الصفحات

الجمعة، 8 يونيو 2018

الطلب 84 لسنة 53 ق جلسة 12 /2 /1985 مكتب فني 36 ج 1 رجال قضاء ق 5 ص 29

جلسة 12 من فبراير سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ محمد جلال الدين رافع نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: جلال الدين أنسي، هاشم قراعة نائبي رئيس المحكمة، مرزوق فكري وحسين محمد حسن.

------------------

(5)
الطلب رقم 84 لسنة 53 القضائية "رجال القضاء"

(1، 2) رجال القضاء (إجراءات، ترقية "تخطي في الترقية").
(1) وجوب إخطار القاضي أو عضو النيابة قبل تخطيه في الترقية لسبب غير متعلق بتقارير الكفاية. المواد 79 - 2، 81، 82 من 46 لسنة 1972. المقصود منه. إعطائهم الحق في التظلم وسماع أقوالهم قبل التخطي.
(2) تخطي وزارة العدل الطالب في الترقية دون إخطاره. أثره إلغاء قرارها بالتخطي لمخالفته القانون، واستعادة جهة الإدارة سلطتها في تقدير أهليته للترقية في تاريخ صدور القرار الملغي.

-----------------
1 - المشرع بما نص عليه في المواد 79/ 2، 81، 82 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المنطبقة على واقعة الدعوى قبل تعديله بالقانون رقم 35 لسنة 1984 من وجوب إخطار القاضي أو عضو النيابة قبل تخطيه في الترقية لسبب غير متعلق بتقارير الكفاية وكفالة الحق له في التظلم أمام اللجنة الخماسية وسماع أقواله وتخويل المجلس الأعلى للهيئات القضائية - عند عرض مشروع الحركة القضائية عليه السلطة في إعادة النظر في قرارات تلك اللجنة، قد قصد - وعلى ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة - أن يوفر له الضمانات التي تكفل تقدير أهليته للترقي تقديراً مبرءاً من العيوب وذلك بإخطاره بسبب تخطيه في الترقية وإعطائه حق التظلم وسماع أقواله واعتراضاته قبل إجراء هذا التخطي.
2 - وإذ كانت وزارة العدل لم تراع هذه الضمانات وتخطت الطالب في الترقية دون إخطاره... فإنها تكون قد خالفت القانون ويتعين لذلك إلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تخطي الطالب في الترقية إلى وظيفة وكيل نيابة لما شابه من عيب شكلي، ولا يترتب على هذا الإلغاء بذاته - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أحقية الطالب في الترقية إلى هذه الوظيفة وإنما تستعيد به جهة الإدارة سلطتها في تقدير أهليته للترقية في تاريخ صدور القرار الملغي كما يوجب عليها اتباع الإجراءات التي ينص عليها القانون إذا رأت وجهاً للتخطي.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن الأستاذ...... مساعد النيابة تقدم بهذا الطلب في 23/ 10/ 1983 ضد رئيس الجمهورية ووزير العدل للحكم بإلغاء القرار الجمهوري رقم 386 لسنة 1984 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى وظيفة وكيل نيابة وبأحقيته للترقية لها مع ما يترتب على ذلك من آثار. وقال بياناً لطلبه إن القرار المطعون فيه تخطاه في الترقية لسبب غير متعلق بتقارير الكفاية وإذ جاء مخالفاً للقانون لعدم إخطار وزير العدل له قبل التخطي طبقاً للمادة 79/ 2 من قانون السلطة القضائية فقد تقدم بطلبه. قدم الحاضر عن الحكومة مذكرة طلب فيها التأجيل لتقديم ما يدل على إخطار الطالب بالتحقيق ولم يقدمه، وأبدت النيابة العامة الرأي بإلغاء القرار المطعون فيه.
وحيث إنه لما كان المشرع بما نص عليه في المواد 79/ 2، 81، 82 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المنطبق على واقعة الدعوى قبل تعديله بالقانون رقم 35 لسنة 1984 من وجوب إخطار القاضي أو عضو النيابة قبل تخطيه في الترقية لسبب غير متعلق بتقارير الكفاية وكفالة الحق له في التظلم أمام اللجنة الخماسية وسماع أقواله وتخويل المجلس الأعلى للهيئات القضائية - عند عرض مشروع الحركة القضائية عليه - السلطة في إعادة النظر في قرارات تلك اللجنة، قد قصد - وعلى ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة - أن يوفر له الضمانات التي تكفل تقدير أهليته للترقي تقديراً مبرءاً من العيوب وذلك بإخطاره بسبب تخطيه في الترقية وإعطائه حق التظلم وسماع أقواله واعتراضاته قبل إجراء هذا التخطي، وكانت وزارة العدل لم تراع هذه الضمانات وتخطت الطالب في الترقية دون إخطاره الأمر الذي يستفاد من عدم تقديمها الدليل على الإخطار رغم تأجيل نظر الطلب لهذا السبب أكثر من مرة، وإذ لم تمكن الوزارة الطالب بذلك من استعمال حقه في التظلم فإنها تكون قد خالفت القانون ويتعين لذلك إلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تخطي الطالب في الترقية إلى وظيفة وكيل نيابة لما شابه من عيب شكلي، ولا يترتب على هذا الإلغاء بذاته - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أحقية الطالب في الترقية إلى هذه الوظيفة وإنما تستعيد به جهة الإدارة سلطتها في تقدير أهليته للترقية في تاريخ صدور القرار الملغي كما يوجب عليها اتباع الإجراءات التي ينص عليها القانون إذا رأت وجها للتخطي.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق