الصفحات

السبت، 21 يوليو 2018

الطعن 20005 لسنة 77 ق جلسة 6 / 6 / 2015


بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة النقـض
الدائـرة المدنية
دائرة السبت ( د ) المدنية
ـــ
محضر جلسة
ـــ
برئاسة السيد المستشــار /عبدالله لـبـيـب خـلــــــف   نائب رئيس المحكمــة
وعضوية السادة المستشارين/محمود محمد العيسوى وزكريا إسماعيل علــى و د/أحمد مصطفى الوكيل   ونور الدين عبدالله جامع " نـواب رئيس المحكمـة "
وأمين السر السيد / محمد نصر كامل .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم السبت 19 من شعبان سنة 1436 هـ الموافق 6 من يونيو سنة 2015 م .
 أصدرت القرار الآتـى :
فـى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 20005 لسنـة 77 ق .
المرفوع مــن
وزير الداخلية " بصفته " . موطنه القانونى / هيئة قضايا الدولة ـــــ مجمع التحرير ـــــ قصر النيل ـــــ محافظة القاهرة.
ضـــــــــــــــــد
.......... . المقيم / .... ــــ محافظة سوهاج . 
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة .
لما كان من المقرر ـــــ فى قضاء هذه المحكمة ـــــ أنه إذا تعدد المدعى عليهم كان الاختصاص للمحكمة التى يقع فى دائرتها موطن أحدهم " وأن هذا النص قد ورد فى عبارة عامة مطلقة ، بحيث يتسع لكافة المدعى عليهم المتعددين فى الخصومة تعدداً حقيقياً ، والمقصود بهم هؤلاء الذين وجهت إليهم طلبات فى الدعوى ، لا أولئك الذين اختصموا ، ليصدر الحكم فى مواجتهم أو لمجرد المثول فيها فمن ثم فإنه يجوز للمدعى ، وطبقاً لهذا النص رفع الدعوى على المدعى عليهم المتعددين تعدداً حقيقياً ، لا صورياً ، وأن تحديد حقيقة صفة المدعى عليه فى الدعوى لا يقتصر بيانه على ما جاء محدداً لها فى صدر الصحيفة متعلقاً بموضوع النزاع ، وطلبات المدعى فيها ، ما دامت تكفى للدلالة على حقيقة هذه الصفة ، وأن الصفة فى الدعوى تختلف عن الصفة الاجرائية أو التمثيل القانونى فيها فإذا كانت الأولى شرط فى الحق فى الدعوى ، يترتب على تخلفها عدم قبول الدعوى ، فإن الثانية شرط لصحة العمل الإجرائى ، ويترتب على عدم توافرها بطلان هذا العمل ، دون أن يستطيل هذا البطلان إلى الحق ، إذا ما رفعت صحيحة أمام المحكمة المختصة قانوناً بنظرها ، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده أقام دعواه بطلب الزام الطاعن بصفته ومدير أمن سوهاج بصفته بأن يوديا له مبلغ التعويض المطالب به ، عن الاضرار التى لحقت به من جراء أفعال تابعهما غير المشروعة على النحو المبين بالصحيفة فإن كلاً منهما بصفته يكون خصماً حقيقياً فى الدعوى ، بما يتيح للمطعون ضده إقامتها فى موطن أى منهما بصفته ، ومن ثم فلا تثريب عليه إن هو أقامها أمام محكمة سوهاج الابتدائية ، حيث موطن المدعى عليه الثانى ـــــ مدير أمن سوهاج ــــ وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى رفض الدفع المبدى من الطاعن بصفته بعدم اختصاص المحكمة محلياً بنظر الدعوى وباختصاصها فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ويكون ما يثيره عليه الطاعن فى هذا الخصوص على غير   أساس ، وأن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة إليها والموازنة بينها والأخذ بما تطمئن إليه منها واطراح ما عداه واستخلاص الخطأ الموجب للمسئولية والضرر وعلاقة السببية بينهما ولا رقابة عليها فى ذلك من محكمة النقض طالما جاء استخلاصها سائغاً فحسبها أن تبين الحقيقة التى اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب تكفى لحمله وان تقدير الضرر ومراعاة الظروف الملابسة فى تقدير التعويض مسألة موضوعية يستقل بها قاضى الموضوع ما دام لا يوجد نص فى القانون يلزم باتباع معايير معينه فى خصوصه وإذ أن الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه وعملاً بما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة ومنها أقوال الشهود قد خلصت من أقوال شاهدى المطعون ضده التى إطمئنت إليها المحكمة من أن المطعون ضده قد تم القبض عليه واعتقاله فى أحد السجون التابعة للطاعن بصفته وتعذيبه بها ، ورتبت توافر مسئولية الطاعن بصفته حيال ذلك والزمته بالتعويض المقضى به وكان ما خلصت إليه سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق ويكفى لحمل قضاءها ومن ثم يكون ما يثيره الطاعن على حكمها المطعون فيه فى هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما تستقل به محكمة الموضوع تنحسر عنه رقابة محكمة النقض ويضحى الطعن برمته غير مقبول .                
                                          لـــــــــذلــــــــك
أمرت المحكمة – فى غرفة مشورة – بعدم قبول الطعن وألزمت الطاعن بصفته المصاريف .   

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق