الصفحات

الخميس، 3 مايو 2018

الطعن 1985 لسنة 58 ق جلسة 25 / 12 / 1995 مكتب فني 46 ج 2 ق 286 ص 1459


برئاسة السيد المستشار/ عبد المنعم وفا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ علي بدوي نائب رئيس المحكمة، عبد العزيز محمد، منير الصاوي وزهير بسيوني.
--------------
- 1  نقض "شروط قبول الطعن . من يوجه إليه الطعن ".
كون المطعون ضده طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه غير كاف لقبوا الطعن . وجوب أن يكون خصماً حقيقياً وجهت إليه طلبات من خصمة أو وجه هو طلبات .
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يكفي أن يكون المطعون عليه طرفا في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون خصما حقيقيا وجهت إليه طلبات من خصمه أو وجه هو طلبات إليه وأنه بقى على منازعته معه ولم يتخل عنها حتى صدور الحكم لصالحه فيها، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده الثاني قد اختصمه الطاعن أمام محكمة الاستئناف دون أن توجه منه أو إليه أية طلبات وأنه وقف من الخصومة موقفا سلبيا ولم يحكم له أو عليه بشيء وإذ أقام الطاعن طعنه على سبب لا يتعلق به، ومن ثم فإنه لا يقبل اختصامه في الطعن بالنقض.
- 2  اختصاص " مجلس نقابة الأطباء البشريين". ضرائب " الضرائب على الدخل . المنازعات الخاصة بالضريبة على فوائد الديون".
المنازعات الخاصة بالضريبة على فوائد الديوان المقررة بمقتضى الباب الثاني من الكتاب الأول من القانون 14 لسنة 1939 . لا تحال إلى لجان الطعن المشار إليها بالمواد 50 - 54 من ذات القانون بل ترفع مباشرة إلى المحاكم ذات الولاية العامة .
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المشرع خص كل كتاب من الكتب الثلاثة الأول من القانون رقم 14 لسنة 1939 الخاص بضريبة إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وضريبة الأرباح التجارية والصناعية وضريبة كسب العمل _الذي أقيمت الدعوى في ظله _ بأحكام ضريبة معينه حيث لا يجري سريان حكم ضريبة على أخرى إلا بنص خاص، وإذ وردت المواد من 50 إلى 54 التي تنظيم عمل لجان الطعن واختصاصها في الكتاب الثاني من القانون سالف الذكر وهو خاص بالضريبة على الأرباح التجارية والصناعية دون أن يكون لها مثيل في مواد الكتاب الأول الخاص بالضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة دون أن يحيل إليها هذا الكتاب، فإن مفاد ذلك أن المشرع قصد إلى أن تكون ولاية هذه اللجان مقصورة على المنازعات الخاصة بالضريبة على الأرباح التجارية والصناعية ولا تتعداها إلى ما سواها من الضرائب الأخرى إلا بنص خاص باعتبار إن الأحكام المتعلقة بهذه اللجان استثناء من القواعد العامة في الاختصاص الوارد في قانون المرافعات، فلا تحال المنازعات الخاصة بالضريبة على فوائد الديون المقررة بمقتضى الباب الثاني من الكتاب الأول من القانون رقم 14 لسنه 1939 إلى لجان الطعن بل يرفع أمرها مباشرة إلى المحاكم صاحبة الولاية العامة بالفصل في كافة المنازعات طالما لم يرد بشأنها نص خاص، ومع مراعاة الأحكام الخاصة بهذه الضريبة التي وردت في الكتاب الرابع من القانون رقم 14 لسنة 1939، يؤيد هذا النظر أنه عندما أراد المشرع تطبيق الأحكام المتعلقة بالطعن أمام هذه اللجان بالنسبة لضرائب معينة نص على ذلك صراحة، فقد أشارت إلى ذلك المادة 75 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بالنسبة للضريبة على أرباح المهن الحرة وغيرها من المهن غير التجارية، وأجازت المادة 20 من القانون 99 لسنة 1949 لممولي الضريبة العامة على الإيراد أن يطعنوا في تقدير مصلحة الضرائب خلال شهر من وصول التنبيه إليهم أمام اللجنة المنصوص عليها في المادة 50 من القانون 14 لسنة 1939 ونصت المادة 37 من القانون 142 لسنه 1944 بفرض رسم الأيلولة على التركات على اختصاص هذه اللجان في الفصل في أوجه الخلاف بين ذوى الشأن والمصلحة وفقا للأوضاع والإجراءات المنصوص عليها في القانون 14 لسنة 1939، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأيد الحكم الابتدائي الذي قضى بعدم قبول الدعوى رغم أنها متعلقة بالضريبة على فوائد الديون فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
----------
الوقائع
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن وفي حدود ما يقتضيه الفصل فيه - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 28 لسنة 1980 أسيوط الابتدائية التي قيدت برقم 243 لسنة 1984 بعد إحالتها إلى مأمورية أبو تيج طالبة الحكم ببراءة ذمته من مبلغ 5620.309 ضريبة فوائد ديون وملحقاتها عن السنوات من 1939 إلى 1978، وبتاريخ 31/12/1986 قضت المحكمة بعدم قبول الطعن، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 69 لسنة 62 ق أسيوط وبتاريخ 13/3/1988 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثاني وبنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة

وحيث إن مبنى الدفع بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثاني أنه ليس خصما حقيقا في النزاع
وحيث إن هذا الدفع في محله، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه لا يكفي أن يكون المطعون عليه طرفا في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون خصما حقيقيا وجهت إليه طلبات من خصمه أو وجه هو طلبات إليه وأنه بقى على منازعته معه ولم يتخل عنها حتى صدور الحكم لصالحه فيها، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده الثاني قد اختصمه الطاعن أمام محكمة الاستئناف دون أن توجه منه أو إليه أي طلبات وأنه وقف من الخصومة موقفا سلبيا ولم يحكم له أو عليه بشيء وإذ أقام الطاعن طعنه على سبب لا يتعلق به. ومن ثم فإنه لا يقبل اختصامه في الطعن بالنقض، ويتعين لذلك عدم قبول الطعن بالنسبة له
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية بالنسبة للمصلحة المطعون ضدها الأولى
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي الذي قضى بعدم قبول الدعوى على سند من أنه كان يتعين على الطاعن إعمالا لنص المادة 52 من القانون رقم 14 لسنة 1939 أن يلجأ إلى لجنة الطعن أولا وبعد صدور قرار منها يمكنه الطعن عليه أمام المحكمة الابتدائية وإذ لم يفعل ذلك وطرح طعنه مباشرة على المحكمة فإن دعواه تكون غير مقبولة، في حين أن نص المادة 52 من القانون رقم 14 لسنة 1939 لا ينطبق على الكتاب الأول - من هذا القانون - الخاص بالضريبة على إيراد رؤوس الأموال المنقولة وفوائد الديون، ويقتصر على ضريبة الأرباح التجارية والصناعية وضريبة المهن غير التجارية وضريبة الإيراد العام
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر- في قضاء هذه المحكمة أن المشرع خص كل كتاب من الكتب الثلاثة الأول من القانون رقم 14 لسنة 1939 الخاص بضريبة إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وضريبة الأرباح التجارية والصناعية وضريبة كسب العمل - الذي أقيمت الدعوى في ظله - بأحكام ضريبية معينة بحيث لا يجري سريان حكم ضريبة على أخرى إلا بنص خاص، وإذ وردت المواد من 50 إلى 54 التي تنظم عمل لجان الطعن واختصاصها في الكتاب الثاني من القانون سالف الذكر وهو خاص بالضريبة على الأرباح التجارية والصناعية دون أن يكون لها مثيل في مواد الكتاب الأول الخاص بالضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة ودون أن يحيل إليها هذا الكتاب، فإن مفاد ذلك أن المشرع قصد إلى أن تكون ولاية هذه اللجان مقصورة على المنازعات الخاصة بالضريبة على الأرباح التجارية والصناعية ولا تتعداها إلى ما سواها من الضرائب الأخرى إلا بنص خاص باعتبار أن الأحكام المتعلقة بهذه اللجان استثناء من القواعد العامة في الاختصاص الوارد في قانون المرافعات، فلا تحال المنازعات الخاصة بالضريبة على فوائد الديون المقررة بمقتضى الباب الثاني من الكتاب الأول من القانون رقم 14 لسنة 1939 إلى لجان الطعن بل يرفع أمرها مباشرة إلى المحاكم صاحبة الولاية العامة بالفصل في كافة المنازعات طالما لم يرد بشأنها نص خاص، ومع مراعاة الأحكام الخاصة بهذه الضريبة التي وردت في الكتاب الرابع من القانون رقم 14 لسنة 1939، يؤيد هذا النظر أنه عندما أراد المشرع تطبيق الأحكام المتعلقة بالطعن أمام هذه اللجان بالنسبة لضرائب معينة نص على ذلك صراحة، فقد أشارت إلى ذلك المادة 75 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بالنسبة للضريبة على أرباح المهن الحرة وغيرها من المهن غير التجارية، وأجازت المادة 20 من القانون 99 لسنة 1949 لممولي الضريبة العامة على الإيراد أن يطعنوا في تقدير مصلحة الضرائب خلال شهر من وصول التنبيه إليهم أمام اللجنة المنصوص عليها في المادة 50 من القانون 14 لسنة 1939 ونصت المادة 37 من القانون رقم 142 لسنة 1944 بفرض رسم الأيلولة على التركات على اختصاص هذه اللجان في الفصل في أوجه الخلاف بين ذوي الشأن والمصلحة وفقا للأوضاع والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 14 لسنة 1939، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأيد الحكم الابتدائي الذي قضى بعدم قبول الدعوى رغم أنها متعلقة بالضريبة على فوائد الديون، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق