الصفحات

الأربعاء، 19 سبتمبر 2018

الطعن 16635 لسنة 62 ق جلسة 5 / 7 / 1994 مكتب فني 45 ق 119 ص 760


برئاسة السيد المستشار / محمد نبيل رياض نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /جابر عبد التواب وأمين عبد العليم نائبي رئيس المحكمة وعلى شكيب ويوسف عبد السلام.
-----------
- 1  تفتيش " إذن التفتيش . إصداره". حكم " تسبيب الحكم . التسبيب غير المعيب". عقوبة " تطبيق العقوبة". نقض "أسباب الطعن .ما لا يقبل من الأسباب".
إعمال المحكمة حكم المادة 17 عقوبات . دون الإشارة إليها لا يعيب الحكم . مادامت العقوبة التي أوقعتها تدخل في الحدود التي رسمها القانون .
لما كان الحكم المطعون فيه قد اعمل المادة 17 من قانون العقوبات في حق المتهم وإن لم يشر إليها ونزل بالعقوبة في الحدود التي تسمح بها المادة 36 من القانون رقم 182 لسنه 1960 وهو ما لا يعيب الحكم ما دامت العقوبة التي أوقعها تدخل في الحدود التي رسمها القانون وما دام تقدير تلك العقوبة هو من إطلاقات محكمة الموضوع دون أن تكون ملزمة ببيان الأسباب التي من أجلها أوقعت العقوبة بالقدر الذى راته فإن النعي بخطأ الحكم في تطبيق القانون يكون على غير سند.
- 2 حكم " تسبيب الحكم . التسبيب غير المعيب". قصد جنائي مواد مخدرة
تحدث المحكمة استقلالا عن العلم بالجوهر المخدر . غير لازم . طالما كان ما أوردته في حكمها من وقائع وظروف يكفى للدلالة على توافره .
لما كانت المحكمة غير مكلفة بالتحدث استقلالا عن العلم بالجوهر المخدر طالما كان ما أوردته في حكمها من وقائع وظروف كافيا في الدلالة على توافره وكان ما ساقه الحكم المطعون فيه من وقائع الدعوى وظروفها كافيا في الدلالة على أن الطاعن كان يعلم بكنهه وبحقيقة المادة المضبوطة فإن الحكم يكون قد رد على منعى الطاعن في هذا الشأن بما يدحضه مادام هذا الذى استخلصه الحكم لا يخرج عن موجب الاقتضاء العقلي والمنطقي.
- 3  إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
حق المحكمة في التعويل على أقوال شهود الإثبات والإعراض عن قالة شهود النفي. دون بيان العلة.
للمحكمة أن تعول على أقوال شهود الإثبات وتعرض عن قاله شهود النفي ما دامت لا تثق بما شهدوا به دون بيان العله .
- 4  استدلالات . تفتيش " إذن التفتيش . إصداره".
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش . موضوعي . خلو إذن التفتيش من بيان محل إقامة المأذون بتفتيشه أو سنه . لا يعيبه . طالما كان هو الشخص المقصود بالإذن . أساس ذلك ؟
من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار أمر التفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع وأن القانون لا يشترط شكلا معينا لإذن التفتيش فلا ينال من صحته خلوه من محل إقامة المأذون بتفتيشه وسنه طالما أنه الشخص المقصود بالإذن .
- 5  استدلالات . تفتيش " إذن التفتيش . إصداره". مأمورو الضبط القضائي
إذن التفتيش شروط إصداره ؟ عدم اشتراط القانون فترة زمنية محددة لإجراء التحريات . إجراء مأمور الضبط القضائي بنفسه التحريات غير لازم حقه الاستعانة برجال السلطة العامة والمرشدين السريين .
من المقرر أن كل ما يشترط لصحة التفتيش الذى تجريه النيابة العامة أو تأذن بإجرائه في كل ما يتصل بشخص المتهم هو أن يكون رجل الضبط القضائي قد علم من تحرياته واستدلالاته أن جريمة معينه " جناية أو جنحة " قد وقعت من شخص معين وأن يكون هناك من الدلائل والأمارات الكافية والشبهات المعقولة ضد هذا الشخص بقدر يبرر تعرض التحقيق لحريته في سبيل كشف مبلغ اتصاله بتلك الجريمة ولا يوجب القانون حتما أن يكون رجل الضبط القضائي قد أمضى وقتا طويلا في هذه التحريات إذ له أن يستعين فيما يجريه من تحريات أو أبحاث أو ما يتخذه من وسائل التنقيب بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين أو من يتولون إبلاغه عما وقع بالفعل من جرائم ما دام انه أقتنع شخصيا بصحة ما نقلوه إليه وبصدق ما تلقاه من معلومات بدون تحديد فترة زمنية لا جراء التحريات.
- 6  إثبات " شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل من الأسباب".
وزن أقوال الشهود موضوعي مفاد أخذ المحكمة بشهادة الشهود الجدل الموضوعي لا تجوز إثارته أمام النقض.
إن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهاداتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات، كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه، وهى متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - ومن ثم فإن منازعة الطاعن في القوة التدليلية لشهادة ضابط الواقعة على النحو الذي أثاره في أسبابه لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض
- 7  نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل من الأسباب".
يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحا محددا.
من المقرر في قضاء محكمة النقض أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحا محددا وكان الطاعن لم يبين ماهية الخلاف بين ما ورد بمحضر الضبط وما جاء بالتحريات فإن ما يثيره في هذا الوجه يكون غير مقبول .
- 8  قصد جنائي . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل" . مواد مخدرة
توافر قصد الإتجار . موضوعي . المادة 38 من القانون 182 لسنة 1960 لا تستلزم قصدا خاصا من الإحراز .
لما كان الحكم المطعون فيه قد خلص في منطق سائغ وتدليل مقبول إلى ثبوت إحراز الطاعن للمخدر المضبوط بركنية المادي والمعنوي ثم نفى توافر قصد الإتجار في حقه واعتبره مجرد محرز للمخدر وعاقبة بموجب المادة 38 من القانون رقم 182 لسنه 1960 التي لا تستلزم قصدا خاصا من الإحراز بل تتوافر أركانها بتحقيق الفعل المادي والقصد الجنائي العام وهو علم المحرز بماهية الجوهر علما مجردا من أي قصد من القصود الخاصة المنصوص عليها في القانون فإن في ذلك ما يكفى لحمل قضائه بالإدانة على الوجه الذى انتهى إليه .
- 9  مواد مخدرة . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل من الأسباب".
اطمئنان المحكمة إلى أن المخدر الذي أرسل إلى المعامل الكيمائية هو الذي صار تحليله وإلى النتيجة التي انته إليه. أثره؟
من المقرر أن المحكمة متى اطمأنت إلى أن المخدر الذي أرسل إلى المعامل الكيماوية هو الذى صار تحليله واطمأنت كذلك إلى النتيجة التي انتهى إليها التحليل - كما هو واقع الحال في الدعوى المطروحة - فلا تثريب عليها إن هي قضت في الدعوى بناء على ذلك دون نظر للخلاف في الوزن المقول به.
- 10  مواد مخدرة . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل من الأسباب".
النعي بخلو جراب النظارة من أثار المخدر وانفراد الضابط بعملية الوزن . منازعة موضوعية لا يجوز التحدي بها أمام النقض .
من المقرر أن النعي بخلو " جراب " النظارة من أثار ذلك المخدر وانفراد الضابط بعملية الوزن منازعة موضوعية مما لا يجوز التحدي به أمام محكمة النقض .
- 11  حكم "تسبيب الحكم . التسبيب غير المعيب".
خلو الحكم من مادة العقاب دون تحديد الفقرة المنطبقة على الواقعة . لا بطلان . إيراد الحكم مواد القانون التي أخذ المتهم بها . كفايته بيانا لمواد القانون التي حكم بمقتضاها .
لما كان الثابت أن الحكم المطعون فيه بعد أن بين في دبياجته وصف الجريمة المستندة إلى الطاعن وحصل الواقعة المستوجبة للعقوبة ومؤدى أدلة الثبوت أشار إلى نصوص القانون التي آخذ الطاعن بها وهو ما يكفى في بيان مواد القانون التي حكم بمقتضاها، وما دام الحكم قد أشار إلى المادة 38 من القانون رقم 182 لسنه 1960 فلا يبطله عدم ذكر الفقرة المنطبقة على الواقعة من المادة آنفة الذكر.
------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أحرز بقصد الإتجار مخدرا (هيروين) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً وأحالته إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 38، 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند 2 من القسم الأول للجدول رقم (1) بمعاقبته بالأشغال الشاقة لمدة ست سنوات وتغريمه مائة ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط باعتبار أن الإحراز مجرد من القصود
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ.

--------------
المحكمة 
من حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر مخدر بغير قصد من القصود الخاصة قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع واعتوره البطلان ذلك بأنه لم يعمل في حقه المادة 17 من قانون العقوبات مما كان يقتضي النزول بالعقوبة إلى حدها الأدنى وأعرض عن دفاعه بانتفاء علمه بكنه المخدر أو ملكيته له كما أطرح دفاعه بعدم الاختصاص المكاني لوقوع الضبط بمحافظة القليوبية المؤيد بأقوال شاهدي النفي بما لا يكفي لإطراحه, هذا إلى أنه رد على دفاعه ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات التي سبقته بدلالة خلوها من محل إقامته وسنه وللتلاحق الزمني بين التحريات وصدور الإذن واختلاف التحريات مع أقوال الضابط بشأن انفراده بإجرائها دون القوة المرافقة له ومع ما جاء بمحضر الضبط بما لا يصلح رداً, كما خلص إلى توافر القصد المجرد في حقه دون أن يدلل على ذلك تدليلاً كافياً, هذا إلى أن دفاعه قام على اختلاف وزن المخدر بين ما تضمنه تقرير التحليل وما جاء بمحضر الضبط وخلو ((جراب)) النظارة من أثار ذلك المخدر وانفراد الضابط بعملية الوزن إلا أن المحكمة التفتت عن هذا الدفاع ولم تعن بتحقيقه وأخيراً فقد أغفل الحكم الإشارة إلى الفقرة المنطبقة على الواقعة من المادة 38 من القانون رقم 182 لسنة 1960 كل ذلك مما يعيبه بما يستوجب نقضه
من حيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد أعمل المادة 17 من قانون العقوبات في حق المتهم وإن لم يشر إليها ونزل بالعقوبة في الحدود التي تسمح بها المادة 36 من القانون رقم 182 لسنة 1960 وهو ما لا يعيب الحكم ما دامت العقوبة التي أوقعها تدخل في الحدود التي رسمها القانون وما دام تقدير تلك العقوبة هو من إطلاقات محكمة الموضوع دون أن تكون ملزمة ببيان الأسباب التي من أجلها أوقعت العقوبة بالقدر الذي رأته فإن النعي بخطأ الحكم في تطبيق القانون يكون على غير سند. لما كان ذلك, وكانت المحكمة غير مكلفة بالتحدث استقلالاً عن العلم بالجوهر المخدر طالما كان ما أوردته في حكمها من وقائع وظروف كافياً في الدلالة على توافره وكان ما ساقه الحكم المطعون فيه من وقائع الدعوى وظروفها كافياً في الدلالة على أن الطاعن كان يعلم بكنهه وبحقيقة المادة المضبوطة فإن الحكم يكون قد رد على منعى الطاعن في هذا الشأن بما يدحضه ما دام هذا الذي استخلصه الحكم لا يخرج عن موجب الاقتضاء العقلي والمنطقي. ويكون منعى الطاعن في هذا الخصوص غير مجد. لما كان ذلك, وكان الحكم قد عرض لدفاع الطاعن بعدم الاختصاص المكاني وإطراحه في قوله ((وحيث إنه عن الدفع بعدم الاختصاص المكاني فهو غير سليم ذلك أن شاهدي الإثبات التي اطمأنت المحكمة إلى شهادتهما قررا بأن الضبط تم أمام كازينو ...... بدائرة قسم الساحل محافظة القاهرة وليس أمام مطابع ..... بمحافظة القليوبية كما قرر شاهدا النفي والتي لا تطمئن المحكمة إلى شهادتهما)). ولما كان للمحكمة أن تعول على أقوال شهود الإثبات وتعرض عن قالة شهود النفي ما دامت لا تثق بما شهدوا به دون بيان العلة. وكان رد الحكم على دفاع الطاعن في هذا الشأن كافياً ويستقيم به ما خلص إليه من إطراحه فإن منعى الطاعن عليه يكون في غير محله. لما كان ذلك, وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار أمر التفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع وأن القانون لا يشترط شكلاً معيناً لإذن التفتيش فلا ينال من صحته خلوه من محل إقامة المأذون بتفتيشه وسنه طالما أنه الشخص المقصود بالإذن, وأن كل ما يشترط لصحة التفتيش الذي تجريه النيابة العامة أو تأذن بإجرائه في كل ما يتصل بشخص المتهم هو أن يكون رجل الضبط القضائي قد علم من تحرياته واستدلالاته أن جريمة معينة ((جناية أو جنحة)) قد وقعت من شخص معين وأن يكون هناك من الدلائل والأمارات الكافية والشبهات المعقولة ضد هذا الشخص يقدر يبرر تعرض التحقيق لحريته في سبيل كشف مبلغ اتصاله بتلك الجريمة. ولا يوجب القانون حتماً أن يكون رجل الضبط القضائي قد أمضى وقتاً طويلاً في هذه التحريات إذ له أن يستعين فيما يجريه من تحريات أو أبحاث أو ما يتخذه من وسائل التنقيب بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين أو من يتولون إبلاغه عما وقع بالفعل من جرائم ما دام أنه اقتنع شخصياً بصحة ما نقلوه إليه وبصدق ما تلقاه من معلومات بدون تحديد فترة زمنية لإجراء التحريات. ولما كان الحكم المطعون فيه قد تناول الرد على الدفع ببطلان إذن التفتيش على نحو يتفق وصحيح القانون فأن ما ينعاه الطاعن في ذلك يكون ولا محل له. لما كان ذلك, وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهاداتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات, كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه, وهي متى أخذت بشهادتهم فأن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - ومن ثم فإن منازعة الطاعن في القوة التدليلية لشهادة ضابط الواقعة على النحو الذي أثاره في أسبابه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير أدلة الدعوى مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك, وكان من المقرر في قضاء محكمة النقض أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً وكان الطاعن لم يبين ماهية الخلاف بين ما ورد بمحضر الضبط وما جاء بالتحريات فإن ما يثيره في هذا الوجه يكون غير مقبول. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد خلص في منطق سائغ وتدليل مقبول إلى ثبوت إحراز الطاعن للمخدر المضبوط بركنيه المادي والمعنوي ثم نفى توافر قصد الاتجار في حقه واعتبره مجرد محرز للمخدر وعاقبه بموجب المادة 38 من القانون رقم 182 لسنة 1960 التي لا تستلزم قصداً خاصاً من الإحراز بل تتوافر أركانها بتحقيق الفعل المادي والقصد الجنائي العام وهو علم المحرز بماهية الجوهر علماً مجرداً من أي قصد من القصود الخاصة المنصوص عليها في القانون فإن في ذلك ما يكفي لحمل قضائه بالإدانة على الوجه الذي انتهى إليه ويضحي ما يثيره الطاعن بوجه طعنه غير قويم. لما كان ذلك, وكان من المقرر أن المحكمة متى أطمأنت إلى أن المخدر الذي أرسل إلى المعامل الكيماوية هو الذي صار تحليله واطمأنت كذلك إلى النتيجة التي انتهى إليها التحليل - كما هو واقع الحال في الدعوى المطروحة - فلا تثريب عليها إن هي قضت في الدعوى بناء على ذلك دون نظر للخلاف في الوزن المقول به. ويضحي النعي بخلو ((جراب)) النظارة من أثار ذلك المخدر وانفراد الضابط بعملية الوزن منازعة موضوعية مما لا يجوز التحدي به أمام محكمة النقض. لما كان ذلك, وكان البين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يطلب إجراء معين في هذا الخصوص فليس له من بعد النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي حاجة إلى إجرائه بعد. لما كان ذلك, وكان الثابت أن الحكم المطعون فيه بعد أن بين في ديباجته وصف الجريمة المسندة إلى الطاعن وحصل الواقعة المستوجبة للعقوبة ومؤدى أدلة الثبوت أشار إلى نصوص القانون التي أخذ الطاعن بها وهو ما يكفي في بيان مواد القانون التي حكم بمقتضاها, وما دام الحكم قد أشار إلى المادة 38 من القانون رقم 182 لسنة 1960 فلا يبطله عدم ذكر الفقرة المنطبقة على الواقعة من المادة أنفة الذكر. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق