الصفحات

الأحد، 3 يونيو 2018

الطعن 500 لسنة 60 ق جلسة 13 / 5 / 1991 مكتب فني 42 ج 1 ق 173 ص 1103

جلسة 13 من مايو سنة 1991

برئاسة السيد المستشار/ محمد إبراهيم خليل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ زكي المصري نائب رئيس المحكمة، عبد الرحيم صالح، علي محمد علي ود./ حسن بسيوني.

-----------------

(173)
الطعن رقم 500 لسنة 60 القضائية

(1 - 2) تأمين "عقد التأمين البحري". عقد. التزام "الاشتراط لمصلحة الغير".
(1) تداول وثيقة التأمين الإذنية في عقد التأمين البحري تكون بطريق التظهير أصلاً. إبرام العقد بين مالك البضاعة وشركة التأمين لصالح آخر من قبيل الاشتراط لمصلحة الغير. أثره. للمالك "المشترط" الحق في نقض مشارطة التأمين صراحة أو ضمناً دون التقيد بشكل معين ما لم يعلن المستفيد قبوله له أو رغبته في الإفادة منها.
(2) تعيين المستفيد في مشارطات التأمين. من مسائل الواقع. استقلال محكمة الموضوع باستخلاصها من نصوص المشارطة متى كان استخلاصها سائغاً.
(3 - 6) محكمة الموضوع. عقد. تأمين. إثبات.
(3) لمحكمة الموضوع السلطة في تقدير أدلة الدعوى وتفسير العقود والمستندات والشروط المختلف عليها بما تراه أوفى بمقصود المتعاقدين.
(4) إضافة المتعاقدين شرطاً مكتوباً إلى العقد المطبوع. أثره. وجوب إعمال هذا الشرط ولو تعارض مع شرط مطبوع. علة ذلك.
(5) شرط "من المخازن إلى المخازن". ماهيته. اتفاق المؤمن والمؤمن له في وثيقة التأمين أن يضمن المؤمن الأخطار التي تلحق البضاعة من وقت خروجها من مخازن الشاحن إلى وقت دخولها مخازن المرسل إليه.
(6) في التأمين بشرط "جميع الأخطار". ليس للمؤمن له إثبات سبب الضرر لقيام قرينة لصالحه على أن سبب الضرر خطر مضمون. للمؤمن نفي هذه القرينة بإثبات أن الضرر راجع إلى خطر مستبعد.
(7 - 8) حكم "الإلزام بعملة أجنبية". محكمة الموضوع. تأمين.
(7) قضاء محكمة الموضوع بالإلزام بعملة أجنبية دون العملة الوطنية. شرطه. إجازة الشارع ذلك في حالات نصت عليها القوانين الخاصة متى توافرت شروط إعمالها وطلب الخصم الحكم بها.
(8) جواز الوفاء بالقيمة التأمينية أو أي تعويضات تستحق بالنقد الأجنبي في نطاق عقود التأمين المبرمة مع الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وشركات التأمين. م 93 من اللائحة التنفيذية للقانون 97 لسنة 1976.
(9) تأمين. دعوى "دعوى الحلول". التزام.
ليس للمؤمن بحسب الأصل حق الرجوع المباشر على الغير المسئول عن الضرر. علة ذلك. الرجوع بدعوى الحلول. شرطه. الوفاء للدائن بالدين المترتب في ذمة المدين أو إذا كان سنده في ذلك حوالة الحق إليه من المؤمن له في وثيقة التأمين.

-----------------
1 - لئن كان الأصل في عقد التأمين البحري أن يكون تداول وثيقة التأمين الاذنية بطريق التظهير، إلا أنه لما كان إبرام ذلك العقد بين مالك البضاعة وشركة التأمين لصالح آخر بقصد إفادته من آثار العقد هو من قبيل الاشتراط لمصلحة الغير، فإنه يكون لذلك المالك "المشترط" الحق في نقض مشارطة التأمين صراحة أو ضمناً دون التقيد بشكل معين أو الاستئثار بالانتفاع لنفسه منها، طالما لم يعلن من حصل الشرط لمصلحته. وهو المحرر لأذنه الوثيقة - إلى المؤمن أو المالك "المشترط" قبوله أو رغبته في الإفادة منها، ما لم يكن ذلك مخالفاً لما يقتضيه العقد.
2 - تعيين المستفيد في مشارطات التأمين هو - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع باستخلاصها من نصوص المشارطة ولا رقابة عليها في ذلك من محكمة النقض ما دام استخلاصها سائغاً.
3 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في تقدير أدلة الدعوى وتفسير العقود والمستندات والشروط المختلف عليها بما تراه أوفى بمقصود المتعاقدين واستخلاص ما يمكن استخلاصه منها ولا رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك متى كانت عبارات العقد تحتمل المعنى الذي حصلته محكمة الموضوع منها.
4 - متى استعمل المتعاقدان نموذجاً مطبوعاً للعقد وأضافا إليه بخط اليد أو أية وسيلة أخرى شروطاً تتعارض مع الشروط المطبوعة، وجب تغليب الشروط المضافة باعتبارها تعبر تعبيراً واضحاً عن إرادة المتعاقدين.
5 - يجوز للمؤمن والمؤمن له الاتفاق في وثيقة التأمين على أن يضمن أولهما الأخطار التي تلحق البضاعة قبل الشحن أو بعد التفريغ أو من وقت خروجها من مخازن الشاحن إلى وقت دخولها في مخازن المرسل إليه بما يعرف بشرط "من المخازن إلى المخازن".
6 - المؤمن له في حالة التأمين بشرط "جميع الأخطار" ليس عليه إثبات سبب الضرر بل تقوم قرينة لصالحه على أن سبب الضرر خطر مضمون ويكون للمؤمن أن يدحض هذه القرينة بإثبات أن الضرر يرجع إلى خطر مستبعد.
7 - لئن كان الأصل في الإلزام قضاء بأداء مبلغ من النقود أن يكون بالعملة الوطنية إلا أنه متى أجاز الشارع الوفاء بالإلزام بغيرها من العملات فلا على محكمة الموضوع إن قضت بإلزام المحكوم عليه بالوفاء بالتزامه بعملة أجنبية في الحالات التي نصت عليها القوانين الخاصة متى توافرت شروط إعمالها وطلب الخصم الحكم بها.
8 - لما كانت المادة 93 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 97 لسنة 1976 بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبي تنص على أنه يجوز إبرام عقود التأمين مع الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وشركات التأمين بالنقد الأجنبي، مع الوفاء بالقيمة التأمينية، أو أي تعويضات تستحق في نطاقها بالنقد الأجنبي،..... فلا على الحكم المطعون فيه إن أجابها إلى طلبها وقضى بالإلزام بالدولار الأمريكي.
9 - بحسب الأصل - لا يكون للمؤمن حق الرجوع المباشر على الغير المسئول عن الضرر لعدم وجود علاقة سببية مباشرة بين خطأ الغير والضرر الذي تحمله المؤمن بدفعه التعويض للمؤمن له، كما لا يحق له الرجوع بدعوى الحلول - إذا كان لها محل إلا إذا قد وفى الدائن بالدين المترتب في ذمة المدين، وإنما يحق له هذا الرجوع إذا كان سنده في ذلك حوالة الحق إليه من المؤمن له في وثيقة التأمين.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى رقم 907 لسنة 1983 تجاري كلي الإسكندرية على الشركة الطاعنة بطلب الحكم بإلزامها بأن تدفع لها مبلغ 142760 دولاراً و45920 جنيهاً مصرياً والفوائد القانونية، وقالت بياناً لذلك إنها استوردت رسالة لحوم مجمدة شحنت على الباخرة "كتساند" من ميناء سافانا إلى ميناء الإسكندرية ولدى تفريغ الرسالة في 9/ 2/ 1983 تبين أن بها عجزاً وتلفاً وعوارة تقدر قيمتها مؤقتاً بالمبلغ المطالب به، وإذ كانت قد أمنت الرسالة لدى الشركة الطاعنة بموجب وثيقتي تأمين بحري بضائع مؤرختين 7/ 9/ 1982 "جميع الأخطار" فقد أقامت دعواها - دفعت الطاعنة بعدم قبول الدعوى لرفعها على خلاف الإجراءات والمواعيد ومن غير ذي صفة - ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى، وبعد أن أودع تقريره، أدخلت الطاعنة الشركة المطعون ضدها الثانية بصفتها وكيلة عن السفينة سالفة الذكر والأخرى التي شحن فيها جزء من الرسالة - خصماً في الدعوى للحكم بإلزامها لها بما عسى أن يقضى به عليها - وبتاريخ 25/ 6/ 1986 حكمت المحكمة برفض الدفعين وبإلزام الطاعنة بأن تدفع المطعون ضدها الأولى مبلغ 153788.450 والفوائد - استأنفت المطعون ضدها الأولى هذا الحكم بالاستئناف رقم 1243 سنة 42 ق الإسكندرية لتعديله إلى مبلغ 183081.49 دولاراً أمريكي واحتياطياً ما يعادله بالعملة المصرية في تاريخ السداد، كما استأنفته الطاعنة بالاستئناف رقم 1264 سنة 42 ق تجاري الإسكندرية، وقررت المحكمة ضم الاستئناف الأخير للأول وأعادت المأمورية إلى الخبير لفحص اعتراضات الطاعنة، وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ 13/ 12/ 1989 بتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام الشركة الطاعنة أن تؤدي للمطعون ضدها الأولى مبلغ 142570.26 مليمجـ دولار أمريكي وفوائده وبعدم قبول دعوى الضمان الفرعية. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم نقضاً جزئياً، وإذ عرض على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها قرر الحاضر عن المطعون ضدها الأولى بتنازلها عن مبلغ 15779.69 دولار من المبلغ المحكوم به، وعدم تنفيذ الحكم المطعون فيه بشأنه والتزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب تنعى الطاعنة الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك تقول إنها دفعت بعدم قبول دعوى المطعون ضدها الأولى لرفعها من غير ذات صفة استناداً إلى أن وثيقة التأمين صدرت لأمر بنك مصر رومانيا بالإسكندرية وصدرت الثانية لأمر بنك أبو ظبي بالإسكندرية، ولم يرفع أي من البنكين الدعوى كمستفيدين محددين بالوثيقة كما لم يظهر أي منهما الوثيقة الصادرة لأمره إلى المطعون ضدها الأولى قبل رفع الدعوى إلا أن الحكم عول في قضاءه برفض الدفع على ورقة خارجية صادرة من كل من البنكين سالفي الذكر تشير إلى ملكية المطعون ضدها الأولى للرسالة المؤمن عليها رغم عدم تظهيرها الوثيقة وفقاً للمقرر قانوناً، ومع مخالفة ذلك لنص المادة 758 من القانون المدني التي توجب - عند استحقاق مبلغ التأمين - الاعتداد بصفة المستفيد كما حددها المؤمن له.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه وإن كان الأصل في عقد التأمين البحري أن يكون تداول وثيقة التأمين الاذنية بطريق التظهير، إلا أنه لما كان إبرام ذلك العقد بين مالك البضاعة وشركة التأمين لصالح آخر بقصد إفادته من آثار العقد هو من قبيل الاشتراط لمصلحة الغير، فإنه يكون لذلك المالك "المشترط" الحق في نقض مشارطة التأمين صراحة أو ضمناً دون التقيد بشكل معين أو الاستئثار لنفسه بالانتفاع منها، طالما لم يعلن من حصل الشرط لمصلحته. وهو المحرر لإذنه الوثيقة - إلى المؤمن أو المالك "المشترط" قبوله أو رغبته في الإفادة منها، ما لم يكن ذلك مخالفاً لما يقتضيه العقد - لما كان ذلك وكان تعيين المستفيد في مشارطات التأمين هو - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع باستخلاصها من نصوص المشارطة ولا رقابة عليها في ذلك من محكمة النقض ما دام استخلاصها سائغاً وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدفع المبدى من الطاعنة بعدم قبول دعوى المطعون ضدها الأولى لرفعها من غير ذات صفة على أنه (مردود من مستندات الدعوى وفواتير الشراء، أن شركة إسكندرية للأشغال والتجارة الخارجية هي المالكة للرسائل وصاحبة صفة أما ما ورد بوثيقتي التأمين من عبارة "لأمر بنك مصر رومانيا، ولأمر بنك أبو ظبي فإن هذه العبارات إنما وردت لتنظيم عملية الاستيراد ولضمان حقوق البنكين، يؤيد ذلك خطابي البنكين المؤرخين 18/ 5/ 1986 بهذا الصدد)، وكان الثابت من الخطابين المشار إليهما - والمودعين ملف الطعن - أن كلاً منهما تضمن إقرار البنك الصادر منه بأن البضاعة المؤمن عليها مملوكة للشركة المطعون ضدها الأولى وفقاً للمستندات وأن ذكر اسم البنك في وثيقة التأمين كان لضمان حقوقه وأنه لا اعتراض لديه أو معارضة منه في أن تصرف الشركة المذكورة قيمة التأمين المستحق عن فقد أو تلف البضاعة المؤمن عليها بصفتها مؤمناً لها مع سريان ذلك على ملحق الوثيقتين، وكانت الأوراق قد خلت مما يشير إلى أن أي البنكين سالفي الذكر قد أعلن شركة التأمين الطاعنة برغبته في الإفادة من الوثيقة الصادرة لأمره، فإن ما استخلصته محكمة الموضوع وهي بصدد تحديد المؤمن له المستفيد من الوثيقتين محل النزاع وملحقيهما - من أن المطعون ضدها الأولى ذات الصفة في المطالبة بقيمة التأمين، يكون سائغاً ولا مخالفة فيه للثابت بالأوراق ويتفق وصحيح القانون، وإذ كان لا مجال لتطبيق حكم المادة 758 من القانون المدني الخاصة بعقد التأمين على الحياة على الدعوى المطروحة، فإن النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب يكون في غير محله.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الثاني والشق الثاني من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله وتفسيره ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك تقول الطاعنة إنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأن الضرر الذي لحق برسالة النزاع كان نتيجة خطر لا تضمنه وثيقتا التأمين صراحة وهو إضراب وتوقف طاقم السفينة "هدايت ليدي" وربانها عن العمل واستصدار أمر حجز قضائي على السفينة لاقتضاء مستحقاتهم طرف ملاكها وتوقيع حجز قضائي من موردي المؤمن للسفينة، وأنه وإن كانت التغطية التأمينية نخضع لشرط جميع الأخطار "إلا أنه ليس مطلقاً لاتفاق الطرفين على استثناءات لا يضمنها التأمين وأن مفاد شروط الوثيقة العامة والخاصة أن تطبق الشروط من رقم 1 إلى رقم 14 مع قصر رقم 5 على واحد من الشروط الثلاثة لأنواع التغطية التأمينية التي اتفق عليها وذكرت صراحة في صدر الوثيقة، أما باقي الشروط الأخرى بعد رقم 14 فلا يطبق منها إلا ما هو متفق عليه صراحة، كما ورد بالوثيقة بأن يلغى من الشرط رقم 5 ما هو مستثنى من شروط التغطية وأهمها عدم ضمان الاستيراد والحجز وعدم ضمان الإضرابات والشغب والاضطرابات الأهلية، كما استثنى الشرط رقم 35 الخاص باللحوم والدواجن المجمدة ذات الأخطار من التغطية وفقاً للبندين رقمي 8، 9 إلا أن محكمة الاستئناف التفتت عما تمسكت به وطبقت لفظ "جميع الأخطار" على إطلاقه وعموميته، ولم تطبق سوى جزء من شروط العقد وفسرت شرط التغطية بما يخرج عن عبارات الاتفاق الواضحة وقصرت تفسيرها على عبارة واحدة ومعينة بذاتها دون الباقي بالمخالفة للمادة 147 من القانون المدني، كما أضافت مصاريف النولون والشحن على باخرة من ميناء لاسي بالماس" رغم أن التغطية لا تشمله بموجب الوثيقتين ولم يتفق عليه ملحقهما، وكذلك أضافت مصاريف أتعاب المحاماة لرفع الحجز عن السفينة ومستحقات البحارة والربان وأصحاب المؤمن والتحديم مع أنها لا تعد أخطاراً بحرية ولا تشمله التغطية.
وحيث إن هذا النعي برمته في غير محله، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في تقدير أدلة الدعوى وتفسير العقود والمستندات والشروط المختلف عليها بما تراه أوفى بمقصود المتعاقدين واستخلاص ما يمكن استخلاصه منها ولا رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك متى كانت عبارات العقد تحتمل المعنى الذي حصلته محكمة الموضوع منها - وأنه إذا استعمل المتعاقدان نموذجاً مطبوعاً للعقد وأضافا إليه بخط اليد أو أية وسيلة أخرى شروطاً تتعارض مع الشروط المطبوعة، وجب تغليب الشروط المضافة باعتبارها تعبر تعبيراً واضحاً عن إرادة المتعاقدين لما كان ذلك، وكان يجوز للمؤمن والمؤمن له الاتفاق في وثيقة التأمين على أن يضمن أولهما الأخطار التي تلحق البضاعة قبل الشحن أو بعد التفريغ أو من وقت خروجها من مخازن الشاحن إلى وقت دخولها في مخازن المرسل إليه بما يعرف بشرط "من المخازن إلى المخازن"، وكان المؤمن له في حالة التأمين بشرط "جميع الأخطار" ليس عليه إثبات سبب الضرر بل تقوم قرينة لصالحه على أن سبب الضرر خطر مضمون ويكون للمؤمن أن يدحض هذه القرينة بإثبات أن الضرر يرجع إلى خطر مستبعد، وكان الحكم المطعون فيه قد رد على ما تمسكت به الشركة الطاعنة بشأن الخطر والضرر وشروط التأمين منتهياً إلى إلزامها بالمبلغ المحكوم به بما حاصله تغطية التأمين وفقاً لاتفاق الطرفين لما يلحق البضاعة من أخطار منذ شحنها من أمريكا حتى وصولها مخازن المؤمن له، وتضمين الشروط المضافة المكتوبة بالآلة الكاتبة وتلك المرفقة بالوثيقة يشمل جميع الأخطار ويغطي التلف أو الخسارة للرسالة ومنها ما لحقها نتيجة تخلف جزء منها في ميناء لاسي بالماس، مترتباً على ذلك تغطية التأمين عما أصاب الرسالة نتيجة الحجز على السفينة وما اتفق من مصاريف لتفادي الضرر الذي يضمنه المؤمن أو سبب وقوع الخطر المضمون، وكان ما استخلصته محكمة الموضوع من شروط وثيقتي التأمين المختلف عليها بين الطرفين سائغاً ولا خروج فيه على عباراتهما ويتفق وصحيح القانون ويكفي لحمل ما انتهى إليه الحكم في قضائه، وبما يضحى معه النعي على تفسير الحكم للفظ "الإضراب" وتغطية التأمين له - أياً كان الرأي فيه غير منتج، فإن النعي عليه بما سلف يكون على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الرابع أن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلزام الطاعنة بأداء مبلغ التعويض بالدولار الأمريكي وليس بما يعادله بالعملة المصرية يكون قد خالف نص المادة 181 من القانون التجاري البحري وأخطأ في تطبيقه وتفسيره فضلاً عن أنه يؤدي إلى وقوع ظلم عليها لمضاعفة مبلغ التعويض مما يتعارض مع مبدأ التعويض في التأمين، الأمر الذي يعيب الحكم بمخالفة القانون.
وحيث إن النعي غير سديد، ذلك أنه وإن كان الأصل في الإلزام قضاء بأداء مبلغ من النقود أن يكون بالعملة الوطنية إلا أنه متى أجاز الشارع الوفاء بالإلزام بغيرها من العملات فلا على محكمة الموضوع إن قضت بإلزام المحكوم عليه بالوفاء بالتزامه بعملة أجنبية في الحالات التي نصت عليها القوانين الخاصة متى توافرت شروط إعمالها وطلب الخصم الحكم بها - لما كان ذلك وكانت المادة 93 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 97 لسنة 1976 بتنظيم العامل بالنقد الأجنبي تنص على أنه يجوز إبرام عقود التأمين مع الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وشركات التأمين بالنقد الأجنبي، مع الوفاء بالقيمة التأمينية، أو أي تعويضات تستحق في نطاقها بالنقد الأجنبي وكان الثابت من وثيقتي التأمين محل النزاع اتفاق الطرفين على دفع مبلغ التأمين بالدولار الأمريكي،..... وكانت المطعون ضدها الأولى قد طلبت بصفة أصلية الحكم لها بتلك العملة، فلا على الحكم المطعون فيه أن أجابها إلى طلبها هذا ويضحى النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بالشق الأول من السبب الثالث، أن الطاعنة تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بأن الكمية التي تخلف من السفينة هوايت ليدي في ميناء لاسى بالماس ولم يعاد شحنها على الباخرة "كيبساند" بيعت لحساب الشركة المطعون ضدها الأولى بمبلغ إجمالي 28220 دولاراً أصبحت بعد خصم المصاريف والأتعاب مبلغ 12639 دولاراً وأودعت في البنك لحسابها واستحق عليها فوائد قانونية بلغت 3140.69 دولاراً فيكون إجمالي المودع 15779.69 دولاراً، وقدمت المستندات الدالة على ذلك، بما كان يوجب خصم هذا المبلغ من المحكوم به إلا أن محكمة الاستئناف رفضت ذلك بدعوى خلو الأوراق مما يثبت تقاضي تلك الشركة للمبلغ سالف البيان مما يعيب الحكم بمخالفة الثابت بالأوراق.
وحيث إنه لما كان الثابت في الطعن أن الحاضر عن الشركة المطعون ضدها الأولى قد قرر بجلسة 14/ 1/ 1990 بتنازلها عن مبلغ 15779.69 دولاراً من المبلغ المحكوم به لها وعن تنفيذ الحكم بشأنه - وهو ذات المبلغ محل النعي بهذا الشق - وكان الثابت من مطالعة التوكيل الخاص الصادر من تلك الشركة إلى وكيلها الحاضر عنها، والمصدق عليه برقم 530 لسنة 1990 الأزبكية - والمودع ملف الطعن - أنه يبيح له الصلح والإقرار والإبراء على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص وأياً كان وجه الرأي فيه - يكون لا جدوى منه، وبالتالي غير مقبول.
وحيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه بالسبب الخامس الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره ومخالفة ما استقر عليه قضاء النقض، إذ أقام قضاءه بعدم قبول دعوى الضمان الفرعية المقامة منها على الشركة المطعون ضدها الثانية على عدم وجود صلة مباشرة بينهما تبيح للطاعنة رفع دعوى مباشرة على تلك الشركة، وأنه يشترط لقبول دعواها أن تكون قد دفعت التعويض - وليس مبلغ التأمين - للمطعون ضدها الأولى في حين أنه لا يشترط لحلولها محل المؤمن لها أن تكون قد أدت لها مبلغ التعويض، إذ أن حوالة الحقوق المستقبلة جائزة قانوناً فيحق لها طبقاً لشرط حوالة الحق التي تضمنتها وثيقتي التأمين محل النزاع الرجوع على الغير المتسبب في الضرر سواء بطريق الدعوى المباشرة أو بإدخاله في الدعوى المؤمن له وتوجيه دعوى الضمان الفرعية إليه.
وحيث إن هذا النعي مردود - ذلك أنه بحسب الأصل لا يكون للمؤمن حق الرجوع المباشر على الغير المسئول عن الضرر لعدم وجود علاقة سببية مباشرة بين خطأ الغير والضرر الذي تحمله المؤمن بدفعه التعويض للمؤمن له، كما لا يحق له الرجوع بدعوى الحلول - إذا كان قد وفى الدائن بالدين المترتب في ذمة المدين، وإنما يحق له هذا الرجوع إذا كان سنده في ذلك حوالة الحق إليه من المؤمن له في وثيقة التأمين - لما كان ذلك وكان الثابت في الدعوى أن الطاعنة قد أقامت دعواها الفرعية على المطعون ضدها الثانية استناداً إلى خطأ الأخيرة ومخالفتها شروط مذكرة حجز الفراغ للحوم التي أعيد شحنها، ولم تدع وفاءها لها بقيمة التعويض، فإن ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من عدم قبول تلك الدعوى يكون متفقاً وصحيح القانون - وإذ كان ما تقدم وكان البين من أوراق الدعوى أن الطاعنة لم تؤسس دعواها الفرعية سالفة البيان على شرط حوالة الحق الذي تضمنته وثيقتي التأمين وإنما - وعلى ما سلف - استناداً إلى خطأ المطعون ضدها الثانية، فإن ما تثيره بسبب الطعن بشأن حوالة الحق يكون وجهاً جديداً للدعوى غير متعلق بالنظام العام، ومن ثم لا يجوز التحدي به لأول مرة لدى محكمة النقض، ويضحى النعي في هذا الخصوص غير مقبول.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق