الصفحات

الأربعاء، 12 سبتمبر 2018

الطعن 2643 لسنة 51 ق جلسة 20 / 1 / 1982 مكتب فني 33 ق 9 ص 57


برياسة السيد المستشار/ محمد وجدي عبد الصمد نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم حسين رضوان، وحسين كامل حنفي، ومحمد ممدوح سالم، ومحمد رفيق البسطويسي.
----------
- 1  إثبات " خبرة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره".
تقديم ترخيص ببناء طابقين غير البناء محل الاتهام تقل تكلفة كل منهما عن خمسة آلاف جنيه . مؤداه .
يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة بدرجتيها، أن الطاعن لم يدفع الاتهام المسند إليه بما يثيره في طعنه من أنه طلب ندب خبير لتقدير قيمة الأعمال محل الاتهام، كما أن تقديمه ترخيصاً بالبناء عن طابقين مغايرين للبناء محل الاتهام تقل تكلفة كل منهما عن خمسة آلاف جنيه، لا يعد طلباً صريحاً بندب خبير أو إجراء تحقيق في هذا الشأن، إنما هو من قبيل الدفاع الذي لا ينصرف إلا إلى مجرد التشكيك في الدليل المستمد من الأوراق توصلا إلى عدم تعويل المحكمة عليه، مما يكون الرد عليه مستفاداً من الحكم بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أخذت بها المحكمة.
- 2  بناء . قانون " القانون الأصلح".
إنشاء مبنى تزيد قيمته على خمسة آلاف جنيه دون موافقة لجنة تنظيم وتوجيه أعمال البناء . أصبح غير مؤثم بالنسبة لكافة مستويات الإسكان عدا الفاخر ؟ القانون 136 لسنة 1981 . أثر ذلك .
لما كان قد صدر بتاريخ 27 من يوليه سنة 1981 القانون رقم 136 لسنة 1981 ونشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 30 من يوليه سنة 1981، ونص في المادة 12 منه على أنه، فيما عدا المباني من المستوى الفاخر يلغى شرط الحصول على موافقة لجنة توجيه وتنظيم أعمال البناء قبل الحصول على الترخيص بإقامة المباني وسائر أحكام الباب الأول من القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء، كما تلغى المادة 21 من ذلك القانون .. وقد جاء في تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتب الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب تعليقاً على هذه المادة أنها، تضمنت إلغاء شرط الحصول على موافقة لجنة تنظيم وتوجيه أعمال البناء قبل الحصول على الترخيص بإقامة المبنى وسائر أحكام الباب الأول من القانون 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء وكذلك المادة 21 من ذات القانون، وذلك بالنسبة لكل مستويات الإسكان عدا الفاخر، وذلك بقصد تيسير إجراءات صرف تراخيص البناء بالسرعة المطلوبة دون اختناقات أو معوقات. لما كان ذلك فإن إقامة مبنى تزيد قيمته على خمسة آلاف جنية قبل الحصول على موافقة لجنة تنظيم وتوجيه أعمال البناء، تكون قد أضحت عملاً غير مؤثم بالنسبة لكافة مستويات الإسكان عدا الفاخر، ويكون القانون الجديد رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه - بهذه المثابة - أصلح للمتهم من هذه الناحية فحسب متى ثبت أن البناء محل الاتهام ليس من الإسكان الفاخر، وبالتالي يكون هو الواجب التطبيق على الطاعن، ما دامت الدعوى الجنائية المرفوعة عليه لم يفصل فيها بحكم بات ويكون لمحكمة النقض من تلقاء نفسها أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم عملاً بما تخوله لها المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، وإذ كان مناط تطبيق حكم المادة الثانية عشر من القانون الرقيم 136 لسنة 1981 سالف الذكر في حق الطاعن - بوصفها قانوناً أصلح له - يقتضي استظهار أن البناء محل الاتهام لا يصدق عليه وصف المستوى الفاخر، وكان الحكم المطعون فيه قاصراً عن استظهار ذلك، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة لتقول محكمة الموضوع كلمتها على ضوء ما تستبينه من مستوى البناء.
---------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه 1- أقام أعمال البناء بدون ترخيص. 2- أجرى أعمال للبناء بدون موافقة اللجنة حالة كون البناء تزيد عن خمسه آلاف جنيه وطلبت عقابه بالمواد 1، 2، 21، 22، 23، 24 من القانون رقم 106 لسنة 1976 ومحكمة جنح البلدية الجزئية قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم عشرة جنيهات وضعف رسم الترخيص عن التهمة الأولى وتغريمه مبلغ خمسة آلاف وستمائة وخمسة وعشرون جنيها قيمة المبنى عن التهمة الثانية
فعارض، وقضي في معارضته بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنف. ومحكمة القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الأستاذ/ ...... المحامي بصفته وكيلا عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.

------------
المحكمة
ومن حيث أن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي إقامة بناء بدون ترخيص، وإقامته بدون موافقة اللجنة المختصة حالة كون قيمة الأعمال تجاوز خمسة آلاف جنيه، قد شابه الإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب، ذلك بأن دفاعه في الدعوى قام على أن قيمة أعمال البناء محل الاتهام لا تجاوز المبلغ المذكور، فلا يلزم لإجرائها موافقة اللجنة المختصة، واستند في ذلك إلى ترخيص صادر بإقامة طابقين مغايرين بلغ تقدير تكاليفهما مبلغ 8150 جنيه بيد أن الحكم الصادر في المعارضة الابتدائية والمؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه، أطرح هذا الدفاع بمقولة أن الترخيص المذكور صادر عن طابقين آخرين، كما أنه ردد هذا الدفاع أمام محكمة الدرجة الثانية وطلب ندب خبير لتقدير قيمة الأعمال محل الاتهام، إلا أنها أغفلت دفاعه إيراداً له ورداً وأيدت الحكم المستأنف لأسبابه، مما يعيب حكمها المطعون فيه ويستوجب نقضه
ومن حيث أنه يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة بدرجتيها، أن الطاعن لم يدفع الاتهام المسند إليه بما يثيره في طعنه من أنه طلب ندب خبير لتقدير قيمة الأعمال محل الاتهام، كما أن تقديمه ترخيصاً بالبناء عن طابقين مغايرين للبناء محل الاتهام تقل تكلفة كل منهما عن خمسة آلاف جنيه، لا يعد طلباً صريحاً بندب خبير أو إجراء تحقيق في هذا الشأن، إنما هو من قبيل الدفاع الذي لا ينصرف إلا إلى مجرد التشكيك في الدليل المستمد من الأوراق توصلاً إلى عدم تعويل المحكمة عليه، مما يكون الرد عليها مستفادا من الحكم بالإدانة استنادا إلى أدلة الثبوت التي أخذت بها المحكمة، ومن ثم يكون منعى الطاعن في هذا الشأن غير سديد. إلا أنه وقد صدر القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر بتاريخ 27 من يوليه سنة 1981 ونشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 10 يوليه سنة 1981، نص في المادة 12 منه على أنه "فيما عدا المباني من المستوى الفاخر يلغى شرط الحصول على موافقة لجنة توجيه وتنظيم أعمال البناء قبل الحصول على الترخيص بإقامة المباني وسائر أحكام الباب الأول من القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء، كما تلغى المادة 21 من ذلك القانون". وقد جاء في تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتب الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب تعليقاً على هذه المادة أنها "تضمنت إلغاء شرط الحصول على موافقة لجنة تنظيم وتوجيه أعمال البناء قبل الحصول على الترخيص بإقامة المباني وسائر أحكام الباب الأول من القانون 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء وكذلك المادة 21 من ذات القانون، وذلك بالنسبة لكل مستويات الإسكان عدا الفاخر، وذلك بقصد تيسير إجراءات صرف تراخيص البناء بالسرعة المطلوبة دون اختناقات أو معونات". لما كان ذلك، فإن إقامة مبنى تزيد قيمته على خمسة آلاف جنيه قبل الحصول على موافقة لجنة تنظيم وتوجيه أعمال البناء، تكون قد أضحت فعلاً غير مؤثم بالنسبة لكافة مستويات الإسكان عدا الفاخر، ويكون القانون الجديد رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه - بهذه المثابة - أصلح للمتهم من هذه الناحية فحسب متى ثبت أن البناء محل الاتهام ليس من الإسكان الفاخر، وبالتالي يكون هو الواجب التطبيق على الطاعن، ما دامت الدعوى الجنائية المرفوعة عليه لم يفصل فيها بحكم بات، ويكون لمحكمة النقض من تلقاء نفسها أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم عملاًَ بما تخوله لها المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، وإذ كان مناط تطبيق حكم المادة الثانية عشر من القانون الرقيم 136 لسنة 1981 سالف الذكر في حق الطاعن - بوصفها قانوناً أصلح له - يقتضي استظهار أن البناء محل الاتهام لا يصدق عليه وصف المستوى الفاخر، وكان الحكم المطعون فيه قاصراً عن استظهار ذلك، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة لتقول محكمة الموضوع كلمتها عن ضوء ما تستبينه من مستوى البناء.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق