الصفحات

الأحد، 23 سبتمبر 2018

الطعن 25512 لسنة 59 ق جلسة 30 / 11 / 1994 مكتب فني 45 ق 164 ص 1045


برئاسة السيد المستشار / أحمد عبد الرحمن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /إبراهيم عبد المطلب وأحمد عبد الباري سليمان وحسين الجيزاوي ومجدى أبو العلا نواب رئيس المحكمة.
---------
- 1  نقض " إجراءات الطعن . التقرير بالطعن وإيداع الأسباب"
الطعن بطريق النقض عمل إجرائي شرطا لقبوله: التقرير به وإيداع أسبابه قلم الكتاب خلال الميعاد المحدد قانونا. إثبات إيداع أسباب الطعن قلم الكتاب في الميعاد منوط بالطاعن. الإيصال الصادر من قلم الكتاب دون غيره هو الذي يصلح في إثبات تقديم أسباب الطعن بالنقض في الميعاد.
الأصل أن الطعن بطريق النقض إن هو إلا عمل إجرائي لم يشترط القانون لرفعة سوى إفصاح الطاعن عن رغبته في الاعتراض على الحكم المراد الطعن عليه خلال الميعاد الذى حدده وتقديم الأسباب التي بنى عليها في هذا الميعاد أيضا والتي هي شرط الطعن ويكونان معا وحدة إجرائية لا يغني أحدهما عن الآخر، فإن على من قرر بالطعن - أيا كانت صفته - أن كانت صفته - أن يثبت إيداع أسباب طعنه قلم الكتاب خلال الميعاد الذي حدده القانون للتقرير بالطعن وإلا كان الطعن غير مقبول شكلا ولما كان القانون وإن لم يشترط طريقا معينا لإثبات تقديم أسباب الطعن في قلم الكتاب في الميعاد، إلا أن ما يجرى عليه العمل من إعداد سجل خاص بقلم الكتاب منوط بموظف من موظفي القلم المذكور لاستلام - الطعون ورصدها حال تقديمها في السجل المذكور بأرقام متتابعة مع إثبات تاريخ ورقم الإيداع على الأسباب المقدمة ذاتها وتسليم مقدمها أيصالا من واقع السجل مثبتا للإيداع اصطيانا لهذه العملية الإجرائية من عبث يساير مرمى الشارع من إثبات حصول هذا الإجراء بالأوضاع التي رسمها لذلك، وكان المعول عليه في هذا الشأن هو ما يصدر في قلم الكتاب ذاته من إقرار بحصول الإيداع ولا يقوم مقام هذا الإقرار أي تأشيرة من خارج هذا القلم ولا يغني عنه تاريخ تحرير الأسباب إذ أنه ليس دليلا على حصول الإيداع في ذلك التاريخ، ولما كانت النيابة العامة الطاعنة وإن قررت بالطعن في الميعاد بتقرير في قلم الكتاب، إلا أنها لم تراع في تقديم أسباب طعنها الأصول المعتادة المثبتة لحصول الإيداع قلم الكتاب ولم تقدم ما يدل على سبيل القطع واليقين بحصوله في الميعاد، فإن الطعن منها يكون غير مقبول.
- 2  نقض " إجراءات الطعن . الصفة والمصلحة في الطعن".
عدم تقديم المحامي التوكيل الذي يخوله حق الطعن نيابة عن المحكوم عليه . أثره : عدم قبول الطعن شكلا .
لما كانت المحامية المقررة بالطعن لم تقدم التوكيل الصادر من المحكوم عليه للتثبت من صفة المقرر وإنما قدمت توكيلا صادرا منها لآخر، وكان الطعن بطريق النقض في المواد الجنائية حقا شخصيا لمن صدر الحكم ضده، يمارسه أو لا يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته، وليس لأحد أن ينوب عنه في مباشرته، إلا إذا كان موكلا توكيلا يخوله هذا الحق، فإن هذا الطعن يكون غير مقبول للتقرير به من غير ذي صفة .
-------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أقام بناء بدون ترخيص من الجهة المختصة. 2- أجرى أعمال بناء علي أرض لم يصدر قرار بالموافقة علي تقسيمها. ومحكمة البلدية بالقاهرة قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم أربعة ألاف جنيه وغرامه إضافية أربعة آلاف جنيه عن الأولي وعشرة آلاف جنيه عن التهمة الثانية والإزالة. استأنف المحكوم عليه. ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية "بهيئة استئنافية" قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف وإعفاء المتهم من عقوبة الغرامة المقضي بها أصليا بالنسبة للتهمة الأولى والتأييد فيما عدا ذلك
فطعن كلاً من النيابة العامة والأستاذة/..... المحامية عن الأستاذ/...... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ.

--------------
المحكمة
من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 4/6/1988 فقررت النيابة العامة بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ 7/7/1988, وأرفقت بالملف تقريرا بأسباب طعنها محررا في ذات التاريخ إلا أنه لا يحمل ما يدل على إثبات تاريخ إيداعه في السجل المعد لهذا الغرض في قلم الكتاب, كما أرفقت نموذج "إيصال بإثبات تاريخ تقديم أسباب طعن مرفوع لمحكمة النقض" خلت بياناته من تاريخ إيداع أسباب الطعن, الصادر إثباتا له لما كان ذلك، وكان الأصل أن الطعن بطريق النقض إن هو إلا عمل إجرائي لم يشترط القانون لرفعه سوى إفصاح الطاعن عن رغبته في الاعتراض على الحكم بالشكل الذي ارتآه القانون وهو التقرير به في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم المراد الطعن عليه خلال الميعاد الذي حدده وتقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في هذا الميعاد أيضا والتي هي شرط لقبول الطعن ويكونان معا وحدة إجرائية لا يغني أحدهما عن الآخر, فإن على من قرر بالطعن - أيا كانت صفته - أن يثبت إيداع أسباب طعنه قلم الكتاب خلال الميعاد الذي حدده القانون للتقرير بالطعن وإلا كان الطعن غير مقبول شكلا. ولما كان القانون وإن لم يشترط طريقا معينا لإثبات تقديم أسباب الطعن في قلم الكتاب في الميعاد, إلا أن ما يجري عليه العمل من إعداد سجل خاص بقلم الكتاب منوط بموظف من موظفي القلم المذكور لاستلام الطعون ورصدها حال تقديمها في السجل المذكور بأرقام متتابعة مع إثبات تاريخ ورقم الإيداع على الأسباب المقدمة ذاتها وتسليم مقدمها إيصالا من واقع السجل مثبتا للإيداع اصطيانا لهذه العملية الإجرائية من عبث يساير مرمى الشارع من إثبات حصول هذا الإجراء بالأوضاع التي رسمها لذلك, وكان المعول عليه في هذا الشأن هو ما يصدر من قلم الكتاب ذاته من إقرار بحصول الإيداع ولا يقوم مقام هذا الإقرار أي تأشيرة من خارج هذا القلم ولا يغني عنه تاريخ تحرير الأسباب إذ أنه ليس دليلا على حصول الإيداع في ذلك التاريخ, ولما كانت النيابة العامة الطاعنة وإن قررت بالطعن في الميعاد بتقرير في قلم الكتاب, إلا أنها لم تراع في تقديم أسباب طعنها الأصول المعتادة المثبتة لحصول الإيداع قلم الكتاب ولم تقدم ما يدل على سبيل القطع واليقين بحصوله في الميعاد, فإن الطعن منها يكون غير مقبول
ومن حيث إن المحامية الأستاذة/ ..... قد قررت بالطعن بطريق النقض بمثابتها نائبة عن المحامي الأستاذ/ ......... بصفته وكيلا عن المحكوم عليه بمقتضى توكيل رسمي عام رقم ....... - حسبما ذكر في تقرير الطعن - وبان من الرجوع إليه صدوره من المحامية/ ..... وبصفتها وكيلة عن المحكوم عليه - إلى المحامي/ ..... ولما كانت المحامية المقررة بالطعن لم تقدم التوكيل الصادر من المحكوم عليه للتثبت من صفة المقرر وإنما قدمت توكيلا صادرا منها لآخر. لما كان ذلك, وكان الطعن بطريق النقض في المواد الجنائية حقا شخصيا لمن صدر الحكم ضده, يمارسه أو لا يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته, وليس لأحد أن ينوب عنه في مباشرته, إلا إذا كان موكلا توكيلا يخوله هذا الحق, فإن هذا الطعن يكون غير مقبول للتقرير به من غير ذي صفة, وهو ما يتعين التقرير به ومصادرة الكفالة عملا بحكم المادة 36 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق