعوى الجنائية, أساسه عدم ثبوت الواقعة باعتبارها الأساس المشترك للدعويين الجنائية والمدنية, أو عدم صحتها وهذا هو الحال في الحكم المطعون فيه الذي لا يعرف الأساس الذي أقام قضاءه بالبراءة عليه. لما كان ذلك, وكانت المادة 193 من قانون المرافعات القائم للمقابلة لنص المادة 368 من قانون المرافعات الملغي, إذ نصت على أنه "إذا أغفلت المحكمة الحكم في بعض الطلبات الموضوعية, جاز لصاحب الشأن أن يعلن خصمه بصحيفة للحضور أمامها لنظرها الطلب والحكم فيه" فقد دلت - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن للخصم في الدعوى, جنائية كانت أم مدنية, الحق في الرجوع إلى المحكمة التي فاتها الفصل في طلباته الموضوعية كلها أو بعضها, للفصل فيما أغفلته, وهي قاعدة عامة واجبة الإعمال أمام المحاكم الجنائية لخلو قانون الإجراءات الجنائية من نص يحكم هذه الحالة, وباعتبارها من القواعد العامة التي لا تتأبى طبيعة المحاكم الجنائية على إعمالها على الدعويين الجنائية والمدنية التابعة لها. لما كان ما تقدم فإن الطريقة السوية أمام الطاعن بصفته, هي أن يرجع إلى ذات المحكمة التي أصدرت الحكم في الدعوى الجنائية وأغفلت الفصل في دعواه المدنية ليطلب منها الفصل فيها, لأن اختصاصها بذلك مازال باقيا بالنسبة له. ولما كان الطعن في الحكم بطريق النقض لا يجوز إلا فيما فصلت فيه محكمة الموضوع صراحة أو ضمنا وكان لا صفة للمدعي بالحقوق المدنية في التحدث إلا في خصوص الدعوى المدنية, وهي - في صورة الدعوى - لم يصدر فيها من المحكمة الاستئنافية قضاء فإن أوجه النعي - على السياق المتقدم - إنما تكون في حقيقتها قد وردت على القضاء في الدعوى الجنائية وحدها, وهو ما لا يقبل من غير النيابة العامة الطعن فيه. لما كان ما تقدم, فإن الطعن القائم يكون غير جائز في خصوص الدعوى المدنية, ويتعين من ثم التقرير بذلك مع إلزام الطاعن بصفته المصاريف المدنية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق