الصفحات

الأحد، 2 سبتمبر 2018

الطعن 20937 لسنة 59 ق جلسة 6 / 3 / 1994 مكتب فني 45 ق 52 ص 362


برئاسة السيد المستشار / حسن عميرة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /مصطفى الشناوي ومحمد طلعت الرفاعي وأنس عماره نواب رئيس المحكمة وفرغلي زناتي.
-----------
- 1  جريمة " أركان الجريمة". شيك بدون رصيد
جريمة إعطاء شيك بدون رصيد هي جريمة الساحب . أساس ذلك. تظهير الشيك من المستفيد أو حامله إلى آخر . لا يعد إصداراً له . أثر ذلك . عدم اعتبار مظهر الشيك شريكا للساحب في جريمة إعطاء شيك بدون رصيد . ثبوت اشتراكه معه بطريقة من طرق الاشتراك . لا يحول دون عقابه باعتباره نصباً . أساس ذلك .
إن جريمة إعطاء شيك بغير رصيد هي جريمة الساحب الذى أصدر الشيك، فهو الذى خلق أداة الوفاء ووضعها في التداول وهى تتم بمجرد إعطاء الساحب الشيك إلى المستفيد مع عمله بأنه ليس له رصيد قابل للسحب تقديرا بأن الجريمة إنما تتم بهذه الأفعال وحدها دون غيرها من الأفعال التالية لذلك لما كان ذلك، وكان التظهير الحاصل من المستفيد أو الحامل لا يعتبر بمثابة إصدار الشيك فلا يقع مظهرة تحت طائلة نص المادة 337 من قانون العقوبات، ولو كان يعلم وقت التظهير بأن الشيك ليس له مقابل وفاء لدى المسحوب عليه، كما أن المظهر لا يعتبر شريكا للساحب لأن الجريمة تمت وانتهت بإصدار الشيك وهو عمل سابق على التظهير اللهم إلا إذا أثبت أنه اشترك معه - بأى طريق من طرق الاشتراك - في إصداره على هذه الصورة على أن عدم العقاب على التظهير بوصفة جريمة شيك بغير رصيد لا يحول دون العقاب عليه باعتباره نصبا متى ثبت في حق المظهر توافر أركان هذه الجريمة.
------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه:- أعطي بسوء نية شيكاً..... لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب، وطلبت عقابه بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات وادعي المجني عليه مدنيا قبل المتهم بمبلغ واحد وخمسين جنيها علي سبيل التعويض المؤقت ومحكمة جنح قسم العجوزة قضت حضورياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة مائة جنيه لوقف التنفيذ وفي الدعوى المدنية باعتبار المدعي بالحق المدني تاركا لدعواه المدنية. استأنف ومحكمة الجيزة الابتدائية -بهيئة استئنافية- قضت حضورياً اعتبارياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف عارض وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه
فطعن الأستاذ/........ المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ........ إلخ.

------------
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ أدانه بجريمة إعطاء شيك دون رصيد قد شابه خطأ في تطبيق القانون ذلك أنه لم يصدر الشيك موضوع الدعوى بل ظهره إلى المجني عليه وهو ما تنتفي معه مسئوليته الجنائية
وحيث إن جريمة إعطاء شيك بغير رصيد هي جريمة الساحب الذي أصدر الشيك، فهو الذي خلق أداة الوفاء ووضعها في التداول وهي تتم بمجرد إعطاء الساحب الشيك إلى المستفيد مع علمه بأنه ليس له رصيد قابل للسحب تقديراً بأن الجريمة إنما تتم بهذه الأفعال وحدها دون غيرها من الأفعال التالية لذلك. لما كان ذلك، وكان التظهير الحاصل من المستفيد أو الحامل لا يعتبر بمثابة إصدار للشيك فلا يقع مظهره تحت طائلة نص المادة 337 من قانون العقوبات، ولو كان يعلم وقت التظهير بأن الشيك ليس له مقابل وفاء لدى المسحوب عليه، كما أن المظهر لا يعتبر شريكاً للساحب لأن الجريمة تمت وانتهت بإصدار الشيك وهو عمل سابق على التظهير اللهم إلا إذا اثبت أنه اشترك معه - بأي طريق من طرق الاشتراك - في إصداره على هذه الصورة. على أن عدم العقاب على التظهير بوصفه جريمة شيك بغير رصيد لا يحول دون العقاب عليه باعتباره نصباً متى ثبت في حق المظهر توافر أركان هذه الجريمة. لما كان ذلك، ولم يكن الطاعن هو ساحب الشيك موضوع الدعوى وإنما مظهره، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فأنه يكون معيباً - فضلاً عن قصوره بالخطأ في تطبيق القانون بما يتعين معه نقضه والإحالة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق