الصفحات

السبت، 8 سبتمبر 2018

الطعن 5200 لسنة 56 ق جلسة 14 / 1/ 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 9 ص 81


برياسة السيد المستشار/ محمد وجدي عبد الصمد نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم حسين رضوان، محمد ممدوح سالم، محمد رفيق البسطويسي نواب رئيس المحكمة وفتحي خليفة.
-----------
حكم " تسبيب الحكم . التسبيب المعيب".  نصب . نقض " أسباب الطعن. ما يقبل من أسباب الطعن".
جريمة النصب ما يشترط لتوافرها . مجرد الأقوال والادعاءات الكاذبة . عدم كفايتها لتحقق جريمة النصب مهما بالغ قائلها في توكيد صحتها ضرورة أن تكون الأقوال الكاذبة مصحوبة بأعمال مادية خارجية تحمل المجني عليه على الاعتقاد بصحتها .مثال لتسبيب معيب لحكم الإدانة في جريمة نصب.
لما كانت جريمة النصب كما هي معرفة في المادة 336 من قانون العقوبات تتطلب لتوافرها أن يكون ثمة احتيال وقع من المتهم على المجني عليه بقصد خدعه والاستيلاء على ماله فيقع المجني عليه ضحية هذا الاحتيال الذي يتوافر باستعمال طرق احتيالية أو باتخاذ اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة أو بالتصرف في ملك الغير ممن لا يملك التصرف. لما كان ذلك، وكانت جريمة النصب باستعمال طرق احتيالية لا تتحقق بمجرد الأقوال والادعاءات الكاذبة مهما بالغ قائلها في توكيد صحتها حتى تأثر بها المجني عليه بل يشترط القانون أن يكون الكذب مصحوباً بأعمال مادية خارجية تحمل المجني عليه على الاعتقاد بصحته، وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض بوضوح للأعمال المادية الخارجية التي استعان بها الطاعن في تدعيم مزاعمه والتي حملت المجني عليها تسليمه المبلغ، كما خلت مدوناته من التدليل على أن السيارة التي تصرف فيها بالبيع للمجني عليها غير مملوكة له وليس له حق التصرف فيها، فإنه يكون معيباً بالقصور.
---------
الوقائع 
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه وآخر: توصلا إلى الاستيلاء على النقود المبينة بالمحضر المملوكة لـ ...... بالاحتيال لسلب أموالها بأن استعملا طرقا احتيالية من شأنها إيهام المجني عليها بوجود واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة وحصلا من المجني عليها على النقود بناء على ذلك الإيهام
وطلبت معاقبتهما بالمادة 336 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح بولاق الدكرور الجزئية قضت غيابياً عملا بمادة الاتهام بحبس كل من المتهمين ستة أشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً لكل منهما لإيقاف التنفيذ. عارض المحكوم عليهما، وقضي في معارضتهما بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة استأنفا - ومحكمة الجيزة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة بالنسبة للمتهم الآخر وقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بالنسبة للمتهم (الطاعن). 
فطعن الأستاذ/ ........ المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.

----------
المحكمة 
حيث أن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة النصب قد شابه قصور في التسبيب, ذلك بأنه لم يستظهر الطرق الاحتيالية التي كان من شأنها التأثير على المجني عليها وحملها على تسليم المبلغ إلى الطاعن مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه قد اقتصر في بيان واقعة الدعوى والتدليل على ثبوت جريمة النصب في حق الطاعن على قوله "والأخيرة - المجني عليها - تقدمت بالبلاغ ضد المتهم الثاني - الطاعن - صاحب توكيل الجيزة المنبثق عن .......... والثابت في بلاغ المجني عليها أن المتهم الثاني حصل منها على مبالغ نقدية بلغت 5840 جنيه على أقساط تبدأ من 7 /9 /1979 حتى 15 /11/ 1980 بمبالغ مختلفة ومنها إيصال بمبلغ 099 جنيهاً في 22/ 12/ 1980 وذلك من قيمة السيارة 504 وقد ماطل المجني عليها في التسليم واستمر في أخذه هذه الأقساط منها لمدة تزيد على سنة وبمبالغ ذات قيم مختلفة فضلاً عن أن المحل الخاص به مخصص كمركز خدمة وليس مركز بيع كما هو ثابت من تلك الإيصالات الأمر الذي يتبين منه أن نية المتهم قد انصرفت إلى الاستيلاء على تلك المبالغ من المجني عليها بإيهامها أنه سيبيع لها سيارة بيجو 504 لحساب موكلها المدعو ........ في حين أنه يدير توكيل مركز خدمة ....... وليس مركز بيع فضلاً عن أن العرف التجاري في بيع السيارات لا يجرى العمل به على الحصول على أي مبالغ من العميل بأي قيمة تحت استكمال الثمن ومن ثم ترى المحكمة تأييد الحكم المستأنف بالنسبة للمتهم الثاني ........". لما كان ذلك, وكانت جريمة النصب كما هي معرفة في المادة 336 من قانون العقوبات تتطلب لتوافرها أن يكون ثمة احتيال وقع من المتهم على المجني عليه بقصد خدعه والاستيلاء على ماله فيقع المجني عليه ضحية هذا الاحتيال الذي يتوافر باستعمال طرق احتيالية أو باتخاذ اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة أو بالتصرف في ملك الغير ممن لا يملك التصرف. لما كان ذلك, وكانت جريمة النصب باستعمال طرق احتيالية لا تتحقق بمجرد الأقوال والادعاءات الكاذبة مهما بالغ قائلها في توكيد صحتها حتى تأثر بها المجني عليه بل يشترط القانون أن يكون الكذب مصحوباً بأعمال مادية خارجية تحمل المجني عليه على الاعتقاد بصحته, وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض بوضوح للأعمال المادية الخارجية التي استعان بها الطاعن في تدعيم مزاعمه والتي حملت المجني عليها على تسليمه المبلغ, كما خلت مدوناته من التدليل على أن السيارة التي تصرف فيها بالبيع للمجني عليها غير مملوكة له وليس له حق التصرف فيها, فإنه يكون معيباً بالقصور الذي يبطله ويوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق