الصفحات

الأحد، 15 يوليو 2018

الطعن 3474 لسنة 60 ق جلسة 15 / 12 / 1994 مكتب فني 45 ج 2 ق 303 ص 1622


برئاسة السيد المستشار/ محمد رأفت خفاجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد بدر الدين المتناوي، شكري جمعه حسين، فتيحة قرة نواب رئيس المحكمة وماجد قطب.
--------------
- 1 إيجار "إيجار الأماكن: حظر احتجاز أكثر من مسكن". نظام عام. حكم "تسبيبه".
حظر احتجاز أكثر من مسكن دون مقتض. م 8 ق 49 لسنة 1977. تعلقه بالنظام العام. مخالفة ذلك. أثره. لكل ذي مصلحة مالكاً كان أو طالب استئجار طلب إخلائه. شرطه ألا يكون محتجزا لمسكن أخر بذات البلد.
نص المادة 8/1 من القانون 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر المستأجر يدل - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - على أن حظر احتجاز أكثر من مسكن دون مقتضى من النصوص الآمرة المتعلقة بالنظام العام ومخالفته توجب المسئولية الجنائية ويقع عقد استئجار المسكن المخالف لهذا الحظر باطلا بطلانا ويكون لكل ذي مصلحة مالكا كان أو طالب استئجار طلب الإخلاء بشرط ألا يكون محتجزا لمسكن آخر بذات المدينة. وأنه يشترط لتحقق المصلحة القانونية في الدعوى المقامة من طالب السكنى ألا يكون له مسكن خاص بالبلد الموجود به المسكن المطلوب إخلاؤه وألا يترتب على إجابة طلبه وقوعه فيما نهى عنه القانون.
- 2  إيجار "إيجار الأماكن: حظر احتجاز أكثر من مسكن". نظام عام. حكم "تسبيبه".
احتجاز كثر من مسكن في البلد الواحد. م8 ق 49 لسنة 1977. مناطه . انفراد الشخص بالسيطرة المادية و القانونية على أكثر من مسكن في البلد الواحد . اقتصار السيطرة على مسكن واحد. أثره. انتقاد واقعة الاحتجاز.
مناط الاحتجاز المحظور في حكم المادة 8/1 من القانون 49 لسنة 1977 هو انفراد المستأجر - أو طالب السكن بالسيطرة المادية والقانونية على أكثر من مسكن فإنه اقتصرت هذه السيطرة على مسكن واحد فقط انتفت واقعة الاحتجاز.
- 3  إيجار "إيجار الأماكن: حظر احتجاز أكثر من مسكن". نظام عام. حكم "تسبيبه".
ارتباط بطلان عقد الإيجار أو انفساخه بوجود أكثر من مسكن دون مقتض في يد شخص واحد. الشقة تعتبر وحده سكنية قائمة بذاتها - مؤدي ذلك. شغل المستأجر لجزء منها لا يجعله محتجزاً لمسكن متكامل. مقتضى ذلك . حيازة الطاعن لجزء من شقة النزاع. لا يحول دون طالبته بإخلاء الجزء الآخر منها للاحتجاز وعدم اعتباره حائزاً لمسكنين في وقت واحد بعد حيازته لجزئي الشقة.
بطلان عقد الإيجار أو انفساخه مرتبط بما قد يترتب عليه من وجود أكثر من مسكن دون مقتضى في يد شخص واحد بما يستتبعه من حرمان راغبي السكنى من شغل ما يزيد على حاجة من يحتجز أكثر من مسكن، وهو ما لا يتوافر في حالة ما إذا شغل المستأجر لجزء من شقة إذ أن ذلك لا يجعله محتجزا لمسكن متكامل ومن ثم فإن إجابة الطاعن إلى مطلب لا يترتب عليه اعتباره محتجزا لأكثر من مسكن مستقل إذ أن ضم حجرة النزاع التي يشغلها المطعون ضده الثاني إلى حجرتي الطاعن تعود معه الشقة إلى أصلها باعتبارها وحدة سكنية قائمة بذاتها وتعتبر حيازتها حيازة لمسكن واحد، ويكون لازم ذلك ومقتضاه أن حيازة المطعون ضده لجزء من شقة النزاع لا يحول دون مطالبته بإخلاء الجزء الآخر منها للاحتجاز كما أن حيازة الطاعن لجزئي الشقة بعد ذلك لا يعتبر البته حائزا لمسكنين في وقت واحد.
- 4  إيجار "إيجار الأماكن: حظر احتجاز أكثر من مسكن". نظام عام. حكم "تسبيبه".
قضاء الحكم المطعون فيه برفض طلب الإخلاء - المقامة من الطاعن استناداً إلي اعتبار حيازته لجزء من شقة في حكم المحتجز لمسكن في حكم نص . م8 ق 49 لسنة 49 لسنة 1977. مخالف للقانون وخطأ في تطبيقه.
لما كان الحكم المطعون فيه اعتبر حيازة الطاعن لجزء من شقة في حكم المحتجز لمسكن في حكم نص المادة 8 ق 49 لسنة 1977 ورتب على ذلك رفض طلب الإخلاء لتخلف شرط من شروط إعمال النص المذكور فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهما الدعوى رقم 1905 لسنة 1986 أمام محكمة إسكندرية الابتدائية انتهى فيها إلى طلب الحكم باعتباره المستأجر الوحيد للعين المبينة بالصحيفة، وإخلاء المطعون ضده الثاني من الجزء الذي يشغله فيها مع التسليم. وقال في بيان ذلك إنه بموجب عقد إيجار مؤرخ 1/2/1962 استأجر والمطعون ضده الثاني شقة النزاع من المطعون ضده الأول بوصفه نائبا عن ملاك العقار وأقاما بها وإذ تركها المطعون ضده الثاني بنية التخلي عنها في غضون عام سنة 1969 واحتجز مسكنا آخر بذات المدينة واستقل هو بسكناها منذ هذا التاريخ فأقام الدعوى ومحكمة أول درجة - بعد أن أحالت الدعوى إلى التحقيق وسمعت شهود الطرفين حكمت برفضها. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 1017 لسنة 45 ق إسكندرية. وبتاريخ 12/6/1990 قضت بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول إنه طلب أمام محكمة الموضوع إخلاء المطعون ضده الثاني من شقة النزاع لاحتجاز الأخير مسكنا آخر بمدينة الإسكندرية الذي استأجره وأقام به بعد زواجه - بخلاف شقة النزاع التي حازها دون مقتض مخالفا بذلك الحظر الوارد بنص المادة الثامنة من القانون 49 لسنة 1977، وإذ رفض الحكم المطعون فيه هذا الطلب بمقولة (إنه ليس طالب سكنى كما أنه يحتجز جزء من الشقة محل النزاع) في حين أنه لا يشغل مسكنا مستقلا وإنما يقيم في جزء من شقة النزاع وهذا لا يحرمه من طلب إخلاء المطعون ضده الثاني من الجزء الأخير الذي يحتجزه منها دون مقتض لمخالفة ذلك لقاعدة آمرة متعلقة بالنظام العام مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله. ذلك أن النص في المادة 8/1 من القانون 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على أنه "لا يجوز للشخص أن يحتجز في البلد الواحد أكثر من مسكن دون مقتض والنص في المادة 76 من هذا القانون على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المواد 7/1، 8، 13/1، 24، 25 من هذا القانون ويحكم فضلا عن ذلك في حالة مخالفة حكم المادة 8/1 بإنهاء عقد المسكن أو المساكن المحتجزة بالمخالفة لحكم القانون" يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن حظر احتجاز أكثر من مسكن دون مقتضى من النصوص الآمرة المتعلقة بالنظام العام ومخالفته توجب المسئولية الجنائية ويقع عقد استئجار المسكن المخالف لهذا الحظر باطلا بطلانا مطلقا، ويكون لكل ذي مصلحة مالكا كان أو طالب استئجار طلب الإخلاء بشرط ألا يكون محتجزا لمسكن آخر بذات المدينة. وأنه يشترط لتحقق المصلحة القانونية في الدعوى المقامة من طالبي السكنى ألا يكون له مسكن خاص بالبلد الموجود به المسكن المطلوب إخلاؤه وألا يترتب على إجابة طلبه وقوعه فيما نهى عنه القانون مناط الاحتجاز المحظور في حكم المادة 8/1 من القانون 49 لسنة 1977 هو انفراد المستأجر أو طالب السكنى بالسيطرة المادية والقانونية على أكثر من مسكن فإن اقتصرت هذه السيطرة على مسكن واحد فقط انتفت واقعة الاحتجاز، وبديهي أن بطلان عقد الإيجار أو انفساخه مرتبط بما قد يترتب عليه من وجود أكثر من مسكن دون مقتضى في يد شخص واحد بما يستتبعه من حرمان راغبي السكنى من شغل ما يزيد على حاجة من يحتجز أكثر من مسكن، وهو ما لا يتوافر في حالة ما إذا شغل المستأجر لجزء من شقة إذ أن ذلك لا يجعله محتجزا لمسكن متكامل. ومن ثم فإن إجابة الطاعن إلى مطلبه لا يترتب عليه اعتباره محتجزا لأكثر من مسكن مستقل إذ أن ضم حجرة النزاع التي يشغلها المطعون ضده الثاني إلى حجرتي الطاعن تعود معه الشقة إلى أصلها باعتبارها وحدة سكنية قائمة بذاتها وتعتبر حيازتها حيازة لمسكن واحد، ويكون لازم ذلك ومقتضاه أن حيازة الطاعن لجزء من شقة النزاع لا يحول دون مطالبته بإخلاء الجزء الآخر منها للاحتجاز، كما أن حيازة الطاعن لجزئي الشقة بعد ذلك لا يعتبر البته حائزا لمسكنين في وقت واحد. لما كان ذلك ولما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر واعتبر حيازة الطاعن لجزء من شقة في حكم المحتجز لمسكن في حكم نص المادة 8 سالفة الذكر، ورتب على ذلك رفضه طلب الإخلاء لتخلف شرط من شروط إعمال النص المذكور، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن، ولما كان خطأ الحكم قد حجبه عن بحث مدى مخالفة المطعون ضده الثاني للحظر القائم على الاحتجاز فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق