الصفحات

الخميس، 11 أكتوبر 2018

الطعن 62720 لسنة 59 ق جلسة 13 / 10 / 1993 مكتب فني 44 ق 123 ص 797


برئاسة السيد المستشار/ محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد اللطيف علي أبو النيل وعمار إبراهيم فرج وأحمد جمال الدين عبد اللطيف نواب رئيس المحكمة ومحمد إسماعيل موسى.
------------
- 1 حكم "وضعه والتوقيع عليه" "بطلانه". بطلان. دعوى مدنية "نظرها والحكم فيها".
وجوب وضع أحكام الإدانة والأحكام الصادرة في الدعوى المدنية المقامة بالتبعية للدعوى الجنائية وتوقيعها في مدة ثلاثين يوماً من النطق بها وإلا كانت باطلة. المادة 312 أ ج. استثناء أحكام البراءة من هذا البطلان. لا ينصرف إلى ما يصدر من أحكام في الدعوى المدنية المقامة بالتبعية للدعوى الجنائية. أساس ذلك؟ مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك خطأ في القانون. يوجب النقض فيما قضى به في الدعوى المدنية.
لما كان قانون الإجراءات الجنائية قد أوجب في المادة 312 منه وضع الأحكام الجنائية والتوقيع عليها في مدة ثلاثين يوما من النطق بها وإلا كانت باطلة، وكان التعديل الذي جرى على الفقرة الثانية من هذه المادة بالقانون رقم 107 لسنة 1962 الذي استثنى أحكام البراءة من البطلان لا ينصرف البته ـ على ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة ـ إلى ما يصدر من أحكام في الدعوى المدنية المقامة بالتبعية للدعوى الجنائية، ذلك أن مؤدى علة التعديل ـ وهي على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون ألا يضار المتهم المحكوم ببراءته لسبب لا دخل فيه ـ هو أن الشارع قد أتجه إلى حرمان النيابة العامة وهي الخصم الوحيد للمتهم في الدعوى الجنائية من الطعن على حكم البراءة بالبطلان إذا لم توقع أسبابه في الميعاد المحدد قانونا، أما أطراف الدعوى المدنية فلا مشاحة في انحسار ذلك الاستثناء عنهم، ويظل الحكم بالنسبة إليهم خاضعا للأصل العام المقرر بالمادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية، لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون يكون قد لحق به البطلان مما يتعين معه نقضه فيما قضى به في الدعوى المدنية.
- 2  محكمة النقض "اختصاصها" "طعن لثاني مرة".
تعرض محكمة النقض لنظر الموضوع في الطعن المرفوع للمرة الثانية. شرطه؟
من المقرر أنه لا يكفى سبق الطعن في الحكم الصادر في قضية أمام محكمة النقض لكي تصبح هذه المحكمة مختصة بالفصل في موضوعها إذا حصل الطعن أمامها مرة ثانية في الحكم الصادر في القضية عينها وقبل هذا الطعن، بل يجب فوق ذلك أن يتحقق شرطان أساسيان: أولهما أن تكون محكمة النقض قد حكمت في المرة الأولى بنقض الحكم الطعون فيه كما حكمت بذلك في المرة الثانية، وثانيهما أن يكون كلا الحكمين اللذين نقضتهما المحكمة قد فصل في موضوع الدعوى، وإذ كان الحكم السابق نقضه بناء على الطعن في المرة الأولى قد قضى بعدم قبول المعارضة شكلا ـ وهو ليس حكما فاصلا في موضوع الدعوى ـ, فإن نقض الحكم موضوع الطعن الماثل لا يكفي لإيجاب اختصاص محكمة النقض بالفصل في موضوع الدعوى.
-----------
الوقائع
أقام المدعيان بالحقوق المدنية دعواهما بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة الجنح المستعجلة بالإسكندرية ضد المطعون ضدها بوصف أنها أولا: وهي مؤجرة أبرمت أكثر من عقد إيجار لوحدة من مبناها على النحو المبين بالأوراق..... ثانيا: وهي مؤجرة تقاضت المبالغ الموضحة بالتحقيقات خارج نطاق عقد الإيجار. وطلب عقابها بمواد القانون رقم 49 لسنه 1977 وإلزامها بدفع مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت وبجلسة المرافعة ادعى ........(المدعى بالحقوق المدنية الثاني) مدنيا قبل المتهمة بمبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام (1) بحبس المتهمة سنة مع الشغل وغرامة ثلاثة عشر ألف جنيه وإلزامها بدفع مبلغ ثلاثة آلاف جنيه للمجني عليه الأول .... ومبلغ ثلاثة آلاف وخمسمائة جنيه للمجني عليه الثاني ..... وكفالة خمسمائة جنيه لإيقاف التنفيذ (2) وفى الدعوى المدنية بإلزام المدعى عليها بان تدفع لكل من المدعيين بالحقوق المدنية واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. استأنفت ومحكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف عارضت وقضى في معارضتها بعدم قبولها للتقرير بها من غير ذي صفة ثم عارضت مرة أخرى وقضى في معارضتها بعدم قبولها شكلا للتقرير بها بعد الميعاد. فطعن كل من المحكوم عليها والأستاذ/ ...... المحامي نيابة عنها في هذا الحكم بطريق النقض قيد بجدول محكمة النقض برقم ...... لسنه 52 القضائية. وقضت هذه المحكمة بقبول الطعنين شكلا وفي الموضوع بنقض الحكمين المطعون فيهما وبقبول المعارضة شكلا وإعادة القضية إلى محكمة الإسكندرية الابتدائية للفصل فيها مجددا من هيئة أخرى وألزمت المطعون ضدها المصاريف المدنية. ومحكمة الإعادة "بهيئة أخرى" قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهمة ورفض الدعوى المدنية
فطعن الأستاذ/ ...... المحامي نيابة عن المدعيين بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض (للمرة الثانية) ...... الخ.

----------
المحكمة
من حيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى برفض دعواهما المدنية قد شابه البطلان ذلك أنه لم يودع ملف الدعوى موقعا عليه في الثلاثين يوما التالية لتاريخ صدوره، بما يعيبه ويستوجب نقضه
ومن حيث إنه يبين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 18 من فبراير سنة 1984 بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المطعون ضدها ورفض الدعوى المدنية، ويبين من الشهادة الصادرة من قلم كتاب نيابة شرق الإسكندرية في 21 من مارس سنة 1984 المرفقة بأسباب الطعن أن أسباب الحكم المطعون فيه لم تكن قد أودعت ملف الدعوى موقعا عليها حتى تاريخ تحرير الشهادة. لما كان ذلك، وكان قانون الإجراءات الجنائية قد أوجب في المادة 312 منه وضع الأحكام الجنائية والتوقيع عليها في مدة ثلاثين يوما من النطق بها وإلا كانت باطلة، وكان التعديل الذي جرى على الفقرة الثانية من هذه المادة بالقانون رقم 107 لسنة 1962 الذي استثنى أحكام البراءة من البطلان لا ينصرف البتة - على ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة - إلى ما يصدر من أحكام في الدعوى المدنية المقامة بالتبعية للدعوى الجنائية، ذلك أن مؤدى علة التعديل - وهي على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون ألا يضار المتهم المحكوم ببراءته لسبب لا دخل فيه - هو أن الشارع قد اتجه إلى حرمان النيابة العامة وهي الخصم الوحيد للمتهم في الدعوى الجنائية من الطعن على حكم البراءة بالبطلان إذا لم توقع أسبابه في الميعاد المحدد قانونا، أما أطراف الدعوى المدنية فلا مشاحة في انحسار ذلك الاستثناء عنهم، ويظل الحكم بالنسبة إليهم خاضعا للأصل العام المقرر بالمادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية، لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد لحق به البطلان مما يتعين معه نقضه فيما قضى به في الدعوى المدنية. لما كان ذلك، وكان لا يكفي سبق الطعن في الحكم الصادر في قضية أمام محكمة النقض لكي تصبح هذه المحكمة مختصة بالفصل في موضوعها إذا حصل الطعن أمامها مرة ثانية في الحكم الصادر في القضية عينها وقبل هذا الطعن، بل يجب فوق ذلك أن يتحقق شرطان أساسيان: أولهما أن تكون محكمة النقض قد حكمت في المرة الأولى بنقض الحكم المطعون فيه كما حكمت بذلك في المرة الثانية، وثانيهما أن يكون كلا الحكمين اللذين نقضتهما المحكمة قد فصل في موضوع الدعوى، وإذ كان الحكم السابق نقضه بناء على الطعن في المرة الأولى قد قضى بعدم قبول المعارضة شكلا - وهو ليس حكما فاصلا في موضوع الدعوى - فإن نقض الحكم موضوع الطعن الماثل لا يكفي لإيجاب اختصاص محكمة النقض بالفصل في موضوع الدعوى. لما كان ما تقدم فإنه يتعين أن يكون النقض مقرونا بالإعادة مع إلزام المطعون ضدها المصاريف المدنية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق