الصفحات

الجمعة، 8 يونيو 2018

الطلب 76 لسنة 54 ق جلسة 23 /4 /1985 مكتب فني 36 ج 1 رجال قضاء ق 13 ص 50

جلسة 23 من إبريل سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ محمد جلال الدين رافع نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: جلال الدين أنسي، هاشم قراعة نائبي رئيس المحكمة، مرزوق فكري وحسين محمد حسن.

-----------------

(13)
الطلب رقم 76 لسنة 54 القضائية "رجال القضاء"

رجال القضاء "معاش".
رؤساء محاكم الاستئناف - عدا رئيس محكمة استئناف القاهرة - ونوابهم معاملتهم في المعاش معاملة نائب الوزير وفقاً للبندين أولا (3) وثانياً من الفقرة الأولى من المادة 31 من قانون رقم 79 لسنة 1985 المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977. شرطة. قضاؤهم أربع سنوات متصلة في درجة نائب وزير وتجاوز مدة اشتراكهم في التأمين خمس سنوات.

-----------------
لما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن رؤساء محاكم الاستئناف عدا رئيس محكمة استئناف القاهرة - ونواب رؤساء محاكم الاستئناف يعامل كل منهم معاملة نائب الوزير من حيث المعاش متى بلغ مرتبة في حدود الربط المالي لوظيفته المرتب المقرر لنائب الوزير وأنه يشترط لسريان تلك المعاملة على المنتفع بها أن يكون في حكم درجة نائب الوزير عند إحالته إلى المعاش... وإذ بلغ مرتب - الطالب - السنوي في 22/ 7/ 1979 وهو نائب رئيس محكمة استئناف في حدود الربط المالي لهذه الوظيفة ألفي جنيه وهو المرتب المقرر لنائب الوزير بالقانون رقم 223 لسنة 1953 - قبل تعديله بالقانون رقم 134 لسنة 1980 - وأحيل إلى المعاش اعتباراً من 8/ 6/ 1984 أي بعد انقضاء أربع سنوات متصلة على تاريخ اعتباره في حكم درجة نائب الوزير وجاوزت مدة اشتراكه في التأمين خمس سنوات، فإنه يستحق معاملته في المعاش طبقاً للبندين أولاً "3" وثانياً من الفقرة الأولى من المادة 31 من القانون رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن المستشار....... تقدم في 25/ 11/ 1984 بهذا الطلب للحكم بتسوية معاشه على أساس المعاملة المقررة لنائب الوزير اعتباراً من تاريخ استحقاقه له مع ما يترتب على ذلك من آثار. وقال بياناً لطلبه إنه عين نائب رئيس محكمة الاستئناف وبلغ مرتبه في 12/ 7/ 1971 (2125 جنيه) وإذ رقى رئيساً لمحكمة الاستئناف وتجاوز مرتبه في هذه الوظيفة مرتب نائب الوزير بعد تعديله بالقانون رقم 139 لسنة 1980 وأحيل إلى المعاش لبلوغه سن التقاعد اعتباراً من 8/ 6/ 1984 فقد استحق أن يعامل من حيث المعاش المعاملة المقرر لنائب الوزير، غير أن معاشه سوي دون تطبيق تلك المعاملة فتظلم إلى لجنة فحص المنازعات بالهيئة العامة للتأمين والمعاشات إلا أنها أصدرت قرارها برفض التظلم ومن ثم فقد تقدم بطلبه. فوض الحاضر عن الحكومة الرأي للمحكمة وأبدت النيابة العامة الرأي بإجابة الطلب.
وحيث إنه لما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن رؤساء محاكم الاستئناف عدا رئيس محكمة استئناف القاهرة - ونواب رؤساء محاكم الاستئناف يعامل كل منها معاملة نائب الوزير من حيث المعاش متى بلغ مرتبه في حدود الربط المالي لوظيفته المرتب المقرر لنائب الوزير وأنه يشترط لسريان تلك المعاملة على المنتفع بها أن يكون في حكم درجة نائب الوزير عند إحالته إلى المعاش، وكان الثابت بالأوراق أن الطالب كان يشغل وظيفة رئيس محكمة استئناف عند إحالته إلى المعاش في 8/ 6/ 1984 وجاوز مرتبه في حدود الربط المالي لها المرتب المقرر لنائب الوزير، فإنه يعامل معاملته من حيث المعاش. وإذ بلغ مرتبه السنوي في 22/ 7/ 1979 وهو نائب رئيس محكمة استئناف في حدود الربط المالي لهذه الوظيفة ألفي جنيه وهو المرتب المقرر لنائب الوزير بالقانون رقم 223 لسنة 1953 - قبل تعديله بالقانون رقم 134 لسنة 1980 - وأحيل إلى المعاش اعتباراً من 8/ 6/ 1984 أي بعد انقضاء أربع سنوات متصلة على تاريخ اعتباره في حكم درجة نائب الوزير وجاوزت مدة اشتراكه في التأمين خمس سنوات، فإنه يستحق معاملته في المعاش طبقاً للبندين أولاً "3" وثانياً من الفقرة الأولى من المادة 31 من القانون رقم 31 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977 ويتعين تسوية معاشه على هذا الأساس.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق