الصفحات

الأحد، 23 سبتمبر 2018

الطعن 22277 لسنة 59 ق جلسة 27 / 11 / 1994 مكتب فني 45 ق 161 ص 1030


برئاسة السيد المستشار / مصطفى الشناوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد طلعت الرفاعي وعادل الشوربجي وأنس عماره نواب رئيس المحكمة وحسين الصعيدي.
-----------
- 1  حيازة . قانون " تفسيره ". حكم " بياناته ". جريمة " أركانها ".
وجوب أن يكون الجاني في جريمة المادة 370 عقوبات من غير حائزي المكان أو المشاركين في حيازته . مؤداه : خروج المنازعات المدنية بين حائزي المكان الواحد أو المشاركين فيه عن نطاق تطبيق المادة المذكورة إذا توافرت لكل منهم شروط الحيازة الجديرة بالحماية . بيانات حكم الإدانة . المادة 310 إجراءات .
إن المادة 370 من قانون العقوبات إن نصت على أنه" كل من دخل بيتا مسكونا أو معدا للسكن أو في أحد ملحقات أو سفينة مسكونة أو في محل لحظ المال وكانت هذا الأشياء في حيازة أخر قاصدا من ذلك منع حيازته بالقوة أو ارتكاب جريمة فيها أو كان قد دخلها بوجه قانوني وبقى فيها بقصد ارتكاب شيء مما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامه لا تجاوز ثلاثمائة جنية مصري" فإن تلك المادة مع صراحة نصبها ووضوح عباراتها تدل بجلاء على أن الجاني في هذه الجريمة أن يكون من غير حائزي المكان أو المشاركين في حيازته، وبذلك تخرج عن نطاق تطبيق هذه المادة المنازعات المدنية بين حائزي المكان الواحد أو المشاركين فيه إذا توافرت لكل منهم شروط الحيازة الجديرة بالحماية، لما كان ذلك، وكان قانون الإجراءات الجنائية قد أوجب في المادة 310 منه أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة لعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها من الأوراق كما صار إثباتها في الحكم وإلا كان قاصرا.
- 2  دخول عقار . حيازة . قصد جنائي . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها ".
القصد الجنائي في جريمة المادة 370 عقوبات . ما هيته ؟ القوة في جريمة التعرض في الحيازة هي ما يقع على الأشخاص لا على الأشياء . خلو لحكم من بيان ثبوت مقارفة الجاني للجريمة وما وقع منه من أفعال استعمال القوة أو تنم عن انتوائه استعمالها . قصور .
من المقرر أنه يجب في جريمة التعويض في الحيازة المنصوص عليها في المادة 370 من قانون العقوبات أن يكون قصد المتهم من الدخول هو منع واضع اليد بالقوة من الحيازة وأن القوة في هذه الجريمة هو ما يقع على الأشخاص لا على الأشياء وإذ كان ذلك وكان هذا الذى أورده الحكم فيما تقدم لا يكفى بيانا لواقعة الدعوى على الوجه الذى تطلبه القانون إذ لم يكشف عن الظروف التي وقعت فيها وخلا من فحوى الأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت مقارفة الطاعن للجريمة التي دانه بها كما لم يبين ما وقع منه من أفعال يعدها القانون استعمالا للقوة أو تنم بذاتها عن انتوائه استعمالها حين دخوله المسكن فإنه يكون معيبا بالقصور الذى يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم - والتقرير برأي فيما يثيره الطاعن - مما يتسع له وجه الطعن.
-----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه دخل المسكن المبين بالمحضر في حيازة .... بقصد منه حيازتها له بالقوة. وطلبت معاقبته بالمادتين 370، 373 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح قسم ثاني المنصورة قضت حضورياً عملاً بمادتي الاتهام بتغريم المتهم مائة جنيه وتأييد قرار قاضى الحيازة استأنف ومحكمة المنصورة الابتدائية بهيئة استئنافية قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف
فطعن الأستاذ/...... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.

---------------
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة دخول مسكن بقصد منع حيازته بالقوة قد شابه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أن الواقعة لا تعدو نزاعا بين الطاعن وزوجته المجني عليها حال قيام علاقة الزوجية وصدر قرار من النيابة العامة بتمكينهما معا من الإقامة بالمسكن موضوع النزاع مما لا تتوافر به الجريمة التي دانه الحكم بها مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أستهل أسبابه بقوله "وحيث إن النيابة العامة أصدرت أمرها في شأن موضوع الحيازة في 14/4/1986 والمتضمن تمكين وحماية حيازة ...... للشقة المبينة بالمحضر ومنع تعرض ........ والغير لها في ذلك وعرضت الأوراق على قاضي الحيازة قاصدا أمرا مسببا في 15/4/1987 وبتأييد أمر النيابة العامة" ثم أورد وصف التهمة المسندة إلى الطاعن أنه "دخل المسكن المبين بالمحضر في حيازة..... بقصد منع حيازتها له بالقوة وأشار إلى طلب النيابة معاقبته بالمادتين 370, 373 من قانون العقوبات" وبعد ذلك عرض لأركان هذه الجريمة فعرف ركنها المادي بما يوجز في أنه الدخول في مسكن يكون في حيازة شخص آخر وبين أن ركنها المعنوي وهو القصد الجنائي يتوافر إذا كان القصد من دخول المسكن هو منع حيازته بالقوة ..... ثم استطرد على التدليل على ثبوت التهمة في حق الطاعن على نحو ما ورد بوصف النيابة بقوله "وحيث إنه لما كان ما تقدم وكان البين أن الركن المادي للجريمة قد توافر في حق المتهم أخذا بما جاء بأقوال شهود المجني عليها والتي تطمئن إليها المحكمة وما أسفرت عنه معاينة الشرطة ومن المستندات المقدمة من أن المجني عليها هي مطلقة المتهم وحاضنة لأطفاله وكان القصد الجنائي قد تحقق بعلمه أنه يمنع حيازة المجني عليها بالقوة ومن ثم فإن المحكمة تنتهي إلى معاقبة المتهم عملا بالمادة 304/2 إجراءات جنائية" وانتهى إلى تأييد قرار قاضي الحيازة. لما كان ذلك وكانت المادة 370 من قانون العقوبات إذ نصت على أنه "كل من دخل بيتا مسكونا أو معدا للسكن أو في أحد ملحقاته أو سفينة مسكونة أو في محل لحفظ المال وكانت هذه الأشياء في حيازة آخر قاصدا من ذلك منع حيازته بالقوة أو ارتكاب جريمة فيها أو كان قد دخلها بوجه قانوني وبقي فيها بقصد ارتكاب شيء مما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري" فإن تلك المادة مع صراحة نصها ووضوح عبارتها تدل بجلاء على أن الجاني في هذه الجريمة يجب أن يكون من غير حائزي المكان أو المشاركين في حيازته, وبذلك تخرج عن نطاق تطبيق هذه المادة المنازعات المدنية بين حائزي المكان الواحد أو المشاركين فيه إذا توافرت لكل منهم شروط الحيازة الجديرة بالحماية, لما كان ذلك, وكان قانون الإجراءات الجنائية قد أوجب في المادة 310 منه أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها من الأوراق تمكينا لمحكمة النقض من إعمال رقابتها على صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم وإلا كان قاصرا ولما كان من المقرر كذلك أنه يجب في جريمة التعرض في الحيازة المنصوص عليها في المادة 370 من قانون العقوبات. أن يكون قصد المتهم من الدخول هو منع واضع اليد من الحيازة وأن القوة في هذه الجريمة هو ما يقع على الأشخاص لا على الأشياء. وإذ كان ذلك وكان هذا الذي أورده الحكم فيما تقدم لا يكفي بيانا لواقعة الدعوى على الوجه الذي تطلبه القانون إذ لم يكشف عن الظروف التي وقعت فيها وخلا من فحوى الأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت مقارفة الطاعن للجريمة التي دانه بها كما لم يبين ما وقع منه من أفعال يعدها القانون استعمالا للقوة أو تنم بذاتها عن انتوائه استعمالها حين دخوله المسكن فإنه يكون معيبا بالقصور الذي يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم - والتقرير برأي فيما يثيره الطاعن - مما يتسع له وجه الطعن - مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإحالة. بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق