الصفحات

الخميس، 26 يوليو 2018

الطعن 15096 لسنة 62 ق جلسة 7 / 3 / 1995 مكتب فني 46 ق 70 ص 448

جلسة 7 من مارس سنة 1995

برئاسة السيد المستشار/ محمد حسين لبيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ رضوان عبد العليم نائب رئيس المحكمة وطه سيد قاسم ورجب فراج وزغلول البلشي.

---------------

(70)
الطعن رقم 15096 لسنة 62 القضائية

(1) نقض "الصفة في الطعن". وكالة.
عدم تقديم المحامي التوكيل الذي يخوله حق الطعن نيابة عن المحكوم عليه للتحقق من صفته. أثره. عدم قبول الطعن شكلاً. أساس ذلك؟
(2) حكم "بيانات التسبيب" "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
سلامة الحكم: تستوجب بيان الواقعة ومؤدى أدلة الثبوت في بيان كاف.
عدم إيراد الحكم الواقعة وأدلة الثبوت ومؤدى كل منهما في بيان كاف. قصور.
(3) نقض "ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام".
الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة في المخالفات وحدها. غير جائز.
الطعن بالنقض في الحكم الصادر في جنحة ومخالفات. جائز وإن تميزت الواقعة في كل منهما.
نقض الحكم في إحدى التهم يقتضي نقضه بالنسبة للتهم الأخرى. أساس ذلك: حسن سير العدالة.
(4) نقض "أثر الطعن".
اتصال وجه الطعن بالطاعن الذي لم يقبل طعنه شكلاً. أثره: امتداد أثر الطعن إليه. أساس ذلك: المادة 42 من القانون رقم 57 لسنة 1959.

--------------
1 - لما كان يبين من الاطلاع على الأوراق أن الأستاذ/ .... المحامي الذي قرر بالطعن بالنقض نيابة عن المحكوم عليه.... كان موكلاً عن المدعو/ .... بمثابة الأخير نائباً عن المحكوم عليه سالف الذكر بموجب توكيل أشير إلى رقمه بالتوكيل المرفق بأوراق الطعن، بيد أن هذا التوكيل لم يقدم للتثبت من صفة المقرر. لما كان ذلك، وكان الطعن بطريق النقض في المواد الجنائية حقاً شخصياً لمن صدر الحكم ضده يمارسه أو لا يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته، وليس لأحد أن ينوب عنه في مباشرته إلا إذا كان موكلاً منه توكيلاً يخوله هذا الحق، فإن هذا الطعن يكون قد قرر به من غير ذي صفة، ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبوله شكلاً.
2 - لما كان الأصل أنه يجب لسلامة الحكم أن يبين واقعة الدعوى والأدلة التي استند إليها وبيان مؤداها بياناً كافياً يتضح منه مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يورد الواقعة وأدلة الثبوت التي يقوم عليها قضاؤه ومؤدى كل منها في بيان كاف يكشف عن مدى تأييده واقعة الدعوى. فإنه يكون مشوباً بالقصور الذي يوجب نقض الحكم المطعون فيه.
3 - من المقرر أن النص على عدم جواز الطعن بطريق النقض في أحكام المخالفات مرده الطعن الموجه إلى المخالفات وحدها، فإذا كان الطعن منصباً على الحكم الصادر في الجنحة والمخالفة معاً، وكانت الجرائم المنسوبة إلى الطاعن - وإن تميزت الواقعة في كل منها عن الأخرى - فإن حسن سير العدالة يقتضي نقض الحكم كله والإحالة بالنسبة إلى التهم العشر موضوع الدعوى.
4 - لما كان الوجه الذي بني عليه النقض يتصل بالطاعن الأول الذي لم يقبل طعنه شكلاً، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة بالنسبة إليه أيضاً وذلك عملاً بحكم المادة 42 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما أولاً: قاما بتعيين العمال دون الحصول على شهادة قيد من المكتب المختص. ثانياً: لم يقما بإخطار المكتب المختص عن الوظائف الشاغرة. ثالثاً: لم يقما بتحرير عقد عمل للعمال لديهما وتسليم نسخة منه لمكتب التأمينات. رابعاً: لم يقدما حصول العمال على أجورهم. خامساً: لم يقما بإنشاء ملف كامل مستوف لكل عامل. سادساً: لم يقما بتوفير وسائل الإسعاف والإنقاذ بالمنشأة بما يكفل الحماية من مخاطر العمل وأضراره. سابعاً: لم يقما بتعليق جدول بمواعيد العمل. ثامناً: لم يقما بتعليق لائحة تشغيل الأحداث. تاسعاً: لم يقما بتعليق لائحة تشغيل النساء. عاشراً: لم يقما بتعليق لائحة الجزاءات ونظام العمل الأساسي. وطلبت عقابهما بالمواد 1، 3، 8، 18، 21، 30، 35، 55، 121، 141، 148، 157، 165، 170، 172/ 1 من القانون 137 لسنة 1981. ومحكمة جنح السيدة زينب قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم كل منهما عشرة جنيهات عن كل تهمة من الأولى إلى العاشرة وخمسين جنيهاً عن التهمة السادسة، وتعدد الغرامة بعدد تسعة عشر عاماً لكل التهم عدا التهمة الثانية. عارضا وقضى في معارضتهما بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. استأنفا ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/ .... المحامي نيابة عن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن الأستاذ/ .... المحامي الذي قرر بالطعن بالنقض نيابة عن المحكوم عليه.... كان موكلاً عن المدعو/ .... بمثابة الأخير نائباً عن المحكوم عليه سالف الذكر بموجب توكيل أشير إلى رقمه بالتوكيل المرفق بأوراق الطعن بيد أن هذا التوكيل لم يقدم للتثبت من صفة المقرر. لما كان ذلك، وكان الطعن بطريق النقض في المواد الجنائية حقاً شخصياً لمن صدر الحكم ضده يمارسه أو لا يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته، وليس لأحد أن ينوب عنه في مباشرته إلا إذا كان موكلاً منه توكيلاً يخوله هذا الحق، فإن هذا الطعن يكون قد قرر به من غير ذي صفة، ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبوله شكلاً.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن الثاني على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم قيامه بتعيين العمال دون الحصول على شهادة قيد من المكتب المختص. وعدم إخطار المكتب المختص عن الوظائف الشاغرة، وعدم تحريره عقد عمل للعمال لديه وتسليم نسخة منه لمكتب التأمينات، وعدم تقديمه ما يفيد حصول العمال على أجورهم، وعدم إنشاء ملف كامل مستوفي لكل عامل، وعدم قيامه بتوفير وسائل الإسعاف والإنقاذ بالمنشأة بما يكفل الحماية من مخاطر العمل وأضراره، وعدم قيامه بتعليق جدول بمواعيد العمل ولائحة تشغيل الأحداث، ولائحة تشغيل النساء، ولائحة الجزاءات ونظام العمل الأساسي. قد شابه القصور في التسبيب، ذلك بأنه قد خلا من الأسباب التي بني عليها مخالفاً بذلك نص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن البين من مطالعة الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه اقتصر فيما أقام عليه قضاءه على قوله (وحيث إن المحكمة ترى أن التهمة المسندة إلى المتهم ثابتة قبله مما جاء بمحضر ضبط الواقعة الأمر الذي يتعين معه معاقبته بمواد الاتهام عملاً بنص المادة 304/ 2 أ. ج). وإذ كان الأصل أنه يجب لسلامة الحكم أن يبين واقعة الدعوى والأدلة التي استند إليها وبيان مؤداها بياناً كافياً يتضح منه مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يورد الواقعة وأدلة الثبوت التي يقوم عليها قضاؤه ومؤدى كل منها في بيان كاف يكشف عن مدى تأييده واقعة الدعوى، فإنه يكون مشوباً بالقصور الذي يوجب نقض الحكم المطعون فيه والإحالة، ولا يحول دون ذلك، أن تكون الجرائم العشر عدا الجريمة السادسة مخالفات، ذلك بأن النص على عدم جواز الطعن بطريق النقض في أحكام المخالفات مرده الطعن الموجه إلى المخالفة وحدها، فإذا كان الطعن منصباً على الحكم الصادر في الجنحة والمخالفة معاً، وكانت الجرائم المنسوبة إلى الطاعن - وإن تميزت الواقعة في كل منها عن الأخرى - فإن حسن سير العدالة يقتضي نقض الحكم كله والإحالة بالنسبة إلى التهم العشر موضوع الدعوى، وذلك بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن. لما كان ذلك، وكان الوجه الذي بني عليه النقض يتصل بالطاعن الأول الذي لم يقبل طعنه شكلاً، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة بالنسبة إليه أيضاً وذلك عملاً بحكم المادة 42 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق