الصفحات

الجمعة، 8 يونيو 2018

الطلب 58 لسنة 54 ق جلسة 26 /2 /1985 مكتب فني 36 ج 1 رجال قضاء ق 8 ص 37

جلسة 26 من فبراير سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ محمد جلال الدين رافع نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: جلال الدين أنسي، هاشم محمد قراعة نائبي رئيس المحكمة، مرزوق فكري وحسين محمد حسن.

-----------------

(8)
الطلب رقم 58 لسنة 54 القضائية "رجال القضاء"

رجال القضاء "اختصاص".
اختصاص محكمة النقض بإلغاء القرارات الإدارية النهائية أو التعويض عنها المتعلقة بشأن من شئون رجال القضاء أو النيابة العامة. م 83 قانون السلطة القضائية. شرطه. أن يكون رافع الطلب من رجال القضاء أو النيابة العامة. ندب ضابط شرطة لأداء وظيفة النيابة العامة لا يضفي عليه هذه الصفة.

-----------------
النص في المادة 83 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 مفاده - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه يتعين لقبول الطلب أمامها أن يكون القرار الإداري المطلوب إلغاؤه أو التعويض عنه صادراً في شأن من يتصف بصفة من الصفات المنصوص عليها في تلك المادة بأن يكون من رجال القضاء أو النيابة العامة، وكان الطالب وهو ضابط شرطة لا تقوم به هذه الصفة وليس من شأن ندبه لأداء وظيفة النيابة العامة إضفاءها عليه، فإن الطلب يكون غير مقبول.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
ومن حيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن المقدم..... الضابط بالشرطة تقدم بهذا الطلب ضد وزير العدل والنائب العام للحكم بأحقيته للحوافز والبدلات وكافة المستحقات الأخرى المقررة لأعضاء النيابة العامة عن الفترة من 21/ 2/ 1982 حتى 27/ 8/ 1984 وإلزامهما بأن يدفعا له قيمتها وكذا بدل السفر المقرر له عن الستة الأشهر الأولى من هذه الفترة بعد خصم ما صرف إليه منه، وقال بياناً لطلبه إنه ندب بقرار وزير العدل رقم 3588 لسنة 1982 لأداء أعمال النيابة العامة لدى محكمة جنح ومخالفات مرور أسيوط الجزئية فأصبح بصدور هذا القرار من أعضاء النيابة وقد قام خلال الفترة المشار إليها بأعباء ومهام الوظيفة المنتدب لها مما يستتبع استحقاقه كافة المزايا المقررة لها، وإذ امتنعت الجهة الإدارية عن صرف هذه المزايا والبدلات له عن فترة الندب وتوقفت عن صرف بدل السفر المقرر له بعد أدائه إليه عن الشهرين الأولين رغم استحقاقه هذا البدل عن ستة أشهر طبقاً للقانون فقد تقدم بطلبه. دفع الحاضر عن الحكومة بعدم قبول الطلب تأسيساً على أن الطالب ليس من رجال القضاء أو النيابة العامة وأبدت النيابة العامة الرأي بعدم اختصاص المحكمة.
وحيث إنه لما كان النص في المادة 83 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 على أن تختص الدوائر المدنية والتجارية بمحكمة النقض دون غيرها بالفصل في الطلبات التي يقدمها رجال القضاء والنيابة العامة بإلغاء القرارات الإدارية المتعلقة بأي شأن من شئونهم وبالفصل في طلبات التعويض عن تلك القرارات، مفاده - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه يتعين لقبول الطلب أمامها أن يكون القرار الإداري المطلوب إلغاؤه أو التعويض عنه صادراً في شأن من يتصف بصفة من الصفات المنصوص عليها في تلك المادة بأن يكون من رجال القضاء أو النيابة العامة، وكان الطالب وهو ضابط شرطة لا تقوم به هذه الصفة وليس من شأن ندبه لأداء وظيفة النيابة العامة إضفاءها عليه، فإن الطلب يكون غير مقبول.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق