الصفحات

الأحد، 3 يونيو 2018

الطعن 2551 لسنة 55 ق جلسة 15 / 5 / 1991 مكتب فني 42 ج 1 ق 174 ص 1119

جلسة 15 من مايو سنة 1991
برئاسة السيد المستشار/ وليم رزق بدوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ طه الشريف. أحمد أبو الحجاج نائبي رئيس المحكمة. شكري العميري وعبد الرحمن فكري.
-----------
(174)
الطعن 2551 لسنة 55 ق
إثبات " طرق الإثبات . الإثبات بالبينة ". ريع .  عقد " فسخ العقد". محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة لمسائل الإثبات ".
التسليم. واقعة مادية يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات . العبرة فيه بحقيقة الواقع. فسخ العقد. أثره. م. 160 مدني. الريع . ماهيته. محكمة الموضوع سلطتها في تقدير عمل الخبير.
--------------
التسليم هو واقعة مادية يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات إذ العبرة فيه بحقيقة الواقع وإن خالف الثابت بالأوراق ومؤدى نص المادة 160 من القانون المدني أنه إذا فسخ العقد سقط أثره بين المتعاقدين وأعتبر كأن لم يكن و أعيد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد وأن البيع يعتبر بمثابة تعويض لصاحب العقار المغتصب مقابل ما حرم من ثمار ويلزم به من ارتكب العمل غير المشروع وهو الغصب وأن لمحكمة الموضوع سلطة تقدير عمل الخبير ولها أن تأخذ بالتقرير كله أو أن تأخذ ببعض ما جاء به وبإطراح البعض الآخر.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 113 لسنة 1979 مدني كلي أسيوط على المطعون ضدهم بطلب الحكم بفسخ عقد البدل المؤرخ 22/10/1977 واعتباره كأن لم يكن وتسليمه الأطيان المملوكة له والمبينة بالصحيفة وبإلزامهم بمبلغ 550 ج مقابل الانتفاع بها. وقال بياناً لها أنه بمقتضى عقد البدل سالف الذكر تبادل مع المطعون ضدهم الثلاثة الأول مساحة 9 ط 1 ف مملوكة له مقابل مساحة مماثلة مملوكة لهم وإذ وضعوا اليد على المساحة المملوكة له بالتواطؤ مع باقي المطعون ضدهم دون أن يسلموه المساحة المملوكة لهم فقد أقام الدعوى بالطلبات سالفة الذكر. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بالفسخ والتسليم وإلزام المطعون ضدهم الثلاثة الأول بدفع مبلغ 190.832. استأنف المطعون ضدهم الثلاثة الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 50 لسنة 56 ق المنصورة – وبعد أن قررت المحكمة ضم الاستئنافين ندبت خبيراً في الدعوى وبعد أن أودع تقريره حكمت بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تسليم ومن إلزام الريع وبرفض طلبات الطاعن بشأنهما – طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض – وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة المشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر... والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن بنى على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه بنى قضاءه على ما ورد بتقرير الخبير من أن المطعون ضدهم الثلاثة الأول لم يتسلموا أطيان النزاع ولم يضعوا اليد عليها وأطرح ما ورد بعقد البدل الموقع منهم بأنهم تسلموها رغم أنه لا يجوز إثبات ما يخالف الكتابة إلا بالكتابة ورتب على ذلك رفض طلب التسليم رغم قضائه بفسخ عقد البدل مما كان يتعين معه أن يعود المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد ولم يأخذ بما جاء بتقرير الخبير من مسئولية المطعون ضدهم الثلاثة الأول عن الريع لأنهم مكنوا آخرين من حيازة أطيان النزاع – مما يعيب الحكم بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن التسليم هو واقعة مادية يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات إذ العبرة فيه بحقيقة الواقع وإن خالف الثابت بالأوراق ومؤدى نص المادة 160 من القانون المدني أنه إذا فسخ العقد سقط أثره بين المتعاقدين واعتبر كأن لم يكن وأعيد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد وأن الريع يعتبر بمثابة تعويض لصاحب العقار المغتصب مقابل ما حرم من ثمار ويلزم به من ارتكب العمل غير المشروع وهو الغصب وأن لمحكمة الموضوع سلطة تقدير عمل الخبير ولها أن تأخذ بالتقرير كله أو أن تأخذ ببعض ما جاء به وباطراح البعض الآخر – لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص من أوراق الدعوى وتقرير الخبير المنتدب أن المطعون ضدهم الثلاثة الأول لم يتسلموا أطيان النزاع ولم يأخذ بما ورد بعقد البدل في خصوص استلامهم أطيان النزاع وإذ انتهى إلى القضاء بفسخ عقد البدل ورفض طلب التسليم فإنه لا يكون قد خالف المادة 160 من القانون المدني، كما أن الحكم إذ نفى عن المطعون ضدهم الثلاثة الأول مسئوليتهم عن الريع المطالب به على سند من أنهم لم يتسلموا أطيان النزاع ولم يعول على ما ورد بتقرير الخبير في هذا الخصوص من مسئوليتهم عن الريع لأنهم مكنوا آخرين من حيازة أطيان النزاع – ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت في الأوراق يضحى على غير أساس
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق