الصفحات

السبت، 7 يوليو 2018

قرار رئيس الجمهورية 1587 لسنة 1963 بتنظيم الهيئة العامة للإصلاح الزراعي


منشور بتاريخ 13 / 8 / 1963
المادة 1
تختص الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بما يأتي
)أولا) تنفيذ قانون الإصلاح الزراعي واللوائح والقرارات التنظيمية المتعلقة به ومتابعة هذا التنفيذ والاتصال في شأنه بالجهات المختصة
(ثانيا) القيام بأعمال الاستيلاء والتوزيع وإدارة الأراضي المستولى عليها والتي تسلم إليها إلى أن يتم التصرف فيها وفقا للقانون
(ثالثا) إنشاء الجمعيات التعاونية للإصلاح الزراعي ودعمها ومراقبة نشاطها والإشراف عليها وتوجيهها في حدود القانون. وتكون الجهة الإدارية المختصة المنصوص عليها في القانون رقم 52 لسنة 1961 المشار إليه بالنسبة إلى تلك الجمعيات
(رابعا) تنفيذ أعمال التوسع الرأسي في الأراضي التابعة لها
(خامسا) تنفيذ ما يعهد به إليها من أعمال التوسع الأفقي بإصلاح الأراضي واستزراعها وتعميرها والتصرف فيها وفقا للقانون
(سادسا) تعمير مناطق الأراضي التي تتولى الهيئة توزيعها، وتوطين المنتفعين بالتوزيع وتهيئة وسائل معيشتهم فيها
(سابعا) إعداد برامج الإصلاح الزراعي وما يعهد به إليها من برامج إصلاح الأراضي، وبوجه خاص ما يلزم لرفع مستوى الإنتاج الزراعي بين من تؤول إليهم ملكية الأراضي المشار إليها وللمساهمة في المشروعات التي تقوم بها الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة لتحسين حال المنتفعين بتك الأراضي ورفع مستواهم الاقتصادي والاجتماعي والصحي والثقافي والعمراني
(ثامنا) القيام بالبحوث والدراسات، وعقد المؤتمرات والندوات المحلية والدولية المتعلقة بالإصلاح الزراعي والاشتراك فيها وذلك بالاتفاق مع الجهات المختصة.

المادة 2
تشكل الهيئة العامة للإصلاح الزراعي على الوجه الآتي
مجلس الإدارة
رئيس مجلس الإدارة
مدير الهيئة
نائب مدير الهيئة للشئون الزراعية
نائب مدير الهيئة للشئون الهندسية
نائب مدير الهيئة لشئون الاستيلاء والتوزيع والتعويض
نائب مدير الهيئة لشئون أملاك الدولة الخاصة
نائب مدير الهيئة للشئون المالية والإدارية
إدارات الديوان العام
المراقبات في المحافظات
المناطق الإقليمية.

المادة 3
تتبع الهيئة العامة للإصلاح الزراعي كل من
(1) الجمعية التعاونية العامة للإصلاح الزراعي
(2) الشركة المصرية العامة لبساتين الإصلاح الزراعي.

المادة 4
مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها وإدارتها. ووضع السياسة العامة التي تسير عليها في إطار الخطة العامة. وله أن يتخذ ما يراه لازما من القرارات لتحقيق الغرض الذي قامت الهيئة من أجله وفقا لأحكام القانون ودون التقيد بالنظم والقواعد الحكومية
ويمارس المجلس جميع الاختصاصات والسلطات المقررة له في المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المشار إليه ولائحته التنفيذية، كما تكون له الاختصاصات والسلطات المقررة قانونا لرئيس ديوان الموظفين ووزير الخزانة بالنسبة إلى شئون موظفي الهيئة وعمالها وبالنسبة إلى شئونها المالية
وبوجه خاص يكون لمجلس إدارة الهيئة ما يأتي
(1) إصدار القرارات واللوائح الداخلية التي تتضمن القواعد التي تتبع في إعداد ميزانيتها وحسابها الختامي والقواعد التي تجرى عليها في إدارة شئونها الفنية والإدارية والمالية وعلى الأخص في الحسابات والمشتريات وأعمال المخازن ونظم موظفيها وعمالها سواء بالنسبة إلى تعيينهم أو ترقيتهم أو نقلهم أو تأديبهم وإنهاء خدمتهم أو بالنسبة إلى تحديد أجورهم ومرتباتهم ومعاشاتهم أو بالنسبة إلى المكافآت التي تمنح لهم أو لغيرهم ممن يندبون أو يعارون إلى الهيئة وذلك كله دون التقيد بالقواعد الحكومية
(2) النظر في مشروع ميزانية الهيئة وحسابها الختامي وتبليغها إلى وزير الإصلاح الزراعي وإصلاح الأراضي وفقا للمادتين 16 و18 - للنظر فيهما وعرضها على السلطة المختصة لاعتمادهما
(3) تعيين مراجع خارجي لحسابات الهيئة إذا رأى المجلس مبررا لذلك - وتقرير مكافأته - وذلك مع عدم الإخلال برقابة ديوان المحاسبات
(4) النظر في المسائل التي يعرضها عليه وزير الإصلاح الزراعي وإصلاح الأراضي أو رئيس المجلس
(5) النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في الهيئة ومركزها المالي.

المادة 5
يجتمع مجلس إدارة الهيئة مرة كل شهر وتوجه الدعوة لحضور الاجتماع إلى الأعضاء قبل الموعد المعين للانعقاد بثلاثة أيام
وفي حالات الاستعجال يجوز عدم التقيد بهذا الميعاد
كما يجتمع المجلس إذا طلب أغلبية الأعضاء ذلك
وعند الاقتضاء يجوز استصدار القرارات من الأعضاء متفرقين بإجماع الآراء.

المادة 6
لا يكون انعقاد مجلس الإدارة صحيحا إلا إذا حضرته الأغلبية المطلقة لأعضائه وتصدر قراراته بالأغلبية المطلقة لآراء الأعضاء الحاضرين وإذا تساوى عددها رجح الجانب الذي منه الرئيس.

المادة 7
رئيس مجلس الإدارة هو الذي يرأس جلساته ويدير المناقشة فيه ويراقب تنفيذ قراراته وفي حالة غيابه يختار مجلس الإدارة من يحل محله من الأعضاء.

المادة 8
تدون محاضر جلسات المجلس وقراراته ويوقعها كل من رئيس المجلس والقائم بأعمال السكرتارية.

المادة 9
يجوز لمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه ومن غيرهم من الخبراء والفنيين لجانا استشارية وتنظم أعمال هذه اللجان وتحدد اختصاصاتها بقرار من المجلس
ويجوز للمجلس أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد إليها ببعض اختصاصاته كما يجوز له أن يعهد بذلك إلى رئيس المجلس أو مدير الهيئة وللمجلس أيضا أن يفوض أحد أعضائه أو مدير الهيئة أو أحد نواب مدير الهيئة في القيام بمهمة محددة.

المادة 10
يبلغ رئيس مجلس الإدارة قرارات المجلس إلى وزير الإصلاح الزراعي وإصلاح الأراضي لاعتمادها، وعلى الوزير أن يقدم إلى رئيس الجمهورية المسائل التي تستلزم صدور قرار منه فيها.

المادة 11
يمثل رئيس مجلس الإدارة - الهيئة أمام القضاء وفي صلاتها بالهيئات الأخرى وبالغير، ويكون له ولمن يفوضهم مجلس الإدارة في ذلك التوقيع نيابة عن الهيئة.

المادة 12
يتولى رئيس مجلس الإدارة - إدارة الهيئة وتصريف أمورها وتنفيذ قرارات مجلس الإدارة وذلك وفقا للقانون والنظم واللوائح الخاصة بالهيئة ويقدم تقريرا إلى مجلس الإدارة كل ستة أشهر وكلما رأى موجبا لذلك. ويتضمن التقرير عرض لأعمال الهيئة وأوجه نشاطها وما يراه من مقترحات
ولرئيس مجلس الإدارة أن يفوض مدير الهيئة أو واحدا من نوابه أو أكثر في بعض اختصاصاته.

المادة 13
تحدد بقرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، إدارات الهيئة وأقسامها والمراقبات في المحافظات والمناطق الإقليمية التابعة لها، واختصاصاتها ويكون التعيين في الوظائف الرئيسية في الهيئة عدا مدير الهيئة ونوابه - وتحديد اختصاصات من يشغلون تلك الوظائف وفقا للقواعد التي يقررها مجلس الإدارة.

المادة 14
تسري على العاملين بالهيئة للإصلاح الزراعي أحكام التشريعات واللوائح المنظمة للوظائف العامة فيما لا يرد في شأنه نص خاص في اللوائح الداخلية التي يضعها مجلس الإدارة.

المادة 15
تبدأ السنة المالية للهيئة مع السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها.

المادة 16
يعد رئيس مجلس الإدارة أو من ينيبه قبل بدء كل سنة مالية بثلاثة أشهر على الأقل مشروع الميزانية الجديدة للهيئة ويعرضه على مجلس الإدارة توطئة لعرضه على الجهات المختصة. كما يعرض على المجلس خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انقضاء السنة المالية مشروع الحساب الختامي.

المادة 17
يقوم ديوان المحاسبات بفحص حسابات الهيئة ومراجعتها دوريا ويعد تقريرا سنويا، يتضمن نتائج هذا الفحص وملاحظاته عليه.

المادة 18
يقدم مجلس الإدارة إلى وزير الإصلاح الزراعي وإصلاح الأراضي خلال أربعة أشهر من تاريخ انقضاء السنة المالية الحساب الختامي للهيئة مع تقرير عن نشاطها ومركزها المالي في ختام السنة المذكورة.

المادة 19
تسري القواعد المتبعة في الحكومة في الشئون المالية والمناقصات والمزايدات والمخازن فيما لا يرد في شأنه نص في النظم واللوائح الخاصة بالهيئة.

المادة 20
تقوم الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بإبلاغ إدارة صندوق الإصلاح الزراعي بالبيانات والقرارات اللازمة لتمكين إدارة الصندوق من مباشرة الاختصاصات المسندة إليه قانونا وتسدد الهيئة إلى الصندوق ما تحصله من مستحقاته.

المادة 21
يتولى مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي الإشراف على أعمال الشركة العامة لبساتين الإصلاح الزراعي وتوجيههن ومراقبة نشاطها
كما يتولى إقرار البرامج التي تكفل تحقيق أغراض تلك الشركة. ويجوز بقرار من وزير الإصلاح الزراعي وإصلاح الأراضي بناء على طلب مجلس إدارة الشركة وموافقة مجلس إدارة الهيئة - نقل موظفين وعمال من الهيئة العامة للإصلاح الزراعي إلى الشركة المصرية العامة لبساتين الإصلاح الزراعي وتعيينهم فيها وفقا لما يقتضيه الصالح الهام وحاجة العمل في الشركة المذكورة.

المادة 22
يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القرار.

المادة 23
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره؛ 
صدر برياسة الجمهورية في 22 ربيع الأول سنة 1383 (13 أغسطس سنة 1963).


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق