الصفحات

الأربعاء، 19 سبتمبر 2018

الطعن 19048 لسنة 61 ق جلسة 15 / 6 / 1994 مكتب فني 45 ق 118 ص 756


برئاسة السيد المستشار / محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /عبد اللطيف على أبو النيل نائب رئيس المحكمة ومحمد إسماعيل موسى ومصطفى محمد صادق وأحمد عبد القوى خليل.
---------
قانون " القانون الأصلح". نقد
قضاء الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان . تكييفه؟ صدور القانون رقم 38 لسنة 1994 بعد ارتكاب الفعل وقبل صدور حكم بات في جرية عدم استرداد قيمة البضائع المصدرة للخارج يعد أصلح للمتهم من القانون رقم 97 لسنة 1976 أساس ومؤدى ذلك؟
لما كان الحكم المطعون فيه وإن جرى منطوقة بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان، علا أنه وفق وصفة الصحيح وتكييفه الحق حكم في موضوع الدعوى بالبراءة لما كان ذلك، وكان القانون رقم 38 لسنه 1994 بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبي الذى نشر في الجريدة الرسمية بالعدد رقم 22 الصادر بتاريخ 2 من يونية سنه 1994وعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره، قد نص في المادة 14 منه على إلغاء القانون رقم 97 لسنه 1976، وخلت أحكامه من أي نص يلزم من يصدر بضاعة إلى الخارج أن يسترد قيمتها، فقد أضحى الفعل المنسوب إلى المطعون ضده بمنأى عن التأثيم، لما كان ذلك، وكانت المادة الخامسة من قانون العقوبات تنص على "أن يعاقب على الجرائم بمقتضى القانون المعمول به وقت ارتكابها ومع هذا إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الحكم فيه نهائيا قانونا أصلح للمتهم فهو الذى يتتبع دون غيره " وكان قضاء محكمة النقض قد جرى على أن المقصود بالقانون الأصلح في حكم النص سالف الإشارة هو القانون الذى ينشئ للمتهم مركزا أو وضعا يكون اصلح له من القانون القديم، وإذن متى كان القانون رقم 97 لسنه 1976 الذى كان يجرم الفعل المسند إلى المطعون ضده ارتكابه قد الغى بالقانون رقم 38 لسنه 1994 الذى صدر قبل الفصل في الدعوى بحكم بات وأباح هذا الفعل وجعله بمناى عن التأثيم فإن القانون الجديد يكون هو الأصلح الواجب الاتباع لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص على نحو ما سلف - إلى تبرئة المطعون ضده فإنه يتعين عدم قبول الطعن موضوعا .
---------
الوقائع 
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه لم يسترد في الميعاد القانوني قيمة البضائع المصدرة إلي الخارج. وطلبت عقابه بالمادتين 2، 14 من القانون رقم 97 لسنة 1976 والمادة 61 من لائحته التنفيذية. ومحكمة الجرائم المالية بالقاهرة قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً لوقف التنفيذ وبتغريمه مبلغ 173.100 جنيه وغرامة إضافية تعادل مبلغ 33381 دولار بالسعر الرسمي وقت ارتكاب الجريمة. عارض وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبراءة المتهم مما أسند إليه. استأنفت النيابة العامة ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية -بهيئة استئنافية- قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ.

-----------
المحكمة
من حيث إن البين من الأوراق أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية قبل المطعون ضده بوصف أنه لم يسترد في الميعاد القانوني قيمة البضائع المصدرة للخارج وطلبت معاقبته بالمادتين 2, 14 من القانون رقم 97 لسنة 1976 في شأن تنظيم التعامل بالنقد الأجنبي والمادة 61 من لائحته التنفيذية, ومحكمة أول درجة قضت غيابياً بإدانته فعارض وقضى في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبراءته من التهمة المسندة إليه فاستأنفت النيابة العامة, ومحكمة ثاني درجة قضت بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان وذلك تأسيساً على قولها ((....... ومن حيث إن الثابت من الأوراق أنه وإن كان المشرع قد استثنى من شرط المدة عند استرداد حصيلة الكتب والصحف والمجلات إلا أنه اعتبر الاستمارة (ت0ص) غير مسددة لحين استرداد قيمة البضائع, ولما كانت الأوراق قد خلت مما يفيد بيع هذه الصادرات وتحصيل قيمتها فإن الدعوى تكون قد أقيمت قبل الأوان ولا يقدح في ذلك ما ورد بالقرار الوزاري رقم 265 لسنة 1985 المعدل لنص المادة 66 من اللائحة التنفيذية في تحديد مدة قدرها خمس سنوات من تاريخ الشحن لتحصيل قيمة الكتب لورود نص المادة 2/2 من قانون التجريم مطلقة من قيد المدة والمطلق يظل على إطلاقه ما لم يقيد بنص من درجته أو في درجة أعلا ............)) لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه وإن جرى منطوقه بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان, إلا أنه وفق وصفه الصحيح وتكييفه الحق حكم في موضوع الدعوى بالبراءة لما كان ذلك, وكان القانون رقم 38 لسنة 1994 بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبي الذي نشر في الجريدة الرسمية بالعدد رقم 22 الصادر بتاريخ 2 من يونيه سنة 1994 وعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره, قد نص في المادة 14 منه على إلغاء القانون رقم 97 لسنة 1976, وخلت أحكامه من أي نص يلزم من يصدر بضاعة إلى الخارج أن يسترد قيمتها, فقد أضحى الفعل المنسوب إلى المطعون ضده بمنأى عن التأثيم. لما كان ذلك, وكانت المادة الخامسة من قانون العقوبات تنص على أن ((يعاقب على الجرائم بمقتضى القانون المعمول به وقت ارتكابها ومع هذا إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الحكم فيه نهائياً قانون أصلح للمتهم فهو الذي يتبع دون غيره)). وكان قضاء محكمة النقض قد جرى على أن المقصود بالقانون الأصلح في حكم النص سالف الإشارة هو القانون الذي ينشئ للمتهم مركزاً أو وضعاً يكون أصلح له من القانون القديم, وأذن متى كان القانون رقم 97 لسنة 1976 الذي كان يجرم الفعل المسند إلى المطعون ضده ارتكابه قد ألغي بالقانون رقم 38 لسنة 1994 الذي صدر قبل الفصل في الدعوى بحكم بات وأباح هذا الفعل وجعله بمنأى عن التأثيم فإن القانون الجديد يكون هو الأصلح الواجب الأتباع. لما كان ما تقدم, وكان الحكم المطعون فيه قد خلص على نحو ما سلف - إلى تبرئة المطعون ضده - فإنه يتعين عدم قبول الطعن موضوعاً وذلك بغض النظر عما تثيره النيابة العامة في أسباب طعنها من خطأ ذلك الحكم في تطبيق القانون إذ أنه أضحى - بفرض صحته - بعد صدور القانون الأصلح غير مجد.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق