الصفحات

الأحد، 10 يونيو 2018

الطلب 224 لسنة 58 ق جلسة 14 /4 /1992 مكتب فني 43 ج 1 رجال القضاء ق 15 ص 66


برئاسة السيد المستشار/ عادل بيومي نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عبد المنعم محمد الشهاوي ومصطفى جمال شفيق وعبد الحميد الحلفاوي وعبد الملك نصار.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اختصاص . أقدمية .
القرارات الصادرة في شأن من شئون رجال القضاء والنيابة العامة . ماهيتها . م 83 من قانون السلطة القضائية . قرار وزير العدل بتنفيذ القرار الجمهوري إدارياً ليس من قبيل تلك القرارات . علة ذلك .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق – تتحصل في أنه بتاريخ 16/10/1988 قدم الطالب هذا الطلب للحكم – وفقا لطلباته الختامية – بتصحيح أقدميته للجلوس بمحكمة النقض بجعله لاحقا للمستشار ... وسابقا للمستشار ... .
وقال بيانا لذلك إنه اختير ضمن آخرين للجلوس كمستشارين بمحكمة النقض وبتاريخ 12/9/1988 صدر القرار الجمهوري رقم 374 متضمنا تحديد أقدميته اعتبارا من 11/9/1988 وحددها لآخرين اعتبارا من 1/10/1988، 5/10/1988 في حين أغفل تحديدها بالنسبة للباقين بما مؤداه تحديد أقدمية جلوسهم اعتبارا من 12/9/1988 تاريخ صدور القرار الجمهوري إعمالا للقاعدة العامة المنصوص عليها في المادة 50 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل، ورغم ذلك أصدر السيد وزير العدل قرارا تنفيذيا بالمخالفة للقرار سالف الذكر إذ حدد أقدميته تالية للمستشار/ ... في حين أن أقدميته تعتبر من 11/9/1988 بينما أقدمية السابقون له تعتبر من 12/9/1988 تاريخ صدور القرار الجمهوري بتعيينهم، ولما كان قرار وزير العدل قد خالف القانون فقد تقدم بالطلب، قدم الطالب مستندات من بينها (1) العدد رقم 39 من الجريدة الرسمية المتضمن القرار الجمهوري رقم 374 لسنة 1988 وصورة ضوئية منه مؤشر عليها من السيد المستشار/ وزير العدل بتنفيذه إداريا اعتبارا من 1/10/1988.
دفع محامي الحكومة بعدم قبول الطلب لأن الطالب لم يختصم القرار الجمهوري وإن قرار وزير العدل لا يعدو سوى عملا إجرائيا تنفيذيا لا يرقى إلى مرتبة القرار الإداري، وأبدت النيابة الرأي بقبوله.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إن الدفع المبدى من الحكومة بعدم قبول الطلب لعدم اختصام القرار الجمهوري رقم 374 لسنة 1988 في محله ذلك أن القرارات الصادرة في شأن من شئون رجال القضاء والنيابة العامة طبقا للمادة 83 من قانون السلطة القضائية هي – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – القرارات الإدارية النهائية التي تصدرها جهة الإدارة في الشكل الذي يتطلبه القانون بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح ويترتب عليها إحداث أثر قانوني معين فإذا لم يقم بالقرار المطعون فيه هذا الوصف فإن الطلب يكون غير مقبول وكان القرار الصادر من وزير العدل بتنفيذ القرار الجمهوري رقم 374 لسنة 1988 إداريا اعتبارا من 1/10/1988 ليس من قبيل تلك القرارات الإدارية النهائية ولا يعدو أن يكون من الأعمال الإجرائية التنفيذية التي اتخذت في سبيل تنفيذه وليس من شأنه التأثير في المركز القانوني للطالب بشأن تحديد الأقدمية ومن ثم لا تقبل المطالبة بإلغائه أمام هذه المحكمة إلا من خلال مخاصمة القرار الجمهوري المذكور. لما كان ذلك وكان الطالب لم يطعن على القرار الجمهوري الصادر بتعيينه مستشارا بمحكمة النقض فيما تضمنه من تحديد أقدميته وإنما اقتصر على طلب إلغاء قرار وزير العدل الصادر بتنفيذ القرار الجمهوري رقم 374 لسنة 1988 إداريا اعتبارا من 1/10/1988 ومن ثم فإن طلبه يكون غير مقبول.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق