الصفحات

الأحد، 15 يوليو 2018

الطعن 2008 لسنة 60 ق جلسة 15 / 12 / 1994 مكتب فني 45 ج 2 ق 302 ص 1618


برئاسة السيد المستشار/ أحمد مدحت المراغي رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد حسن العفيفي، محمد محمد محمود، أحمد أبو الضراير نواب رئيس المحكمة وعبد الرحمن العشماوي.
-----------
- 1  تقسيم. البطلان "بطلان التصرفات". نظام عام.
حظر التعامل في الأراضي المقسمة قبل صدور الموافقة على التقسيم. تعلقه بالصالح العام. مقتضى ذلك. ترتيب البطلان المطلق جزاء على مخالفة هذا الحظر. لكل ذي مصلحة التمسك بالبطلان وتنقضي به المحكمة من تلقاء نفسها. م 22 ق التخطيط العمراني الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 1982.
النص في الفقرة الأولى من المادة 22 من قانون التخطيط العمراني الصادر برقم 3 لسنة 1982 إنما يدل على أن الحظر الوارد فيه من التعامل في قطعة أرض من أراضيه أو شطر منه قبل صدور قرار الموافقة على التقسيم هو حظر عام دعت إليه اعتبارات تتعلق بالصالح العام مما يستتبع أن يكون البطلان المطلق هو الجزاء المترتب على مخالفته بما يسمح لكل ذي مصلحة التمسك به وتقضي به المحكمة من تلقاء ذاتها.
- 2  حكم "عيوب التدليل: ما يعد قصورا" "بطلان الحكم".
ابتناء الحكم على واقعة استخلصها القاضي من مصدر لا وجود له أو موجود ولكنه مناقض لما أثبته أو غير مناقض ولكن مستحيل عقلاً استخلاص تلك الواقعة منه. أثره. بطلان الحكم.
إذا بنى القاضي حكمه على واقعة استخلصها من مصدر لا وجود له أو موجود ولكنه مناقض لما أثبته أو غير مناقض ولكن من المستحيل عقلا استخلاص تلك الواقعة منه كان هذا الحكم باطلا.
- 3  حكم "عيوب التدليل: ما يعد قصورا" "بطلان الحكم".
إقامة الحكم قضاءه على أمور افترضها دون ان يقيم الدليلي عليها أو يبين المصدر الذي استقاها منه. قصور مبطل للحكم. (مثال بشان افتراض الحكم ورود البيع على أرض مقسمة لم يصدر بشأنها قرار باعتماد التقسيم).
لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض الدعوى تأسيسا على بطلان عقد البيع سالف البيان مفترضا وروده على أرض مقسمة لم يصدر بشأنها قرار باعتماد التقسيم دون أن يقيم الدليل على ذلك أو يبين المصدر الذي استقى منه قيام الشروط التي يستلزمها القانون لإسباغ وصف التقسيم وتطبيق حكم حظر التعامل الوارد به، فإنه يكون قد ران عليه القصور المبطل.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضده الدعوى رقم 6985 لسنة 1985 مدني المنصورة الابتدائية بطلب الحكم بصحة ونفاذ العقد المؤرخ 20/11/1984 المتضمن بيع المطعون ضده إليه مساحة 2/13 ط مشاعا في العقارات المبينة بالصحيفة مقابل ثمن مقداره 1000 جنيه، قضت المحكمة للطاعن بطلباته بحكم استأنفه المطعون ضده لدى محكمة استئناف المنصورة بالاستئناف رقم 171 لسنة 40 ق والتي حكمت بتاريخ 18/2/1990 بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره التزمت فيها النيابة رأيها.
---------
المحكمة 
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب المبطل له ومخالفة الثابت في الأوراق وذلك حين قضى برفض دعواه على أساس بطلان عقد البيع لوروده في شق منه على أربع قطع أرض مقسمة لم يصدر بشأنها قرار باعتماد التقسيم، دون أن يفصح في مدوناته عن الوقائع التي استند إليها والأدلة التي اقتنع بها في ثبوت ما انتهى إليه رغم أنه قدم إلى المحكمة شهادة صادرة بتاريخ 17/10/1981 من الوحدة المحلية لمركز ميت غمر تفيد أن العقار رقم 151 تنظيم الذي شمل القطع الأربع يخضع لمقابل التحسين وهو ما يدل على انتفاء وصف التقسيم الذي عناه المشرع بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في الفقرة الأولى من المادة 22 من قانون التخطيط العمراني الصادر برقم 3 لسنة 1982 على أنه "يحظر على المقسم بنفسه أو بواسطة غيره الإعلان عن مشروع التقسيم أو التعامل في قطعة أرض من أراضيه أو في شطر منه إلا بعد أن يودع بمكتب الشهر العقاري صورة مصدقا عليها من القرار الصادر باعتماد التقسيم ومرفقاته وشهادة من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم تثبت إتمام تنفيذه للمرافق العامة على الوجه المبين في قرار اعتماد التقسيم واللائحة التنفيذية أو أدائه نفقات المرافق العامة المذكورة أو تقديمه ضمانا مصرفيا بتكاليف تنفيذها" إنما يدل على أن الحظر الوارد فيه من التعامل في قطعة أرض من أراضيه أو شطر منه قبل صدور قرار الموافقة على التقسيم هو حظر عام دعت إليه اعتبارات تتعلق بالصالح العام مما يستتبع أن يكون البطلان المطلق هو الجزاء المترتب على مخالفته بما يسمح لكل ذي مصلحة التمسك به وتقضي به المحكمة من تلقاء ذاتها، إلا أنه إذا بنى القاضي حكمه على واقعة استخلصها من مصدر لا وجود له أو موجود ولكنه مناقض لما أثبته أو غير مناقض ولكن من المستحيل عقلا استخلاص تلك الواقعة منه كان هذا الحكم باطلا، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض الدعوى تأسيسا على بطلان عقد البيع سالف البيان مفترضا وروده على أرض مقسمة لم يصدر بشأنها قرار باعتماد التقسيم دون أن يقيم الدليل على ذلك أو يبين المصدر الذي استقى منه قيام الشروط التي يستلزمها القانون لإسباغ وصف التقسيم وتطبيق حكم حظر التعامل الوارد به، فإنه يكون قد ران عليه القصور المبطل بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق