الصفحات

الجمعة، 8 يونيو 2018

الطلب 70 لسنة 54 ق جلسة 26 /2 /1985 مكتب فني 36 ج 1 رجال قضاء ق 9 ص 39

جلسة 26 من فبراير سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ محمد جلال الدين رافع نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: جلال الدين أنسي، هاشم محمد قراعة نائبي رئيس المحكمة، مرزوق فكري وصلاح محمد أحمد.

----------------

(9)
الطلب رقم 70 لسنة 54 القضائية "رجال القضاء"

رجال القضاء "إجراءات".
الخصومة في الطلبات، توجه إلى الجهة الإدارية في شخص من يمثلها قانوناً باعتبارها صاحبة الصفة في الخصومة. 832 ق السلطة القضائية. اختصام المستشار المقرر ورئيس نيابة النقض والمستشار بإدارة قضايا الحكومة أثره. اعتبار الطلب غير مقبول لرفعه على غير ذي صفة.

----------------
النص في المادة 83 من قانون السلطة القضائية مفاده أن الخصومة في الطلبات تقدم طبقاً لهذا النص إنما توجه إلى الجهة الإدارية في شخص من يمثلها قانوناً باعتبارها صاحبة الصفة وحدها في الخصومة وكان الطالب قد اقتصر في طلبه على اختصام المستشار المقرر ورئيس نيابة النقض والمستشار بإدارة قضايا الحكومة في حين أن أحداً منهم لا يمثل الجهة الإدارية ولا شأن له بالتالي في خصومة الطلب، فإن الطلب يكون قد رفع على غير ذي صفة ويتعين الحكم بعدم قبوله.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن وكيل النيابة السابق الأستاذ....... تقدم بهذا الطلب ضد المستشار المقرر ورئيس نيابة النقض والمستشار بإدارة قضايا الحكومة لإلغاء الحكم الصادر بعدم جواز نظر طلب إلغاء القرار الجمهوري رقم 542 لسنة 1977 والقرار الوزاري الخاص به في الطلبات أرقام 22 و33 و71 و89 لسنة 53 ق "رجال القضاء" وإلزام الجهات المختصة فيها بالتعويض المعنوي والمادي. طلب محامي الحكومة عدم قبول الطلب لرفعه على غير ذي صفة واحتياطياً عدم قبول طلب الإلغاء وعدم جواز نظر طلب التعويض ورأت النيابة عدم قبول الطلب واحتياطياً عدم جواز نظره.
وحيث إنه لما كان النص في المادة 83 من قانون السلطة القضائية على أن "تختص دوائر المواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض... بالفصل في الطلبات التي يقدمها رجال القضاء والنيابة العامة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شئونهم... كما تختص الدوائر المذكورة دون غيرها بالفصل في طلبات التعويض عن تلك القرارات". مفاده أن الخصومة، في الطلبات التي تقدم طبقاً لهذا النص إنما توجه إلى الجهة الإدارية في شخص من يمثلها قانوناً باعتبارها صاحبة الصفة وحدها في هذه الخصومة، وكان الطالب قد اقتصر في طلبه على اختصام المستشار المقرر ورئيس نيابة النقض والمستشار بإدارة قضايا الحكومة في حين أن أحداً منهم لا يمثل الجهة الإدارية ولا شأن له بالتالي في خصومة الطلب، فإن الطلب يكون قد رفع على غير ذي صفة ويتعين الحكم بعدم قبوله.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق