الصفحات

الأربعاء، 11 يوليو 2018

الطعن 3056 لسنة 63 ق جلسة 12 / 2 / 1995 مكتب فني 46 ق 53 ص 363

جلسة 12 من فبراير سنة 1995

برئاسة السيد المستشار/ عوض جادو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد شتا وحسام عبد الرحيم وسمير أنيس والبشري الشوربجي نواب رئيس المحكمة.

------------------

(53)
الطعن رقم 3056 لسنة 63 القضائية

مسئولية جنائية. إثبات "خبرة". أسباب الإباحة وموانع العقاب "موانع العقاب". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". دفوع "الدفع بانعدام المسئولية الجنائية". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها" "أثر الطعن".
تقدير حالة المتهم العقلية. موضوعي. لسلامة الحكم فيها. وجوب تعيين خبيراً للبت في هذه الحالة وجوداً وعدماً أو إيراد أسباب سائغة لرفض هذا الطلب.
تمسك الطاعن بانعدام مسئوليته الجنائية لإصابته بالجنون وطلب وضعه تحت الملاحظة. دفاع جوهري. وجوب إيراده والرد عليه. إغفال ذلك. قصور وإخلال بحق الدفاع.
اتصال العيب الذي بني عليه نقض الحكم بطاعن آخر. أثره: وجوب امتداد أثر نقض الحكم إليه لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة. أساس ذلك؟

-------------------
لما كان يبين من محضر جلسة.... أن المدافع عن الطاعن الثاني دفع بعدم مسئوليته الجنائية عن الواقعة لإصابته بالجنون وطلب وضعه تحت الملاحظة وكان هذا الدفاع جوهرياً إذ أن مؤداه - لو ثبت إصابة المتهم بعاهة في العقل وقت ارتكابه الأفعال المسندة إليه - انتفاء مسئوليته عنها عملاً بالمادة 63 من قانون العقوبات وكان من المقرر أن تقدير حالة المتهم العقلية وإن كان في الأصل من المسائل الموضوعية التي تختص محكمة الموضوع بالفصل فيها إلا أنه يتعين عليها ليكون قضاؤها سليماً أن تعين خبيراً للبت في هذه الحالة وجوداً وعدماً لما يترتب عليها من قيام أو امتناع عقاب المتهم فإن لم تفعل كان عليها أن تورد في القليل أسباباً سائغة تبني عليها قضاءها برفض هذا الطلب وذلك إذا ما ارتأت من ظروف الحال ووقائع الدعوى وحالة المتهم أن قواه العقلية سليمة وأنه مسئول عن الجرم الذي وقع منه ولما كانت المحكمة لم تفعل شيئاً من ذلك وعولت على ما أقر به في محضر الضبط من بين ما عولت عليه في إدانتهما فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع مما يبطله ويوجب نقضه ولما كان العيب الذي شاب الحكم وبني عليه النقض بالنسبة إلى الطاعن الثاني يتصل بالطاعن الأول فضلاً عن وحدة الواقعة ولحسن سير العدالة فيتعين كذلك نقض الحكم بالنسبة إليه عملاً بحكم المادة 42 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما: الأول: حاز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً "حشيش" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. الثاني: أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً "أفيون" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالتهما إلى محكمة جنايات الزقازيق لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 38/ 1، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبندين رقمي 9، 57 من القسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمستبدل بالقانون الأخير. بمعاقبة كل من المتهمين بالأشغال الشاقة لمدة ست سنوات وتغريم كل منهما خمسين ألف جنيه ومصادرة جوهري المخدر المضبوطين. باعتبار أن إحراز وحيازة المخدر كانت بغير قصد من القصود.
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

من حيث إن الطاعن الثاني ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر مخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وذلك أنه التفت عن دفاعه القائم عن عدم مسئوليته عن الجريمة لإصابته بالجنون مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه يبين من محضر جلسة.... أن المدافع عن الطاعن الثاني دفع بعدم مسئوليته الجنائية عن الواقعة لإصابته بالجنون وطلب وضعه تحت الملاحظة وكان هذا الدفاع يعد دفاعاً جوهرياً إذ أن مؤداه - لو ثبت إصابة المتهم بعاهة في العقل وقت ارتكابه الأفعال المسندة إليه - انتفاء مسئوليته عنها عملاً بنص المادة 63 من قانون العقوبات وكان من المقرر أن تقدير حالة المتهم العقلية وإن كان في الأصل من المسائل الموضوعية التي تختص محكمة الموضوع بالفصل فيها إلا أنه يتعين عليها ليكون قضاؤها سليماً أن تعين خبيراً للبت في هذه الحالة وجوداً وعدماً لما يترتب عليها من قيام أو امتناع عقاب المتهم فإن لم تفعل كان عليها أن تورد في القليل أسباباً سائغة تبني عليها قضاءها برفض هذا الطلب وذلك إذا ما ارتأت من ظروف الحال ووقائع الدعوى وحالة المتهم أن قواه العقلية سليمة وأنه مسئول عن الجرم الذي وقع منه ولما كانت المحكمة لم تفعل شيئاً من ذلك وعولت على ما أقر به في محضر الضبط من بين ما عولت عليه في إدانتها فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع مما يبطله ويوجب نقضه ولما كان العيب الذي شاب الحكم وبني عليه النقض بالنسبة إلى الطاعن الثاني يتصل بالطاعن الأول فضلاً عن وحدة الواقعة ولحسن سير العدالة فيتعين كذلك نقض الحكم بالنسبة إليه عملاً بحكم المادة 42 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق