الصفحات

الجمعة، 8 يونيو 2018

الطلب 21 لسنة 54 ق جلسة 22 /1 /1985 مكتب فني 36 ج 1 رجال قضاء ق 4 ص 24

جلسة 22 من يناير سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ محمد جلال الدين رافع نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: جلال الدين أنسي، هاشم قراعة نائبي رئيس المحكمة، مرزوق فكري وحسين محمد حسن.

---------------

(4)
الطلب رقم 21 لسنة 54 القضائية "رجال القضاء"

(1 - 3) رجال القضاء (استقالة "قبول الاستقالة").
(1) استقالة القاضي، اعتبارها مقبولة من تاريخ تقديمها لوزير العدل ما لم تكن مقترنة بقيد أو معلقة على شرط. الطلب الذي يعتبر قيداً على الاستقالة أو شرطاً لها، يجب ألا يكون مفروضاً بحكم القانون لا اختيار لجهة الإدارة فيه.
(2) تضمين الطالب استقالته لوقائع جنائية، وتعليق الاستقالة على تحقيقها، عدم اعتبار ذلك قيداً عليها أو شرطاً لها. علة ذلك.
(3) كتاب استقالة الطالب، تضمينه عبارات واضحة قاطعة على انصراف إرادته إلى اعتزال الوظيفة، دون إبداء طلب يعتبر في القانون قيداً على الاستقالة أو شرطها. أثره. اعتبار القرار الصادر بكونها منجزة ومقبولة من تاريخ تقديمها. صحيح.

---------------
1 - وحيث إن قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 إذ نص في المادة 70 منه على أنه "استثناء من أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة... وتعتبر استقالة القاضي مقبولة من تاريخ تقديمها لوزير العدل إذا كانت غير مقترنة بقيد أو معلقة على شرط..." قد خلت نصوصه من بيان الأثر المترتب على اقتران الاستقالة بقيد أو تعليقها على شرط مما يجب الرجوع بصدده إلى أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 باعتباره القانون العام. ولما كان النص في الفقرة الثانية من المادة 97 من هذا القانون على أنه "ويجب البت في طلب الاستقالة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه وإلا اعتبرت الاستقالة مقبولة بحكم القانون ما لم يكن الطلب معلقا على شرط أو مقترناً بقيد وفي هذه الحالة لا تنتهي خدمة العامل إلا إذا تضمن قرار قبول الاستقالة إجابته إلى طلبه". فإن مفاد هذين النصين أن استقالة القاضي تعتبر مقبولة من تاريخ تقديمها لوزير العدل ما لم تكن مقترنة بقيد أو معلقة على شرط وفي هذه الحالة لا تنتهي خدمته إلا إذا تضمن قرار قبول الاستقالة إجابته إلى طلبه. ولما كان يشترط في هذا الطلب لكي يعتبر قيداً على الاستقالة أو شرطاً لها ألا يكون مفروضاً بحكم القانون لا اختيار لجهة الإدارة في إجابته أو عدم إجابته.
2 - وكان الثابت من الاطلاع على أسباب استقالة الطالب أنها تضمنت تهديده بالخطف والقتل وعرض رشوة عليه وما إلى ذلك من وقائع جنائية، وكان تحقيق البلاغ بمثل هذه الوقائع أمراً يوجبه قانون الإجراءات الجنائية فإن طلب تحقيقها - على فرض صحة قول الطالب بتعليقه الاستقالة على إجابة هذا الطلب - لا يعدو وصفاً للاستقالة قيداً كان أو شرطاً.
3 - الثابت من الاطلاع على كتاب الاستقالة أنه تضمن أكثر من عبارة واضحة صريحة قاطعة في انصراف إرادته إلى اعتزال وظيفته ودون أن يبدي طلب يعتبر في القانون قيداً على الاستقالة أو شرطاً لها فإن القرار المطعون فيه إذ اعتبرها منجزة وصدر بقبولها اعتباراً من تاريخ تقديمها لا يكون مخالفاً للقانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة و بعد المداولة.
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أنه بتاريخ 17/ 4/ 1984 تقدم الأستاذ..... بهذا الطلب للحكم بإلغاء القرار الوزاري رقم 1498 لسنة 1984 الصادر في 4/ 4/ 1984 بقبول استقالته مع ما يترتب على ذلك من آثار. وقال بياناً لطلبه إنه كان قاضياً بمحكمة الجيزة الابتدائية وأصدر حكماً في إحدى قضايا الجنح تعرض على أثره لحملة عدائية من المحكوم عليهم وبعض الصحفيين وغيرهم مما حدا به إلى تقديم استقالته إلى وزير العدل مسببة ومشروطة بتحقيق بعض ما تضمنته من وقائع لها خطورتها غير أنه بادر بإصدار قراره بقبول الاستقالة اعتباراً من 3/ 4/ 1984 دون إجراء ذلك التحقيق مخالفاً بذلك نص المادة 70 من قانون السلطة القضائية. وإذ كان ذلك يعيب القرار بمخالفة القانون وسوء استعمال السلطة فقد تقدم بطلبه. وبتقرير بقلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 16/ 5/ 1984 ادعى الطالب بتزوير المستندات المقدمة من محامي الحكومة بجلستي 5، 12/ 6/ 1984 من جلسات تحضير الطلب وحدد في تقرير الادعاء مواضع التزوير بقوله أن تاريخ البيان المقدم منه بأسباب الاستقالة وهو 2/ 4/ 1984 قد غير بجعله 3/ 4/ 1984 بقصد إخفاء الطلب المرفق بذلك البيان والمؤرخ 3 / 4/ 1984 المتضمن أن استقالته مشروطة بتحقيق أسبابها، وأنه في حوالي الساعة الثامنة والنصف من صباح يوم 4/ 4/ 1984 وقبل قبول استقالته قدم إلى وزير العدل طلباً يؤكد فيه أنها معلقة على شرط إجراء التحقيق فيما تضمنته من وقائع غير أن الوزير أشر على الطلب بوصوله إليه في ذلك اليوم الساعة الثانية والنصف مساء بعد صدور القرار بقبول الاستقالة، وأن أوراق استقالته كانت سبعة أخرها الطلب المؤرخ 3/ 4/ 1984 بتحقيق أسبابها وقد نزع هذا الطلب واستبدلت به ورقة لا علاقة لها بالاستقالة، وأن الثابت بالبند 2 مرفقات بالصورة الفوتوغرافية من القرار المطعون فيه والمقدمة من محامي الحكومة بجلسة 5/ 6/ 84 أن الطلب قدم بتاريخ 4/ 3/ 1984 بينما الثابت في أصل ذلك القرار المقدم بجلسة 12/ 6/ 1984 أن تاريخ تقديم الطلب المذكور هو 4/ 4/ 1984 وفي 18/ 9/ 1984 أعلن الطالب شواهد التزوير وانتهى منها إلى طلب الحكم بقبولها شكلاً وفي الموضوع برد وبطلان الأوراق المطعون عليها وبطلان القرار الوزاري رقم 1498 لسنة 1984 الصادر بتاريخ 4/ 4/ 1984 بقبول الاستقالة. طلب محامي الحكومة الحكم بسقوط حق الطالب في الادعاء بالتزوير واحتياطياً برفضه، وفي موضوع الطلب الأصلي برفضه. ورأت النيابة عدم قبول الطعن بالتزوير ورفض الطلب.
وحيث إن قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 إذ نص في المادة 70 منه على أنه "استثناء من أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة... وتعتبر استقالة القاضي مقبولة من تاريخ تقديمها لوزير العدل إذا كانت غير مقترنة بقيد أو معلقة على شرط..." قد خلت نصوصه من بيان الأثر المترتب على اقتران الاستقالة بقيد أو تعليقها على شرط مما يجب الرجوع بصدده إلى أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 باعتباره القانون العام. ولما كان النص في الفقرة الثانية من المادة 97 من هذا القانون على أنه "ويجب البت في طلب الاستقالة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه وإلا اعتبرت الاستقالة مقبولة بحكم القانون ما لم يكن الطلب معلقاً على شرط أو مقترناً بقيد - وفي هذه الحالة لا تنتهي خدمة العامل إلا إذا تضمن قرار قبول الاستقالة إجابته إلى طلبه". فإن مفاد هذين النصين أن استقالة القاضي تعتبر مقبولة من تاريخ تقديمها لوزير العدل ما لم تكن مقترنة بقيد أو معلقة على شرط وفي هذه الحالة لا تنتهي خدمته إلا إذا تضمن قرار قبول الاستقالة إجابته إلى طلبه. ولما كان يشترط في هذا الطلب لكي يعتبر قيداً على الاستقالة أو شرطاً لها ألا يكون مفروضاً بحكم القانون لا اختيار لجهة الإدارة في إجابته أو عدم إجابته. وكان الثابت من الاطلاع على أسباب استقالة الطالب أنها تضمنت تهديده بالخطف والقتل وعرض رشوة عليه وما إلى ذلك من وقائع جنائية، وكان تحقيق البلاغ يمثل هذه الوقائع أمراً يوجبه قانون الإجراءات الجنائية فإن طلب تحققها - على فرض صحة قول الطالب بتعليقه الاستقالة على إجابة هذا الطلب - لا يعد وصفاً للاستقالة قيداً كان أو شرطاً. لما كان ذلك وكان يشترط لقبول الادعاء بالتزوير طبقاً لنص المادة 52 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 أن يكون منتجاً في النزاع فإذا كان غير ذي أثر في موضوع الدعوى تعين الحكم بعدم قبوله دون بحث أو تحقيق شواهده، وكان يبين من تقرير الادعاء بالتزوير أن ما استهدفه الطالب منه هو إثبات تعليق استقالته على إجابة طلبه بتحقيق الوقائع الجنائية المتقدم الإشارة إليها، وكان هذا الطلب - بفرض تعليق الاستقالة على إجابته - لا يعتبر - وعلى ما سلف البيان - قيداً عليها أو شرطاً لها، فإن الادعاء بالتزوير يكون غير منتج في الطلب الأصلي بإلغاء القرار الوزاري المطعون فيه مما يتعين معه الحكم بعدم قبوله.
وحيث إنه عن الطلب الأصلي فلما كان الطالب بجلسة 11/ 12/ 1984 قد لجأ إلى اليمين الحاسمة طالباً توجيهها إلى وزير العدل سبيلاً لحسم النزاع حول تقديمه طلباً إليه بتحقيق أسباب استقالته قبل قولها ورفضه الاستجابة إليه، وكان تقديمه هذا الطلب وعلى فرض حصوله - لا يجديه أصلاً في اعتبار الاستقالة معلقة على إجابته وليست منجزة فإن طلب توجيه اليمين يكون غير منتج في النزاع ويتعين رفضه. لما كان ذلك وكان الطالب وهو القاضي الذي ولي القضاء بين الناس وأحاطت التشريعات منصبه بالضمانات الكفيلة بألا تأخذه في الحق لومة لائم ومثله يحسن التعبير عن إرادته دون إبهام أو غموض، وكان الثابت من الاطلاع على كتاب استقالته أنه تضمن أكثر من عبارة واضحة صريحة قاطعة على انصراف إرادته إلى اعتزال وظيفته ودون أن يبدي طلباً يعتبر في القانون قيداً على الاستقالة أو شرطاً لها فإن القرار المطعون فيه إذ اعتبرها منجزة وصدر بقبولها اعتباراً من تاريخ تقديمها لا يكون مخالفاً للقانون ولا معيباً بسوء استعمال السلطة ويكون طلب إلغائه على غير أساس.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق