الصفحات

الأحد، 10 يونيو 2018

الطلب 94 لسنة 59 ق جلسة 14 /4 /1992 مكتب فني 43 ج 1 رجال القضاء ق 16 ص 69


برئاسة السيد المستشار/ عادل بيومي نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / سعيد غرياني وعبد المنعم محمد الشهاوى ومصطفى جمال شفيق وعبد الحميد الحلفاوي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1 - 3) معاشات
(1) عدم سريان الأحكام المنصوص عليها في قوانين خاص في شأن الحقوق المستحقة عن الأجر المتغير . م 12 /7 ق 47 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي . الاستثناء . المعاملون بأحكام المادة 31 من القانون الأخير . علة ذلك .
(2) تحديد مقدار الأجر المتغير . شروطه . سريان المادة الأولى من ق 107 لسنة 1987 المعدل بق 1 لسنة 1991 على المعاملين بأحكام المادة 31 من ق 79 لسنة 1975 أياً كان سبب انتهاء خدمتهم .
(3) انتهاء خدمة الطالب . أثره . تسوية معاشه طبقاً للقانون الساري وقت انتهاء خدمته . لا يؤثر في ذلك ما قد يصدر بعد ذلك من قوانين إلا ما كان منها بأثر رجعي يمتد لصاحبه . طلب الطالب تطبيق قرار وزير التأمينات الاجتماعية رقم 11 لسنة 1988 الذي صدر في 25/2/1988 والمعمول به من 1/3/1988 بعد انتهاء خدمته . لا أساس له .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق – تتحصل في أنه بتاريخ 29/6/1989 تقدم المستشار ... رئيس محكمة الاستئناف السابق بهذا الطلب للحكم بتسوية معاشه عن الأجر الأساسي والأجر المتغير على أساس المعاملة المقررة للوزير واحتياطيا تسوية معاشه عن الأجر المتغير على أساس الحد الأقصى لمجموع أجر الاشتراك المتغير ومقداره تسعة آلاف جنيه سنويا وما يترتب على ذلك من آثار .
وقال بيانا له إنه كان يشغل وظيفة رئيس بمحكمة الاستئناف وكان يتقاضى المرتب والبدلات المقررة لرئيس محكمة استئناف القاهرة واستقال من الخدمة بتاريخ 5/12/1987 وسوى معاشه عن الأجر الأساسي بمبلغ 193.620 جنيه وعن الأجر المتغير بمبلغ 114 جنيها ولم يسو على أساس المعاملة المقررة للوزير. وإذ صدر في 25/2/1988 قرار وزير التأمينات الاجتماعية رقم 11 لسنة 1988 الذي رفع الحد الأقصى لمجموع أجر الاشتراك المتغير إلى تسعة آلاف جنيه بالنسبة لمن يشغل منصب الوزير ومن في حكمه فإنه يستفيد منه. وكانت الهيئة القومية للتأمين والمعاشات قد قدرت معاشه عن الأجر المتغير بمبلغ 114 جنيه شهريا وامتنعت عن زيادته ورفضت لجنة فحص المنازعات بها تظلمه من هذا الربط فقد تقدم بطلبه. طلبت الهيئة القومية للتأمين والمعاشات رفض الطلب.
دفعت الحكومة بعدم قبول الطلب لمن عدا وزير العدل والهيئة القومية للتأمين والمعاشات وفوضت الرأي للمحكمة بالنسبة للقرار التفسيري رقم 3 لسنة 8ق دستورية ورفض الطلب بالنسبة لتطبيق القرار رقم 11 لسنة 1988 وأبدت النيابة الرأي بما يتفق وطلبات الحكومة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إن الدفع المبدى من الحكومة في محله ذلك إنه لما كان وزير العدل ورئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين والمعاشات هما صاحبا الصفة في خصومة الطلب فإن الطلب بالنسبة لغيرهما غير مقبول
وحيث إن الطلب فيما عدا ما تقدم استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إنه عن طلب تسوية المعاش المستحق عن الأجر الأساسي فإن الثابت من مذكرة الطالب أن الهيئة أقرت بأحقيته في تسوية معاشه بالنسبة للأجر الأساسي على أساس معاش الوزير وقد ثبت من المستندات أنه يتقاضى معاشا مقداره 235 جنيه وهو المعاش المقرر للوزير ومن ثم يكون طلبه هذا على غير أساس
وحيث إنه عن طلب تسوية المعاش المستحق عن الأجر المتغير من تاريخ انتهاء خدمة الطالب بالاستقالة فإنه لما كانت المحكمة الدستورية العليا قد انتهت في 3/3/1990 في طلب التفسير رقم 3 لسنة 8ق إلى أنه "في تطبيق أحكام المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون 79 لسنة 1975 يعتبر نائب رئيس محكمة النقض ومن في درجته من أعضاء الهيئات القضائية في حكم درجة الوزير ويعامل معاملته من حيث المعاش المستحق عن الأجر المتغير منذ بلوغه المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض ...". لما كان ذلك وكان مفاد نص الفقرة السابعة من المادة الثانية عشرة من القانون رقم 47 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وبزيادة المعاشات أنها قضت بعدم سريان الأحكام المنصوص عليها في قوانين خاصة في شأن الحقوق المستحقة عن الأجر المتغير وذلك باستثناء من عومل بالمادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي. وإذ كان الثابت من الأوراق أن الطالب عند انتهاء خدمته بالاستقالة في 5/12/1987 كان يشغل وظيفة رئيس محكمة استئناف وبلغ مرتبه مرتب رئيس محكمة النقض وكان قد مضى في هذه الوظيفة وفي الوظيفة السابق عليها منذ بلوغه مرتب نائب وزير أربع سنوات متصلة وبلغت مدة اشتراكه في التأمين والمعاشات أكثر من خمس سنوات فإنه يستحق معاملته في المعاش عن الأجر المتغير المعاملة المقررة للوزير
وحيث إنه عن مقدار الأجر المتغير فإنه لما كانت المادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 1991 تنص على أنه "إذا قل معاش المؤمن عليه عن أجر اشتراكه المتغير في الحالة المنصوص عليها في البند أولا من المادة 18 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 عن 50% من متوسط أجر تسوية هذا المعاش رفع إلى هذا القدر متى توافرت الشروط الآتية: أ- أن يكون المؤمن عليه مشتركا عن الأجر المتغير في 1/4/1984 ومستمرا في الاشتراك عن هذا الأجر حتى تاريخ انتهاء خدمته. ب- أن يكون للمؤمن عليه في تاريخ توافر واقعة استحقاق المعاش مدة اشتراك فعلية عن الأجر الأساسي مقدارها 240 شهرا على الأقل. جـ- انتهاء خدمة المؤمن عليه بالتقاعد بنظام التوظف المعامل به أو لبلوغه سن الستين وذلك إعمالا للمادة 18/1 من القانون رقم 79 لسنة 1975" إلا أن هذا الشرط لا ينطبق على المعاملين بأحكام المادة 31 من ذات القانون إذ أن القانون لم يحدد سنا لتقاعد الوزير أو نائب الوزير فإنه يتعين تسوية المعاش وفقا لما تقدم أيا كان سبب انتهاء الخدمة. لما كان ذلك وكان القرار رقم 35 لسنة 1987 المنطبق على الطالب قد حدد مقدار الأجر المتغير بمبلغ 4500 جنيه سنويا فإن معاش الطالب عن الأجر المتغير يكون مبلغ 187 جنيه و500 مليم شهريا
وحيث إنه عن الطلب الخاص باستحقاق الطالب معاشا عن الأجر المتغير طبقا لقرار وزير التأمينات الاجتماعية رقم 11 لسنة 1988 فإنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن القانون الجديد يسري بأثر مباشر على الوقائع والمراكز القانونية التي تقع أو تتم بعد نفاذه ولا يسري بأثر رجعي على الوقائع السابقة عليه إلا إذا نص على ذلك صراحة فإن معاش القاضي يجب أن يسوى طبقا للقانون الساري وقت انتهاء مدة خدمته ولا يؤثر فيه ما قد يصدر بعد ذلك من قوانين إلا ما كان منها بأثر رجعي يمتد إلى صاحبه. لما كان ذلك فإن طلب الطالب تطبيق قرار وزير التأمينات الاجتماعية رقم 11 لسنة 1988 الذي صدر بتاريخ 25/2/1988 وترتب عليه زيادة معاش الأجر المتغير بالنسبة لمن يعامل معاملة شاغلي منصب الوزير من حيث المرتب والمعاش من 187 جنيه و500 مليم شهريا إلى مبلغ 375 جنيه والمعمول به من 1/3/1988 بعد انتهاء خدمته بالاستقالة في 5/12/1987 يكون على غير سند من القانون ويتعين لذلك رفض هذا الشق من الطلبات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق