الصفحات

الثلاثاء، 9 أكتوبر 2018

دعوى رقم 1 لسنة 2013 دستورية المحكمة الاتحادية العليا بتاريخ 27 /11/ 2017

هيئة المحكمة: برئاسة السيد القاضي محمد بن حمد البادي - رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة شهاب عبدالرحمن الحمادي و فلاح شايع الهاجري ومحمد عبـدالرحمن الجراح والبشير بن الهادي زيتون. 

-----------------

1- مفهوم الطعن بعدم الدستورية. 


2- نطاق الدعوى الدستورية حسب أحكام المادة 99 من الدستور والمادة 33 من قانون إنشاء المحكمة الاتحادية العليا. 

3- أساس الرقابة الدستورية القائمة بها المحكمة الاتحادية العليا على دستورية القوانين والتشريعات عموماً. 

4- عدم قبول الدعوى الدستورية المبنية على تعارض المادة 24/3 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 4 لسنة 1983 مع قانون تنظيم أعمال البناء كونه تعارضاً بين تشريعين محليين خارجاً عن نطاق الدعوى الدستورية. 

5- نص الدستور على التراتبية بين التشريعات والمراسيم الاتحادية دون ذكر التشريعات المحلية كونها شأناً داخلياً لكل إمارة. 

دستور. قانون" دستورية نصوص". تشريع محلي. دفوع " الدفع بعدم الدستورية". المحكمة الاتحادية العليا " الدفع بعدم الدستورية ". اختصاصها " بنظر الدعوى ". اختصاص " نوعي ". 

- الطعن بعدم الدستورية . معناه: المساس بقرينة الشرعية الدستورية وإعادة النظر في شرعية تشريع قائم خلَّف أوضاعاً ومراكز قانونية استقرت ورتبت أثاراً لا يمكن اعادتها لسابق عهدها؟ 

- نطاق الدعوى الدستورية في مفهوم المادتين 99 من الدستورو 33 من القانون رقم 10 لسنة 1973 بشأن المحكمة الاتحادية العليا؟ 

- الرقابة الدستورية . مناطها: قيام تعارض بين نص قانوني أو لائحي وبين حكم الدستور بما يقع بين تشريعين سواء اتحدا أم اختلفا قوة أو مرتبة، مالم يكن التشريع ذاته منطويا على مخالفة دستورية. 

- عدم قبول بحث عدم دستورية المادة 24/ 3 من اللائحة التنفيذية مع القانون رقم 4 لسنة 1983 لخروجه عن نطاق الدستورية كونه يثير شبهة تعارض بين تشريعين محليين. 
---------------
1- المحكمة تشير بادئ ذي بدء إلى أمرين: أولها: أن الطعن بعدم الدستورية يعني النظر في شرعية تشريع قائم خلَّفَ أوضاعاً ومراكز قانونية استقرت ورتبت آثاراً لا يمكن إعادتها إلى سابق عهدها، وثانيها:- أن الطعن بعدم الدستورية يعني المساس بقرينة الشرعية الدستورية التي يتمتع بها التشريع القائم وأنه وابتناءً على هذين الأمرين فإن المحكمة تأخذ جانب التحرز والتدقيق عند بحث نطاق الدعوى الدستورية وطرق اتصالها وإجراءات وأشكال هذا الاتصال وكل ما يتصل بقبول هذه الدعوى حتى لا تكون هذه الدعوى مطية يمتطيها كل مُدًّعٍ، ولا يمتد نطاقها إلا فيما أقره الدستور. 

2- بما مؤداه أن مجال الرقابة الدستورية التي تباشرها هذه المحكمة عبر الدعوى الدستورية يتحدد بتعارض القوانين الاتحادية أو التشريعات الصادرة من إحدى الإمارات مع الدستور سواء بالدعوى المباشرة أو عن طريق الطلب من أي محكمة من محاكم الاتحاد أو الإمارات الأعضاء بمناسبة دعوى منظورة أمامها، وعلى ذلك فإن المسائل الدستورية هي جوهر الرقابة الدستورية فمتى رفعت الدعوى الدستورية فعلى المحكمة التأكد من توافر نطاقها وإلا حكمت بعدم قبولها. 

3- وحيث إنه عن موضوع الدعوى فإن المحكمة تشير إلى أن قرار طلب الإحالة تضمن بحث مسألتين: الأولى: بحث تعارض المادة 24/3 من اللائحة التنفيذية مع القانون رقم 4 لسنة 1983 بشأن تنظيم أعمال البناء، وثانيها:- مخالفة المادة المذكورة مع المبدأ الدستوري بشأن التراتبية بين التشريعات. 

وحيث إنه عن المسألة الأولى وهو بحث تعارض المادة 24/3 من اللائحة التنفيذية مع القانون رقم 4 لسنة 1983 بشأن تنظيم أعمال البناء فإنه لما كانت الرقابة الدستورية التي تباشرها هذه المحكمة على دستورية القوانين والتشريعات عموما مناطها قيام تعارض بين نص قانوني أو لائحي وبين حكم الدستور، ولا شأن لها بما قد يقع من تناقض بين تشريعين سواء اتحدا أم اختلفا قوة أو مرتبة، ما لم يكن التشريع ذاته منطويا على مخالفة دستورية، ولما كان طلب الإحالة – موضوع الدعوى الراهنة – هو بحث تعارض المادة 24/3 من اللائحة التنفيذية سالفة البيان مع القانون الصادر تنفيذا له وهو القانون رقم 4 لسنة 1983 بشأن تنظيم أعمال البناء ولم يبين في الطلب مكمن الشبهة الدستورية بينها وبين الدستور فإن هذه المسألة لا تعدو أن تكون – في حال قيامها – شبهة تعارض بين تشريعين محليين، وهو ما يخرج عن نطاق الدعوى الدستورية. 

والمسألة الثانية وهو مخالفة المادة 24/3 من اللائحة التنفيذية للمبدأ الدستوري بشأن التراتبية بين التشريعات فإنه لما كان الفصل الخامس من الدستور قد أشار إلى ترتيب التشريعات والمراسيم الاتحادية دون أن يذكر التشريعات المحلية، باعتبار أن التشريعات المحلية شأن داخلي تنظمه كل إمارة حسب نظامها التشريعي، وكان قرار الإحالة قد اقتصر على قيام التعارض بين المادة 24/3 من اللائحة التنفيذية والقانون الصادر تنفيذا له وهما تشريعان محليان ولم يثر أي تعارض بين تلك المادة والدستور أو القوانين الاتحادية ومن ثم فإن هذا التعارض وحسبما انتهت إليه هذه المحكمة في بحثها للمسألة الأولى إلى أنها حالة من حالات التعارض بين تشريعين محليين يطبق بشأنهما قواعد تعارض الأدلة بين النصوص. 

ومن ثم فإن قرار الإحالة لم يثر أي شبهة دستورية. 
-------------
الإجــراءات 
بتاريخ 27/1/2013 أودع وكيل المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الاتحادية العليا بطلب الحكم بعدم دستورية المادة 24/3 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 4 لسنة 1983 بشأن تنظيم أعمال البناء والصادرة بالقرار الإداري رقم 20 لسنة 1994. وذلك لمخالفتها أحكام القانون رقم 4 لسنة 1984 بشأن تنظيم أعمال البناء. وهو ما يخالف التدرج التشريعي الذي رسمه الدستور بين التشريعات. وأودعت النيابة العامة مذكرة برأيها في الدعوى فوضت فيها الرأي للمحكمة. 

وحيث إنه بتاريخ 6/2/2013 عينت الدائرة أحد أعضائها قاضيا للتحضير، الذي قدم تقريره في الدعوى، وذلك على النحو الثابت بمحاضر التحضير. وحددت جلسة 31/10/2017 لنظر الدعوى وفيها لم يحضر أي من طرفي الدعوى رغم إعلانهما أصولا، وتقرر حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم. 

المحكمــة 

بعد الاطلاع علي الأوراق، وتلاوة تقرير التحضير وسماع المرافعة والمداولة قانونا. 

حيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق وبالقدر اللازم لحمل الحكم تتحصل في أن النيابة العامة أحالت الطاعنة شركة المحور للمقاولات العامة وآخرين إلى المحاكمة الجزائية بوصف أنها وآخرين في تاريخ سابق على 30/9/2012 بدائرة بني ياس:- 
الطاعـــنة:- 
1- بصفتها المقاول المشيد للسقف، تسببت بخطئها في سقوطه وذلك نتيجة إخلالها بواجبات مهنتها في إنشائه على نحو يخالف القواعد الهندسية المتعارف عليها، وعدم التدقيق على المخططات الصادرة من الاستشاري المصمم للمشروع مما ترتب عليه انهياره وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. 

2- بصفتها السابقة تسببت وآخرين في إتلاف المركبات المبينة وصفا وقيمة بالأوراق والمملوكة للشركة المتحدة لتأجير السيارات بأن جعلوها غير صالحة للاستعمال على النحو المبين بالتحقيقات. 

وطلبت النيابة العامة معاقبتهم طبقا للمواد 5/1، 38/3، 43، 65، 121/1، 125، 126/1- 2، 128، 424 من قانون العقوبات وتعديلاته والمواد 1، 2، 10، 11، 12/1، 13، 16، 21 من القانون رقم4 لسنة 1983 في شأن تنظيم أعمال البناء والمعدل بالقانون رقم 4 لسنة 1984 والمعدل بالقانون رقم 16 لسنة 2009، والمواد 24,1/3، 26، 27/1، 91/1 من اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر الصادر بالقرار الإداري رقم 20 لسنة 1994. 

وأثناء نظر الدعوى أمام محكمة الجنح ببني ياس والتي قيدت برقم 6345 لسنة 2012 جزاء بني ياس دفعت الطاعنة بجلسة 10/1/2013 بعدم دستورية المادة 24/3 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 4 لسنة 1983 بشأن تنظيم أعمال البناء وتعديلاته. وإذ قدرت تلك المحكمة جدية الدفع وصرحت للطاعنة بإقامة الدعوى الدستورية الماثلة. 

وحيث إن المدعية " الطاعنة " أقامت دعواها الدستورية بطلب الحكم بعـــــــــدم دستوريــــــة المـــــــادة 24/3 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 4 لسنة 1983 بشأن تنظيم أعمال البناء وتعديلاته والصادرة بالقرار الإداري رقم 20 لسنة 1994 على سند من أن هذه المادة استحدثت حكما جديدا عدل بموجبه أحكام القانون رقم 4 لسنة 1983 بشأن تنظيم أعمال البناء بأن أضاف التزاما آخر على المقاول لم يرد في القانون المشار إليه وهو ضرورة قيام المقاول بتدقيق المخططات، ولما كانت اللائحة التنفيذية تشريع أدنى لا يجوز أن تعدل التشريع الأعلى وهو القانون سواء بالإلغاء أو الإضافة، واستطردت الطاعنة تأسيسا لدعواها أن المادة 24/3 من اللائحة التنفيذية موضوع الدعوى الماثلة تخالف التدرج التشريعي وهو ما يخالف مبدأ التراتبية بين التشريعات فالقانون أعلى من اللائحة وأن اللائحة لا تعدو إلا مذكرة توضيحية أو تفســيرية لمواد القانون الصادرة بشأنه الأمر الذي يصم اللائحة بعدم الدستورية، وصممت الطاعنة في دعواها بطلب القضاء بعدم دستورية المادة 24/3 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 4 لسنة 1983 بشأن تنظيم أعمال البناء والصادرة بالقرار الإداري رقم 20 لسنة 1984 لمخالفتها أحكام القانون رقم 4 لسنة 1983 المشار إليه. 

وحيث إن النيابة العامة فوضت الرأي للمحكمة. 

وحيث إن المحكمة وقبل البحث في موضوع الدعوى تشير بادئ ذي بدء إلى أمرين: أولها: أن الطعن بعدم الدستورية يعني النظر في شرعيةتشريع قائم خلَّفَ أوضاعاً ومراكز قانونية استقرت ورتبت آثاراً لا يمكن إعادتها إلى سابق عهدها، وثانيها:- أن الطعن بعدم الدستوريةيعني المساس بقرينة الشرعية الدستورية التي يتمتع بها التشريع القائم وأنه وابتناءً على هذين الأمرين فإن المحكمة تأخذ جانب التحرزوالتدقيق عند بحث نطاق الدعوى الدستورية وطرق اتصالها وإجراءات وأشكال هذا الاتصال وكل ما يتصل بقبول هذه الدعوى حتى لاتكون هذه الدعوى مطية يمتطيها كل مُدًّعٍ، ولا يمتد نطاقها إلا فيما أقره الدستور. 

وحيث إن نطاق الدعوى الدستورية قد حددته المادة 99 من الدستور والمادة 33 من القانون رقم 10 لسنة 1973 في شأن إنشاءالمحكمة الاتحادية العليا بالأمور الآتيـة:-1-....... 2- بحث دستورية القوانين الاتحادية إذا ما طعن فيه من قبل إمارة أو اكثرلمخالفتها الدستور. 3- بحث دستورية التشريعات الصادرة من إحدى الإمارات الأعضاء إذا ما طعن فيها من قبل إحدى السلطاتالاتحادية لمخالفتها لدستور الاتحاد والقوانين الاتحادية . 

4- بحث دستورية القوانين والتشريعات واللوائح عموما إذا ما أحيل إليها هذا الطلب من أية محكمة من محاكم الاتحاد أو الإماراتالأعضاء أثناء دعوى منظورة أمامها ... " . بما مؤداه أن مجال الرقابة الدستورية التي تباشرها هذه المحكمة عبر الدعوى الدستوريةيتحدد بتعارض القوانين الاتحادية أو التشريعات الصادرة من إحدى الإمارات مع الدستور سواء بالدعوى المباشرة أو عن طريق الطلبمن أي محكمة من محاكم الاتحاد أو الإمارات الأعضاء بمناسبة دعوى منظورة أمامها، وعلى ذلك فإن المسائل الدستورية هي جوهرالرقابة الدستورية فمتى رفعت الدعوى الدستورية فعلى المحكمة التأكد من توافر نطاقها وإلا حكمت بعدم قبولها. 

وحيث إنه عن موضوع الدعوى فإن المحكمة تشير إلى أن قرار طلب الإحالة تضمن بحث مسألتين: الأولى: بحث تعارض المادة 24/3 من اللائحة التنفيذية مع القانون رقم 4 لسنة 1983 بشأن تنظيم أعمال البناء، وثانيها:- مخالفة المادة المذكورة مع المبدأ الدستوري بشأن التراتبية بين التشريعات. 

وحيث إنه عن المسألة الأولى وهو بحث تعارض المادة 24/3 من اللائحة التنفيذية مع القانون رقم 4 لسنة 1983 بشأن تنظيم أعمال البناء فإنه لما كانت الرقابة الدستورية التي تباشرها هذه المحكمة على دستورية القوانين والتشريعات عموما مناطها قيام تعارض بين نص قانوني أو لائحيوبين حكم الدستور، ولا شأن لها بما قد يقع من تناقض بين تشريعين سواء اتحدا أم اختلفا قوة أو مرتبة، ما لم يكن التشريع ذاته منطويا على مخالفة دستورية، 

ولما كان طلب الإحالة - موضوع الدعوى الراهنة - هو بحث تعارض المادة 24/3 من اللائحة التنفيذية سالفة البيان مع القانون الصادر تنفيذا له وهو القانون رقم 4 لسنة 1983 بشأن تنظيم أعمال البناء ولم يبين في الطلب مكمن الشبهة الدستورية بينها وبينالدستور فإن هذه المسألة لا تعدو أن تكون - في حال قيامها - شبهة تعارض بين تشريعين محليين، وهو ما يخرج عن نطاق الدعوى الدستورية. 

وحيث إنه عن المسألة الثانية وهو مخالفة المادة 24/3 من اللائحة التنفيذية للمبدأ الدستوري بشأن التراتبية بين التشريعات فإنه لما كان الفصل الخامس من الدستور قد أشار إلى ترتيب التشريعات والمراسيم الاتحادية دون أن يذكر التشريعات المحلية، باعتبار أن التشريعات المحلية شأنداخلي تنظمه كل إمارة حسب نظامها التشريعي، وكان قرار الإحالة قد اقتصر على قيام التعارض بين المادة 24/3 من اللائحة التنفيذية والقانون الصادر تنفيذا له وهما تشريعان محليان ولم يثر أي تعارض بين تلك المادة والدستور أو القوانين الاتحادية ومن ثم فإن هذا التعارض وحسبما انتهت إليه هذه المحكمة في بحثها للمسألة الأولى إلى أنها حالة من حالات التعارض بين تشريعين محليين يطبق بشأنهما قواعد تعارض الأدلة بين النصوص. 

ومن ثم فإن قرار الإحالة لم يثر أي شبهة دستورية، الأمر الذي يخرجه عن نطاق الدعوى الدستورية، مما يتعين القضاء بعدم قبول الدعوى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق