الصفحات

الجمعة، 4 مايو 2018

الطعن 7201 لسنة 78 ق جلسة 9 / 3 / 2017


باسم الشعب
محكمـــــة النقـــــض
الدائرة المدنية
دائرة الخميس (ب) المدنية
ـــــــــــــــ
            برئاسة السيد المستشــار / د . سعيد فهيم خليل     نائب رئيس المحكمــة
            وعضوية السادة المستشارين/ ممـــــــدوح القـزاز     ،   عــز الدين عبد الخالق
                           مراد أبو موســــــى     و    خــــلــف غيضـــــــــــان
     نواب رئيس المحكمـة
بحضور رئيس النيابة السيد / مهاب درويش .
وأمين السر السيد / محمود مدين .
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم الخميس 10 من جُمادى الآخرة سنة 1438 هـــــ الموافق 9 من مارس سنة 2017 م .
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 7201 لسنة 78 ق.
أصدرت الحكم الآتي :
المرفوع من
ــــ .......... . المقيمة .... – المهندسين – محافظة الجيزة  . لم يحضر عنها بالجلسة أحد .
ضــــــــــــد
1 – رئيس مجلس إدارة بنك .... بصفته . محله المختار /  الإدارة القانونية الكائنة .... – العجوزة – محافظة الجيزة .
2 – وزير العدل بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الشهر العقاري .
موطنه القانوني / هيئة قضايا الدولة – مبنى مجمع التحرير – قسم قصر النيل – محافظة القاهرة  .
الوقائــــــــــع
فى يوم 8/5/2008 طعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف القاهرة " مأمورية استئناف الجيزة " الصادر بتاريخ 10/3/2008 فى الاستئناف رقم .... لسنة 124 ق وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكـم المطعون فيه والإحالة .
وفى اليوم نفسه أودعت الطاعنة مذكرة شارحة .
وفى 20/5/2008 أُعلن المطعون ضده الثانى بصفته بصحيفة الطعن .
وفى 18/6/2008 أُعلن المطعون ضده الأول بصفته بصحيفة الطعن .
وفى 2/7/2008 أُودع المطعون ضده الأول بصفته مذكره بدفاعه طلب فيها رفض الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها و أبدت فيها الرأى برفض الطعن.
وبجلسة 24/11/2016 عُرِض الطعن على المحكمة فى غرفة المشورة ، فرأت أنه جدير بالنظر ، فحددت جلسة 12/1/2017  للمرافعة وبها سٌمِعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضـر الجلسة حيث صممت النيابة عـلى ما جاء بمذكرتها والمحكمة أصدرت الحكــــم بجلسة الـيوم .
المحكمــــــــــة
   بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيـد المستشار المقـرر / ... " نائب رئيس المحكمة " ، والمرافعة  ، وبعد المداولة .
       حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأواق – تتحصل فى أن الطاعنة أقامت على المطعون ضدهما بصفتيهما الدعوى ... لسنة 2001 مدنى محكمة الجيزة الابتدائية - وفقاً لطلباتها الختامية – بطلب الحكم " أصلياً " ببطلان عقد البيع المسجل برقم ... لسنة 1999 شهر عقارى الجيزة ومحوه وشطبه ، " واحتياطياً " بعدم نفاذه فى حقها ، وقالت بياناً لذلك إنها أصدرت للمطعون ضده الأول التوكيل الرسمى رقم .... لسنة 1996 توثيق الأهرام ضماناً للوفاء بما قد تسفر عنه التسهيلات الائتمانية الممنوحة لها من البنك الذى يمثله من مديونية ، إلا أنها فوجئت بقيامه ببيع الشقة المملوكة لها - والمبينة بالصحيفة – لنفسه بموجب هذا التوكيل بالعقد المسجل سالف البيان . ولما كان هذا البيع قد تم فى غيبتها بثمن بخس لم يُتفق عليه صراحة أو ضمناً ، ودون أن تكون متعثرة فى السداد فقد أقامت الدعوى ، كما أقام المطعون ضده الأول على الطاعنة الدعوى ... لسنة 2000 مدنى الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامها بتسليم الشقة المبيعة ، وبغرامة تهديدية مقدارها مائتا جنيه عن كل يوم تأخير فى التسليم . طعنت الطاعنة على العقد بالتزوير ، ومحكمة أول درجة بعد أن ضمت الدعويين حكمت برفض الطعن بالتزوير ، وفى الدعوى الأولى برفضها ، وفى الدعوى الثانية بالطلبات ، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف ... سنة 124 ق القاهرة " مأمورية الجيزة " وبتاريخ 10/3/2008 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثانى لرفعه على غير ذى صفة ، وأبدت الرأى فى الموضوع برفض الطعن ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
        وحيث إن الدفع المبدى من النيابة فى غير محله ، ذلك أن طلب الطاعنة شطب ومحو ما تم من تسجيلات بشأن شقة النزاع إنما هو موجه إلى مصلحة الشهر العقارى التى يمثلها وزير العدل بصفته الرئيس الأعلى لها وهى المنوط بها تنفيذ الحكم بشطبها ، مما يجعل المطعون ضده الثانى خصماً حقيقاً فى الدعوى يصح اختصامه فى هذا الطعن ، وبالتالى يكون الدفع على غير أساس .
        وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
        وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بالسبب الأول والوجه الأول من السبب الثانى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه ، وفى بيان ذلك تقول إن الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه انتهى بمدوناته إلى عدم قبول الطعن بالتزوير ، ثم قضى فى منطوقه برفضه وفى الموضوع بحكم واحد ، وبذلك يكون قد خالف نص المادة 44 من قانون الإثبات ، وتناقضت أسبابه مع منطوقه مما يعيبه ويستوجب نقضه .
        وحيث إن هذا النعى غير سديد ، ذلك أن مؤدى نص المادة 44 من قانون الإثبات – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنه يجب أن يكون الحكم بصحة المحرر أو برده وتزويره أو القضاء بسقوط الحق فى إثبات صحته سابقاً على الحكم فى موضوع الدعوى وذلك حتى لا يُحرم الخصم الذى تمسك بالمحرر الذى قُضى بتزويره من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أدلة قانونية أخرى باعتبار أن الادعاء كان مقبولاً ومنتجاً فى النزاع ، أما فى حالة عدم قبوله حيث يكون غير منتج فى موضوع الدعوى فليس من حكمة للفصل بين الحكم فى الادعاء بالتزوير والحكم فى الموضوع ، ومن ثم فلا تثريب على المحكمة إذ هى قضت بعدم قبول الادعاء بالتزوير فى هذه الحالة وفى موضوع الدعوى بحكم واحد . لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد انتهى إلى عدم قبول الإدعاء بالتزوير لكونه غير منتج فى النزاع ، وحكم برفضه وفى موضوع الدعوى فى ذات الوقت – وكان القضاء بالرفض يستوى فى نتيجته مع القضاء بعدم القبول – فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ويضحى النعى عليه بهذا السبب على غير أساس .
        وحيث إن مما تنعاه الطاعنة بباقى أوجه السبب الثانى على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال ، وفى بيان ذلك تقول ، إنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأن الوكالة التى أبرمتها لصالح المطعون ضده الأول بصفته هى فى حقيقتها ضماناً لوفائها بمديونيتها تجاهه ، وليست ترخيصاً له بالبيع ، إلا أنه قام بموجب هذه الوكالة ببيع شقة النزاع لنفسه بالعقد المسجل برقم 710 لسنة 1999 شهر عقارى الجيزة قبل استقرار المديونية بينهما وبثمن بخس لم يُتفق عليه صراحة أو ضمناً ، بما يبطل هذا العقد لانعدام ركن الثمن بعدم تحديده ، وإذ أيد الحكم المطعون فيه قضاء أول درجة برفض دعواها وألزمها بتسليم شقة النزاع دون أن يواجه هذا الدفاع ، أو يُعنى بتحقيقه بما يقتضيه من البحث والتمحيص ، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
        وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك أن مفاد نصوص المواد 418 ، 423 ، 424 من القانون المدنى – وعلى ما جلته مذكرة المشروع التمهيدى – أنه إذا لم يتفق المتعاقدان صراحة ولا ضمناً على تحديد الثمن أو على جعله قابلاً للتحديد ببيان الأسس التى يُحدد بمقتضاها ، فإن البيع يكون باطلاً لفقده ركناً أساسياً من أركانه . لما كان ذلك ، وكان من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة – أن على قاضى الموضوع التثبت من توافر ركن الثمن فى عقد البيع  ، وأن يورد ما يجريه من هذا التثبت فى أسباب حكمه ليقوم هذا الإيراد شاهداً على أنه لم يُغفل أمر هذا الركن من أركان العقد المنازع فيه . لما كان ذلك ، وكان الثابت من واقع الدعوى أن ركن الثمن فى البيع موضوع التداعى كان مثار منازعة من الطاعنة على النحو الوارد بوجه النعى ، لعدم الاتفاق عليه صراحة أو ضمناً ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أورد فى مدوناته فى معرض الرد على هذه المنازعة مجرد القول بأن الثابت من الاطلاع على التوكيل العام رقم 1912/أ توثيق الأهرام النموذجى - سند الدعوى – الصادر من الطاعنة إلى البنك الذى يمثله المطعون ضده الأول بصفته ، أنه تضمن النص فى البند الثالث منه على أحقية الأخير فى البيع لنفسه وللغير ، وقبض الثمن لنفسه .... ، وأن الطاعنة لم تشترط فى هذا التوكيل ثمناً معيناً ، أو سبق موافقتها على البيع ، أو عدم إتمامه إلا إذا ثبتت مديونيتها للبنك ، وهو ما لا يواجه دفاع الطاعنة السالف بيانه ولا يصلح رداً عليه ، وإذ رتب الحكم على ذلك قضاءه بتأييد الحكم المستأنف برفض دعواها ببطلان ذلك البيع على سند من أن تصرف البنك المطعون ضده الأول – كوكيل - ببيع الشقة المملوكة للطاعنة لنفسه ، كان فى حدود هذه الوكالة ، وأن العقد قد تم صحيحاً ، فإنه يكون قد ران عليه القصور المبطل ، بما يوجب نقضه فى هذا الخصوص .
        وحيث إن نقض الحكم فيما قضى به من رفض دعوى الطاعنة ببطلان عقد البيع المسجل برقم 710 لسنة 1999 شهر عقارى الجيزة ، يستتبع نقضه أيضاً فيما قضى به من إلزامها بتسليم شقة النزاع المبيعة بموجبه للمطعون ضده الأول بصفته ، لكونه مؤسساً عليه ، وعلى أن يكون مع النقض الإحالة .
لــــــــــــــــــــــــــــــذلك
       نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة – مأمورية استئناف الجيزة – وألزمت المطعون ضده الأول بالمصاريف ومائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق