الصفحات

الثلاثاء، 23 أكتوبر 2018

الطعن 16663 لسنة 82 ق جلسة 1 / 12 / 2013


محضر جلسة
محكمـة النقــض

الدائرة العمالية

ــــ
برئاسة السيد القاضـى/ عــــزت عبد الله البنــــدارى        نـائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة / محمد نجيب جــــــــــــاد    ،     محمــــــــــــــد منيعـــــــــــم
  محمــــــــــد خلــــــــــــــــف      و      بهــــــــــــــاء صالــــــــــح
 نواب رئيس المحكمـة
وأمين السر السيد / عادل الحسينى .
فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الأحد 27 من المحرم سنة 1435هـ الموافق 1 من ديسمبر سنة 2013 م .
أصدرت القرار الآتى:
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 16663 لسنة 82 القضائية .
المرفــوع مــن
-       السيد / .......... . المقيم ......... إمبابة – الجيزة .
ضـــــد
-   السيد / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة .... للصناعات بصفته .  ومقره ......... مدينة 6 أكتوبر – الجيزة .
المحكمــة
          بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
لما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى قبول طلب الشركة المطعون ضدها فصل الطاعن من عمله استناداً إلى ما ثبت من المستندات المقدمة فى الدعوى والتى تمثلت فى اعتذارات عدد من العاملين عن مشاركتهم فى الإضراب وطلبات حذف أسمائهم من كشوف العمال المضربين ، ومن مذكرة الشئون القانونية بالشركة ، وكتاب عدد من العاملين ومنهم الطاعن ، وما ورد بمدونات الحكم فى الدعوى رقم ... ، ... لسنة 2008 عمال كلى الجيزة والمؤيد استئنافياً برقم .... لسنة 126ق ، أن الطاعن كان من بين العمال المضربين عن العمل بالشركة يوم 21/9/2006 دون إتباع ما نصت عليه المادتان 192 ، 193 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 من إجراءات وهو ما يرتب فى حقه المخالفة المنصوص عليها فى المادة 69 من ذات القانون ويجيز للمطعون ضدها فصله ، وهى أسباب سائغة تكفى لحمل  قضائه وتؤدى إلى ما انتهى إليه ، ويضحى النعى عليه بأسباب الطعن  جدلاً فى السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع لا تجوز إثارته  أمام محكمة النقض ، كما تنتفى مصلحة الطاعن فى النعى على الحكم – بعد أن خلص إلى تلك النتيجة الصحيحة فى قضاءه باعتبار استئناف الطاعن كأن لم يكن لعدم تجديده من الشطب فى الميعاد إذ يلتقى فى نتيجته مع القضاء برفض دعواه ، ومن ثم يتعين عدم قبول الطعن .
لذلــــــك
أمرت المحكمة بعدم قبول الطعن وألزمت الطاعن المصروفات وأعفته من الرسوم القضائية .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق