الصفحات

الأربعاء، 30 مايو 2018

عدم اختصاص المحكمة الدستورية بفض التنازع بين محكمة الجنح (تبديد منقولات زوجية) ومحكمة الأسرة (خلع)

الطعن 17 لسنة 38 ق "تنازع جلسة 5 / 5 / 2018
الجريدة الرسمية العدد 19 مكرر ب في 13 / 5 / 2018 ص 84
باسم الشعب 
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الخامس من مايو سنة 2018م، الموافق التاسع عشر من شعبان سنة 1439هـ
برئاسة السيد المستشار/ عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: سعيد مرعي عمرو وبولس فهمى إسكندر ومحمود محمد غنيم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور عبد العزيز محمد سالمان والدكتور طارق عبد الجواد شبل نواب رئيس المحكمة 
وحضور السيد المستشار/ طارق عبد العليم أبو العطا رئيس هيئة المفوضين 
وحضور السيد/ محمد ناجي عبد السميع أمين السر 
أصدرت الحكم الآتي 
في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 17 لسنة 38 قضائية "تنازع".
----------
الوقائع
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - في أن النيابة العامة كانت قد أسندت إلى المدعي في القضية رقم 8218 لسنة 2014 جنح أهناسيا، قيامه بتبديد منقولات الزوجية المملوكة للمدعي عليها الرابعة، وقدمته للمحاكمة الجنائية، أمام محكمة جنح أهناسيا، وبجلسة 3/ 9/ 2014 
قضت المحكمة فيها غيابيا بحبس المدعي ستة أشهر، وكفالة خمسون جنيها. وقد عارض المدعي في هذا الحكم وتحدد لنظر المعارضة جلسة 27/ 7/ 2016، ومن جهة أخرى أقامت المدعى عليها الرابعة، دعوى قيدت برقم 357 لسنة 2016 أسرة أهناسيا، أمام محكمة الأسرة بأهناسيا، بطلب تطليقها خلعا من المدعي، وقد حجزت للحكم بجلسة 25/ 7/ 2016، وإذ ارتأى المدعي وجود تنازع إيجابي في الاختصاص بين القضاء الجنائي الذي ينظر الجنحة المقامة ضده، ومحكمة الأسرة التي تنظر دعوى الخلع المقامة ضده أيضا، فقد أقام الدعوى المعروضة
بتاريخ الرابع والعشرين من يوليو سنة 2016، أقام المدعي هذه الدعوى، بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبا الحكم بالاعتداد بالحكم الصادر في الجنحة رقم 8218 لسنة 2014 جنح أهناسيا، وعدم الاعتداد بالحكم الصادر في الدعوى رقم 357 لسنة 2016 أسرة أهناسيا
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة
وحيث إن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مناط قبول دعوى تنازع الاختصاص وفقا لنص البند (ثانيا) من المادة (25) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، ولا تتخلى إحداهما عن نظرها، أو تتخليان معا عنها، فإذا كان تنازعهما إيجابيا؛ لزم أن تكون المنازعة قائمة في وقت واحد أمام تلك الجهتين القضائيتين أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، وأن تظل كل منهما متمسكة باختصاصها إلى وقت رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا، فإذا كان التنازع واقعا بين محكمتين تابعتين لجهة قضائية واحدة، كان لمحاكم هذه الجهة - وحدها - أن تفض هذا التنازع وفقا للقواعد المعمول بها في نطاقها
وحيث كان ما تقدم، وكان التنازع المدعى به - بفرض وجوده - واقعا بين محكمتين تابعتين لجهة قضاء واحدة، هي جهة القضاء العادي، الأمر الذي ينتفي معه مناط قبول الدعوى المعروضة، ومن ثم تقضي المحكمة بعدم قبولها
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق