الصفحات

الثلاثاء، 31 يوليو 2018

الطعن 14352 لسنة 60 ق 30 / 3 / 1994 مكتب فني 45 ق 71 ص 459


برئاسة السيد المستشار/ عبد اللطيف علي أبو النيل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عمار إبراهيم فرج وأحمد جمال الدين عبد اللطيف نائبي رئيس المحكمة ومحمد إسماعيل موسى وأحمد عبد القوي خليل.
----------
- 1  تبديد . قصد جنائي . جريمة " اركانها ".
مجرد الامتناع عن رد المال المختلس لوجود حساب معلق. لا تتحقق به جريمة الاختلاس. أساس ذلك؟
من المقرر أنه متى كان سبب الامتناع عن رد المال المختلس راجعا إلى وجود حساب بين الطرفين، فعلى المحكمة أن تقوم بفحص هذا الحساب وتصفيته وأن تستجلي حقيقة كل ما قد يتقدم به المتهم من أدلة أو براهين على عدم انشغال ذمته وذلك حتى تستطيع أن تحكم في موضوع التهمة المرفوعة أمامها بالإدانة أو البراءة إذ أن مجرد الامتناع عن رد المال المختلس لوجود حساب معلق لا تتحقق به جريمة الاختلاس.
- 2  حكم " تسبيب الحكم .  التسبيب المعيب". نقض "اسباب الطعن . ما يقبل من اسباب الطعن".
تمسك الطاعن بانتفاء نية الاختلاس لديه لعدم تصفية الحساب بينه والمطعون ضده. دفاع هاماً. على المحكمة أن تحققه أو ترد عليه بما يبرر رفضه. إغفال ذلك. قصور.
لما كان يبين من المفردات المضمومة أن المدافع عن الطاعن تمسك في مذكرته المقدمة إلى المحكمة الاستئنافية بانتفاء نية الاختلاس لديه لعدم تصفية الحساب بينه وبين المطعون ضده، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد الحكم المستأنف دون أن يشير إلى هذا الدفاع، وكان هذا الدفاع هاما إذ قد يترتب على تحقيقه - إن صح - تغيير وجه الرأي في الدعوى، فقد كان واجبا على المحكمة أن تحققه أو ترد عليه بما يبرر رفضه، إما وهي لم تفعل، فإن الحكم يكون قاصرا بما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة.
---------
الوقائع
أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح الدخيلة ضد الطاعن -وأخرى- بأنه بدد المبالغ النقدية المبينة قدراً بالأوراق والمسلمة إليه على سبيل الأمانة وطلب معاقبته بالمادة 341 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدي له مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل عما نسب إليه وكفالة خمسين جنيهاً لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت استأنف كل من المحكوم عليه والمدعي بالحقوق المدنية ومحكمة الإسكندرية الابتدائية -بهيئة استئنافية- قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الأستاذ/..... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ.
------------
المحكمة
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة خيانة الأمانة وألزمه بالتعويض قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأنه من بين ما قام عليه دفاعه أمام محكمة الموضوع عدم تسوية الحساب بينه وبين المطعون ضده الأمر الذي تنتفي معه نية الاختلاس لديه، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفاع وهو ما يعيبه ويوجب نقضه
ومن حيث إنه من المقرر أنه متى كان سبب الامتناع عن رد المال المختلس راجعا إلى وجود حساب بين الطرفين، فعلى المحكمة أن تقوم بفحص هذا الحساب وتصفيته وأن تستجلي حقيقة كل ما قد يتقدم به المتهم من أدلة أو براهين على عدم انشغال ذمته وذلك حتى تستطيع أن تحكم في موضوع التهمة المرفوعة أمامها بالإدانة أو البراءة إذ أن مجرد الامتناع عن رد المال المختلس لوجود حساب معلق لا تتحقق به جريمة الاختلاس لما كان ذلك، وكان يبين من المفردات المضمومة أن المدافع عن الطاعن تمسك في مذكرته المقدمة إلى المحكمة الاستئنافية بانتفاء نية الاختلاس لديه لعدم تصفية الحساب بينه وبين المطعون ضده، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد الحكم المستأنف دون أن يشير إلى هذا الدفاع، وكان هذا الدفاع هاما إذ قد يترتب على تحقيقه - أن صح - تغيير وجه الرأي في الدعوى، فقد كان واجبا على المحكمة أن تحققه أو ترد عليه بما يبرر رفضه، إما وهي لم تفعل، فإن الحكم يكون قاصرا بما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة، مع إلزام المطعون ضده المصاريف المدنية، وذلك بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق