الصفحات

السبت، 21 يوليو 2018

الطعن 18867 لسنة 83 ق جلسة 24 / 1 / 2015


باسم الشعب
محـكمـــــة النقــــــــض
الدائـــــــــــرة المدنيـــــــــــــــة
دائرة السبت (ج) المدنية
ـــــــــــــــــــــــــــــ
   برئاسة السيـد القاضــى / عبـــد الله فهيــــم     نائب رئيس المحكمــة
 وعضوية السادة القضــاة / نبيــــل فـــــــــــــوزى     ،  عـــــــلى شربـــــــــــــــاش
                                جــــــــــاد مبــــــــارك     و   محمـــــــد عطيــة
                                                  " نواب رئيـس المحكمة "
بحضور السيد رئيس النيابة / محمد فاروق الشيخ .
بحضور السيد أمين السر / سيد صقر .
فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
فى يوم السبت 4 من ربيع الآخر سنة 1436هـ الموافق 24 من يناير سنة 2015 م.
أصدر الحكم الآتى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 18867 لسنة 83 ق .
المرفــوع مـن
....... . محله المختار / مكتب الأستاذ .....– محافظة القاهرة . حضر الأستاذ / ..... المحامى .
ضــــــــــــــــــد
1- وزير المالية بصفته . موطنه القانونى / هيئة قضايا الدولة – مبنى مجمع التحرير – محافظة القاهرة .
2- رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بصفته .
موطنه القانونى / مبنى الهيئة – الدقى – محافظة الجيزة .
لم يحضر أحد .
" الوقائــــــــــــع "
فى يوم 17/12/2013 قدم طُلب تفسير فى القرار الصادر من محكمة النقض – فى غرفة مشورة - بتاريخ 6/7/2013 بعدم قبول الطعون أرقام 6716 ، 6672 ، 6774 لسنة 74 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطالب الحكم بقبول الطلب شكلاً وفى الموضوع بتفسير القرار .
وفى نفس اليوم أودع الطالب مذكرة شارحة وحافظة بمستنداته .
وفى 31/12/2013 أعلن المطعون ضده الأول بصحيفة الطعن .
وفى 2/1/2014 أعلن المطعون ضده الثانى بصحيفة الطعن .
 ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها رفض الطلب  .
وبجلسة 28/6/2014 عُرض الطلب على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة .
وبجلسة 8/11/2014 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم كل من محامى الطاعن والنيابة على ما جاء بمذكرته - والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم .
المحكمــــــــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر / محمد عطية
" نائب رئيس المحكمة " والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الوقائع ـــــ على ما يبين من الأوراق - تتحصل فى أن " .... " كان قد أقام الدعوى رقم 17834 لسنة 1989 مدنى جنوب القاهرة الابتدائية على وزير المالية ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بصفتيهما بطلب الحكم له بالتعويض المستحق عن الأطيان الزراعية المبينة بالصحيفة والمستولى عليها بموجب قانون الإصلاح الزراعى رقم 127 لسنة 1961 بواقع 50000 جنيه عن كل فدان مع مقابل انتفاع بواقع 5% سنويا من تاريخ الاستيلاء الحاصل فى 1/11/1961 وحتى تمام السداد . وبتاريخ 31/12/2002 حكمت المحكمة بتعويض مقداره 5000 جنيه للفدان الواحد و300 جنيه مقابل حق انتفاع للفدان سنويا بإجمالى مبلغ 1760000 جنيه ، استأنف المدعى هذا الحكم بالاستئناف رقم 1273 لسنة 120 ق القاهرة ، كما استأنفه المدعى عليهمـــا بصفتهما بالاستئنافين رقمى 2147 ، 17023 لسنة 120 ق أمام ذات المحكمة وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافات الثلاثة قضت بتاريخ 29/6/2004 برفض الاستئناف الأول موضوعاً وفى موضوع الاستئنافين الثانى والثالث بتعديل الحكم المستأنف بجعل مبلغ التعويض 1260000 جنيه طعن ... فى هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 6672 لسنة 74 ق ، كما طعن وزير المالية ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بصفتيهما عليه بالطعنين رقمى 6716 ، 6774 لسنة 74 ق وبتاريخ 6/7/2013 قررت المحكمة – فى غرفة مشورة – عدم قبول الطعون الثلاثة . أودع المدعى .... قلم كتاب محكمة النقض صحيفة معنونة " صحيفة بطلب تفسير " وطلب فى ختامها قبول الطلب شكلاً وفى الموضوع بتفسير ما جاء بالقرار الصادر من غرفة المشورة فى الطعون سالفة البيان . وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطلب ، وإذ عرضت الصحيفة على المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة للمرافعة وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطالب استند فى طلب التفسير إلى أن القرار المطلوب تفسيره قد شابه التناقض والغموض لكونه أورد بأسبابه أن ما ينعاه الطاعنون فى الطعون الثلاثة لا تعدو أن تكون جدلاً فى سلطة محكمة الموضوع فى فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة وتقارير الخبراء وفى توافر صفة الخصوم فيها لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ، وهو ما يخالف ما استقرت عليه أحكام محكمة النقض والمحكمة الدستورية العليا وفتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بشأن التعويض الجابر عن الأراضى التى تم الاستيلاء عليها طبقاً لقانون الإصلاح الزراعى رقم 127 لسنة 1961 والتى أقرت بأن تقدير قيمة التعويض وفقاً لأحكام القانون المدنى وقت صدور حكم به أو الاتفاق عن التعويض عنه وليس وقت وقع الخطأ مما مفاده أن يتعين تقدير قيمة التعويض بالقيمة الحقيقية للأرض المستولى عليها وقت صدور حكم به وليس وقت الاستيلاء عليها ، وإذ خالف القرار محل الطلب هذا النظر فإنه يحق له التقدم بهذا الطلب لتفسير ما شابه من تناقض وغموض .
حيث إن هذا الطلب فى غير محله ، ذلك أنه لما كانت المادة 192 من قانون المرافعات إذ نصت على أنه " يجوز للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة التى أصدرت الحكم تفسير ما وقع فى منطوقه من غموض أو إبهام ويقدم الطلب بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى ..." فإن المستفاد من صريح هذا النص – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة -  أن مناط الأخذ به أن يكون الطلب بتفسير ما وقع فى منطوق الحكم من غموض أو أبهام أما إذا كان قضاء الحكم واضحاً لا يشوبه غموض ولا إبهام فإنه لا يجوز الرجوع إلى المحكمة لتفسير هذا القضاء حتى لا يكون التفسير ذريعة للرجوع عنه والمســاس بحجيته – لما كان ذلك وكان القرار الصادر من محكمة النقض – فى غرفة مشورة – بعدم قبول الطعون أرقام 6672 ، 6716 ، 6774 لسنة 74 ق قد أورد بمدوناته فى شأن ما قضى به الحكم المطعون فيه من مبلغ التعويض المستحق للطاعن على ما خلص إليه من تقرير الخبير المنتدب فى الدعوى " هو من الحكم استخلاص سائغ له أصل ثابت فى الأوراق وكاف لحمل قضائه وفيه الرد الضمنى المسقط لما يخالفه ويكون ما ينعاه الطاعنون فى الطعون الثلاثة لا تعدو أن تكون جدلاً فى سلطة محكمة الموضوع فى فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة وتقارير الخبراء وفى توافر صفة الخصوم مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض ، وكان يبين مما تقدم أن القرار المطلوب تفسيره واضحة دلالته ولا تحتاج إلى تفسير وأنه قد بت فى أن الحكم المطعون فيه جاء سديداً فيما انتهى إليه فى شأن أحقية الطاعن – الطالب – فى المبالغ المقضى بها وأن أسباب الطعن تقوم على مجادلة موضوعية لا تجوز إثارتها أمام محكمة النقض ، وكان ما أثاره الطالب فى طلبه لا يعدو أن يكون فى حقيقته محاولة لإعادة النظر فى قضاء هذا القرار لتعديله لا لتفسيره مما لا يتسع معه نطاق دعوى التفسير لأن قرار المحكمة فى غرفة مشورة بعدم قبول الطعن مثله مثل أحكام النقض باتة لا سبيل إلى الطعن فيها ، فإنه ولما تقدم يتعين القضاء برفض الطلب .  
                                                لــــــــــذلــــــــــك
        حكمت المحكمة – برفض الطلب وألزمت الطالب المصروفات .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق