الصفحات

الأربعاء، 12 سبتمبر 2018

الطعن 2650 لسنة 51 ق جلسة 20 / 1 / 1982 مكتب فني 33 ق 10 ص 62


برياسة السيد المستشار/ محمد وجدي عبد الصمد نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم حسين رضوان، وحسين كامل حنفي، ومحمد ممدوح سالم، ومحمد رفيق البسطويسي.
------------
تزوير " تزوير أوراق رسمية". حكم "تسبيب الحكم . التسبيب غير المعيب". إثبات " بوجه عام".
جرائم التزوير لم يرسم القانون طريقا خاصا لإثباتها كفاية اطمئنان المحكمة من الأدلة السائغة التي أوردتها إلى ثبوت الجريمة اعتراف الطاعن في التحقيقات بأنه تسمى باسم غير اسمه في جواز السفر الذى لم يطلب من المحكمة فض حرزه ليس له النعي على الحكم عدم اطلاع المحكمة على المحرر المزور .
لما كان القانون لا يجعل لإثبات التزوير طريقاً خاصاً ما دامت المحكمة قد اطمأنت من الأدلة السائغة التي أوردتها إلى ثبوت الجريمة، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الطاعن اعترف في التحقيقات - بما لا يماري فيه - بارتكاب جريمة التسمي باسم غير اسمه الحقيقي في جواز السفر، ولا يبين من محضر الجلسة أنه طلب من المحكمة أن تفض حرر جواز السفر والبطاقة العائلية، فليس له أن ينعى على الحكم عدم إطلاع المحكمة عليهما وعرضهما عليه أو سلوك طريق معين في إثبات الجريمة.
------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه (أولا) اشترك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في تزوير محرر رسمي هو البطاقة العائلية رقم 25028 الصادرة من سجل مدني الدرب الأحمر بأن حرضه واتفق معه على أن يقوم بتغيير اسم صاحب البطاقة المذكور من .... إلى ..... وساعده على ذلك بأن قدم له تلك البطاقة فأجرى بها ذلك التغيير بطريق الإضافة ووقعت الجريمة بناء على ذلك التحريض والاتفاق وتلك المساعدة. (ثانيا) استعمل البطاقة المزورة سالفة الذكر بأن وضع عليها صورته وقدمها إلى الموظف المختص بمصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية لاستخراج جواز سفر بمقتضاها مع علمه بتزويرها. (ثالثا) اشترك مع موظف عمومي حسن النية في تزوير جواز السفر رقم 400001/77 القاهرة بأن قدم البطاقة آنفة البيان للموظف المختص للحصول على جواز سفر بالاسم المزور المدون بها فقام بتحرير الجواز بناء على تلك البيانات المزورة. (رابعا) تسمى في جواز السفر سالف الذكر باسم غير اسمه الحقيقي. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة، فقرر ذلك. ومحكمة جنايات الإسكندرية قضت حضوريا عملا بالمادتين 216 و224 من قانون العقوبات (أولا) بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل مدة سنة واحدة عن التزوير موضوع التهمتين الثالثة والرابعة. (ثانيا) ببراءته من التهمتين الأولى والثانية
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض. إلخ ..

-----------
المحكمة
ومن حيث أن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي التسمي في جواز السفر باسم غير اسمه الحقيقي قد شابه البطلان في الإجراءات ذلك بأن المحكمة لم تطلع على الأوراق المقول بتزويرها في حضرة الطاعن مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة مستمدة من أقوال شهود الإثبات وتقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير وكتاب السجل المدني ومصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية ومن اعتراف الطاعن في تحقيقات النيابة. لما كان ذلك وكان القانون لا يجعل لإثبات التزوير طريقاً خاصاً ما دامت المحكمة قد اطمأنت من الأدلة السائغة التي أوردتها إلى ثبوت الجريمة، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الطاعن اعترف في التحقيقات - بما لا يمارى فيه - بارتكاب جريمة التسمي باسم غير اسمه الحقيقي في جواز السفر، ولا يبين من محضر الجلسة أنه طلب من المحكمة أن تفض حرز جواز السفر والبطاقة العائلية، فليس له أن ينعى على الحكم عدم اطلاع المحكمة عليهما وعرضهما عليه أو سلوك طريق معين في إثبات الجريمة، ومن ثم فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق