الصفحات

الاثنين، 8 أكتوبر 2018

الطعن 15047 لسنة 62 ق جلسة 20 / 12 / 1994 مكتب فني 45 ق 187 ص 1197


برئاسة السيد المستشار /محمد نبيل رياض نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /جابر عبد التواب وأمين عبد العليم ومحمد شعبان نواب رئيس المحكمة ويوسف عبد السلام.
------------
- 1  نقض " ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه بالنقض".
عدم جواز الطعن في الأحكام الصادرة في المخالفات. إلا ما كان مرتبطا منها بجناية أو جنحة أساس ذلك؟
إن المادة رقم 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنه 1959 قد قصرت حق الطعن على الاحكام النهائية الصادرة في مواد الجنايات والجنح دون المخالفات إلا ما كان منها مرتبطا بها.
- 2  جريمة " الجريمة المستمرة". عقوبة " تطبيق العقوبة".
العقوبة المقررة لجريمة الامتناع عن تنفيذ حكم الإزالة الغرامة التي لا تقل عن جنيه ولا تزيد عن عشرة جنيهات عن كل يوم يمتنع فيه المخالف عن تنفيذ الحكم أو القرار النهائي . دخولها في عداد المخالفات . أساس ذلك . تعدد أيام الامتناع وارتفاع إجمالي مبلغ الغرامة تبعاً لها لا يغير من كونها مخالفة . أثر ذلك : عدم جواز الطعن في الحكم الصادر فيها بطريق النقض . عدم جواز الطعن يحول دون النظر في انقضاء الدعوى بمضي المدة . علة ذلك . مثال .
لما كان البين من الأوراق أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية ضد الطاعن بوصف أنه أمتنع عن تنفيذ حكم الإزالة وهى الجريمة المعاقب عليها بنص المادة 24 من القانون رقم 106 لسنه 1976 في شأن توجبه وتنظيم اعمال البناء بعقوبة الغرامة التي لا تقل عن جنية ولا تجاوز عشرة جنيهات عن كل يوم يمتنع فيه المخالف عن تنفيذ الحكم أو القرار النهائي للجنه المختصة من إزالة أو تصحيح أو استكمال اعمال البناء المخالفة، مما يدخلها في عداد المخالفات طبقا لنص المادة 12 من قانون العقوبات بعد تعديلها بالقانون رقم 169 لسنه 1981، ولا يغير من ذلك ما نص عليه الشارع من توقيع عقوبة الغرامة عن كل يوم يمتنع فيه المخالف عن التنفيذ إذ لا يعدو ذلك أن يكون استثناء من مبدأ وحدة الواقعة في الجرائم المستمرة، اعتبر فيه الشارع كل يوم يمتنع فيه المخالف عن التنفيذ واقعة قائمة بذاتها يعاقب عنها بغرامة لا يزيد مقدارها عن عشرة جنيهات، ومن ثم فإنه مهما تعددت أيام الامتناع وارتفع تبعا لتعددها أجمالي مبلغ الغرامة المقضي بها فإن ذلك لا يغير من نوع الجريمة باعتبارها قبول الطعن، مع مصادرة الكفالة، ولا يغير من هذا النظر أن الدعوى الجنائية قد انقضت بمضي المدة لمرور أكثر من سنه بين تاريخ التقرير بالطعن وتقديم أسبابه وبين تاريخ الجلسة التي نظر فيها الطعن إذ أن عدم جوازه يحول دون النظر في ذلك لما هو مقرر من ان المناط في بحث هذا الأمر هو اتصال الطعن بمحكمة النقض اتصالا صحيحا يبيح لها أن تتصدى لبحثة وأبداء حكها فيه.
-----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه لم يقم بتنفيذ قرار اللجنة الثلاثية والقاضي بالإزالة وطلبت عقابه بمواد القانون 30 لسنة 1983. ومحكمة البلدية ....... قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم عشر جنيهات عن كل يوم لحين تنفيذ الحكم عارض وقضى في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه والاكتفاء بتغريم المتهم جنيه واحد عن كل يوم لحين تنفيذ قرار اللجنة استأنف ومحكمة شرق الإسكندرية الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف فطعن الأستاذ/......... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ.

--------------
المحكمة
من حيث إن المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 قد قصرت حق الطعن على الأحكام النهائية الصادرة في مواد الجنايات والجنح دون المخالفات إلا ما كان منها مرتبطا بها, وكان البين من الأوراق أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية ضد الطاعن بوصف أنه امتنع عن تنفيذ حكم الإزالة وهي الجريمة المعاقب عليها بنص المادة 24 من القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء بعقوبة الغرامة التي لا تقل عن جنيه ولا تجاوز عشرة جنيهات عن كل يوم يمتنع فيه المخالف عن تنفيذ الحكم أو القرار النهائي للجنة المختصة من إزالة أو تصحيح أو استكمال أعمال البناء المخالفة, مما يدخلها في عداد المخالفات طبقا لنص المادة 12 من قانون العقوبات بعد تعديلها القانون رقم 169 لسنة 1981, ولا يغير من ذلك ما نص عليه الشارع من توقيع عقوبة الغرامة عن كل يوم يمتنع فيه المخالف عن التنفيذ إذ لا يعدو ذلك أن يكون استثناء من مبدأ وحدة الواقعة في الجرائم المستمرة, اعتبر فيه الشارع كل يوم يمتنع فيه المخالف عن التنفيذ واقعة قائمة بذاتها يعاقب عليها بغرامة لا يزيد أقصى مقدارها عن عشرة جنيهات ومن ثم فإنه مهما تعددت أيام الامتناع وارتفع تبعا لتعددها إجمالي مبلغ الغرامة المقضي بها فإن ذلك لا يغير من نوع الجريمة باعتبارها مخالفة لا يجوز الطعن في الحكم الصادر فيها بطريق النقض مما يتعين معه عدم قبول الطعن, مع مصادرة الكفالة, ولا يغير من هذا النظر أن الدعوى الجنائية قد انقضت بمضي المدة لمرور أكثر من سنة بين تاريخ التقرير بالطعن وتقديم أسبابه وبين تاريخ الجلسة التي نظر فيها الطعن إذ أن عدم جوازه يحول دون النظر في ذلك لما هو مقرر من أن المناط في بحث هذا الأمر هو اتصال الطعن بمحكمة النقض اتصالا صحيحا يبيح لها أن تتصدى لبحثه وإبداء حكمها فيه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق