الصفحات

السبت، 8 سبتمبر 2018

الطعن 5202 لسنة 56 ق جلسة 14 / 1 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 10 ص 85

برياسة السيد المستشار/ محمد وجدي عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم حسين رضوان، محمد ممدوح سالم، محمد رفيق البسطويسي نواب رئيس المحكمة وفتحي خليفة.
--------------
تبديد . حكم " تسبيب الحكم . التسبيب المعيب".  نقض " أسباب الطعن . ما يقبل من أسباب الطعن".
وجوب بناء الأحكام الجنائية علي الجزم واليقين المؤسس علي الأدلة التي توردها المحكمة . لا علي الظن والاحتمال انتهاء الحكم إلى اختلاط منقولات الطاعنة والمجني عليه دون أن يبين ماهية المنقولات المبددة ويقيم الحجة علي ملكية المجني عليه لها ووجه استشهاده بالمستندات التي قدمها . قصور.
الأحكام الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين وأن يؤسس هذا الجزم على الأدلة التي توردها المحكمة والتي يجب أن تبين مؤداها في الحكم بياناً كافياً يتضح منه مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة، ولا تؤسس بالظن والاحتمال على الفروض والاعتبارات المجردة، وكان الحكم المطعون فيه رغم ما انتهى إليه من اختلاط منقولات الطاعنة والمجني عليها - لم يبين ماهية المنقولات المبددة ويقيم الحجة على ملكية المجني عليه لها، ووجه استشهاده بالمستندات التي قدمها والتي استنبط منها معتقده بالإدانة فإنه يكون قاصراً بما يبطله ويوجب نقضه.
-----------
الوقائع 

اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها: بددت المنقولات المبينة بالأوراق وصفاً وقيمة المملوكة لزوجها ..... والمسلمة إليها على سبيل عارية الاستعمال وذلك بأن اختلستها لنفسها بنية تملكها إضرارا بالمجني عليه. وطلبت معاقبتها بالمادة 341 من قانون العقوبات وادعى المجني عليه مدنياً قبل المتهمة بمبلغ مائة وواحد جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح الدقي الجزئية قضت حضورياً اعتبارياً عملا بمادة الاتهام بحبس المتهمة ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيها لإيقاف التنفيذ وألزمتها بأن تؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ مائة وواحد جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت
استأنفت المحكوم عليها ومحكمة الجيزة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف التنفيذ
فطعن الأستاذ/ ...... المحامي نيابة عن المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.

-----------
المحكمة 

حيث أن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمة التبديد قد شابه التناقض في التسبيب, ذلك بأنه بعد أن انتهى إلى اختلاسها منقولات زوجها, عاد فأقام قضاءه بوقف تنفيذ العقوبة على اختلاط تلك المنقولات بأموالها ومنقولاتها, مما يعيبه ويستوجب نقضه
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه بعد أن اعتنق أسباب الحكم الابتدائي التي جاءت مقصورة على ثبوت التهمة من المستندات المقدمة من المدعي بالحق المدني, أقام قضاءه بوقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها على قوله "ومن حيث أن المحكمة حرصاً منها على مستقبل المتهمة ولاختلاط مال ومنقولات كل من طرفي الخصومة - الزوجين سابقاً وهو ما يستلزم من المحكمة المدنية مراعاته عند نظر دعوى التعويض - أن تأمر بوقف التنفيذ عملاً بالمادتين 55/ 1, 56/ 1ع". 
لما كان ذلك, وكان من المقرر أن الأحكام الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين وأن يؤسس هذا الجزم على الأدلة التي توردها المحكمة والتي يجب أن تبين مؤداها في الحكم بياناً كافياً يتضح منه مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة, ولا تؤسس بالظن والاحتمال على الفروض والاعتبارات المجردة, وكان الحكم المطعون فيه رغم ما انتهى إليه من اختلاط منقولات الطاعنة والمجني عليه - لم يبين ماهية المنقولات المبددة ويقيم الحجة على ملكية المجني عليه لها, ووجه استشهاده بالمستندات التي قدمها والتي استنبط منها معتقده بالإدانة فإنه يكون قاصراً بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة دون ما حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن, مع إلزام المطعون ضده (المدعي بالحقوق المدنية) المصاريف المدنية ومقابل أتعاب المحاماة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق