الصفحات

الاثنين، 2 يوليو 2018

الطعن 1170 لسنة 49 ق جلسة 2 / 6 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 300 ص 1678

جلسة 2 من يونيه سنة 1981
برئاسة السيد المستشار/ محمد صدقي العصار. نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: عبد الحميد المنفلوطي، علي السعدني، عبد المنعم بركة وأحمد شلبي.
-------------
(300)
الطعن رقم 1170 لسنة 49 القضائية
 (1)دعوى "الصفة في الدعوى". ضرائب.
الوزير يمثل الدولة في شئون وزارته. وزير المالية. تمثيله مصلحة الضرائب.
 2)،إيجار "حق الإجارة". حجز "حجز المنقول لدى المدين".
 (2)حق الإجارة. من مقومات المحل التجاري. الحجز عليه. سبيله. إجراءات حجز المنقول لدى المدين.
 (3)حجز المنقول لدى المدين. تأثره بما يتأثر به حق المدين في ملكية المحجوز من أسباب الإبطال أو الفسخ أو الإلغاء. القضاء نهائياً بفسخ الإجارة. أثره سقوط الحجز الذي وقعه دائن المستأجر على حق الإجارة. انتفاء مصلحته في الطعن على حكم بطلان الحجز.
--------------
1 - الوزير هو الذي يمثل الدولة باعتباره المتولي الإشراف على شئون وزارته والمسئول عنها والذي يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيما تدعيه المصالح أو الإدارات التابعة له قبل الآخرين، وعلى ذلك فإن الطعن من الطاعنين الثاني والثالث "مدير عام ضرائب الإسكندرية ومراقب عام ضرائب الخدمات" - وهما تابعين لوزير المالية "الطاعن الأول بصفته" - يكون غير مقبول.
2 - الحق في الإجارة باعتباره أحد مقومات المحل التجاري - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يعتبر من قبيل الأموال المنقولة ويخضع لقاعدة الحيازة في المنقول سند الملكية، والمستأجر بعد استلامه العين المؤجرة لا يكون دائناً للمؤجر بالانتفاع بتلك العين، بل يكون هذا الحق في ذمة المستأجر باعتباره عنصراً من عناصر المحل التجاري، ويتم الحجز عليه بإجراءات حجز المنقول لدى المدين وفقاً لنص المادة 4 وما بعدها من القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري، وليس بطريق حجز ما للمدين لدى الغير.
3 - من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه لا يقبل طعن لا يحقق للطاعن سوى مصلحة نظرية، كما يشترط في حجز المنقول لدى المدين أن يكون المال المحجوز مملوكاً للمدين، وهذا الحجز يتأثر به حق المدين في ملكية المحجوز من أسباب الإبطال أو الفسخ أو الإلغاء، إذ كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم الابتدائي والمستندات المقدمة بملف الطعن من المطعون عليه الأول (المؤجر) والمؤشر عليها من محكمة الاستئناف بنظرها، أن المطعون عليه الأول، وقبل توقيع الحجز على المحل التجاري، كان قد أقام على باقي المطعون عليهم (مستأجري المحل والمتنازل إليه عنه) الدعوى رقم...... بطلب إخلائهم من العين المؤجرة وحكم له بطلباته وتأيد الحكم استئنافياً، تسلم العين المذكورة، وإذ سقط الحجز، الذي وقعه الطاعن (وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب) بفسخ الإجارة، فلن تعود عليه مصلحة من نقض الحكم المطعون فيه، ولن يستطيع التنفيذ على هذا الحق بعد زواله، وهو ما كان يستهدفه من الحجز ومن ثم يكون دفع النيابة العامة بعدم قبول الطعن من الطاعن الأول بصفته - لانتفاء المصلحة - قائماً على أساس صحيح من القانون.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليه الأول أقام الدعوى رقم 278 لسنة 1976 تنفيذ محكمة سيدي جابر ضد الطاعنين وباقي المطعون عليهم بطلب الحكم ببطلان الحجز الإداري الذي وقعته مصلحة الضرائب بتاريخ 26 - 5 - 1976 - وعدم الاعتداد به، وقال شرحاً للدعوى أن مأمورية ضرائب الخدمات بالإسكندرية والتي يمثلها الطاعن الأول بصفته وقعت الحجز المذكور على منقولات محل "... ... ..." وفاء لمبلغ 463.884 ج قيمة دين الضريبة المستحقة على هذا المحل، ضد مدينهما المطعون عليهما الثاني والثالث مالكي المحل المذكور، والمطعون عليه الرابع المتنازل إليه عنه باعتباره متضامناً معهما في أداء دين الضريبة، ثم أخطره - المطعون عليه الأول - بصفته مالكاً للعقار بأن الحجز يشمل الحق في الإيجار باعتباره من عناصر المحل التجاري، وإذ اكتفت مصلحة الضرائب بإخطاره بالحجز على حق الإيجار بخطاب عادي غير متضمن للبيانات التي يتطلبها القانون مما يتبع في إجراءات حجز المنقول لدى المدين ولم تتبع إجراءات حجز ما للمدين لدى الغير طبقاً للقانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري رغم أنه طالبها بتصحيح الإجراء ورغم إخطارها بأن الحق في الإيجار متنازع عليه وأنه رفع الدعوى أمام المحكمة الابتدائية ضد المطعون عليهم الثاني والثالثة والرابع بطلب إخلاء العين فإن الحجز يكون باطلاً، ومن ثم أقام دعواه بطلباته سالفة البيان، بتاريخ 26 - 2 - 1977 حكمت المحكمة بعدم الاعتداد بالحجز الإداري المتوقع ضد المطعون عليهم الثاني والثالثة والرابع على حق إيجار المحل. استأنف الطاعنون بصفتهم الحكم بالاستئناف رقم 225 سنة 73 ق الإسكندرية، بتاريخ 28 - 3 - 1979 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن بالنسبة للطاعنين الثاني والثالث وبالنسبة للمطعون عليهم الثاني والثالثة والرابع، وبعدم قبوله أيضاً من الطاعن الأول بصفته لانتفاء المصلحة، عرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة العامة رأيها.
وحيث إن الدفع المبدى من النيابة العامة بعدم قبول الطعن بالنسبة للطاعنين الثاني والثالث والمطعون عليهم الثاني والثالثة والرابع في محله، ذلك لأنه لما كان الوزير هو الذي يمثل الدولة باعتباره المتولي الإشراف على شئون وزارته والمسئول عنها والذي يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيما تدعيه المصالح أو الإدارات التابعة له قبل الآخرين، فإن الطعن من الطاعنين الثاني والثالث "مدير عام ضرائب الإسكندرية ومراقب عام ضرائب الخدمات" -
وهما تابعين لوزير المالية "الطاعن الأول بصفته - يكون غير مقبول. كما أنه ولما كان المناط في توجيه الطعن إلى خصم معين أن تكون للطاعن مصلحة في اختصامه بأن يكون لأي منهما طلبات قبل الآخر أمام محكمة الموضوع، ونازع أي منهما الآخر في طلباته، وكان الثابت أن المطعون عليهم من الثاني إلى الأخير قد وقفوا من الخصومة موقفاً سلبياً ولم ينازعوا الطاعن طلباته ولم يحكم لهم أو عليهم بشيء، فإن اختصامهم في الطعن بالنقض يكون غير مقبول.
وحيث إن الطعن من الطاعن الأول بصفته أقيم على سبب واحد حاصله أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول الطاعن أن حق الإيجار باعتباره عنصراً من عناصر المحل التجاري هو حق منقول في حيازة المستأجر مالك المحل التجاري، ويكون لدائن الأخير أن ينفذ عليه وفقاً لإجراءات حجز المنقول لدى المدين، غير أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر وأقام قضاءه ببطلان الحجز على سند من القول بأن هذا الحق في حيازة الغير - مؤجر العقار - فيتعين أن يتم حجزه بإجراءات حجز ما للمدين لدى الغير وليس بإجراءات حجز المنقول لدى المدين مما يعيبه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.
وحيث إن هذا النعي غير منتج ذلك لأن الحق في الإجارة باعتباره أحد مقومات المحل التجاري - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يعتبر من قبيل الأموال المنقولة ويخضع لقاعدة الحيازة في المنقول سند الملكية والمستأجر بعد استلامه العين المؤجرة لا يكون دائناً للمؤجر بالانتفاع بتلك العين، بل يكون هذا الحق في ذمة المستأجر باعتباره عنصراً من عناصر المحل التجاري ويتم الحجز عليه بإجراءات حجز المنقول لدى المدين وفقاً لنص المادة 4 وما بعدها من القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري، وليس بطريق حجز ما للمدين لدى الغير، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم الاعتداد بالحجز الإداري المتوقع على الحق في الإجارة بإجراءات حجز المنقول لدى المدين فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون غير أنه لما كان المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - .. أنه لا يقبل طعن لا يحقق للطاعن سوى مصلحة نظرية، وكان يشترط في حجز المنقول لدى المدين أن يكون المال المحجوز مملوكاً للمدين، وهذا الحجز يتأثر به حق المدين في ملكية المحجوز من أسباب الإبطال أو الفسخ أو الإلغاء، إذ كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم الابتدائي والمستندات المقدمة بملف الطعن من المطعون عليه الأول والمؤشر عليها من محكمة الاستئناف بنظرها، أن المطعون عليه الأول وقبل توقيع الحجز على المحل التجاري بتاريخ 26 - 5 - 1975 كان قد أقام على باقي المطعون عليهم الدعوى رقم 3371 لسنة 1975 مدني الإسكندرية بطلب إخلائهم من العين المؤجرة وحكم له بطلباته بتاريخ 28 - 3 - 1978 وتأيد الحكم بالاستئناف رقم 123 سنة 33 ق مدني الإسكندرية، كما تسلم العين المذكورة بمحضر التسليم المؤرخ 29 - 6 - 1978 وإذ سقط الحجز الذي وقعه الطاعن لفسخ الإجارة، فلن تعود عليه مصلحة من نقض الحكم المطعون فيه، إذ لن يستطيع التنفيذ على هذا الحق بعد زواله وهو ما كان يستهدفه من الحجز، ومن ثم يكون دفع النيابة العامة بعدم قبول الطعن من الطاعن الأول بصفته يقوم على أساس صحيح من القانون.
وحيث إنه لما تقدم يتعين الحكم بعدم قبول الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق