الصفحات

الثلاثاء، 31 يوليو 2018

الطعن 19804 لسنة 61 ق جلسة 10 / 3 / 1994 مكتب فني 45 ق 56 ص 387


برئاسة السيد المستشار / محمد يحيى رشدان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / صلاح البرجي ومجدى الجندي وحسين الشافعي وحسن أبو المعالى أبو النصر نواب رئيس المحكمة.
----------------
اختلاس " اختلاس اشياء محجوزة". حجز . حكم "تسبيب الحكم . التسبيب المعيب".
إقامة دعوى منازعة في أصل المبالغ المطلوبة أو في صحة إجراءات الحجز أو باسترداد الأشياء المحجوزة . أثره : وقف إجراءات الحجز والبيع الإداريين المادة 27 من القانون رقم 308 لسنة 1955 المعدل . طلب الطاعن تمكينه من الطعن بالتزوير على محضر الحجز وتقديمه صورة صحيفة دعوى محاسبة عن الدين المحجوز من أجله ومحضر العرض بقيمته . جوهري . قعود الحكم عن تحقيقه . قصور . علة ذلك.
لما كان يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أمام درجتي التقاضي أن الطاعن طلب تمكينه من الطعن بالتزوير على محضر الحجز وقدم صورة من صحيفة دعوى محاسبة عن الدين متداولة بالجلسات ومحضر عرض بقيمة الدين المحجوز من أجله لما كان ذلك وكانت المادة 37 من القانون رقم 308 لسنه 1955 في شأن الحجز الإداري المعدلة بالقانون 30 سنه 1972 قد نصت على انه " يترتب على رفع الدعوى بالمنازعة في أصل المبالغ المطلوبة أو بصحة إجراءات الحجز، أو باسترداد الاشياء المحجوزة وقف إجراءات الحجز الاداريين وذلك إلى أن يفصل نهائيا في النزاع " فإن دفاع الطاعن بالاستناد إلى نص هذه المادة يعد جوهريا لأنه يتجه إلى نفى عنصر أساسي من عناصر الجريمة، وإذ كانت المحكمة لم تحقق هذا الدفاع رغم جوهريته التي قد يتغير بها وجه الرأي في الدعوى فيما لو حقق بلوغا إلى غاية الأمر فيه ورغم جديته التي تشهد لها الصورة الرسمية من صحيفة دعوى المحاسبة المقدمة من الطاعن ومحضر العرض بقيمة الدين المحجوز من أجله وأغفلتها فلم تعرض لهذا الدفاع وما قدمه الطاعن من مستندات بما يسوغ اطراحه فإن حكمها ينطوي على اخلال بحق الدفاع فضلا عن القصور الذى يعيبه بما يوجب نقضه والاحالة .
---------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: بدد المنقولات المبينة وصفا وقيمة بالأوراق المحجوز عليها إداريا لصالح بنك القرية والمسلمة إليه علي سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها في اليوم المحدد لبيعها فاختلسها لنفسه إضراراً بالجهة الحاجزة- وطلبت عقابه بالمادتين 341، 342، من قانون العقوبات. ومحكمة جنح بندر سوهاج قضت حضوريا اعتباريا عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة ألف جنيه لوقف التنفيذ. استأنف ومحكمة سوهاج الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابياً بعدم قبول الاستئناف شكلا للتقرير به بعد الميعاد. عارض وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف
فطعن الاستاذ/........ المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ.

-----------
المحكمة
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة اختلاس أشياء محجوز عليها إداريا قد شابه الإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب ذلك بأن الطاعن دفع أمام محكمة أول درجة بتزوير محضر الحجز إلا أن محكمة أول درجة لم تعن بالرد على هذا الدفاع وتمسك بذلك الدفاع في مذكرته المقدمة أمام المحكمة الاستئنافية والتي ضمنها وجود دعوى محاسبة بينه وبين البنك المجني عليه وقدم صورة رسمية من صحيفتها وبانعدام محضر الحجز لخلوه من الأمر الصادر بتوقيعه وبانتفاء القصد الجنائي لديه وعدم علمه باليوم المحدد للبيع وأنه قام بسداد الدين قبل تحرير محضر الحجز غير أن المحكمة لم تعن بتحقيق هذا الدفاع رغم جوهريته كما لم يعن الحكم المطعون فيه بتحصيله والرد عليه مما يعيبه بما يستوجب نقضه
ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أمام درجتي التقاضي أن الطاعن طلب تمكينه من الطعن بالتزوير على محضر الحجز وقدم صورة من صحيفة دعوى محاسبة عن الدين متداولة بالجلسات ومحضر عرض بقيمة الدين المحجوز من أجله لما كان ذلك وكانت المادة 27 من القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري المعدلة بالقانون 30 سنة 1972 قد نصت على أنه "يترتب على رفع الدعوى بالمنازعة في أصل المبالغ المطلوبة أو في صحة إجراءات الحجز، أو باسترداد الأشياء المحجوزة وقف إجراءات الحجز والبيع الإداريين وذلك إلى أن يفصل نهائيا في النزاع" فإن دفاع الطاعن بالاستناد إلى نص هذه المادة يعد جوهريا لأنه يتجه إلى نفي عنصر أساسي من عناصر الجريمة، وإذ كانت المحكمة لم تحقق هذا الدفاع رغم جوهريته التي قد يتغير بها وجه الرأي في الدعوى لو حقق بلوغا إلى غاية الأمر فيه ورغم جديته التي تشهد لها الصورة الرسمية من صحيفة دعوى المحاسبة المقدمة من الطاعن ومحضر العرض بقيمة الدين المحجوز من أجله وأغفلتها فلم تعرض لهذا الدفاع وما قدمه الطاعن من مستندات بما يسوغ إطراحه فإن حكمها ينطوي على إخلال بحق الدفاع فضلا عن القصور الذي يعيبه بما يوجب نقضه والإحالة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق