الصفحات

الأحد، 2 سبتمبر 2018

الطعن 5100 لسنة 62 ق جلسة 13 / 2 / 1994 مكتب فني 45 ق 37 ص 253


برئاسة السيد المستشار / عوض جادو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /حسام عبد الرحيم وسمير أنيس وفتحي الصباغ نواب رئيس المحكمة وعاطف عبد السميع.
------------
- 1 أسباب الإباحة وموانع العقاب . حكم " تسبيب الحكم . التسبيب غير المعيب" . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير قيام حالة الدفاع الشرعي ".
تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاءها. موضوعي. الدفاع الشرعي لم يشرع إلا لرد الاعتداء بالحيلولة بين من يباشره. وبين الاستمرار فيه. مثال لتسبيب سائغ على انتفاء حالة الدفاع الشرعي في جريمة ضرب أفضى إلى موت .
من المقرر أن تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها متعلقاً بموضوع الدعوى للمحكمة الفصل فيه بغير معقب متى كانت الوقائع مؤدية إلى النتيجة التي رتبت عليها وكان حق الدفاع الشرعي لم يشرع إلا لرد الاعتداء عن طريق الحيلولة بين من يباشر الاعتداء وبين الاستمرار فيه فلا يسوغ التعرض بفعل الضرب لمن لم يثبت أنه كان يعتدى أو يحاول الاعتداء فعلاً على المدافع وغيره - وإذ كان مؤدى ما أورده الحكم فيما تقدم من أن الطاعن لم يكن في حالة دفاع شرعي عن النفس أو عن الغير بل كان معتديا حين أطلق المقذوف الناري صوب المجنى عليه كان قاصداً الانتقام من الأخير لا دفع اعتداء وقع عليه أو على نجله - صحيحاً في القانون ومن شأنه أن يؤدى إلى ما رتبه عليه من نفى حالة الدفاع الشرعي، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الصدد يكون غير سديد.
- 2  أسباب الإباحة وموانع العقاب
البحث في تجاوز حدود الدفاع الشرعي . لا يكون إلا بعد نشوء الحق فيه وقيامه .
المقرر قانوناً أن البحث في تجاوز حدود الدفاع الشرعي لا يكون إلا بعد نشوء الحق وقيامه ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الصدد يكون غير سديد.
- 3 حكم " تسبيب الحكم . التسبيب غير المعيب". ضرب " ضرب أفضى إلى الموت". قصد جنائي . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ".
جريمة إحداث الجروح عمداً . عدم تطلبها غير القصد الجنائي العام. الجدل في توافر نية الإيذاء العمدي . موضوعي .
المقرر قانوناً أن جريمة إحداث الجروح عمداً لا تتطلب غير القصد الجنائي العام وهو يتوافر كلما ارتكب الجاني الفعل عن إرادة وعن علم بأن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجنى عليه أو صحته ولما كانت المحكمة قد عرضت لتوافر القصد الجنائي لجريمة الضرب المفضي إلى الموت وعلى نحو ما سلف بيانه فليس عليها من بعد أن تناقش ما تمسك به الدفاع من أن الطاعن لم يقصد الإيذاء العمدى عندما أطلق العيار الناري على المجنى عليه الذى أصيب خطأ بعد أن اطمأنت إلى أدلة الثبوت التي أوردتها وينحل جدل الطاعن في توافر نية الإيذاء العمدى إلى جدل موضوعي في تقدير أدلة الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
- 4  عقوبة " تطبيق العقوبة". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير العقوبة". نقض " أسباب الطعن.  ما لا يقبل من الأسباب".
تقدير العقوبة وتقدير قيام موجبات الرأفة أو عدم قيامها . موضوعي. انزال الحكم بالطاعن عقوبة تدخل في نطاق العقوبة المقررة للجريمة التي دين بها. المجادلة في ذلك غير مقبولة.
أن تقدير العقوبة في الحدود المقررة قانوناً وتقدير قيام موجبات الرأفة أو عدم قيامها هو من إطلاقات محكمة الموضوع دون معقب دون أن تسأل حساباً عن الأسباب التي من أجلها أوقعت العقوبة بالقدر الذى ارتأته ، وكانت العقوبة التي أنزلها الحكم بالطاعن تدخل في نطاق العقوبة المقررة قانوناً للجريمة التي دانه بها فإن مجادلته في هذا الخصوص تلا تكون مقبولة.
---------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أولاً:- قتل ...... عمداً بأن أطلق عليه عياراً نارياً من سلاح ناري كان يحمله قاصداً من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. ثانياً: أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن "فرد رصاص" ثالثاً: أحرز بغير ترخيص ذخائر "طلقة واحدة" مما تستعمل في السلاح الناري سالف الذكر دون أن يكون مرخصاً له بحيازته أو إحرازه. وأحالته إلي محكمة جنايات بني سويف لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في 23 من ديسمبر سنة 1991 عملاً بالمادة 1/336 من قانون العقوبات والمواد 1/1، 6، 26/أ-ب، 30 من القانون رقم 394 سنة 1954 المعدل بالقانونين 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981 والجدول رقم 2 الملحق بالقانون الأول مع إعمال المادة 32/2 من قانون العقوبات بمعاقبته بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات ومصادرة السلاح والذخيرة المضبوطتين باعتبار أن التهمة الأولي ضرب أفضى إلي موت
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ........

----------
المحكمة
من حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الضرب المفضي إلى الموت قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع والخطأ في تطبيق القانون ذلك أن الحكم أطرح دفاعه بأنه كان في حالة دفاع شرعي عن نجله الذي كان في مشاجرة مع المجني عليه بما لا يسوغ إطراحه وأغفل دفاعه القائم على أن الواقعة لا تعدو أن تكون تجاوز في حالة الدفاع الشرعي في حقه وبانتفاء نية الإيذاء العمدي لدى الطاعن وأخيراً فإن الحكم قضى بأقصى العقوبة المقررة للجريمة التي دان الطاعن بها رغم كبر سنه والصلح بينه وبين أسرة المجني عليه مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة الضرب المفضي إلى الموت التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها مستمدة من أقوال شهود الإثبات وتقرير الصفة التشريحية. لما كان ذلك وكان الحكم قد عرض لدفاع الطاعن المبني على أنه كان في حالة دفاع شرعي عن أبنائه وأطرحه في قوله ((وحيث إنه يشترط في الدفاع أن يكون الاعتداء الذي يرمي المتهم إلى دفعه حالاً وشيك الوقوع فإذا كان الاعتداء قد انتهى فلا يكون لهذا الحق وجود لأن الدفاع الشرعي لم يشرع للانتقام وإنما شرع لمنع المعتدي من إيقاع فعل التعدي فإذا كان الثابت للمحكمة من صورة الواقعة التي استقرت في عقيدتها واطمأنت إليها وخلصت إليها من أقوال شهود الإثبات والتي أدلوا بها في تحقيقات النيابة أن المجني عليه ......... كان في شجار مع نجل المتهم ......... تطور أمره إلى تماسك بينهما ثم أقدم المتهم وأطلق عياراً نارياً صوب المجني عليه محدثاً إصابته ولاذ بالفرار - ومن ثم فإن إطلاق المتهم المقذوف الناري على المجني عليه ......... كان بغير مبرر إذ لم يكن من خطر عليه من جانب المجني عليه ومن ثم لم يكن المتهم حين أطلق المقذوف الناري على الأخير في حالة دفاع شرعي عن النفس, وإنما كان مسلكه في ذلك اعتداداً أو انتقاماً - يضاف إلى ذلك أنه لم يكن هناك أيضاً اعتداء على نجله يرد دفعه بمثل هذا المسلك الذي أتاه ومن ثم فإن الدفع يقام حالة الدفاع الشرعي يكون على غير أساس من الواقع وصحيح القانون. لما كان ذلك وكان من المقرر إن تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها متعلقاً بموضوع الدعوى للمحكمة الفصل فيه بغير معقب متى كانت الوقائع مؤدية إلى النتيجة التي رتبت عليها وكان حق الدفاع الشرعي لم يشرع إلا لرد الاعتداء عن طريق الحيلولة بين من يباشر الاعتداء وبين الاستمرار فيه فلا يسوغ التعرض بفعل الضرب لمن لم يثبت أنه كان يعتدي أو يحاول الاعتداء فعلاً على المدافع وغيره - وإذ كان مؤدى ما أورده الحكم فيما تقدم من أن الطاعن لم يكن في حالة دفاع شرعي عن النفس أو عن الغير بل كان معتدياً حين أطلق المقذوف الناري صوب المجني عليه كان قاصداً الانتقام من الأخير لا دفع اعتداء وقع عليه أو على نجله - صحيحاً في القانون ومن شأنه أن تؤدي إلى ما رتبه عليه من نفي حالة الدفاع الشرعي, فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ذلك وكانت المحكمة - على ما سلف بيانه - قد نفت قيام حالة الدفاع الشرعي فلا يكون هناك وجه لما يشكو منه المتهم من عدم بحثها في أمر تجاوز حق الدفاع الشرعي إذ التجاوز لا يكون له وجود إلا حيث تكون حالة الدفاع الشرعي قد توافرت ولما هو مقرر قانوناً من أن البحث في تجاوز حدود الدفاع الشرعي لا يكون إلا بعد نشوء الحق وقيامه ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لنفي قصد القتل العمد لدى الطاعن وأثبت توافر القصد الجنائي لجريمة الضرب المفضي إلى الموت في حقه بقوله: وحيث إن المحكمة لا تساير النيابة العامة فيما ذهبت إليه من أن المتهم كان منتوياً من اعتدائه قتل المجني عليه ذلك أن المستفاد من ظروف الحادث وملابساته انتفاء نية القتل في حق المتهم إذ الثابت أن الحادث لا يعدو أن يكون شجاراً وقع لوقته بين نجلي المتهم ونجل المجني عليه وأفراد من عائلة الطرفين بسبب ترك المواشي المملوكة للآخرين ترعى في الأرض الزراعية الخاصة بالطرف الأول تطور أمره إلى شجار بينهما وتماسك المجني عليه ونجل المتهم ......... ويؤيد هذا النظر أن الأوراق والتحقيقات لم تكشف عن واقع يدعو المتهم إلى قتل المجني عليه بل أكثر من ذلك فإن الأوراق والتحقيقات لم تستظهر دليلاً على قيام خلاف سابق أو ضغينة بينهما مما تدعو للقتل ولو كان المتهم في نيته القتل لأعد للأمر عدته من اختيار الوقت المناسب لارتكاب الجريمة وقام بموالاة إطلاق الأعيرة النارية صوبه - لعدم وجود المانع الذي يحول دون ذلك بل الواقع عكس ذلك إذ أن المتهم عقب إطلاقه العيار الأوحد لاذ بالفرار ومعه أولاده الأمر الذي يكشف بوضوح أن نية القتل غير متوافرة وخلو الأوراق مما يجزم بأن المتهم قصد إزهاق روح المجني عليه ومن ثم ومتى كان القدر المتيقن في حق المتهم هو تعمده المساس بسلامة جسم المجني عليه فأحدث به الإصابة الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت مباشرة إلى موته ومن ثم فإن المحكمة تعطي الواقعة وصفها القانون الصحيح على نحو ما استقرت في عقيدتها باعتبارها ضرب أفضى إلى موت لما كان ذلك وكان من المقرر قانوناً أن جريمة إحداث الجروح عمداً لا تتطلب غير القصد الجنائي العام وهو يتوافر كلما ارتكاب الجاني الفعل عن إرادة وعن علم بأن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة حسم المجني عليه أو صحته ولما كانت المحكمة قد عرضت لتوافر القصد الجنائي لجريمة الضرب المفضي إلى الموت وعلى نحو ما سلف بيانه فليس عليها من بعد أن تناقش ما تمسك به الدفاع من أن الطاعن لم يقصد الإيذاء العمدي عندما أطلق العيار الناري على المجني عليه الذي أصيب خطأ بعد أن اطمأنت إلى أدلة الثبوت التي أوردتها وينحل جدل الطاعن في توافر نية الإيذاء العمدي إلى جدل موضوعي في تقدير أدلة الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك وكان ما يثيره الطاعن من القضاء عليه بأقصى العقوبة المقررة لجريمة الضرب المفضي إلى الموت رغم كبر سنه وقيام الصلح بينه وبين أسره المجني عليه مردود بما هو مقرر من أن تقدير العقوبة في الحدود المقررة قانوناً وتقدير قيام موجبات الرأفة أو عدم قيامها هو من إطلاقات محكمة الموضوع دون معقب دون أن تسأل حساباً عن الأسباب التي من أجلها أوقعت العقوبة بالقدر الذي ارتأته. وكانت العقوبة التي أنزلها الحكم بالطاعن تدخل في نطاق العقوبة المقررة قانوناً للجريمة التي دانه بها فإن مجادلته في هذا الخصوص لا تكون مقبولة. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق