الصفحات

الجمعة، 8 يونيو 2018

الطلب 55 لسنة 54 ق جلسة 30 /4 /1985 مكتب فني 36 ج 1 رجال قضاء ق 14 ص 53

جلسة 30 من إبريل سنة 1985

برئاسة السيد المستشار/ جلال الدين أنسى نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: هاشم قراعة نائب رئيس المحكمة، مرزوق فكري، صلاح محمد أحمد وحسين محمد حسن.

-----------------

(14)
الطلب رقم 55 لسنة 54 القضائية "رجال القضاء"

(1 - 2) رجال القضاء (نقل "نقل القضاة والرؤساء بالمحاكم").
المدد المقررة لبقاء القاضي أو الرئيس بالمحكمة في كل المناطق الثلاث. م 59 - 1 قانون السلطة القضائية. حد أقصى يتعين على الجهة الإدارية نقله عند نهايتها في غير الحالات المستثناة. نقله قبل انقضائها، جائز. استقلال كل من الوظيفتين في حساب تلك المدد.
(2) طلب القاضي أو رئيس بالمحكمة بقائه في منطقة معينة. إجابته أمراً جوازي لجهة الإدارة تمارسه في حدود المصلحة العامة. م 59 - 2 قانون السلطة القضائية.

-----------------
1 - النص في الفقرتين الأولى والثانية من المادة 59 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 79 لسنة 1984 مفاده أن المشرع وإن قرر حداً أقصى للمدة التي يمضيها القاضي أو الرئيس بالمحكمة في العمل بمحاكم كل منطقة من المناطق الثلاث بحيث يتعين على الجهة الإدارية نقله منها عند نهاية المدة وذلك في غير الحالات المستثناة بالفقرتين الثانية والثالثة من هذه المادة إلا أنه لم يجعل من ذلك الحد الأقصى المدة التي يجب أن يمضيها القاضي أو الرئيس بالمحكمة في العمل بمحاكم كل منطقة من هذه المناطق بحيث لا يجوز نقله منها قبل انقضائها، وأنه قرر ذلك القيد الزمني بالنسبة للعمل بكل من الوظيفتين على حده استقلالاً عن الأخرى فلا يمنع من نقل رئيس المحكمة إلى محاكم منطقة معينة أن يكون قد عمل بها من قبل وهو قاضي حتى وإن استوفى الحد الأقصى للمدة المقررة للعمل بها.
2 - إجابة القاضي أو الرئيس بالمحكمة إلى طلب البقاء في منطقة معينة طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة المشار إليها أمراً جوازياً لجهة الإدارة تمارسه بمقتضى سلطتها التقديرية في حدود المصلحة العامة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع وعلى ما يبين من الأوراق تتحصل في أن الأستاذ..... رئيس المحكمة تقدم بهذا الطلب للحكم بإلغاء القرار الجمهوري رقم 343 لسنة 1984 فيما تضمنه من نقله إلى محكمة أسيوط الابتدائية مع ما يترتب على ذلك من آثار واحتياطياً نقله إلى محكمة طنطا أو الإسكندرية أو بنها الابتدائية. وقال بياناً لطلبه إنه عمل وهو رئيس محكمة بمحاكم المنطقة الثانية لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من السنة القضائية 1980 / 1981 وأمضى السنة الأخيرة منها بمحكمة المنصورة الابتدائية، ورغم إبداء رغبته في البقاء بها أو نقله إلى محكمة طنطا الابتدائية استكمالاً للمدة المقررة للعمل بمحاكم المنطقة الأولى والثانية طبقاً لنص المادة 59 من قانون السلطة القضائية مما تقتضيه كذلك ظروفه الصحة والاجتماعية إلا أن وزارة العدل لم تستجب لتلك الرغبة وصدر القرار المطعون فيه بنقله إلى محكمة أسيوط الابتدائية في حين أنها من محاكم المنطقة الثالثة التي لا يجوز نقله إليها لسابقة عمله بها لمدة سنتين إبان كان قاضياً، مما يصيب ذلك القرار بمخالفة القانون وسوء استعمال السلطة ومن ثم فقد تقدم بطلبه. طلب محامي الحكومة رفض الطلب وأيدت النيابة الرأي برفضه كذلك.
وحيث إن النص في الفقرتين الأولى والثانية من المادة 59 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 79 لسنة 1974 على أن "ينقل القاضي أو الرئيس بالمحكمة إذا أمضى خمس سنوات في محاكم القاهرة والإسكندرية والجيزة وبنها، وأربع سنوات في محاكم بني سويف والفيوم والمنيا وباقي محاكم الوجه البحري، وسنتين في محاكم أسيوط وقنا وأسوان. ويجوز بناء على طلب القاضي أو الرئيس بالمحكمة.... ألا ينقل إلى محاكم المنطقة الأولى ليبقى في المنطقة الثانية أو الثالثة أو ألا ينقل إلى محاكم المنطقة الثانية ليبقى في المنطقة الثالثة" مفاده أن المشرع وإن قرر حداً أقصى للمدة التي يمضيها القاضي أو الرئيس بالمحكمة في العمل بمحاكم كل منطقة من المناطق الثلاث بحيث يتعين على الجهة الإدارية نقله منها عند نهاية المدة وذلك في غير الحالات المستثناة بالفقرتين الثانية والثالثة من هذه المادة إلا أنه لم يجعل من ذلك الحد الأقصى المدة التي يجب أن يمضيها القاضي أو الرئيس بالمحكمة في العمل بمحاكم كل منطقة من هذه المناطق بحيث لا يجوز نقله منها قبل انقضائها، وأنه قرر ذلك القيد الزمني بالنسبة للعمل بكل من الوظيفتين على حده استقلالاً عن الأخرى فلا يمنع من نقل رئيس المحكمة إلى محاكم منطقة معينة أن يكون قد عمل بها من قبل وهو قاض حتى وإن استوفى الحد الأقصى للمدة المقررة للعمل بها. إذ كان ذلك وكانت إجابة القاضي أو الرئيس بالمحكمة إلى طلب البقاء في منطقة معينة طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة المشار إليها أمراً جوازياً لجهة الإدارة الممارسة بمقتضى سلطتها التقديرية في حدود المصلحة العامة، وكان الثابت بالأوراق أن هذه الجهة لم تر إجابة الطالب إلى رغبته في البقاء بمحكمة المنصورة الابتدائية أو نقله إلى محكمة أخرى بالمنطقة الثانية وصدر القرار المطعون فيه بنقله إلى محكمة أسيوط الابتدائية التابعة للمنطقة الثالثة والتي لم يسبق أن عمل بها وهو في وظيفة رئيس بالمحكمة، ولم يدع الطالب أن هذا القرار قد هدف لغير المصلحة العامة، فإنه لا يكون مخالفاً للقانون ولا مشوباً بسوء استعمال السلطة ويكون الطلب على غير أساس متعيناً رفضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق