الصفحات

الثلاثاء، 23 أكتوبر 2018

الطعن 15449 لسنة 84 ق جلسة 6 / 3 / 2016

محضر جلسة
محكمـة النقــض
الدائرة العمالية
ــــ
برئاسة السيد المستشار/ منصـور العشرى نـائب رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين / مصـطـفــى عــبد العليم ، محمد منيعـم وخالـد مدكــور و حسام الدين عبد الرشيد نواب رئيس المحكمـة 

وأمين السر السيد / محمد عونى النقراشى .

فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .

فى يوم الأحد 26 من جمادى أول سنة 1437هـ الموافق 6 من مارس سنة 2016 م .

نظرت الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 15449 لسنة 84 ق القضائية .
المرفــوع مــن

- السيد/ ........ . المقيم ........... – الدقى – الجيزة .

ضـــــد 

- السيد / رئيس مجلس إدارة شركة ...... للصلب " .... " . ومقرها ..... – مركز كرداسة .
المحكمــة 

بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .

لما كانت العبرة في سلامة قرار الفصل وفيما إذا كان صاحب العمل قد تعسف في فصل العامل أو لم يتعسف بالظروف والملابسات التى كانت محيطه به وقت الفصل لا بعده ، وأن تقدير المبرر للفصل ونفى تعسف رب العمل في استعمال حقه في إنهاء الخدمة هو مسألة موضوعية يستقل بتقديرها قاضى الموضوع ، وكان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد انتهى إلى رفض دعوى الطاعن على ما خلص اليه من أقوال شاهدى الشركة المطعون ضدها والتحقيق الإدارى الذى أجرته الأخيرة من أن الطاعن دعا زملائه إلى الاضراب عن العمل واشترك معهم فيه دون إخطار سابق من الشركة أو الجهة الإدارية المختصة ودون موافقة المنظمة النقابية مخالفا بذلك حكم المادة 192 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، وهى أعمال تخرج عن نطاق النشاط النقابى ، وكان هذا الذى خلص إليه الحكم سائغاً وله معينه من الأوراق ويؤدى الى ما انتهى إليه ، فإن النعي عليه بأسباب الطعن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . 

لذلــــــك 

أمرت المحكمة بعدم قبول الطعن وألزمت الطاعن المصروفات وأعفته من الرسوم القضائية .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق